بعض الأسماء والكلمات والجمل والمصطلحات والتعابير الخاصة بالمحاكم والقضاء …. بعض المصطلحات باللغة العربية و ترجمتها باللغة الانجليزية
يونيو 22, 2022
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1688 ، ملف رقم 7/2/344 ، بتاريخ جلسة 2021/10/27
يونيو 23, 2022

صياغة صحف الدعاوي

صياغة صحف الدعاوي

المراحل العامة للصياغة :

1 ـ  ما قبل الصياغة  :

                قبل الشروع في كتابة صحيفة الدعوى يجب   :

أ : الاستماع المستفيض إلى صاحب المشكلة ( العميل )  لمعرفة الوقائع الحقيقية وتقدير ما قد يكون هاما منها وما هو ليس كذلك و ما قد يكون خافيا منها

ب  : دراسة كافة الوقائع المتعلقة بالموضوع من كافة جوانبه وترتيبها واستبعاد الوقائع المنتجة في موضوع الدعوى

ح  : دراسة الأدلة والمستندات المتاحة وإعداد حافظة مستقلة لكل مجموعة من المستندات مرتبطة للتدليل على أمر ما

د : تحديد النصوص القانونية التي تنطبق على موضوع الدعوى وقراءتها والرجوع إلى كتب

الفقه والتطبيقات القضائية

2 ـ  مرحلة الصياغة :  

أ ـ  الأسس والشروط الشكلية لصياغة صحف الدعاوى

        صحيفة الدعوى هي الورقة القضائية التي يجب أن تحرر في شكل محدد ، متضمنة موضوع الدعوى وأسانيده القانونية وتنتهي إلى تكليف المدعى عليه بالحضور إلى المحكمة المختصة ، وتسمى “صحيفة الدعوى ” أو ” عريضة الدعوى ” .

ب ـ وظائف صحيفة الدعوى:

                        صحيفة الدعوى تؤدي ثلاث وظائف :

أولاً : هي صحيفة الدعوي أو عريضة الدعوي لأنها  تحوي علي عرض موضوع الدعوى وطلبات المدعي فيها وأسانيده ولذلك يجب أن تتضمن البيانات القانونية الآتية : ـ

١ـــ  اسم المدعى ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه

٢ ـــ  اسم المدعى عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما فاخر موطن كان له

٣ـــ  تاريخ تقديم الصحيفة

٤ـــ  المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى

٥ـــ  بيان موطن مختار للمدعى في البلدة التي بها مقر المحكمة أن لم يكن له موطن فيها

٦ـــ  وقائع الدعوى وطلبات المدعى وأسانيدها

ثانيا : هي ورقة تكليف بالحضور

لأنها تتضمن دعوة المدعى عليه إلى الحضور لجلسة معينة لنظر الدعوى ولذلك يجب أن تتضمن البيانات القانونية الآتية

1 ـ   تحديد المحكمة المختصة ومكانها والدائرة التي تنظر  الدعوى  .

2 ـ   تاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وتحديده ميعاد الحضور باليوم والساعة والجلسة صباحية أم مسائية  .

ثالثا  : هي ورقة إعلان من أو اوراق المحضرين

لأنه يتم إعلانها على يد محضر ولذلك يجب أن تتضمن البيانات القانونية الآتية  :

١ـــ تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها الإعلان. ( تحرر بواسطة المحضر )

٢ـــ  اسم طالب الإعلان (المدعي)  ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه

ومهنته أو وظيفته وموطنه كذلك أن كان يعمل لغيره .

٣ ـــ  اسم المحضر والمحكمة التي يعمل بها . ( تحرر بواسطة المحضر )

٤ ـــ  اسم المعلن إليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فان لم يكن موطنه معلوما وقت الإعلان

فأخر موطن كان له .

٥ ـــ  اسم وصفة من سلمت إليه صورة الورقة وتوقيعه على الأصل بالاستلام . ( تحرر بواسطة المحضر )

٦ـ ــ  توقيع المحضر على كل من الأصل والصورة  . ( تحرر بواسطة المحضر )

مضمون صحيفة الدعوى

صياغة صحيفة الدعوى كقاعدة عامة   تتكون فيما يلي : ـ 

أولا   : عرض الوقائع بتسلسل منطقي

ثانيا  : عرض النصوص القانونية

ثالثا  : المستقر عليه فقها يذكر اسم المرجع  ومؤلفه وسنة الطبع  ورقم الصفحة

رابعا  : المستقر عليه قضاءا من تطبيقات قضائية مع تحديد رقم الحكم  وسنته

خامسا : تطبيق النصوص القانونية والمستقر عليه فقهاً وقضاءاً على ما سبق عرضه من وقائع النزاع  .

قانون رقم 13 لسنة 1986

بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية

الباب الثاني ( رفع الدعوى وقيدها )

مادة (63) :

        ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون علي غير   ذلك   ويجب أن تشتمل صحيفة الدعوى علي البيانات الآتية :-

  • اسم المدعي ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وصفته وموطنه .
  • اسم المدعي عليه ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه فإن لم يكن موطنه معلوما فأخر موطن كان له .
  • تاريخ تقديم الصحيفة .
  • المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .
  • بيان موطن مختار للمدعي في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها
  • وقائع الدعوى وطلبات المدعي وأسانيدها .

