مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – ندبهم
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأوامر على عرائض في قانون المرافعات المدنية والتجارية و قضاء مجلس الدولة المصري
أبريل 12, 2020

طبيعة قرار قطع خدمة الاتصالات و الإنترنت- و معيار أعمال السيادة

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

من المسلم به أن الأصل أن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، و أعمال السيادة التي تباشرها باعتبارها سلطة حكم مرده إلي القضاء الذي ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المطروح عليه، و ما إذا كان يعد عملاً إدارياً عادياً يختص بنظره، او عملاً من أعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه- تطبيق: قرار قطع خدمات الاتصالات و خدمات الانترنت إبان الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهري يناير و فبراير 2011 كان بناء علي تقدير الأجهزة الحكومية المختصة بأنه يوجد مساس بالأمن القومي من جراء الأحداث الجارية في تلك الفترة، و ذلك بما لتلك الأجهزة من سلطة في مجال الضبط الإداري لحماية النظام العام بمفهومه المثلث :- الأمن العام و الصحة العامة و السكينة العامة للمواطنين، و من ثم يكون واضحاً أن هذا التصرف بحسب سببه الذي قام عليه، و الغاية التي استهدفها، هو قرار إداري، قصد به إلي تحقيق غرض رئيس من اغراض تدابير الضبط الإداري الذي تتولاه السلطة التنفيذية، و يعد بهذه المثابة من قبيل الأعمال الإدارية العادية التي تباشرها الحكومة في حدود وظيفتها الإدارية، مما يختص القضاء الإداري بالنظر في الطعن عليه، إلغاءً و تعويضاً.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولي – قيد النشر) ، الطعون أرقام  37702 ، 37759 ، 38259 و 38400 لسنة 57 القضائية (عليا) ، جلسة 24/3 /2018، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 35)

Comments are closed.

xnxxbf