مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبدأ عدم جواز تسليط قضاء إحدى جهات القضاء على قضاء جهة أخرى
أبريل 23, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مبادئ عدلت عنها دائرة توحيد المبادئ- بالمحكمة الإدارية العليا- صراحة
أبريل 23, 2022

قانون- الالتزام بتطبيقه – مبدأ الفصل بين السلطات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الحكم في الدعوي

قانون– الالتزام بتطبيقه

 مبدأ الفصل بين السلطات- لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص تشريعي بهدف دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه- إذا جاز للمحاكم أن تنتقد تشريع نص ما مستهدفة دعوة المشرع إلى الأخذ بأحسن منه، إلا أنه لا يجوز لها الامتناع عن تطبيقه تحت أية ذريعة؛ فوظيفة المحاكم المحددة دستوريا هي تطبيق القانون لا تعطيله([1]).

  • المادة 165 من دستور عام 1971.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 3803 لسنة 35 القضائية (عليا)، جلسة 6 من يونيه سنة 1992، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 20/هـ )

([1]) راجع كذلك المبدأ رقم (23/هـ) في هذه المجموعة، حيث أكدت دائرة توحيد المبادئ أنه لا يجوز للمحاكم أن تمتنع عن تطبيق نص قانوني قائم بحجة تعارضه مع أحكام الشريعة الإسلامية، وأن هذا الامتناع يشكل في ذاته تعرضا لمدى دستورية النص أيا كانت الصورة التي يتم بها التعرض، وأنه مادام النص التشريعي قائما ولم يعدل وجب على المحكمة إعمال حكمه ومقتضاه، دون إهمال أو إغفال، أيا كان السبب الذي تحتمي به أو تتخذه سندا لقضائها، وإلا غدا حكمها مجافيا للقانون مشوبا بالقصور.

Comments are closed.

xnxxbf