مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة)- طبيعتها
سبتمبر 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تتقيد المحكمة برأي الخبير المنتدب في الدعوي
سبتمبر 29, 2020

دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة) في المنازعات الإدارية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

دعوى- دعوى تهيئة الدليل (إثبات الحالة) في المنازعات الإدارية- يجوز رفع هذه الدعوى استقلالا كمنازعة إدارية أمام القضاء الإداري دون ارتباطها بطلب موضوعي- الاختصاص عام للقضاء الإداري بالفصل في جميع المنازعات الإدارية- لا يجوز قياس دعوى تهيئة الدليل على طلب وقف التنفيذ غير المقترن بطلب الإلغاء.

  • المادة 10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 2133 لسنة 36 القضائية (عليا)، جلسة 2 من يناير سنة 1997، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها “دائرة توحيد المبادئ في ثلاثين عاما”، منذ إنشائها إلي نهاية أغسطس سنة 2015 ، مكتب فني – المبدأ 32 / د، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 76)

Comments are closed.

xnxxbf