مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
ولاية مجلس الدولة الدستورية بالفصل في المنازعات الإدارية و الدعاوي التأديبية هي ولاية عامة
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مجلس الدولة كما هو حريص علي اختصاصه المقرر أصله في الدستور ، هو حريص الحرص نفسه علي عدم تجاوز اختصاصه
أكتوبر 7, 2020

رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا يَحُولُ بين محاكم مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي وسَّده إياها الدستور والقانون

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص- الاختصاص الولائي- رفع ذوي الشأن دعوى أمام القضاء العادي لا يَحُولُ بين محاكم مجلس الدولة واختصاصها الولائي الذي وسَّده إياها الدستور والقانون- الدفع المتعلق بالاختصاص الولائي يعد مطروحًا على محكمة الموضوع دائمًا، وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها؛ لتعلُّقِه بالنظام العام، ولو لم يُدفع به أمامها، فلا يسقط الحق في إبدائه والتمسك به، حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويجوز الدفع به لأول مرة أمام محكمة الطعن، إذا لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة) ، الطعن رقم 827 لسنة 51 القضائية (عليا) ، جلسة 23 من إبريل سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2013 إلي آخر سبتمبر 2014، مكتب فني 59 ، المبدأ 59 /د )

Comments are closed.

xnxxbf