مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – غير منشور- ، الطعن رقم 57818 لسنة 60 ق. (عليا)
أبريل 18, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 39590 لسنة 59 القضائية (عليا) – غير منشور
أبريل 18, 2020

توحيد المبادئ – غير منشور- ، الطعن رقم 43714 لسنة 60 القضائية . (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 (حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 2/3/2019 في الطعن رقم 43714 لسنة 60 القضائية عليا)

المبادئ المستخلصة:

 (أ) دعوى:

الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام التى تصدر فى أية منازعة إدارية يبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن أو بموضوعه مادام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية والقضائية للمحكمة لجميع جوانب النزاع إعلاء للمشروعية وسيادة القانون، وإذا كان ذلك صحيحاً و سليماً فى مجال ولاية دوائر المحكمة الإدارية فإنه يكون أصح وأولى بالاتباع فى مجال ولاية الدائرة الخاصة بتوحيد المبادئ فى هذه المحكمة التى أنشأها المشرع مستهدفاً ضمان عدم تعارض المبادئ القانونية التى تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند الفصل فى المنازعات الإدارية تحقيقاً للمساواة ولسيادة الدستور والقانون ضماناً لحسن سير العدالة وعدم اضطراب واختلاف المراكز القانونية للمتقاضين باختلاف المحاكم والدوائر التى تنظر النزاع، وتوحيداً للتفسيرالصحيح لأحكام الدستور والقوانين واللوائح وإعلاء للمشروعية الموحدة للأسس والمبادئ، ومـن ثم فإنـه متى أحيــل الطعـــن إلي هذه الهيئة بالتطبيق لنــص المادة ٥٤ مكرراً وهي قمة التشكيل القضائي بمجلس الدولة، فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها وخاضعة لرقابتها القانونية الكاملة، ولا يكون هناك ما يمنع هذه الهيئة من الفصل في الطعن بكامل أشطاره متى رأت وجهاً لذلك ما دام صالحاً للفصل ومهيأ للحكم فيه، كما يكون لها أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي تكشف أوراق الدعوى والطعن أنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصلت فيها أحكام سابقة على وجه معين ويراد العدول عنها، ثم تحيل بعد ذلك الطعن إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوع الطعن على هدى ما أصدرته هذه الهيئة من قضاء في المسألة القانونية التي بتت فيها.

(ب) جامعات:

لجنة معادلة الدرجات العلمية- طبيعة دور لجنة المعادلة: أخضع المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة بعد دراسة المحتوى العلمي والتأهيلي اللازم للحصول على هذه الدرجات الجامعية إلى التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلك التوصية من المجلس الأعلى للجامعات، صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها فى المرتبة ومحققة ذات الأثر القانوني المترتب على الحصول عليها فى جميع المجالات .

لئن كان المُشرّع اختص الجامعات والمعاهد المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي فى البلاد بُغية تحقيق الأهداف المُبينة بالمادة (1) من هذا القانون ، والتى منها تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مُختلف المجالات من خريجى هذه الجامعات والمعاهد الذين يحصلون علومهم تحت بصر تلك الجهات وبصيرتها ، إلا أنه وحرصاً منه على استيعاب عناصر فاعلة مُزودة حقاً بشتى العلوم فى مُختلف التخصصات والخبرات التى من شأنها أن تُثري المجتمع وترتقي به حضارياً وفكرياً وعلمياً ، وتوثيقاً للروابط الثقافية والعلمية مع مختلف الجامعات الأخرى والهيئات العلمية الأجنبية ، لم يوصد الباب أمام خريجى تلك الجامعات والمعاهد والهيئات الأجنبية نحو قبولهم قبولاً حسناً فى المنظومة العلمية والاجتماعية للبلاد وسبكهم فى نسيجها ، ليصيروا شأنهم شأن أقرانهم من خريجي الجامعات والمعاهد الخاضعة لأحكام القانون المُشار إليه متساوون فى الحقوق ومُثقلون بذات الواجبات ، غاية الأمر عنى القانون بأن تقوم المساواة بين الطائفتين على أساس من الحق والعدل والجدارة العلمية ، وذلك بأن يتم إجراء مُعادلة ما حصل عليه خريجي الجامعات الأجنبية من درجات علمية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات الخاضعة للقانون سالف الذكر ، وعهد بهذه المُهمة الجليلة للجنة علمية مُتخصصة تابعة للمجلس الذى يتربع على قمة مدارج المجالس الجامعية المُقررة قانوناً وهو المجلس الأعلى للجامعات ، وتُجري اللجنة هذه المُعادلة طبقاً لإجراءات وقواعد عامة ومُجردة ، تُطالع فيها المقررات الدراسية الممنوحة بناءً عليها هذه الدرجات ، والمدى الزمني الذى استغرقه الطالب فى دراستها وغيرها من المعايير التى توصلها لتقييم هذه الدرجات تقييماً موضوعياً وتقدير مدى مناسبتها وتكافؤها ونظيرتها المصرية من عدمه .

لا يجوز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من أكاديمية الدراسات الاقتصادية ببوخارست رومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لمُجرد سبق مُعادلة الشهادة ذاتها الصادرة من نفس الجهة لطالب آخر دون الحصول على الدرجة سالفة الذكر ، طالما لم يستوف طالب المُعادلة الشروط الموضوعية المُقررة قانوناً للمعادلة- أساس ذلك أن قيام الجهة الإدارية بمنح حق لأحد الأفراد بالمخالفة لمبدأ المشروعية لا يمنح لغيره الحق فى امتداد نطاق المخالفة إليه بمقولة المساواة؛ إذ أن مبدأ المساواة المقرر دستورياً وقانونياً يستمد روافده من مبدأ المشروعية ويقف عند هذه الحدود ولا يتخطاها، والقول بغير ذلك يفتح الباب إلى سلسلة غير متناهية من حلقات اللامشروعية تفضي فى النهاية للقضاء على هذا المبدأ بالكلية ولا يبقى منه إلا بقايا حطام من مسميات جوفاء .

الفهم السليم لمبدأي المُساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين اللذين يحظُران التمييز غير الموضوعي بين أصحاب المراكز القانونية المُتماثلة فى عناصرها يقتضي بادئ ذي بدء توافر السند الشرعي الصحيح لقيام هذه المراكز القانونية من جانب ، وتحقق تماثلها من جانب آخر.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 2/3/2019م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                         رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة

 

وعضـوية الســادة الأسـاتذة المستشـارين / محمد محمود فرج حسام الدين وأنور أحمد إبراهيـم خليــل وناجــي سعــد محمــد محمــود الزفتاوي وتــوفيق الشحـات السيــد محجــوب   وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود.محمدماهر أبو العينين ومحمد حجازي حسن مرسي وحسن سيد عبد العزيز ود.حسني درويش عبد الحميد درويش وأحمد سعيد مصطفى الفقي .

