دعوى بطلان شرط التحكيم في عقد إداري، وبطلان حكم التحكيم
أكتوبر 7, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
أضحي مجلس الدولة بموجب الدستور و القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الإدارية
أكتوبر 7, 2020

حرص الدستور الحالي (دستور 2014) على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

اختصاص- حرص الدستور الحالي (دستور 2014) على إلغاء جميع القيود التي كانت تقف حائلا دون ممارسة مجلس الدولة لجميع اختصاصاته، وإزالة العوائق التي كانت تحول بين المواطنين والالتجاء إلى مجلس الدولة؛ بوصفه القاضي الطبيعي للمنازعات الإدارية، حيث غدا مجلس الدولة في ضوء أحكامه هو قاضي القانون العام، وصاحب الولاية العامة، دون غيره من جهات القضاء، بالفصل في جميع  المنازعات الإدارية.

– المادة (190) من دستور 2014.

(حكم المحكمة الإدارية العليا(الدائرة الحادية عشرة) ، الطعن رقم 13647 لسنة 58 القضائية (عليا) ، جلسة 22 من يونيه سنة 2014، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2013 إلي آخر سبتمبر 2014، مكتب فني 59 ، المبدأ 82/ج ، صفحة 932 ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 151)

Comments are closed.

xnxxbf