مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا يجوز أن يتضمن النظام التأديبي عبارة “لأسباب جدية تتعلق بالمصلحة العامة” في نطاق جواز معاقبة الموظف عما يسند إليه
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المسئولية التأديبية تقوم في جوهرها على إخلال الموظف بواجبات وظيفته التي تحدد على وفق اللوائح والقرارات
سبتمبر 11, 2020

دفع العامل ما نسب إليه من مخالفة بالقول إنها كانت نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دفع العامل ما نسب إليه من مخالفة بالقول إنها كانت نتيجة ضغط العمل وجهله بالتعليمات المالية، ليس من شأنه أن يعفيه من المسئولية عما وقع منه من خطأ، فقد كان عليه أن يسعي من جانبه إلي الإحاطة بالتعليمات المالية قبل البدء في العمل، فإن تراخي في ذلك و خرج عليها عن غير قصد حقت مساءلته.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2255 لسنة 36 قضائية (عليا)، جلسة 3/4/1993، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ 90 ، صفحة 865، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3304)

Comments are closed.

xnxxbf