مادة (64):

         يكون حضور الخصوم في الدعاوى الجزئية التي ترفع ابتداء في اليوم والساعة المحددين بصحيفة افتتاح الدعوى أمام مجلس صلح يتولي التفريق بين الخصوم وذلك فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والطلبات الخاصة بأوامر الأداء 

        ويشكل مجلس الصلح المشار إلية برياسة أحد وكلاء النائب العام ، ويعقد جلساته في مقر محكمة المواد الجزئية المختصة بنظر النزاع وعليه أن ينتهي من مهمته في مدي ثلاثين يوما لا يجوز مدها إلا باتفاق الطرفين ولمدة لا تجاوز ثلاثين يوما أخري فإذا تم الصلح في هذا الأجل أعد بذلك محضرا تكون له قوة السندات واجبة التنفيذ وإذا لم يتم الصلح في الأجل المذكور أحال الدعوى إلي المحكمة لنظرها في جلسة يحددها .

ويصدر بتنظيم هذا المجلس وبيان الإجراءات التي تتبع أمامه قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير العدل بفرار منه المحاكم الجزئية التي تشكل مجالس الصلح بدائرتها .

        وإذا عرضت الدعاوى المشار إليها في الفقرة الأولي علي محكمة شكل مجلس صلح بدائرتها قبل عرضها علي هذا المجلس وجب علي المحكمة إحالتها إليه .

مادة (65) :

 يقيد قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى كانت مصحوبة بما يلي :

  • ما يدل علي سداد الرسوم المقررة قانونا أو إعفاء المدعي منها .
  • صور من الصحيفة بقدر عدد المعدي عليهم فضلا علي صورتين لقلم الكتاب .
  • أصول المستندات المؤبدة للدعوي أو صور منها تحت مسئولية المدعي وما يركن إليه من أدله لإثبات دعواه .
  • مذكرة شارحة للدعوى أو أقرار باشتمال صحيفة الدعوى علي شرح كامل لها وصور من المذكرة أو الإقرار بقدر عدد المدعي عليهم .

        علي قلم الكتاب إثبات تاريخ طلب القيد في جميع الأحوال إذا كان رأي قلم الكتاب عدم قيد صحيفة الدعوى لعدم استيفاء المستندات والأوراق ألمبينه بالفقرة الأولي قام بعرض الأمر علي قاضي الأمور الوقتية ليفصل فيه فورا إما بتكليف قلم الكتاب بقيد الدعوى أو بتكليف طالب قيدها استيفاء ما نقص وذلك بعد سماع أقواله ورأي قلم الكتاب فإذا قيدت صحيفة الدعوى تنفيذا لأمر القاضي اعتبرت مقيدة من تاريخ تقديم طلب القيد .

        يرسل قلم الكتاب إلي المدعي عليه خلال ثلاثة أيام كتابا موصي عليه بعلم الوصول  مرفقا به صورة من صحيفة دعوى ومن المذكرة الشارحة أو القرار يخطره فيه بقيد الدعوى واسم المدعي وطلباته والجلسة المحددة لنظرها ويدعوه للإطلاع علي ملف الدعوى وتقديم مستنداته ومذكرة بدفاعه . وعلي المدعي عليه في جميع الدعاوى عدا المستعجلة والتي أنقص ميعاد الحضور فيها  أن يودع قلم الكتاب مذكرة بدفاعه يرفق بها مستنداته أو صورا منها تحت مسئوليته قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام علي الأقل .

ولا تقبل دعوى صحة التعاقد علي حق الحقوق العينية العقارية إلا إذا أشهرت صحيفتها .

مادة (66) :

         ميعاد الحضور خمسة عشر يوما أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف وثمانية أيام أمام محاكم المواد الجزئية ويجوز في حالة الضرورة نقص هذين الميعادين إلي ثلاثة أيام وإلي أربع وعشرين ساعة علي التوالي .

        وميعاد الحضور في الدعاوى المستعجلة أربع وعشرون ساعة ، ويجوز في حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله من ساعة إلي ساعة بشرط أن يحصل الإعلان للخصم نفسه إلا إذا كانت الدعوى من الدعاوى البحرية .

        ويكون نقص المواعيد في الأحوال المتقدمة بإذن من قاضي الأمور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة الدعوى .

مادة (67) :

        يقيد قلم الكتاب الدعوى في يوم تقديم الصحيفة في السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت في حضور المدعي أو من يمثله تاريخ الجلسة المحددة لنظرها في أصل الصحيفة وصورها .

وعلي قلم الكتاب في اليوم التالي علي الأكثر أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إليه .

        ومع ذلك يجوز في غير دعاوى الاسترداد وإشكالات التنفيذ أن يسلم  متي طلب ذلك أصل الصحيفة وصورها ليتولي تقديمها إلي قلم المحضرين لإعلانها ورد الأصل إلي المدعي ليقوم بإعادته إلي قلم الكتاب .

مادة (68) :

        علي قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما علي الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع في أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .

        وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى علي من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله في تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنية ولا يكون الحكم بها قابلا لأي طعن .

        ولا تعتبر الخصومة منعقدة في الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلي المدعي ما لم يحضر بالجلسة .

مادة (69) :

        لا يترتب علي عدم مراعاة الميعاد المقرر في المادة السابقة بطلان إعلان صحيفة الدعوى كذلك لا يترتب البطلان علي عدم مراعاة مواعيد الحضور وذلك بغير إخلال بحق المعلن إلية في التأجيل لاستكمال الميعاد .

مادة (70) :

        يجوز بناء علي طلب المدعى عليه اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلي قلم الكتاب وكان ذلك راجعا إلي فعل المدعى .

مادة (71) :

        إذا ترك المدعى الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولي لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يستحق علي الدعوى إلا ربع الرسم المسدد وإذا أنتهي النزاع صلحا أمام مجلس الصلح المشار إليه في المادة (64) يرد الرسم المسدد .

Comments are closed.

xnxxbf