مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
تشكيل مجلس إدارة الغرفة الصناعية
أبريل 10, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
سلطة مجلس الإدارة والمدير التنفيذي
أبريل 11, 2020

دور الجهاز في تحديد أسعار الترابط بين شبكات شركات الاتصالات

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

الأصلُ العام هو اختصاص الشركات المرخَّص لها في تقديم خدمات الاتصالات بتحديد أسعار الترابط فيما بينهم- استثناء من ذلك: أجاز المشرِّع للجهاز التدخلَ لوضع القواعد والشروط التي من شأنها تحقيق الترابط، وذلك في حالتين فقط: (الأولى) في حالة عدم اتفاق مقدِّمي الخدمات، بشرط أن يكون هذا التدخل بناءً على طلب أي من مقدِّمي الخدمة، و(الثانية) في حالة نشوء نزاعٍ بين مقدِّمي الخدمات في شأن اتفاقيات الترابط المبرَمة بينهم- لا يجوز للجهاز في غير هذه الحالات المحدَّدة سلفًا التدخل في تحديد أسعار الترابط بين الشبكات، أو مراجعتها دوريا.

– المادتان (28) و(29) من قانون تنظيم الاتصالات، الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

– المواد (الأولى والثانية والرابعة والثالثة عشرة) من قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 128 لسنة 2006.

( حكم المحكمة الإدارية العليا ،الطعن رقم 38145 لسنــة 56 ق.ع ،جلسة 25 / 5 / 2013 ،  مكتب فني 58 ، المبدأ 63/ ب، صفحة 825، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 34)

Comments are closed.

xnxxbf