                                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

 

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رجب عبد الهادى محمد تغيان

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وسكرتارية السيد / كمال نجيب مرسيس                                      سـكرتير المحكــمة

 

*********************

أصدرت الحكم الآتي

فى الطعن رقم 43714 لسنة 60 القضائية عليا

 

    المقـــام مـــن :

رفيق محمد فرحات عبد الله

ضــــد /

  • وزير التعليم العالي – بصفته
  • رئيس المجلس الأعلى للجامعات – بصفته

 

في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة السادسة )

بجلسة 27/4/ 2014فى الدعوى رقم (39281) لسنة 65القضائية

  

” الإجــــــــــــــــراءات”

**********

فى يوم الخميس الموافق 19/6/2014م أودع الأستاذ/ على عبده على محمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بسجلاتها تحت رقم 43714 لسنة 60 القضائية عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بجلسة 27/4/2014 فى الدعوى رقم 39281 لسنة 65ق.القاضي فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعي المصروفات .

وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن وبإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي بقبوله شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها بنظيرتها من الجامعات المصرية ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضي الدولة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات .

وجرى نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بجلساتها – على النحو المبين بالمحاضر – وبجلسة 21/3/2017 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة “موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 5/4/2017 ، بها وما تلاها نظر – على النحو المبين بمحاضر جلساتها .

وبناءً على ما تبين للدائرة لدى مداولتها فى الطعن من سبق صدور حكم من ذات الدائرة – بهيئة مغايرة – بجلسة 22/4/2015 فى الطعن رقم 7924 لسنة 60 قضائية عليا بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه ( الامتناع عن معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها الطاعن من رومانيا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 مع   ما يترتب على ذلك من آثار ) وإزاء ما اتجهت إليه من اعتناق وجهة تخالف الحكم المشار إليه فقد قررت بجلسة 21/6/2017 وقف الطعن تعليقياً وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للعدول عن المبدأ الذى أرسته بحكمها الصادر بجلسة 22/4/2015 فى الطعن رقم 7924 لسنة 60ق.ع آنف البيان . وذلك فى ضوء الأسباب المبينة بمذكرة الإحالة والتى من أهمها أن قيام الجهة الإدارية بمنح حق لأحد الأفراد بالمخالفة لمبدأ المشروعية لا يمنح لغيره الحق فى امتداد نطاق المخالفة إليه بمقولة المساواة . إذ أن مبدأ المساواة المقرر دستورياً وقانونياً يستمد روافده من مبدأ المشروعية ويقف عند هذه الحدود  ولا يتخطاها و القول بغير ذلك يفتح الباب إلى سلسلة غير متناهية من حلقات اللامشروعية تفضى فى النهاية للقضاء على هذا المبدأ بالكلية ولا يبقى منه إلا بقايا حطام من مسميات جوفاء .

وإنفاذاً لقرار الإحالة المُشار إليه ، ورد الطعن إلى هذه الهيئة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 2/12/2017 ، مع إحالته إلى هيئة مفوضي الدولة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم ” بالعدول عن المبدأ المتقدم من أن بحث لجنة معادلة الدرجات العلمية – لإحدى الدرجات العلمية أو الدبلومات التى تمنحها إحدى الجامعات أو المعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة لأحد الطلاب ومعادلتها بالدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون – يلزمها بمعادلة كافة الدرجات العلمية لكل الطلاب الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة وقصر هذا الإلزام على ذوي المراكز القانونية المتماثلة فى التخصص ذاته من القسم ذاته ومن الكلية ذاتها أو المعهد ذاته وبالجامعة ذاتها وخلال العام الدراسي ذاته وإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه مع إبقاء الفصل فى المصروفات ” .

وتُدوول الطعن بالجلسات – على النحو المُبين تفصيلاً بمحاضر الجلسات – حيث استمعت المحكمة إلى المرافعات وما رأت لزومه من إيضاحات ذوي الشأن ، وبجلسة 2/6/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/9/2018 ، وبها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المُداولة ، وفيها صدر ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكـمـــــــــــة

***********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

من حيث إن الطعن قد استوفى سائر أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يكون مقبولاً شكلاً.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أن المُدعي (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم (39281) لسنة 65 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة – بموجب صحيفة أودعها قلم كتابها بتاريخ 15/6/2011 طالباً في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض معادلة شهادة الدكتـــوراه الحاصل عليهـــا من رومانيـــا مع ما يترتب على ذلك من آثار.

وساق شرحا لدعواه أنه قد حصل على درجة بكالوريوس في العلوم التعاونية الزراعية من المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة دور يونيه عام 1999 بتقدير عام جيد، وتمت معادلة هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة البكالوريوس في العلوم الزراعية        ( شعبة التعاون الزراعي) التي تمنحها الجامعات المصرية، ثم قام بالتسجيل بقسم الدراسات العليا بقسم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة بكفر الشيخ واجتاز بنجاح المواد المكملة والمؤهلة لدراسة الماجستير وعددها ست مواد، وحصل على شهادة تفيد أنه بذلك يعامل معاملة خريجي كليات الزراعة بالجامعات الزراعية – شعبة التعاون الزراعي عند التسجيل للدراسات العليا، وأنه يعمل بوظيفة باحث مساعد بمركز البحوث الزراعية ثم حصل على درجة الدكتوراه من أكاديمية علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري ببوخارست بدولة رومانيا في مجال علم بساتين الفاكهة قسم العنب من خلال منحة دراسية مقدمة من دولة رومانيا وكان عنوان الرسالة     ( تأثير رش سيانيد الهيدروجين على سلوك البراعم والنمو الخضري والمحصول وجودة الثمار في العنب البناتي في مصر)، وقد اعتمدت الدرجة العلمية الحاصل عليها من وزارة التعليم والبحث العلمي والإبداع ببوخارست برومانيا بالقـــــرار رقـــم 6026 بتاريخ 27/11/2009، ثم تقدم بعد ذلك إلي أمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب لمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها من رومانيا بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم  49  لسنة 1972 ولائحته التنفيذية إلا أن جهة الإدارة رفضت المعادلة.

