مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الإشكال المقيد برقم 64557 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 10639 لسنة 54 القضائية (عليا)
أبريل 29, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 9004 لسنة 62 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 3 من مارس سنة 2018

الطعن رقم 9004 لسنة 62 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • قانون:

مبدأ تدرج القواعد القانونية- لا تقف القواعد القانونية جميعاً في مصاف واحدة من حيث القوة والقيمة القانونية، بل تتدرج فيما بينها، بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من الآخر، فيسمو القانون دائما في مرتبة تسبق اللائحة، ويغدو المرجعية الأساسية لأية قاعدة قانونية تصدر في كنفه، بما في ذلك اللوائح التنفيذية، والتي يجب أن تدور في فلك القانون الصادرة تنفيذاً له أو ارتباطا به، فلا يجوز تضمينها أحكاما تلغي أو تعدل أو تعطل أحد نصوص هذا القانون، سواء كان ذلك القرار صادرا في ظروف عادية أم استثنائية.

  • لائحة:

اللوائح التنفيذية- إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين هو حق أصيل لرئيس الجمهورية، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية، وله أن يفوض غيره في إصدارها، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح التنفيذية- تتضمن اللوائح التنفيذية الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون، وهدفها مقصور على إنفاذ المبادئ المقررة في القانون، وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقه، أو وضع القواعد التي تُفصِّل ما ورد عاما في أحكامه، فيجب أن تلتزم بحدود الإطار الموضوع لها في أحكام هذا القانون، ولا يجوز أن تتضمن من النصوص ما يعدل في أحكام القوانين الصادرة تنفيذاً لها، سواء بالحذف أو الإضافة أو المغايرة في مضمونها، أو التعطيل أو الإعفاء من تنفيذها، كما ينبغي على الجهة التي تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات، سواء ما ورد منها في الدستور أم القانون.

  • جامعات:

شئون الطلاب- قيدهم- اختص المشرع في قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972) المجلس الأعلى للجامعات بمسألة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات المصرية، وتحديد أعدادهم، وقيدهم، ودراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول بالجامعات وفي كل كلية من كلياتها، بمراعاة أحكام الدستور والقانون، وإتاحة الفرصة للراغبين في الالتحاق بالتعليم الجامعي في ضوء الإمكانيات الفعلية للدولة- يصدر بتلك القواعد والمبادئ المنظمة لعملية القبول والتي يضعها عن المجلس الأعلى للجامعات قرار تنفيذي عن وزير التعليم العالي.

أوكل قانون تنظيم الجامعات إلى اللائحة التنفيذية مهمة تنظيم قبول الطلاب في الجامعات، وتحديد أعدادهم، وقيدهم، وطويت اللائحة على بعض القيود الحاكمة لعملية التنظيم وتحديد الأعداد والقيد، المتعلقة بترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافي، وعدم تكرار القيد بأكثر من كلية، وسكتت عن تحديد أي شرط أو قيد آخر يتقيد به المجلس الأعلى للجامعات حال تدخله سنويا بقرارات لتنظيم عملية القبول بالجامعات المصرية، ومن ثم فإن ما يصدره هذا المجلس من قرارات تتضمن قيودا أو ضوابط أو شروطا للقبول يبقى صحيحا وجائزا قانونا، مادام أنه جاء في فلك القاعدة الأعلى، وهو القانون الذي تصدر هذه القواعد تنفيذا له أو ارتباطا به.

(د) جامعات:

شئون الطلاب- قيدهم بالجامعات- شرط الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها- مشروعية اشتراط الإقامة الشرعية في البلاد التي حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة دراستها بها- جاء هذا الشرط في إطار تنظيم عملية القبول بالجامعات التي يختص بها المجلس الأعلى للجامعات، ولم يتضمن منعا من تطبيق باقي الشروط المتعلقة بمجموع الدرجات والتوزيع الجغرافي، كما لم ينطو على ما يخالف أو يعدل في أحكام قانون تنظيم الجامعات، أو ينطوِ على تعطيل أو إعفاء من تنفيذها، بل جاء لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، حيث استهدف هذا الشرط منع تسرب من لا تنطبق عليهم شروط التقدم للتنسيق مراعاة لظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم الظروف التحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التي يعملون أو يقيمون فيها، وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة أبنائهم للوطن، وهو ما يوجب منع التحايل على الإطار العام للمصلحة العامة التي يبغي النص مراعاتها، فضلا عن أن المنطق السليم لا يستقيم مع الاعتراف بسلطة وزير التعليم العالي بناء على ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات بشأن حظر التحسين، ثم إنكار تلك السلطة عندما يتعلق الأمر بشرط الإقامة الشرعية رغم اتحاد العلة بين الشرطين، وهو تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، وغلق أي باب خلفي لإهدار هذه المبادئ.

لا يعد إخلالا بمبدأ المساواة أن يتم اشتراط الإقامة بالنسبة لشهادات الثانوية العامة من جميع البلاد العربية؛ ذلك أن الحاجة التشريعية إلى إصدار القوانين أو اللوائح مرهونة بحاجات المجتمع وظروفه، التي تستلزم التدخل بسن قاعدة آمرة تتمتع بالعمومية والتجريد، وقد أفرز التطبيق العملي للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية (التي وقعتها مصر) عن خلل تمثل في التحايل على حظر نظام التحسين من الحاصلين على الثانوية العامة السودانية والليبية.

