مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دور الجهاز في تحديد أسعار الترابط بين شبكات شركات الاتصالات
أبريل 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دور الجهاز في مجال تقديم خدمة الاتصالات
أبريل 11, 2020

سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

يختص مجلس الإدارة بإصدار القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ الجهاز من أجلها- يختص المدير التنفيذي بتنفيذ هذه القرارات والمعاونة في إدارة الجهاز وتصريف شئونه- خلو الأوراق مما يفيد موافقة مجلس إدارة الجهاز على القرار المطعون فيه قبل قيام المدير التنفيذي بإصداره يصم هذا القرار بالبطلان.
– المادتان (13) و(15) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ،  مكتب فني 58 ، المبدأ 63/ ج ، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

Comments are closed.

xnxxbf