          ومن حيث إن الطاعن ( المدعي) قد تقدم بطلب إلي المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته العلمية المذكورة بدرجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم الزراعية ( بساتين ” فاكهة”) التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ، وتم إحالة طلبه إلي لجنة المعادلات والتي ارتأت عدم الموافقة على معادلة شهادته المذكورة لأن الطالب لم يحصل على درجة الماجستير. كما أن الطالب لم يقم بدراسة المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها حيث يدرس الطلاب بالجامعات المصرية 18 مقرر مرتبط بالتخصص لاستكمال مقررات شعبة البساتين والطالب هنا لم يدرس سوى 3 مقررات دراسية فقط ،وبناء على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم  197 بتاريخ 13/9/2010 برفض المعادلة . فتقدم المدعى (الطاعن)بالتماس لإعادة النظر في معادلة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا وذلك فى ضوء ورود خطاب من سفيرة جمهورية مصر العربية في بوخارست يفيد بأن الطالب حصل على درجة الدكتوراه في مجال علم بساتين الفاكهة – قسم العنب من جامعة علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري في بوخارست عام 2009 كمنحة دراسية مقدمة من دولة رومانيا في إطار التعاون الثقافي بين البلدين ، وتم إعادة عرض الموضوع على إدارة المعادلات والتي أوصت بعدم الموافقة على المعادلة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير ، كما أنه لم يدرس المقررات الدراسية الإجبارية بعدد الوحدات المطلوبة وعددها 30 وحدة وإجراء رسالة دكتوراه جديدة ويمكن إعادة النظر فى معادلة الدرجة بأن الرسالة المقدمة من الطالب يمكن اعتمادها للتقييم معادلة لدرجة الماجستير التي تمنحها كليات الزراعة المصرية وهى غير كافية لتأهيله لدرجة الدكتوراه ، ثم عرض الأمر على لجنة المعادلات التي أوصت بعدم الموافقة على معادلة الدرجة العلمية للمدعى ، وبناء على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 64 بتاريخ15/5/2011 بالتمسك بالقرار رقم  (197) بتاريخ15/9/2010 ، فيما تضمنه من عدم معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا ، ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته لأحكام القانون ، ثم أقام دعواه بالطلبات سالفة الذكر .

وجرى نظر الشق العاجل من الدعوى بجلسات المرافعة – على النحو المبين بمحاضرها – حيث قررت إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه ، مع ما يترتب على ذلك من أثار – على النحو المبين بالأسباب – وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وقد جرى نظر الشق الموضوعى من الدعوى أمام المحكمة – على النحو الثابت بمحاضر الجلسات – وبجلسة26/1/2014م قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة23/2/2014 م ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة27/4/2014م لإتمام المداولة ، وبتلك الجلسة حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نص المادة 6 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49لسنة 1972الصادر بالقرار رقم809  لسنة 1975على أن اللجنة العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات هي صاحبة الاختصاص في تقرير معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ،وتتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديرية واسعة عند قيامها بمعادلة الدرجات العلمية بحسبان أن ما تقوم به عمل فنى بحت ، ومن ثم فإن القضاء لا يستطيع أن يحل نفسه محل اللجنة المذكورة فى القيام بهذا العمل ذو الطبيعة الفنية ورقابة القضاء الإداري على أعمال تلك اللجنة تقف عند حد خلو القرار الإداري الصادر فى هذا الشأن من الانحراف بالسلطة أو التعسف فى استعمالها . ومن حيث إن المدعي حاصل على بكالوريوس العلوم التعاونية الزراعية من المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة ويشغل وظيفة باحث مساعد بمركز البحوث الزراعية بكفر الشيخ وقد سافر إلى دولة رومانيا للحصول على درجة الدكتوراه فى مجال علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري وفق برنامج منحة مقدمة من الحكومة الرومانية ، وقد انتظم فى الدراسة حتى حصل على درجة الدكتوراه فى 23/10/2009م من جامعة هندسة العلوم الزراعية والطب البيطري تخصص ” علم بساتين الفاكهة ” . فتقدم إلى المجلس الأعلى للجامعات المصرية لإجراء معادلة درجة الدكتوراه التى حصل عليها من الجامعة المشار إليها بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية ، إلا أن المجلس رفض تلك المعادلة وذلك للأسباب التالية :-       1ـ عدم حصول الطالب على درجة الماجستير 2- عدم دراسة الطالب مقررات دراسية بعدد الوحدات المطلوبة ، ولاستكمال معادلة الدرجة يتعين عليه دراسة مقررات دراسية بعدد (30) وحدة ، وإجراء رسالة دكتوراه جديدة ويمكن إعادة النظر فى معادلة الدرجة بأن الرسالة المقدمة يمكن اعتمادها للتقييم معادلة لدرجة الماجستير التى تمنح من كليات الزراعة بمصر . وأضافت المحكمة أنه لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة 1/9/2013م أن المدعي حضر شخصياً وقرر أنه لم يحصل على درجة الماجستير سواء من مصر أو رومانيا وأن الشهادة الحاصل عليها تتضمن شهادتي الماجستير والدكتوراه معاً ، وأنه توجد حالات مثل سبق للمجلس الأعلى للجامعات معادلتها بنفس الشهادة الحاصل عليها ومن بينها على سبيل المثال حالة / سامح محمود محمد ، ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات أسباب موضوعية تتمثل فى ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ، فمن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقاً وصحيح حكم القانون ، ويكون النعي عليه بالإلغاء جديراً بالرفض ، وخلصت المحكمة لقضائها المطعون فيه .

وإذ لم يلق القضاء السابق قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل عليه لمخالفته القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله استناداً إلى أن المحكمة الإدارية العليا قد استقرت على أنه ولئن كانت لجنة معادلة الدرجات العلمية التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية أوكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات المصرية غير أنه إذا ما بحثت هذه اللجنة ودرست إحدى الدرجات العلمية التى تمنحها تلك الجامعات الأجنبية وقررت معادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية فقد تقلصت بذلك سلطتها التقديرية وأصبحت مقيدة بما انتهت إليه من معادلة لأي من تلك الدرجات العلمية بالنسبة لكافة الطلبة الذين يحصلون عليها من ذات الجامعة أو المعهد الأجنبى و ذلك بشكل موضوعى ودون تمييز بينهم باعتبار أن المعادلة تتم على أسس و ضوبط موضوعية ، ومن ثم يستلزم الأمر معادلة تلك الدرجات العلمية لجميع الحاصلين عليها لتماثل مراكزهم القانونية وضرورة انتظامهم جميعاً تحت لواء ذات القاعدة القانونية دونما تفرقة      أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من حقهم فى المساواة باعتبارهم مؤهلين قانوناً للانتفاع بحقهم فى معادلة الدرجات العلمية التى يمنحون إياها ، والقول بغير ذلك يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص . وحيث إن الطاعن قد قدم أمام المحكمة حالة زميل مماثلة حاصل على نفس الشهادة الحاصل عليها الطاعن ومن ذات الجامعة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يطبق المبدأ الذى أقرته المحكمة الدستورية العليا باعتبار أنهما متماثلين فى المراكز القانونية، بل قرر أنه لا يجوز القياس فى التصرفات الخاطئة عند إصدار الأحكام القضائية رغم أن الحالة المماثلة لم تحصل على الماجستير و لم يدرس الوحدات المطلوبة ، بالإضافة لذلك فقد خالف قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 238 الصادر فى 22/9/1979 م و كذلك قراره رقم 426 الصادر فى 12/4/2005 و القرار الوزارى رقم 613 الصادر من وزير التعليم العالى فى 14/10/1971 م و إذ خالف الحكم الطعين هذا النظر فإنه يكون قد صدر مخالفاً للقانون ، وخلص الطاعن فى ختام تقرير الطعن ـ للأسباب الواردة به – إلى القضاء له بطلباته سالفة الذكر .

   ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة  فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ……” وأن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن الطعن أمامها فى الأحكام التى تصدر فى أى منازعة إدارية يُبسط رقابتها وولايتها على النزاع برمته دون تقيد بأسباب الطعن            أو بموضوعه ما دام أن تحقيق رقابة المشروعية وسيادة الدستور والقانون تحتم شمول الرقابة القانونية و القضائية للمحكمة لجميع جوانب النزاع إعلاء للمشروعية و سيادة القانون ، وإذا كان ذلك صحيحاً و سليماً فى مجال ولاية دوائر المحكمة الإدارية فإنه يكون أصح وأولى بالاتباع فى مجال ولاية الدائرة الخاصة بتوحيد المبادئ فى هذه المحكمة التى أنشأها المشرع مستهدفاً ضمان عدم تعارض المبادئ القانونية التى تلتزم بها محاكم مجلس الدولة عند الفصل فى المنازعات الإدارية تحقيقاً للمساواة ولسيادة الدستور والقانون ضماناً لحسن سير العدالة  وعدم اضطراب واختلاف المراكز القانونية للمتقاضين باختلاف المحاكم والدوائر التى تنظر النزاع وتوحيداً للتفسيرالصحيح لأحكام الدستور والقوانين واللوائح وإعلاء للمشروعية الموحدة للأسس والمبادئ ، ومـن ثم فإنـه متى أحيــل الطعـــن إلي هذه الهيئة بالتطبيق لنــص المادة ٥٤ مكرراً وهي قمة التشكيل القضائي بمجلس الدولة فإن منازعة الطعن برمتها تكون معروضة عليها وخاضعة لرقابتها القانونية الكاملة ولا يكون ثمة ما يمنع هذه الهيئة من الفصل في الطعن بكامل أشطاره متى رأت وجهاً لذلك ما دام صالحاً للفصل ومهيأ للحكم فيه ،      كما يكون لها أن تقتصر في حكمها على البت في المسألة القانونية التي تكشف أوراق الدعوى والطعن أنها كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو فصلت فيها أحكام سابقة على وجه معين ويراد العدول عنها، ثم تحيل بعد ذلك الطعن إلى دائرة المحكمة الإدارية العليا المختصة لتفصل في موضوع الطعن على هدى ما أصدرته هذه الهيئة من قضاء في المسألة القانونية التي بتت فيها.

(في هذا المعني الحكم الصادر من هذه الدائرة في الطعن رقم ٣٠٨٩ لسنة ٣٥ القضائية عليا بجلسة 16/12/1990 ، والطعن رقم ٢٣٨٢ لسنة ٣٢ القضائية عُليا بجلسة 21/4/1991، وفي الطعن رقم ٥٣٧١ لسنة ٤٧ القضائية عُليا بجلسة 1/3/2014).

ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الهيئة تكمن فى مدى معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها الطاعن من رومانيا وغير المسبوقة بدرجة الماجستير بالدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، مع ما يترتب علي ذلك من آثار .

ومن حيث إنه قد سبق للدائرة السادسة بهذه المحكمة وأن قضت بجلسة ٢٣/4/2015 م في الطعن رقم ٧٩٢٤ لسنة ٦٠ قضائية عليا بقبول الطعن شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه (الامتناع عن معادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها الطاعن من رومانيا والغير مسبوقة بدرجة الماجستير بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ مع ما يترتب على ذلك من آثار- علي النحو المبين بالأسباب – وألزمت جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي). وقد شيدت المحكمة قضاءها المذكور – بعد أن استعرضت نص المادة ( ٦ ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ الصادرة بالقرار الجمهوري رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ المعدلة بالقرار رقم ٤٩٠ لسنة ١٩٩٩ -” أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التي يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكَّل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ، وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية ، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية ، ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، وإن من مقتضى المساواة الطبيعية بين المواطنين أن يكفل القانون عدم التمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة في الحقوق وأن تكفل جهة الإدارة عند أدائها لواجبها ومباشرتها لاختصاصاتها عدم إجراء أي تمييز بينهم   وإلا كان قرارها الذي يكرس هذا التمييز مشوباً بمخالفة جسيمة تجعله منعدماً لمخالفته لمبدأ من المبادئ الأساسية الحاكمة للنظام العام الدستوري والقانوني والإداري المصري وهو مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون وفى الحقوق والواجبات العامة وهى مبادئ جوهرية يقوم عليها النظام العام الدستوري والقانون الإداري المصري.