لا يخالف ذلك الشرط كذلك ما تضمنته الاتفاقية المشار إليها من الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية؛ حيث أجازت هذه الاتفاقية للدول الأعضاء وضع شروط إضافية للقبول بمرحلة التعليم العالي تتصل بتوفر أماكن خالية بها، وتتفق ومتطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة، كما نصت على أنه لا يترتب على هذا الاعتراف إعفاء حامل الشهادة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتتضمنها اللوائح الخاصة بالقبول.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 3/3/2018 م

 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

 

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود . حسنى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                   نــواب رئيس مجلس الدولـة

 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                   نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                  

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 9004 لسنة 62 القضائية عليا

المقـام من :

مصطفى مرسى محمد هداية بصفته ولى طبيعى على نجله القاصر / محمد

ضـد :

وزير التعليم العالى بصفته

 

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة – الدائرة السادسة

                   بجلسة 13/9/2015 فى الدعوى رقم 68500 لسنة 69 ق 

***************

” الإجـــــــــــراءات “

  *************

فى يوم الأربعاء الموافق 4/ 11/ 2015 أودع الأستاذ / سيد بحيرى السيد المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل ، وذلك طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ( الدائرة السادسة ) بجلسة 13/ 9/ 2015 فى الدعوى رقم 68500 لسنة 69 ق والقاضى منطوقة ” بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وألزمت المدعى المصروفات ” .

      وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به الحكم أولاً : – بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى موضوع الطعن . ثانياً : – وبعد إحالة الطعن لدائرة الموضوع بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تنسيق نجله وفق الشهادة الحاصل عليها ومجموع درجاته دون اشتراط شرط الإقامة ووفق الحـــــد الأدنى المقرر لزملائــــــه المتقدمين للعام الجامعي 2014/ 2015 وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

     وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق ، وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وبإحالة الدعوى لمحكمة القضاء الإداري بهيئة مغايرة للفصل فى الدعوى .

   وتحدد لنظر الطعن أمام الدائرة السادسة ( فحص طعون ) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 2/2/2016 وتدوول نظره بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها إلى أن قررت إحالته بجلسة 1/11/2016 لدائرة الموضوع والتى نظرته بالجلسات – على النحو المبين تفصيلاً بالمحاضر- وبجلسة 22/ 3/ 2017 قررت المحكمة وقف الطعن تعليقياً وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للعدول عن المبدأ الذى قضت به هذه الدائرة بالحكم الصادر بجلسة 18/1/2017 فى الطعن رقم9937 لسنة 62 ق . عليا .

     وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 6/5/ 2017 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – الحكم للأسباب الواردة به – بعدم العدول عن المبدأ القانونى الذى قررته المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 18/ 1/ 2017 فى الطعن رقم 9937 لسنة 62 ق عليا .

وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .

” المحكمـــــــة “

****

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .

       من حيث إن عناصــــر المنازعـــة تخلص فى أن الطــــاعن أقــــام الدعوى رقم 68500 لسنة 69 ق الصادر فيها الحكم الطعين بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة السادسة بتاريخ29/7/ 2015 طالبا فى ختامها الحكــم بقبولها شكلاً ، بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تنسيق نجله وفق الشهادة الحاصل عليها ومجموع درجاته دون اشـــــتراط شرط الإقامـــــة ووفق الحـــــد الأدنى المقرر لزملائه المتقدمين للعام الجامعى 2014 / 2015 وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

      وقال الطاعن بصفته ( المدعى ) شرحاً للدعوى ، إن نجله حاصل على شهادة الثانوية الليبية المعادلة شهادة الثانوية العامة المصرية فى العام الدراسي 2013/ 2014 ، وتقدم بأوراقه لمكتب التنسيق الا أنه فوجئ برفض المكتب المذكور استلام أوراقه على سند من عدم استيفائه لشرط الإقامة له ولوالده فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصل عليه وفقاً لقرار وزير التعليم العالى رقم 1937 لسنة 2014 وقصر باب التنسيق على من صدرت لصالحهم أحكام قضائية ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ، والاتفاقية  الدولية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ، ودرجاته العلمية فى الدول العربية والتى وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981 ، وذلك استنادا لصدور أحكام من المحكمة الإدارية العليا تؤكد انعدام القرار الذى تم على أساسه اشتراط تقديم الطالب إقامة كاملة بالدولة الحاصل منها على الشهادة فى حين أن قانون التعليم ناط بوزير التربية والتعليم سلطة تحديد قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية والأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم ما قبل الجامعى بما يجعل القرار الذى تم على أساسة رفض قبول أوراق نجله متضمنا غصباً للسلطة وخروجاً عن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات فضلا على أنه شرط غير ضروري لمعادلة الشهادة الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه للحكم بالطلبات السالفة البيان .

       وبجلسة 13/9/2015 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، وشيدت المحكمة قضاءها بعد أن كيفت طلبات المدعى بصفته بأنه يهدف إلى الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض قبول أوراق نجله بمكتب التنسيق مع ما يترتب على ذلك من آثار وبعد استعراضها لحكم المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 خلصت المحكمة إلى أنه تحقق العلم اليقيني للمدعى بصفته بصدور القرار ببدء العام الدراسي في غضون شهر أكتوبر 2014 بعد انتهاء عملية التنسيق إلا أنه لم ينهض إلى إقامة الدعوى إلا بتاريخ 29/7/2015 بما يجعل الدعوى مقامة بعد الميعاد القانوني المقرر متعيناً الحكم بعدم قبولها شكلاً ، وأضافت المحكمة أن ما ذهب إليه المدعي من انتهاء المحكمة الإدارية العليا في العديد من الطعون إلى انعدام قرار وزير التعليم العالي رقم 1937 لسنة 2014 فيما تضمنه من اشتراط الاقامة للطالب وولى أمره بالدولة الحاصل منها على الشهادة لصدوره من غير مختص قانوناً يعطيه الحق في التقدم لمكتب التنسيق مرة أخري استناداً للحجية التي تتمتع بها الأحكام فمردود عليه بأن الحجية العينية لأحكام الإلغاء لا تتناقض مع قاعدة الأثر النسبي للأحكام حيث تقتصر الاستفادة من نتائج الإلغاء على من أقام دعوى الإلغاء خلال الميعاد القانوني لدعوى الإلغاء .

      وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً من جانب الطاعن بصفته ، فقد طعن عليه بالطعن الماثل لأسباب حاصلها انه أقام الدعوى طعناً على القرار المنعدم والذي لم تلحقه حصانة لصدوره غصباً لسلطة وزير التربية والتعليم لأنه ولئن كان للمجلس الأعلى للجامعات وضع قواعد موضوعية للمفاضلة والأولوية في تنظيم القبول بالجامعات وفق قاعدتين هما : ترتيب الدرجات ، والتوزيع الجغرافي ، بيد  أنه ليس له أن يقحم نفسه فى قواعد شكلية منبتة الصلة بالشروط الواردة بالمادتين (74) و (75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه مما يكون معه اشتراط الإقامة للقبول بالجامعات المصرية بموجب قرار وزير التعليم العالي يمثل غصباً للسلطة.

ومن حيث أنه ولدى مداولة الدائرة فى موضوع الطعن الماثل بدت لها وجهة نظر مغايرة لما قضت به العديد من الأحكام ومنها الحكم الصادر بجلسة 18/1/2017 في الطعن رقم 9937 لسنة 62 ق.عليا  ورأت معه أن الأمر يستدعي العدول عن المبدأ الذى جرى عليه قضاؤها فاصدرت قرارها بجلسة 22/3/2017 بوقف هذا الطعن تعليقياً وإحالته إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا للعدول عن المبدأ الذي سبق أن قضت به عملا بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 .

      ومن حيث أنه عن الاتجاه الذي سارت عليه المحكمة الإدارية العليا والمراد العدول عنه والذي يمثله الحكم الصادر بجلسة 18/1/2017 فى الطعن رقم 9937 لسنة 62 ق.عليا فإنه خلص إلى أن شرط الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية المعادلة هو شرط غير ضروري لصلاحية معادلة الشهادة والقبول بالجامعات المصرية استناداً إلى أن المشرع قد أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة تحديد قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعي وفقاً لأحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وذلك باعتباره الوزير المختص فى هذا الصدد ، ومن ثم تغدو قرارات وزير التعليم العالى الصادرة فى هذا الصدد – والحال هذه – صادرة عن غير مختص قانوناً ، مشوبة بعيب غصب السلطة المنوطة قانوناً بوزير التربية والتعليم وبحسبان أن المجلس الأعلى للجامعات وفقاً لحكم المادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 سلطته مقيدة بمسائل محددة تتعلق بتنظيم قبول الطلاب فى تلك الجامعات والمعاهد الحكومية وتحديد أعدادهم فى ضوء ترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافى ، ومن ثم فلا اختصاص للمجلس الأعلى للجامعات ولا لوزير التعليم العالى فى معادلة شهادة الثانوية العامة .

ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا خلصت إلى هذا الاتجاه استناداً لأن المشرع مراعاة منه لمقتضيات تطوير التعليم ، وتحديثه أسند إلى وزير التربية والتعليم سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى – ووفقاً لما يقتضيه نظام الدراسة أو الخطط الدراسية أو مناهج الدراسة أو نظم الإمتحان أو غير ذلك من الأحكام اللازمة التى يحددها الوزير بقرار منه ، وله فى سبيل ذلك أن يحدد بقرار منه شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية وقواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعى وفقاً لأحكام قانون التعليم سالف الإشارة وعلى نحو ما ورد بنص المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – الملغى والذى جاء على غراره نص المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 يعتبر وزير التربية والتعليم هو الوزير المختص بمرحلة التعليم قبل الجامعى فى حين يختص وزير التعليم العالى بمرحلة التعليم الجامعى ، ويرأس كل منهما مجلس أعلى للتعليم ، حيث يختص كل منهما بحيز حدده المشرع صراحة – سواء فى قانون التعليم رقم 139لسنة 1981 بالنسبة للتعليم قبل الجامعى أو القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية – فيما يتعلق بنظام الدراسة ونظم الامتحان وتحديد شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية ووضع قواعد وشروط معادلة الشهادات الأجنبية أو العربية بالشهادات المصرية وعلى هذا الأساس صدرت قرارات وزير التربية والتعليم بمعادلة بعض شهادات الثانوية الأجنبية أو العربية بشهادة الثانوية العامة المصرية ، كما صدرت قرارات وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة بعض الشهادات الأجنبية بمرحلة التعليم العالى ببعض الشهادات التى تمنحها الجامعات المصرية .

        وعلى صعيد التعليم الجامعى – بالجامعات الحكومية – فإن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ، ولائحته التنفيذية المشار إليها ناط بالمجلس الأعلى للجامعات الإختصاص بمسائل محددة منها تنظيم قبول الطلاب فى تلك الجامعات والمعاهد الحكومية وتحديد أعدادهم بأن يحدد فى نهاية كل عام جامعى – بناءً على اقتراح مجالس الجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة – عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذين يقبلون فى كل كلية أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادات المعادلة وذلك بمراعاة الشروط المؤهلة للقبول بكل كلية ، وأشترط المشرع فى قيد الطالب فى الجامعة الحكومية للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس شروط عدة أهمها : أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة – أو ما يعادلها – وفقاً للأماكن المتاحة ، والحاجة إلى تخصصات معينة وغيرها من الضوابط المقررة بالمادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات سالفة الإشارة ، منها ترتيب الدرجات ومراعاة التوزيع الجغرافى .

        واستطردت المحكمة تأييداً لهذ الاتجاه بإنه قد صدر قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 ، بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة ( العربية أو الأجنبية ) بالجامعات المصرية ، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2/9/2007 ، ونصت المادة الأولى منه على أنه ” أكد المجلس على قراراته السابقة والخاصة بقبول الشهادات المعادلة ( العربية / الأجنبية ) ، وذلك على النحو التالى :

(أولاً) : بالنسبة للشهادات الثانوية العربية المعادلة :

يتم قبول حملة الشهادات الثانوية العربية المعادلة فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن شهادة الثانوية العامة التى تمنحها وزارة التربية والتعليم فى كل البلاد العربية مؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول فى كل كلية وفى حدود الأعداد المقررة للقبول – ويتم تحديد أعداد طلاب هذه الشهادات بالجامعات المصرية وفقاً لقاعدة النسبة المرنة ( على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين من حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالى أعداد الطلاب النظاميين المقرر قبولهم بالجامعات فى نفس العام ) .

