مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
يحظر البناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة بالسكان إلا بترخيص
سبتمبر 25, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
متي تسقط قرينة النكول
سبتمبر 25, 2020

حظر المشرع التعدي علي المواقع و الأراضي الأثرية

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

حظر المشرع التعدي علي المواقع و الأراضي الأثرية – يمتد الحظر إلي الأراضي المتاخمة حتي 3 كيلو مترات في المناطق المأهولة ، و للمسافة التي يحددها المجلس الأعلي للآثار في غيرها.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 154 لسنة 45 قضائية (عليا)، جلسة 2/5/2001، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 46/2 ، المبدأ 190 ، صفحة 1627، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 49)

Comments are closed.

xnxxbf