وأضافت المحكمة أن الطاعن قد حصل علي درجة البكالوريوس في الحاسب الألي من معهد الحاسبات الآلية والعلوم التجارية دور مايو عام ١٩٩٦ بتقدير جيد جدا المعتمدة من وزير التعليم العالي بتاريخ ١٧/٦/١٩٩٦، ثم حضر الدكتوراه بأكاديمية الدراسات الاقتصادية بكلية المُحاسبة ونظم معلومات إمساك الدفاتر تخصص إدارة معلومات في الفترة من 3/11/1999 إلي 9/7/2004 وتم منحه درجة الدكتوراه في الاقتصاد طبقاً لقرار مجلس كلية المُحاسبة لنظم معلومات إمساك الدفاتر باجتماعه المعقود بتاريخ 22/7/2004، وذلك بعد أن تمت مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة منه المعنونة ” نموذج لنظم معلومات مع قاعدة بيانات للمحاسبة المالية لإدارة الشركة ” في جلسة عـلنية يـــوم ٩/ ٧ / ٢٠٠٤، حيث قررت لجنة التحكيم بالإجماع الاقتراح بمنحه الدرجة العلمية للدكتوراه، وقد اعتمدت الدرجة العلمية الحاصل عليها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برومانيا – بوخارست- بالقرار رقم ٣١٨٤ بتاريخ 7/2/٢٠٠٥ ( طبقاً للمستندات المقدمة من الطاعن والتي لم تُنازع فيها جهة الإدارة أو تجحدها) ثم تقدم الطاعن بعد ذلك إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب لمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها من الأكاديمية المشار إليها برومانيا بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ولائحته التنفيذية (طبقا للثابت بالإنذار المقُدم منه لمحكمة أول درجة والذي أورد به أنه حصل علي الشهادة سالفة الذكر من أكاديمية الدراسات الاقتصادية برومانيا تخصص إدارة معلومات وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلــة هذه الشهــــادة،  إلا أن جهة الإدارة رفضت الاستلام دون مسوغ قانوني) وهو ما لم تُنازع فيه جهة الإدارة غير أنها أفادت رداً على وقائع النزاع بأنه    ” لم يرد لأمانة المجلس الأعلى للجامعات أي طلب مستوف للمعادلة باسم المذكور، وحيث إن الثابت من الأوراق أن المجلس الأعلي للجامعات قد وافق على معادلة ذات الشهادة وهي        – دكتوراه في الاقتصاد – الحاصل عليها السيد / تامر سعيد عبد المنعم محمد من ذات الأكاديمية التي حصل منها الطاعن علي درجته العلمية (الدكتوراه) بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية – دكتور في الفلسفة في المحاسبة – بالقرار رقم (٥٨) في 27/5/٢٠٠٨م، ومن ثم كان يتعين على لجنة معادلة الشهادات والدرجات العلمية أن تُقرر معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢م المشار إليه دون قيد أو شرط أسوة بزميله سالف الذكر وذلك إعمالاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص اللذين كفلهما الدستور والقانون إعمالاً صحيحاً يقتضي توحيد المعايير التي يتم على أساسها تقييم الحالات المتماثلة، وإذ امتنع المجلس الأعلى للجامعات عن معادلة الشهادة الحاصل عليها الطاعن – الدكتوراه في الاقتصاد- من أكاديمية الدراسات الاقتصادية برومانيا – بوخارست – والمعتمدة من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي برومانيا بالقرار رقم ٣١٨٤ بتاريخ 7/2/ ٢٠٠٥ بدرجة الدكتوراه في ذات التخصص التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، فإن قراره يكون – والحال كذلك – قد جاء مخالفاً للقانون لتمييزه دون مسوغ    من الواقع أو القانون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة الأمر الذي يستوجب إلغائه مع  ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها معادلة هذه الشهادة بمثيلتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه، وهذا القضاء يتفق وما قضت به هذه المحكمة في الطعن رقم ١٧٤١٨ لسنة ٥٦ ق. ع  بجلسة 27/11/2013 و33423 لسنة 56 ق.ع بجلسة 23/4/2014.

ولا ينال مما تقدم ما استندت إليه جهة الإدارة – بصدد ردها علي وقائع النزاع – في رفضها إجراء هذه المعادلة بسبب عدم حصول الطاعن على درجة الماجستير في التخصص، إذ أنه بغض النظر عن مدى صحة حصوله على الماجستير عام ٢٠٠٧ طبقاً للمستندات المقدمة منه والتي نازعت فيها جهة الإدارة ، فإن الثابت من الأوراق المقدمة منه أن السيد / تامر سعيد عبد المنعم محمد – السالف ذكره – قد حصل على درجة الدكتوراه – والتي تمت معادلتها – من ذات الجهة التي حصل منها الطاعن على درجته العلمية – الدكتوراه – ولم يثبت من الأوراق سبق حصوله على درجة الماجستير ولم تُثر جهة الإدارة ثمة مسوغ قانوني يبرر لها معادلة الشهادة للمذكور دون الطاعن ، الأمر الذي لا يجوز معه الحُجاج بهذا السبب الذي ارتكنت إليه جهة الإدارة في هذا الشأن ، هذا من ناحية فضلاً عن أنه طبقاً للشروط المقررة لدراسة الدكتوراه بأكاديمية الدراسات الاقتصادية ببوخارست برومانيا، لم يكن هناك حاجة لحصول المتقدم على درجة الماجستير في العلوم وذلك على النحو المبين بالحافظة المقدمة من الطاعن بجلسة  26/5/2013 المنطوية على هذه الشروط، وعليه –  وأياً كان الرأي في مدى أهمية الحصول على الماجستير قبل التقدم لدراسة الدكتوراه كشرط  لم تتطلبه الجامعة الأجنبية سالفة الذكر فيمن يتقدم لهذه الدراسة لديها طبقاً لنظامها الدراسي – فإنه لا يجوز الارتكان إليه في ذاته ابتداءً لرفض المعادلة وإنما يتعين على الجهة المختصة أن تُقيم الشهادة المطلوب معادلتها طبقاً لقواعد موضوعية عامة ومجردة تُقرر من خلال إعمالها الأحقية في المعادلة حقاً وصدقاً من عدمه ، وُتبين ما إذا كان لعدم سابقة الحصول على شهادة الماجستير ثمة أثر سلبي على القيمة العلمية للشهادة المطلوب معادلتها وصلاحيتها للمعادلة من عدمه ، وعلى أن تسري قواعد المعادلة على جميع الحالات التي تتماثل مراكزها القانونية دون تمييز، مع الأخذ في الاعتبار نُظم الدراسة الخاصة لدى الدولة المانحة”، وخلصت المحكمة لقضائها السالف إيراد منطوقه.

ومن حيث إن مقتضى المبدأ الذى أرساه الحكم المذكور هو الاعتراف بالدكتوراه غير المسبوقة بماجستير والتي تمنحها جامعات رومانيا ومعادلتها بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 دون قيد أو شرط ، طالما قامت الجهة المُختصة بُمعادلة ذات الشهادة الصادرة من نفس الجهة المانحة عملُا بمبدأي المُساواة وتكافؤ الفُرص الدستوريين.

ومن حيث إن دائرة الإحالة قد أفصحت عن وجهة نظر تُغاير تلك الوجهة، رأت معها       – للأسباب الواردة بالمُذكرة سالفة الذكر – أن الأمر يستدعى العدول عن المبدأ الذى قضى به الحكم سالف الذكر فمن ثم أحالت الطعن الماثل لهذه الهيئة.

وتبياناً لهذا الشأن  فإن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم في بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكي، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية، وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنساني في أرفع مستوياته ، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخي للشعب المصري وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوي الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية. وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج.”

وتنص المادة (2) من القانون ذاته مُعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1973 و 142 لسنة1994على أن” الجامعات التي يسري عليها هذا القانون هى …………………………..

ويجوز إنشاء جامعات جديدة بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المُختص بالتعليم العالي،وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات……..”.

وتنص المادة (6) من القانون ذاته على أن ” يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالي، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات إذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام وتسري على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية”

 وتنص المادة (7) من القانون سالف الذكر على أن ” الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمي وثقافي، ولكل منها شخصية اعتبارية ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلي الذي أنشئت له الجامعة”.

