مجلس الدولة قرار رئيس مجلس الدولة رقم (655) لسنة 2022 بانشاء المحكمة التأديبية لوزارة المالية و ملحقاتها
ديسمبر 17, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الطعن رقم 6078 لسنة 43 قضائية عليا
ديسمبر 21, 2022

قانــون رقم 16 لسنة 2019 بتعديل بعـض أحكام قانون التـعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981

قانــون رقم 16 لسنة 2019

بتعديل بعـض أحكام قانون التـعليم

الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرار مجلس النواب القانوني الاتي نصه ، و قد أصدرناه:

(المـادةالأولى)

يستبدل بنصوص الفقرة الثانية من المادة ٧٠، والمواد ٧٢، ٧٣، ٧٦، ٧٩ من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم  ١٣٩  لسنة ١٩٨١، النصوص الآتية :

مادة ٧٠ فقرة ثانية :

و تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  ٨١  لسنة ٢٠١٦ فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا الباب.

مادة ٧٢:

مع عدم الإخلال بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها فى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  ٨١ لسنة  ٢٠١٦ ، يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف المعلمين أو ما يعادلها اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا الباب ما يأتى:

1- أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ، أو جنسية إحدى الدول التى تعامل المصريين بالمثل فى تولى الوظائف العامة ، و يجوز لوزير التربية و التعليم و التعليم الفنى الاستثناء من هذا الشرط عند التعاقد مع المعلمين الأجانب ، وفقًا للقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- أن يكون من خريجى كليات التربية ، أو حاصلاً على مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوى ، و يستثنى من إجازة التأهيل التربوى الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس و الاجتماع إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة إخصائى.

3- أن يستوفى برامج التنمية المهنية المقررة لشغل الوظيفة.

و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اشتراطات التأهيل التربوى المطلوب.

مادة ٧٣:

يكون شغل وظيفة (معلم مساعد ) بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدة سنة أخرى بقرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص.

و يجب على شاغل وظيفة معلم مساعد خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التى يعمل بها ، فإذا لم يحصل على الشهادة المذكورة خلال المدة المشار إليها ، انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.

و يجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيًا من شاغلى وظائف معلم مساعد لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها ، و ذلك بقرار من وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى بعد أخذ رأى المحافظ المختص ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيًا دون حاجة لاتخاذ أى إجراء.

و يعين بقرار من المحافظ المختص فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد و حصل خلالها على شهادة الصلاحية المشار إليها ، و ثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

و يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الإخصائيين الاجتماعيين و النفسيين و إخصائيى التكنولوجيا و إخصائيى الصحافة و الإعلام و أمناء المكتبات.

و تجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عال أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس و الإدارات و المديريات بشرط استيفاء المتطلبات التى تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.

مادة ٧٦:

مع عدم الإخلال بحكم المادة  ٧٣ من هذا القانون ، يكون التعيين أو التعاقد لشغل وظائف التعليم المشار إليها فى المادة ٧٠  منه من خلال إعلان واسع الانتشار يوجه للكافة ، و بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص.

        و يجوز فى حالة الضرورة ، و بعد موافقة مجلس الوزراء و بناء على عرض وزير التربية و التعليم و التعليم الفنى ، أن يكون الإعلان المشار إليه بالفقرة السابقة داخل نطاق محافظة أو أكثر دون غيرها.

        و يتم ترتيب من يجتازون اختبار شغل الوظيفة و المفاضلة بينهم بمراعاة مؤهلاتهم و خبراتهم ، و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون وسائل و ضوابط الإعلان و قواعد الترتيب و المفاضلة.

مادة ٧٩:

يكون شغل وظيفتى مدير إدارة تعليمية ووكيل إدارة تعليمية بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول –  أو ما يعادلها بأقدمية سنتين على الأقل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها، ووفق احتياجات الإدارة المدرسية, وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
        ويتم شغل وظيفتى مدير مدرسة ووكيل مدرسة بطريق الاختيار من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ), أو ما يعادلها على الأقل للمدير ومعلم أول أو ما يعادلها للوكيل فى مسابقة عامة فى نطاق كل محافظة، ويكون الاختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد.

ويجوز تعيين الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات فى وظيفتى مدير مدرسة و وكيل مدرسة بمدارس التعليم الأساسى، وذلك وفقًا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

        و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، إجراءات و أسس الاختيار و التجديد لكل وظيفة من الوظائف المشار إليها.

(المادة الثانية)

تُستبدل عبارة “وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى” بعبارة “وزير التربية والتعليم” أو “وزير التعليم” أينما وردت بقانون التعليم المشار إليه.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ شعبان سنة ١٤٤٠هـ الموافق ٨ أبريل سنة ٢٠١٩م

عبد الفتاح السيسي

للاطلاع علي الصورة الرسمية برجاء الضغط هنا

Comments are closed.

xnxxbf