مجلس الشعب
قانون رقم 143 لسنة ۲۰۲۰  بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية  والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000
أغسطس 18, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز في مجال الإثبات الجنائي أو التأديبي الالتفات عن الشهادة المباشرة المتعلقة بموضوع الاتهام
أغسطس 21, 2020

قانون رقم ۱۵۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

قانون رقم ۱۵۰ لسنة ۲۰۲۰

بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرٹاه :

( المادة الأولى)

يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

(المادة الثانية)

يُصدر الوزير المختص بالتنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنقذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۲ ۲ ذي القعدة سنة1441 هـ

( الموافق 13 يوليو سنة ۲۰۲۰ م ) .

عبد الفتاح السيسي

قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

مادة ( ۱ ) :

لا يجوز مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لولاية المحافظات أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد الحصول على رخصة مزاولة النشاط ، ولدى أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات ، وذلك كله وفقًا للأحكام المنظمة في هذا القانون .

مادة ( 2 ) :

تنشأ بكل محافظة وجهاز مدينة تابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، لجنة لتنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة المختصة .

ومع مراعاة أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن وزارة الداخلية .

مادة ( 3 ) :

 تتولى اللجنة المشار إليها في المادة ( ۲ ) من هذا القانون الآتي :

 ١- تحديد الأماكن والأوقات التي يجوز فيها انتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور ، وبالتنسيق مع إدارة المرور المختصة .

 ۲- إعداد کراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ ، مع مراعاة أن تتضمن تلك الشروط إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في الأماكن القابلة لذلك.

3 – تحديد مقابل انتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي في الأحوال والأوقات التي يتقرر فيها هذا المقابل ، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان .

4- تحديد الضوابط والاشتراطات المتطلبة في القائمين على العمل بتنظيم انتظار المركبات سواء لدى الشركات أو الأفراد.

 5- منح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد المشار إليهم في البند رقم (4) من هذه المادة.

مادة (4) :

تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .

ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.

مادة ( 5 ):

يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتی :

 ۱ – إجادة القراءة والكتابة .

۲ – ألا تقل سنه عن ۲۱ سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .

3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من أدائها قانونًا.

 4 – أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية .

5 – أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة.

6 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدى على النفس ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .

مادة ( 6 ) :

يجوز بقرار مسبب من اللجنة المختصة إلغاء رخصة مزاولة النشاط في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدى المركبات تجاوز القيمة المحددة .

مادة (7) :

يجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، و بحسب الأحوال . طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الأنتطار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لجزء منها للشركات أو الأفراد ، وفقًا لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه ، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات.

 وتئول نسبة ( 75% ) من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .

مادة  ( ۸ ) :

لا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماکن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات ، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.

مادة ( ۹ ):

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك ، أو حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود .

مادة ( ۱۰ ):

يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب المخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها ، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة .

وتكون الشركة مسئولة بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية وتعويضات .

بإمكانك الإطلاع علي الصورة الرسمية للتشريع بمجرد الضغط هنا.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۵۰ لسنة ۲۰۲۰ بإصدار قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع

Comments are closed.

xnxxbf