كما تنص المادة (12) من القانون ذاته على أن ” للجامعات مجلس أعلى يُسمى “المجلس الأعلى للجامعات” مقره القاهرة، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعي والتنسيق بين الجامعات في أوجه نشاطها المختلفة”.

وتنص المادة (18) من القانون المشار إليه مُعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1994 على أن           “يُشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المُختص بالتعليم العالي، وعضوية:

(أ) رؤساء الجامعات وفي حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه.

(ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة، يُعينون لمدة سنتين قابلـــة للتجديد بقرار من الوزير المُختص بالتعليــــــم العالــــي بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.(ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات………………….”

وتنص المادة (19) من القانون ذاته على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية:
1- رسم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .

2- التنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية في الجامعات…………………..”

وتنص المادة (172) من القانون سالف الذكر على أن ” تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة في اللائحة التنفيذية  .

 وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات. ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.”
وتنص المادة (173) من القانون سالف الذكر على أن ” يُشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة “.

    وأخيراً نصت المادة (196) من القانون المشار إليه على أن ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالي وبعد أخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات. وتتولي هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النُظم والأحكام العامة المُشتركة بين الجامعات وتلك المُشتركة بين بعض كُلياتها ومعاهدها. وتُنظم هذه اللائحة، علاوة على المسائل المُحددة في القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة

1- …………………………………………………………………………………..

2- اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المُنبثقة عنها ونُظم العمل بها.

6- بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها. “

ومن حيث إن المُستفاد مما تقدم ، أن المشرع أناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل     ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي في البلاد ، فتقوم به كُلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ، ابتغاء المُساهمة في رُقي الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مُختلف المجالات وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة وأنه ولئن بيّن علي سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه إلا أنه لم يوصد الباب نحو جواز التوسع فيها بإنشاء جامعات أخري جديدة بقرار يصدر من رئيس الجمهورية بناءً علي عرض الوزير المختص بالتعليم العالي ، وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وكذا إنشاء فروع لهذه الجامعات، كما أجاز إنشاء معاهد تابعة للكليات بالجامعات بموجب قرار يصدر من وزير التعليم العالي بناءً علي اقتراح مجلس الجامعة المُختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وفضلا عن ذلك فقد أنشأ مجلساً أعلي للجامعات المصرية ووضعه علي قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة ١٩٧٢ المشار إليه، مُشكلاً برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي وعضوية رؤساء الجامعات أو من يحُل محل رئيس الجامعة من نوابه حال غيابه، وخمسة أعضاء علي الأكثر من ذوي الخبرة في شئون التعليم الجامعي والشئون العامة ، يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد أخذ رأي المجلس ، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ، وعلي أن يحُل محل الوزير في رئاسة المجلس حال غيابه أقدم رؤساء الجامعات، ووســـــدّ هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (١٩) من القانون ، والتي من بينها رســــم السياسة العامة للتعليم الجامعي والبحث العلمي في الجامعات ، والعمل علــــي توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجات البلاد ، وكذا تيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعيـــة والاقتصادية والعلميـــــة للدولـــة ، والتنسيق بين نظم الدراســة والامتحان والدرجات العلميـــة فـي الجامعات، وعهــد بمجالس الجامعات الخاضعة لأحكامــه منح الدرجات العلمية والدبلومات المُبينة فى اللائحة التنفيذية وذلك بناءً على طلب من مجالس الكُليات والمعاهد على ألا تُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية المختصة واشترط لهذا النجاح أن ترضي لجنة الامتحانات عن فهم الطالب وتحصيله كما فوّض المُشرّع رئيس الجمهورية فى إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالي وأخذ رأي مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، وأناط باللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النُظم والأحكام المُشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين كُلياتها ومعاهدها ، وعلاوة على المسائل المُحددة بالقانون ، تُنظم اللائحة بعض المسائل الأخرى بصفة خاصة ، والتى منها تنظيم اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المُنبثقة عنها ونظم العمل بها ، وبيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات ، والشروط العامة للحصول عليها .

        ومن حيث إنه إنفاذاً للتفويض التشريعى سالف الذكر ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونصت المادة (6) من هذه اللائحة – والمُستبدلة بالقرار رقم 470 لسنة 1999 – على أن ” يُشكِل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون .”

        كما نصت المادة (75) من اللائحة سالفة الذكر على أن ” يشترط قيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس : 1- أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يُعادلها ………” .

        وتنص المادة (177) من ذات اللائحة على أن ” تمنح مجالس الجامعات بناءً على طلب مجلس كلية الزراعة التابع لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

أولاً : الدرجات العلمية

  • درجة البكالوريوس فى العلوم الزراعية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية .
  • درجة البكالوريوس فى الهندسـة الزراعيــــة .
  • درجـــة الماجستير فى العلــــوم الزراعيــــة .
  • درجة الماجستير المهني فى العلوم الزراعية .
  • درجة دكتـــور الفلسفة فى العلوم الزراعيــة .

ثانياً : دبلوم الدراسة العليا فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية ” .

        وتنص المادة (179) من ذات اللائحة على أن ” يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلاً على درجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل ، وذلك وفقــــاً لأحكام اللائحة الداخلية ” .

        وتنص المادة 180 على أن ” يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتور فلسفة فى العلوم الزراعية أن يكون حاصلاً على درجة ماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة . وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية ” .

        وحيث إن مُفاد نصوص اللائحة سالفة البيان أن المشرع كلّف المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة لمُعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها فى مُستويات الدراسة المُختلفة ، ومُعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ، وأنه يُشترط لقيد الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس شروط منها أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يُعادلها ، وبشأن دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية فيشترط حصول الطالب على الماجستير فى العلوم الزراعية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها و أن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل .

        ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا قد جرى فى شأن نص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سالفة البيان على أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يُشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكِلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية من عدمه ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتبارها السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص فى تقرير معادلة الدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وأن تقييم المؤهلات العلمية التى تمنحها المعاهد والجامعات الأجنبية ومعادلتها بما تمنحه المعاهد والجامعات المصرية ، هو من المسائل الفنية التى تمارسها هذه اللجنة بما لها من سلطة تقديرية ، لا يحدها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات ، وبعدم انحرافها بسلطتها عن جادت الصواب ، وإلا كان قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة وهو ما يؤدى إلى إلغاء القرار .

(فى هذا المعنى الحكم الصادر فى الطعن رقم 14489 لسنة 50 القضائية عُليا بجلسة 21/3/2007 ، والطعن رقم 35205 لسنة 54 القضائية عُليا بجلسة 26/12/2012 ، والطعنين رقمي 16247 لسنة 53 القضائية عُليا و 34087 لسنة 56 القضائية عُليا بجلسة 27/3/2013 والطعن رقم 15922 لسنة 57 القضائية عُليا بجلسة 24/12/2014) .