(ثانياً) : بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة : ………………………………

(ثالثاً) : الإقامة الشرعية فى الدولة التى حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية شرط ضرورى لصلاحية معادلة الشهادة والقبول بالجامعات المصرية ، على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية فى تلك الدولة ” .

        كما أنه بتاريخ 2/7/2013 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 ، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة العامة المصرية ، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) والشهادات الفنية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 للإلتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 ، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 11/5/2003 – ونصت المادة الأولى منه على أنه ” ……………….. – ( رابعاً ) بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة : يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 وفقاً للضوابط التالية : (1) التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب ، وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها ، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراســــة أو شهـــــادة تحركـــــات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج – ………… “.

        كما صدر بتاريخ 16/6/2014 ، قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1937 لسنة 2014 ، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية ، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) ، وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 7/6/2014- حيث تضمنت المادة الأولى منه ( رابعاً ) بشأن الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة ، وقرر ذات القواعد التى جرت بها أحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 – المشار إليه .

        وانتهت المحكمة ترتيباً على ما تقدم جميعه ، بأن الاتفاقية السالف ذكرها ، قد نصت على أنه وبالنظر إلى التراث المشترك ، والروابط القومية ، والفكرية والثقافية الوثيقة التى تجمع بين الدول العربية ، فإنه يتعين الاعتراف بالشهادات أو الألقاب أو الدرجات العلمية الممنوحة من إحدى الدول الموقعة عليها من أجل القيام بدراسات على مستوى التعليم العالى أو متابعتها والسماح لحاملها بالالتحاق بمؤسسات التعليم العالى والبحوث فى أية دولة من الدول المذكورة ، وأنها تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الإلتحاق بالمؤسسات المشار إليها أمام الطلبة الوافدين من أى دولة من الدول الأعضاء كما تعترف هذه الدول بشهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة شريطة أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول فى مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة فى أراضى هذه الدول ، وأنه يتعين الاستفادة من هذه الإتفاقية وبخاصة أحكام المواد (3 و 4 و5) وهذه الاستفادة تشمل جميع الأشخاص الذين واصلوا دراستهم فى إحدى الدول المتعاقدة بغض النظر عن أوضاعهم القانونية والسياسية ، وأنه انطلاقاً من هذه الاتفاقية فقد قام بعض الطلبة المصريين بالدراسة فى الدول العربية ، وحصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة الثانوية منها السودان وليبيا غير أن وزارة التعليم العالى إبتداءً من عام 2007 قد قررت الإقامة الشرعية كشرط ضرورى لصلاحية معادلة الشهادة الثانوية العامة والقبول بها بالجامعات المصرية على نحو ما نص عليه بالمادة ( الأولى / ثالثاً ) من قرار وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى رقم 2802 لسنة 2007 السالف ذكره – وهو ذات ما جرت به أحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 ، وقرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1937 لسنة 2014 – المشار إليهما .

        لئن كان ذلك كذلك ، إلا أن المشرع قد اسند إلى وزير التربية والتعليم بنص المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 – الملغى ، والذى جاء على غراره نص المادة (21) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الحالى الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، سلطة تحديد قواعد وشروط معادلة الشهادات العربية أو الأجنبية بالشهادات المصرية بمرحلة التعليم قبل الجامعى وفقاً لأحكام قانون التعليم سالف الإشارة ، وذلك باعتباره الوزير المختص فى هذا الصدد ، ومن ثم تغدو قرارات وزير التعليم العالى الصادرة فى هذا الصدد – والحال هذه – صادرة عن غير مختص قانوناً ، مشوبة بعيب غصب السلطة –المنوطة بوزير التربية والتعليم ، وبحسبان أن المجلس الأعلى للجامعات ، وفقاً لحكم المادتين (74) و(75) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات – المشار إليه – سلطته مقيدة بمسائل محددة تتعلق بتنظيم قبول الطلاب فى تلك الجامعات والمعاهد الحكومية وتحديد أعدادهم فى ضوء ترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافى ، ومن ثم فلا اختصاص للمجلس الأعلى للجامعات ولا لوزير التعليم العالى فى معادلة شهادة الثانوية العامة ، ويتم القبول بالجامعات وفقاً لقانون تنظيم الجامعات ، ولائحته التنفيذية المشار إليهما على أساس تحديد الأعداد المقبولة وفقاً لترتيب الدرجات ، وبمراعاة التوزيع الجغرافى فقط دون سواهما .

ومن حيث إن رئيس الدائرة السادسة عليا بجلسة 22/3/2017 أحال الطعن الماثل إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمـــــة الإدارية العليا ، وخلص إلى أن شرط الإقامة هو من الشروط الضرورية للقبول بالجامعات المصرية بالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) ، وذلك بناء على قرارات المجلس الأعلى للجامعات المشار إليها وهو ما يتفق مع المنطق القانونى السليم باعتباره تنظيم للالتحاق بالتعليم الجامعى وتحديداً لشروطـــــه وهو ما لا يمس الاعتراف بالشهادة فى ذاتها أو معادلتها للأسباب الآتية :-1- أن المجلس الأعلى للجامعات – وطبقاً لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية – هو السلطة العليا فى تلك الجامعات والذى يتولى رسم سياستها التعليمية والإشراف عليها والتنسيق بينها بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم الجامعى وهو المختص قانوناً بإدارة شئون التعليم الجامعى وبدراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول بالجامعات وفى كل كلية من كلياتها بمراعاة أحكام الدستور والقانون ، وبالتالى يُمثل السلطة العامة المنوط بها تنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم .

2- أن المجلس الأعلى للجامعات استهداءً بسلطته المقررة قانوناً فى وضع القواعد والمبادئ المنظمة لقبول الطلاب فى الجامعات المصرية ، وإتاحة الفرصة للراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى على ضوء إمكانيات الدولة الفعلية التى تعجز عن استيعابهم جميعاً فى كلياته ومعاهده المختلفة قرر بجلسته رقم (637) المنعقدة بتاريخ 8/10/2015 وما تلاها عدم جواز إعادة ترشيح الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية هذا العام وتأكد سبق ترشيحهم فى أعوام 2013/2014 إلى كليات ومعاهد مصرية عن طريق مكتب التنسيق وذلك استناداً لعدة أسباب منها سبق حصولهم على فرصة للالتحاق بالتعليم العالى بالثانوية المصرية وأنهم ما زالوا مقيدين فى كلياتهم التى رُشحوا إليها فمن ثم وفقاً للقانون لا يجوز إعادة ترشيحهم مرة أخرى ، ولأن السماح بإعادة تنسيقهم سيكون باباً خلفياً لإهدار مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة حيث إن الأمر فى حقيقته يمثل تحايلاً على منع نظام التحسين بالثانوية العامة المصرية ، ولإتاحة الفرصة لأقرانهم ممن لم يسبق لهم الحصول على هذه الفرصة وهو ما يتحقق به مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون الذى حرص الدستور على كفالة تحقيقة كى يتساوى الطلاب المصريين فى فرص الانتفاع بالمرافق والخدمات التى تتصل بالعملية التعليمية وعليه فإن هذا القرار يكون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره طبقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية – المجلس الأعلى للجامعات – وابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبقصد إحداث أثر قانونى يتمثل فى تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة ، وباعتباره بات ضرورة تمليها مقتضيات مبادئ الدستور التى توجب مناهضة جميع صور التمييز غير المشروع بين الطلاب الذين تتماثل مراكزهم القانونية فى فرص الالتحاق بالتعليم الجامعى ، ويكون بالتالى القرار قد استوفى سائر أركانه المقررة قانوناً لإصداره .

        فضلاً على أن هذا المبدأ المعمول به قانوناً وهو منع نظام التحسين لاعتبارات تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون قد ورد بقرار وزير التعليم العالى تنفيذاً لما حدده المجلس الأعلى للجامعات من قواعد ومبادئ منظمة للقبول بالجامعات واقترن به أيضاً اشتراط الإقامة الشرعية فى الدولة التى حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة وفقاً لقراره رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات ومما لا شك فيه أن المنطق القضائى السليم لا يستقيم مع الاعتراف بسلطة وزير التعليم العالى بناء على ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات من قواعد للقبول بالجامعات المصرية بشأن حظر التحسين ثم إنكار تلك السلطة عندما يتعلق الأمر بشرط الإقامة الشرعية رغم اتحاد العله بين الشرطين وهو تحقيق مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وغلق أى باب خلفى لإهدار هذه المبادئ حتى لا يكون هناك ثمة تحايلاً على منع التحسين بالثانوية العامة المصرية .

3- أن الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته العلمية فى الدول العربية والمبرمة بتاريخ 22/2/1978 والتى وافق عليها مجلس الشعب وصدر بها القرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1981 ، والتى تضمنت الاعتراف المتبادل بين الدول الأطراف بالشهادات العلمية الممنوحة منها قد نصت المادة الأولى منها على أن ….. 2- لأغراض هذه الاتفاقية (أ) يُقصد ” بالتعليم الثانوى ” مرحلة الدراسات أيا كان نوعها التى تلى مرحلة التعليم الابتدائى (الأولى) والإعداديــــــة (المتوسط) التى من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالى . (ب) يُقصد ” بالتعليم العالى ” جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالى للمرحلة الثانوية ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يُثبت أنه أتم بنجاح الدراسة الثانوية أو ما فى مستواها طبقاً لما تقرره الدولة المعنية من شروط فى هذا الصدد ،،، وهو ما يُستفاد منه أن هذه الاتفاقية منحت الدول الأطراف الحق فى تنظيم الالتحاق بالتعليم الجامعى بها وشروطه وهو ما لا يمس الاعتراف بالشهادة فى ذاتها فالالتحاق بالتعليم العالى يتطلب إضافة للحصول على الشهادة المؤهلة استيفاء شروط أخرى تضعها الدولة المعنية كالحال المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

4- أن وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى قد أصدر قراره رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 ، بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة ( العربية أو الأجنبية ) بالجامعات المصرية ، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2/9/2007 تضمنت وجوب الإقامة الشرعية فى الدولة التى حصل منها الطالب على شهادة الثانوية كشرط ضرورى لصلاحية القبول بالجامعات المصرية ، على أن تكون موثقه من السفارة أو القنصلية المصرية فى تلك الدولة ” .

        كما أنه بتاريخ 2/7/2013 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 ، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية ، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) والشهادات الفنية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 للالتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 ، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 11/5/2003 – ونصت المادة : الأولى منه على أنه ” … – (رابعاً) بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة : يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 وفقاً للضوابط التالية : (1) التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب ، وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها ، وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخــــول والخروج خلال فترة الدراسة أو شهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج – ………….” .

كما صدر بتاريخ 16/6/2014 ، قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1937 لسنة 2014 ، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية ، وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) ، وذلك بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 7/6/2014 – حيث تضمنت المادة الأولى منه ( رابعاً ) بشأن الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة ، وقرر ذات القواعد التى جرت بها أحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 – المشار إليه .

5- أن الغرض من الاتفاقية الدولية بشأن الاعتراف بدراسات التعليم العالى المشار إليها هو مراعاة ظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم تلك الظروف التحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التى يعملون أو يقيمون فيها وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة ابنائهم لدولة الوطن وهو ما يوجب منع التحايل على تطبيق تلك الاتفاقية باشتراط شرط بديهى هو الإقامة الشرعية على النحو الوارد بقرارات وزير التعليم العالى .

