مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثالثة – الطعنان رقما 18514 و 22593 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الأولى – الطعن رقم 40514 لسنة 57 القضائية (عليا)
مايو 26, 2020

أبو القانون المدني المصري : عبد الرزاق السنهوري باشا

عبد الرزاق السنهوري : لقب بأبو القانون المدني المصري، ولد في 11 اغسطس 1895 في مدينة الإسكندرية، فأما عن أبواه  ، فقد نشأ يتيماً للأب إذ أن والده قد مات و هو في السادسة من عمره ، و كل ما عرفه عنه أنه كان موظف صغير في مجلس بلدي الإسكندرية ، و قد كان علي شيء من الثراء قبل ذلك ، إلا أنه بدد ماله و انتهي به المطاف إلي هذه الوظيفة ، كما أنه يذكر عنه :- أنه كان يشجعه علي متابعة الكتاب و يعده بجائزة إذا عرف الحروف الهجائية ، أما عن والدته فيذكر أنها كانت امرأة طيبة القلب ، تزوجت و هي صغيرة ، و ترملت و هي صغيرة أيضاً ، و ذلك بعد أن أنجبت سبعة أولاد : من البنين و البنات ، و من صفاتها أنها كانت سريعة الاندفاع و قد ذكر أنه قد ورث عنها هذا الطبع ، طبية القلب فقد أورثته طيبة قلبها كما أورثته اندفاعها ، كما أنها قد بقيت تربي أولادها منقطعة لهم إلي ان ماتت و هو في سن الأربعين ،  بعد أن رزقه الله بابنته نادية التي كانت في السنة الأولي من عمرها عندما توفيت جدتها.

 و هنا توقف السنهوري عن كتابة تاريخ حياته و ذلك عند ذكر طفولة ابنته نادية ، إذ أنه قد ذكرها مرتين في مذكراته : الأولي فيما كتبه من أبيات :

بنيتي نادية بنية غالية

رأيتها مرة لاعبة لاهية

و لها رفيقة عمرها ثمانية

سألت ما الفرق في السن يا نادية

فإجابت : أنا أصغر عامين عما هية

قلت : إذن بعد عامين أنتما سواسية

فأجابت : و هل تراها علي سنها باقية ؟

أما المرة الثانية : فهي عندما تحدث عن ولده الذي تمناه حتي يكون له وارثاً يحمل اسمه من بعده ، إلا أن الله قد رزقه بهذا الولد فيما بعد ، و ذلك حينما تحدث عن ابنته للمرة الثانية فذكر أن الله رزقه ابناً ليس كغيره من الأبناء حيث قال :-

خلفت بنتاً في حياتي      ثم خلفت الولد .

فالبنت “نادية” أتتني      بعد يأس و كد.

و إذا سألت عن الوليد       أباه لم يعوزك رد.

ولدي القانون لم            أرزقه إلا بعد جهد.

Comments are closed.

xnxxbf