 

        ومن حيث إن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أخضع الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة – بعد دراسة المحتوى العلمي والتأهيلي اللازم للحصول على هذه الدرجات الجامعية إلى التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلك التوصية من المجلس الأعلى للجامعات ، صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها فى المرتبة ومحققة ذات الأثر القانوني المترتب على الحصول عليها فى جميع المجالات .

        وأنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أي فى الواقع والقانون باعتباره ركناً من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أى تصرف قانوني بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ، وأثر ذلك فى النتيجة التى انتهى إليها القرار ، كما جرى قضاؤها على أن الرقابة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة ، أو انحرافها عن الغاية التى حددها الدستور والقانون لسلامة تصرفات الإدارة وهى تحقيق الصالح العام إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية .

(الحكم الصادر من هذه الهيئة فى الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عُليا بجلسة 9/6/2007)

 

        ومن حيث إنه يبين من العرض المتقدم ، أنه ولئن كان المُشرّع اختص الجامعات والمعاهد المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي فى البلاد بُغية تحقيق الأهداف المُبينة بالمادة (1) من هذا القانون ، والتى منها تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى مُختلف المجالات من خريجى هذه الجامعات والمعاهد الذين يحصلون علومهم تحت بصر تلك الجهات وبصيرتها ، إلا أنه وحرصاً منه على استيعاب عناصر فاعلة مُزودة حقاً بشتى العلوم فى مُختلف التخصصات والخبرات التى من شأنها أن تُثري المجتمع وترتقي به حضارياً وفكرياً وعلمياً ، وتوثيقاً للروابط الثقافية والعلمية مع مختلف الجامعات الأخرى والهيئات العلمية الأجنبية ، لم يوصد الباب أمام خريجى تلك الجامعات والمعاهد والهيئات الأجنبية نحو قبولهم قبولاً حسناً فى المنظومة العلمية والاجتماعية للبلاد وسبكهم فى نسيجها ، ليصيروا شأنهم شأن أقرانهم من خريجي الجامعات والمعاهد الخاضعة لأحكام القانون المُشار إليه متساوون فى الحقوق ومُثقلون بذات الواجبات ، غاية الأمر عنى القانون بأن تقوم المساواة بين الطائفتين على أساس من الحق والعدل والجدارة العلمية ، وذلك بأن يتم إجراء مُعادلة ما حصل عليه خريجي الجامعات الأجنبية من درجات علمية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات الخاضعة للقانون سالف الذكر ، وعهد بهذه المُهمة الجليلة للجنة علمية مُتخصصة تابعة للمجلس الذى يتربع على قمة مدارج المجالس الجامعية المُقررة قانوناً وهو المجلس الأعلى للجامعات ، وتُجري اللجنة هذه المُعادلة طبقاً لإجراءات وقواعد عامة ومُجردة ، تُطالع فيها المقررات الدراسية الممنوحة بناءً عليها هذه الدرجات ، والمدى الزمني الذى استغرقه الطالب فى دراستها وغيرها من المعايير التى توصلها لتقييم هذه الدرجات تقييماً موضوعياً وتقدير مدى مناسبتها وتكافؤها ونظيرتها المصرية من عدمه .

        ومن حيث إنه نزولاً على هدى ما تقدم وحيث إن الطاعن قد حصل على درجة بكالوريوس فى العلوم التعاونية الزراعية من المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا الخيمة دور يونيه عام 1999 بتقدير عام جيد ، وتمت معادلة هذه الدرجة من المجلس الأعلى للجامعات بدرجة بكالوريوس فى العلوم الزراعية (شعبة التعاون الزراعي ) التى تمنحها الجامعات المصرية ثم قام بالتسجيل بقسم الدراسات العليا بقسم الحشرات الاقتصادية بكلية الزراعة بكفر الشيخ واجتاز بنجاح المواد المكملة والمؤهلة لدراسة الماجستير وعددها ست مواد ، وحصل على شهادة تفيد أنه بذلك يعامل معاملة خريجي كليات الزراعة بالجامعات الزراعية – شعبة التعاون الزراعي عند التسجيل للدراسات العليا ويعمل بوظيفة باحث مساعد بمركز البحوث الزراعية ثم حصل على درجة دكتوراه من أكاديمية علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري ببوخارست بدولة رومانيا فى مجال علم بساتين الفاكهة قسم العنب من خلال منحة دراسية مقدمة من دولة رومانيا وكان عنوان الرسالة (تأثير رش سيانيد الهيدروجين على سلوك البراعم والنمو الخضري والمحصول وجودة الثمار فى العنب البناتي فى مصر ) ، وقد اعتمدت الدرجة العلمية الحاصل عليها من وزارة التعليم والبحث العلمي والإبداع ببوخارست برومانيا بالقرار رقم 6026بتاريخ 27/11/2009 ، ثم تقدم بعد ذلك إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات بطلب لمعادلة الدرجة العلمية الحاصل عليها من الأكاديمية المشار إليها برومانيا بدرجة الدكتوراه التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية إلا أن جهة الإدارة رفضت المعادلة .

        ومن حيث إن الطاعن قد تقدم بطلب إلى المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة شهادته العلمية المذكورة بدرجة الدكتوراه فى الفلسفة فى العلوم الزراعية (بساتين “فاكهة”) التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 ، وتم إحالة طلبه إلى لجنة المعادلات والتي ارتأت عدم الموافقة على معادلة شهادته المذكورة لأنه ” لم يحصل على درجة الماجستير ، كما لم يقم بدراسة المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها ، حيث يدرس الطلاب بالجامعات المصرية 18 مقرر مرتبط بالتخصص لاستكمال مقررات شعبة البساتين والطالب هنا لم يدرس سوى 3 مقررات دراسية فقط ” وبناءً على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 197 بتاريخ 13/9/2010 برفض المعادلة ثم تقدم الطاعن بالتماس لإعادة النظر فى معادلة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا وذلك فى ضوء ورود خطاب من سفيرة جمهورية مصر العربية فى بوخارست يفيد بأن الطالب حصل على درجة الدكتوراه فى مجال علم بساتين الفاكهة – قسم العنب من جامعة علوم الهندسة الزراعية والطب البيطري فى بوخارست عام 2009 كمنحة دراسية مقدمة من دولة رومانيا فى إطار التعاون الثقافي بين البلدين ، وتم إعادة عرض الموضوع على إدارة المعادلات والتى أوصت بعدم الموافقة على المعادلة لكون الطالب لم يحصل على درجة الماجستير ، كما أنه لم يدرس المقررات الدراسية الإجبارية بعدد الوحدات المطلوبة وعددها 30 وحدة وإجراء رسالة دكتوراه جديدة ويمكن إعادة النظر فى معادلة الدرجة بأن الرسالة المقدمة من الطالب يمكن اعتمادها للتقييم معادلة لدرجة الماجستير التى تمنحها كليات الزراعة المصرية وهي غير كافية لتأهيله لدرجة الدكتوراه ، ثم عرض الأمر على لجنة المعادلات التى أوصت بعدم الموافقة على معادلة الدرجة العلمية للمدعي ، وبناءً على ذلك صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 64 بتاريخ 15/5/2011 بالتمسك بالقرار رقم (197) بتاريخ 15/9/2010 ، فيما تضمنه من عدم معادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها من رومانيا .