   6- إن فى استمرار المحكمة على قضائها السابق باعتبار شرط الإقامة هو من الشروط غير الضرورية للقبول بالجامعات المصرية بالنسبة للشهادات الثانوية المعادلة (العربية والأجنبية) ما يؤدى إلى التغول على النسبة المحددة بـ 5% فى كل كلية أو معهد من الأعداد المقرر قبولها من بين حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية للحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة ويقصد بها التنسيق وفقاً لقاعدة النسبة المرنة التى يأخذ بها المجلس الأعلى للجامعات وتعنى (نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الثانوية العامة المصرية ) حيث يترتب على استمرار المحكمة فى قضائها المراد العدول عنه استمرار التغول على تلك النسبة من غير المستحقين بمزاحمتهم للمستحقين وهو ما يؤدى إلى إهدار حقوق الفئة الأولى ولو جزئياً .

   ومن حيث أن المسألة القانونية المثارة والتى تمثل مقطع النزاع فى الطعن الماثل وأساس الفصل فيه للترجيح بين الاتجــــاهين السالف الإشارة إليهما للمحكمــــة الإداريـــــــة العليا يكمن فى بيان :-

  • مدى اختصاص وزير التعليم العالى باشتراط الإقامة الشرعية فى الدولة التى حصل منها الطالب وولى أمره على شهادة الثانوية العامة المعادلة أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها وفقاً لقراره رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 وما تلاه من قرارات تضمنت هذا الشرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية .
  • ما إذا كان هذا الشرط مخالف للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالى وشهاداته ودرجاته العلمية فى الدول العربية المشار إليها .

ومن حيث إنه بالنسبة لبيان مدى اختصاص وزير التعليم العالى باشتراط الإقامة الشرعية :

    فمن حيث إن المادة (13) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 – والمعدلة بالقانون رقم 142 لسنة 1994 – تنص على أن ” الوزير المختص بالتعليم العالى هو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه ………”

وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن ” يشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى ، وعضوية :- ………” .

وتنص المادة (19) من ذات القانون على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :- ……………… تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات المصرية وتحديد أعدادهم ………..” .

وتنص المادة (196) من ذات القانون على أن ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض من وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات – وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ النظم والأحكام العامة المشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها ، وتنظم هذه اللائحة ، علاوة على المسائل المحددة فى القانون ، المسائل الآتية بصفة خاصة :- …….(4) شروط قبول الطلاب وقيدهم ورسوم الخدمات التى تؤدى إليهم ” .

ومن حيث إنه تنفيذاً للقانون المشار إليه صدرت اللائحة التنفيذية له بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 278 لسنة 1981 ونصت المادة (74) منها على أن “يحدد المجلس الأعلى للجامعات فى نهاية كل عام جامعى بناءً على اقتراح مجالس الجامعات بعد أخذ رأى مجالس الكليات المختلفة عدد الطلاب من أبناء جمهورية مصر العربية الذى يقبلون فــــى كل كليــــة أو معهد فى العام الجامعى التالى من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على الشهادة المعادلة ……..”

ونصت المادة (75) منها على أن ” يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس :-

  • أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ويكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى وفقاً لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات ” .

وتنص المادة (78) من ذات اللائحة على أن ” على كل طالب يرغب الالتحاق بالجامعة أو متابعة الدراسة بها للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أن يقيد اسمه بإحدى الكليات ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه فى أكثر من كلية فى وقت واحد “

    ومن حيث إن مفاد ذلك أنه وفقاً لقانون تنظيم الجامعات – المشار إليه – فإن المشرع اختص المجلس الأعلى للجامعـــــات بمسألة تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات ، وتحديد أعدادهم ، وقيدهم وأوكل القانون إلى اللائحة التنفيذية مهمة تنظيم شروط هذه المسائل وقد طويت اللائحة بين جنباتها على بعض القيود الحاكمة لعملية التنظيم وتحديد الأعداد والقيد فنصت على أن يكون القبول بترتيب درجات النجاح مع مراعاة التوزيع الجغرافى كما لم تجز للطالب أن يقيد اسمه فى أكثر من كلية فى وقت واحد وناط القانون بالمجلس الأعلى للجامعات وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات ومجالس الكليات تحديد القواعد والمبادئ المنظمة لعملية القبول فى نهاية كل عام جامعى فمن ثم فإن المجلس الأعلى للجامعات هو المختص قانوناً فى هذا الخصوص فى إطار كونه السلطة العليا فى الجامعات التى عهد إليها المشرع برسم سياستها التعليمية والإشراف عليها والتنسيق بينها بما يحقق الغايات المرجوة من التعليم الجامعى وذلك بإدارة شئون التعليم الجامعى وبدراسة ووضع القواعد والمبادئ المنظمة للقبول بالجامعات المصرية وفى كل كلية من كلياتها بمراعاة أحكام الدستور والقانون وإتاحة الفرصة للراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى فى ضوء إمكانيات الدولة الفعلية التى تعجز عن استيعابهم جميعاً فى كل كلياتها ومعاهدها المختلفة ، ويصدر بتلك القواعد والمبادئ المنظمة لعملية القبول والصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات فى نطاق اختصاصه بذلك قانوناً قرار تنفيذى من وزير التعليم العالى .

        ومن حيث إنه عن مدى شمول مسألة التنظيم لوضع شرطاً بالإقامة الشرعية على نحو ما ورد بقرارات وزير التعليم العالى رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات صدرت تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فإن القواعد القانونية لا تقف جميعاً فى مصاف واحدة من حيث القوة والقيمة القانونية بل تتدرج فيما بينها بما يجعل بعضها أسمى مرتبة من البعض الآخر وهو ما عرف بمبدأ تدرج القواعد القانونية ، فيسمى القانون دائماً فى مرتبة تسبق اللائحة ويغدو المرجعية الأساسية لأى قاعدة قانونية تصدر فى كنفه بما فى ذلك اللوائح التنفيذية والتى يجب أن تدور فى فلك القانون الصادرة تنفيذاً له أو ارتباطاً به ، فلا يجوز تضمينها أحكاماً تلغى أو تعدل أو تعطل أحد نصوص هذا القانون سواء كان ذلك القرار صادر فى ظروف عادية أو استثنائية .

        وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين هو حق أصيل لرئيس الجمهورية ، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية ، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح التنفيذية ويجب أن تلتزم اللوائح التنفيذية بحدود الإطار الموضوع لها فى أحكام القانون ، فلا يجوز أن تتضمن من النصوص ما يعدل فى أحكام القوانين الصادرة تنفيذاً لها ، سواء بالحذف أو الإضافة أو المغايرة فى مضمونها ، أو التعطيل أو الإعفاء من تنفيذها لأن اللوائح فى مرتبة أدنى من القوانين ، وهدفها مقصور على إنفاذ المبادئ المقررة فى القانون ، وذلك بوضع الشروط اللازمة لتطبيقه ، أو وضع القواعد التى تفصل ما ورد عاماً فى أحكامه ، وبما لا يتضمن خروجاً على هذه الأحكام ويسرى هذا الحظر على رئيس الجمهورية وعلى من هم دونه من باب أولى .

(الطعن رقم 28120 لسنة 54ق.عليا جلسة 8/7/2008)

        كما جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا واستقر على أن اللوائح التنفيذية تتضمن الأحكام التفصيلية والتكميلية اللازمة لتنفيذ القانون فلا يجوز لها أن تعطل أحكام القانون أو تتناولها بالتعديل أو بالاستثناء فينبغى على الجهة التى تصدر اللوائح التنفيذية أن تتقيد بالمبادئ والأسس والضمانات سواء ما ورد منها فى الدستور أو القانون .

(الطعنين رقمى 1368 و 1430 لسنة 43ق.عليا جلسة 18/1/2001 )

(والطعن رقم 2081 لسنة 43ق.عليا جلسة 4/3/2004)

        ومن حيث إن قانون تنظيم الجامعات المشار إليه قد أوكل إلى المجلس الأعلى للجامعات تنظيم عملية قبول الطلاب بالجامعات المصرية وقد جاءت تلك اللائحة متضمنة بعض القيود المتعلقة بترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافى وعدم تكرار القيد بأكثر من كلية وقعدت عن تحديد أى شرط أو أى قيد آخر يتقيد به المجلس الأعلى للجامعات حال تدخله سنوياً بقرارات تنظم عملية القبول بالجامعات المصرية ومن ثم فإن ما يأتيه هذا المجلس من قرارات تتضمن قيوداً أو ضوابط أو شروطاً للقبول يبقي صحيحاً وجائزاً قانوناً طالما قد جاء في فلك القاعدة الأعلى وهو القانون الصادرة تنفيذاً له أو ارتباطاً به، فلا  يجوز تضمينها أحكاماً تلغي أو تعطل أحد نصوص القانون.

        وتأكيداً لذلك جري قضاء هذه المحكمة على أن المجلس الأعلى للجامعات يختص قانوناً بتحديد الأعداد المقبولة وقيدهم بكليات ومعاهد الجامعة، وأن دور مكتب التنسيق هو تنفيذ إرادة هذا المجلس، وبالتالي فإن مشروعية القرار الصادر من مكتب تنسيق قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية – أو ما  يعادلها – مرهونة بأن يجري هذا التنسيق طبقاً للضوابط والإجراءات التي رسمها قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الصدد، ولا يتمتع مكتب التنسيق بأي سلطة تقديرية في شأن تحديد أعداد  الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية المقرر قبولها بالجامعات المصرية وإنما سلطته مقيدة في هذا الخصوص بما قرره المجلس الأعلى للجامعات المختص بتحديد هذه الأعداد ثم يتولى إبلاغه لمكتب التنسيق لتنفيذها.

الطعن رقم 35408 لسنة 59 ق. عليا جلسة 2/7/2014

        ومن حيث إن شرط الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب علي شهادة الثانوية العامة المعادلة أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها وفقا لقرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 وما تلاه من قرارات صدرت تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات تضمنت هذا الشرط لصلاحية القبول بالجامعات المصرية قد جاء في إطار التنظيم لعملية القبول بالجامعات ولم يتضمن منعاً من تطبيق باقي الشروط المتعلقة بمجموع الدرجات والتوزيع الجغرافي كما لم ينطو علي ما يعدل في أحكام قانون تنظيم الجامعات، سواء بالحذف أو الإضافة أو المغايرة في مضمونها، أو  التعطيل أو الإعفاء من تنفيذها وإنما جاء لتحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام  القانون الذي حرص الدستور على كفالة تحقيقه كي يتساوى الطلاب المصريون في فرص الانتفاع بالمرافق والخدمات التي تتصل بالعملية التعليمية حيث جرى قضاء هذه المحكمة على أن مبدأ  مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تُعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة. كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلي أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من دستور 1971 ( المادة 53 من الدستور الحالي) بما مؤداه أن التمييز  المنهي عنه بموجبها هو ما يكون تحكمياً، ذلك أن كل تنظيم تشريعي  لا يعتبر مقصوداً لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبياً لها وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعي المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها فإذا كان النص التشريعي – بما انطوي عليه من تمييز – مصادماً لهذه الأغراض مجافياً لها بما يحول دون ربطه بها، أو اعتباره مدخلاً لها؛ فإن هذا النص يكون مستنداً إلي أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور.

        ولما كان هذا التنظيم لعملية القبول باشتراط شرط الإقامة قد استند إلي أساس موضوعي هدفه تحديد أعداد  المقبولين وتنظيم شروط قبولهم منعاً لتسرب غير المنطبق عليهم شروط  التقدم للتنسيق مراعاة لظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم تلك الظروف التحاق أبنائهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التي يعملون أو يقيمون فيها وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة أبنائهم لدولة الوطن وهو ما يوجب منع التحايل علي الإطار العام للمصلحة العامة التي يبغي النص مراعاتها.

        وعليه فإن هذا القرار فيما تضمنه من اشتراط الإقامة على نحو ما تقدم يكون قد صدر من الجهة المختصة بإصداره طبقاً لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية – وزير التعليم العالي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات – وابتغاء تحقيق مصلحة عامة وبقصد إحداث أثر قانوني يتمثل في تحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، وباعتباره بات ضرورة تمليها مقتضيات مبادئ الدستور التي توجب مناهضة جميع صور التمييز غير المشروع بين الطلاب الذين تتماثل مراكزهم  القانونية في فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي.