        وحيث إن لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية – بحسبان ما تقوم به هو عمل فني بحت – وكل إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية وتنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات ولا يحد من السلطة التقديرية للمجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .

        ولما كانت الأسباب التى أوردتها لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات – أسباب موضوعية ـ تتمثل فى ضرورة الحصول على درجة الماجستير واستكمال مقررات دراسية ومن ثم فإن قرارها فى هذا الشأن يغدو متفقاً وصحيح حكم القانون ويكون النعي عليه فى غير محله.

        ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن بحافظة مستنداته المقدمة منه أمام هذه الدائرة بجلسة 3/2/2018 من سبق لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات بمعادلة درجة الدكتوراه للسيد / سامح محمود محمد البطران الحاصل على الدكتوراه من جامعة بوخارست والمسبوقة بدرجة البكالوريوس فى تخصص الدراسات السياحية من المعهد العالي للدراسات النوعية ولم يحصل على درجة الماجستير . وكذا الطالب / محمود أحمد محمد فهمي عبد الفتاح الحاصل على الدكتوراه من الجامعة الوطنية لفن المسرح والسينما برومانيا والمسبوقة بدرجة البكالوريوس فى علوم المسرح من كلية العلوم الاجتماعية جامعة 6 أكتوبر . ذلك أن هذا مردود عليه بأن قيام الجهة الإدارية بمنح حق لأحد الأفراد بالمخالفة لمبدأ المشروعية لا يمنح لغيره الحق فى امتداد نطاق المخالفة إليه بمقولة المساواة . إذ أن مبدأ المساواة المقرر دستورياً وقانونياً يستمد روافده من مبدأ المشروعية ويقف عند هذه الحدود ولا يتخطاها       والقول بغير ذلك يفتح الباب إلى سلسلة غير متناهية من حلقات اللامشروعية تفضي فى النهاية للقضاء على هذا المبدأ بالكلية ولا يبقى منه إلا بقايا حطام من مسميات جوفاء .

 

        ومن حيث إنه نزولاً على هدى ما تقدم ، ولمِّا كان الثابت من الأوراق أن قضاء الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العُليا الصادر بجلسة 22/4/2014 فى الطعن رقم 7924 لسنة 60 قضائية عُليا – سالف الذكر – قد أفضى إلى مُعادلة شهادة الدكتوراه الحاصل عليها مُقيم الطعن من أكاديمية الدراسات الاقتصادية ببوخارست رومانيا بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية ، استناداً بصفة رئيسية على سبق مُعادلة الشهادة ذاتها الصادرة من الجهة المانحة نفسها لطالبٍ آخر لم يسبق له الحصول على درجة الماجستير ، وإعمالاً لمبدأي المُساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين .

        ولما كان الفهم السليم للمبدأين سالفي الذكر واللذين يحظُران التمييز غير الموضوعي بين أصحاب المراكز القانونية المُتماثلة فى عناصرها يقتضي بادئ ذي بدء توافر السند الشرعي الصحيح لقيام هذه المراكز القانونية من جانب ، وتحقق تماثلها من جانب آخر ، فمقتضى ذلك ولازمه فلا يجوز قانوناً الارتكان فى إلزام الجهة المختصة بإجراء المُعادلة بقالة تحقيق المبدأين المشار إليهما حال افتقاد الطالب شرط جوهري لهذه المُعادلة كعدم كفاية المُقررات الدراسية – كماً وكيفاً – التى درسها بالجهة الأجنبية المانحة بتلك التى يدرسها نظيره بالجامعات المصرية للحصول على ذات الدرجة وفقاً لما تُقدّره الجهة المُختصة بالمعادلة والتى تتمتع بسُلطة تقديرية فى هذا الشأن لا يحُدها إلا إساءة استعمال السُلطة        أو الانحراف بها على النحو الحاصل بالحالة الماثلة التى رُفض مُعادلتها لعدم دراسة الطاعن المقررات الدراسية اللازمة لمعادلة الشهادة الحاصل عليها ، حيث يدرس الطلاب بالجامعات المصرية 18 مقرر مرتبط بالتخصص لاستكمال مقررات شعبة البساتين والطالب هنا لم يدرس سوى 3 مقررات دراسية فقط – على وفق ما سلف بيانه – سيما وأن الحالات الواقعية – المطلوب مُعادلتها والسابقة عليها – قد تتباين فيما بينها سواءٌ فى المؤهل أو التخصص

أو سنة الحصول عليه وظروف المُعادلة ، دون الُحجاج فى ذلك بسبق معادلة الشهادة ذاتها دون الحصول على الماجستير مما يوجب مُعادلتها دون قيدٍ أو شرط لافتقاد هذا النظر لسنده الصحيح من الواقع أو القانون ، الأمر الذى يتعين معه العدول عن القضاء محل الإحالة فى خصوصية الشق سالف البيان فحسب ( القول بوجوب إجراء مُعادلة شهادة الدكتوراه دون قيد أو شرط لمُجرد سبق معادلتها لآخر لم يسبقه الحصول على الماجستير ) دون ما قام عليه الحكم من أسباب موضوعية أخرى تُسوِّغ النتيجة التى خلُص إليها .

” فلهذه الأسباب “

**********

حكمت المحكمة : بأنه لا يجوز معادلة شهادة الدكتوراه الصادرة من أكاديمية الدراسات الاقتصادية ببوخارست رومانيا غير المسبوقة بدرجة الماجستير بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 لمُجرد سبق مُعادلة الشهادة ذاتها الصادرة من نفس الجهة لطالب آخر دون الحصول على الدرجة سالفة الذكر ، طالما لم يستوف طالب المُعادلة الشروط الموضوعية المُقررة قانوناً للمعادلة – وذلك على النحو المُبيّن بالأسباب – وأمرت بإحالة الطعن إلى الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه ، وأبقت الفصل فى المصروفات .

Comments are closed.

xnxxbf