        ومن حيث إنه عن بيان ما إذا كان شرط الإقامة مخالف للاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية المشار إليها.

فإن الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978 – التي وافقت عليها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 21 في 27 مايو سنة 1982 والتي استهلت بمقدمة جاء بها أنه ونظرًا للتراث المشترك والروابط القومية والثقافية الوثيقة التي تجمع بين الدول الموقعة عليها وتأكيدًا وتحقيقًا للتعاون الفكري والثقافي لها، واقتناعًا بضرورة الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية لتيسير انتقال الطلبة وأعضاء الهيئات التعليمية والتدريسية وغيرهم من الاختصاصيين والباحثين في داخل المنطقة، وإدراكًا لضرورة نشر التعليم وتحسينه وتعزيز التعليم المستمر – فقد نصت المادة الأولى منها – تحت عنوان (أولًا – تعاريف) – على أنه “(1) لأغراض هذه الاتفاقية يقصد “بالاعتراف” بإحدى الشهادات أو ألقاب التعليم العـــــــالي أو درجاته الممنوحة في إحدى الدول المتعاقدة اعتمادها من جانب السلطات المختصة في دولة متعاقدة أخرى ومنح حاملها الحقوق التي يتمتع بها من يحملون شهادة أو لقبًا أو درجة علمية تمنحها تلك الدولة تناظر من حيث المستوى العلمي الشهادة أو اللقب أو الدرجة الممنوحة من الدولة الأولى. وحسب النطاق الممنوح لهذا الاعتراف، تمتد هذه الحقوق إلى متابعة الدراسات أو ممارسة نشاط مهني أو الاثنين معًا – …..

        ونص البند (أ) من ذات المادة عل أن “……………..  لا يترتب على هذا الاعتراف إعفاء حامل الشهادة أو اللقب أو الدرجة من الوفاء بالشروط الأخرى التي تستند إلى القانون وتنطوي عليها اللوائح الخاصة بالقبول.” ونص البند (2/أ) من ذات المادة بأنه يقصد ب “التعليم الثانوي مرحلة الدراسات، أي كان نوعها، التي تلي مرحلة التعليم الابتدائي (الأولى) والإعدادي (المتوسط) التي من أهدافها إعداد الطلبة للالتحاق بالتعليم العالي.”

        ونص البند (2/ب) من ذات المادة بأنه يقصد ب “التعليم العالي جميع أنواع التعليم والبحوث على المستوى التالي للمرحلة الثانوية ويتاح الالتحاق بهذا النوع من التعليم لكل من حصل على شهادة أو لقب يُثبت أنه أتم بنجاح الدراسة الثانوية أو ما في مستواها طبقًا لما تقرره الدولة المعنية من شروط في هذا الصدد.”

        في حين جاء تحت عنوان (ثانيًا – الأهداف) نص المادة الثانية منها التي جاءت نصها على أن “تؤكد الدول المتعاقدة صراحة عزمها القاطع على التعاون الوثيق فيما بينها من أجل تحقيق الأهداف الآتية:

  • إتاحة أفضل انتفاع ممكن بمواردها المتوافرة في مجال التعليم والتأهيل لفائدة جميع الدول المتعاقدة وفي سبيل ذلك تعمل على:

أن تأخذ بمعايير تقييم وبمصطلحات متقاربة قدر الإمكان، لا سيما فيما يتعلق بتوحيد أسماء الشهادات والدرجات العلمية ومراحل الدراسة ……

أن تنسق بين شروط القبول بمؤسسات التعليم المتماثلة في كل البلاد المتعاقدة.

أن تفتح إلى أبعد حد ممكن باب الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي التابعة لها أمام الطلبة الوافدين من أية دولة متعاقدة.

أن تعترف بدراسات هؤلاء الأشخاص وبشهاداتهم ………..”

كما جرى نص المادة الثالثة من ذات الاتفاقية تحت عنوان (ثالثًا – التعهدات ذات التطبيق الفوري) النص على أن “1- تعترف كل دولة من الدول المتعاقدة بشهادات إتمام الدراسة الثانوية التي تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضي هذه الدول، وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر في مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالي الكائنة في أراضيها.

2- ويجوز مع ذلك أن يخضع للقبول بإحدى مؤسسات التعليم العالي لشرط توافر أماكن خالية بها واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية في الدولة المضيفة.

وجرى نص المادة الرابعة من ذات الاتفاقية على أن “تتعهد كل من الدول المتعاقدة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحقيق ما يلي:

 ( أ ) الاعتراف بالمؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالى الحكومية فى أراضى دولة متعاقدة أخرى والتى تثبت أن مرحلة دراسية كاملة من مراحل التعليم قد استكملت وفقاً لما تتطلبه السلطات المختصة وذلك بغية تمكين حاملها من مواصلة الدراسة مباشرة والإلتحاق بمراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العـــالى الكائنة بأراضى أى من الدول المتعاقدة بنفس الشـــــروط المطبقـــــة على مواطنيها بالنسبة مع مراعاة أحكام المواد السابقة ………. ” .

        ونصت المادة (20) منها على أنه ” لا تؤثر هذه الاتفاقية بأية صورة كانت على المعاهدات والإتفاقيات النافذة بالفعل بين الدول المتعاقدة , ولا على التشريعات الوطنية التى أصدرتها تلك الدول , وذلك فى الحــــدود التى تكفل فيها تلك المعـــــاهدات أو الاتفاقيات أوالتشريعات مزايا أوسع مدى من المزايا المقررة بهذه الاتفاقية ” .

        ومن حيث إن مفاد ذلك أن هذه الاتفاقية وقد صدر بها القرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1981 بالاعتراف بها قد أصبحت فى مصاف قوانين الدولة فيتعين نزول كافة أجهزة الدولة عند التعرض لها بالتطبيق على ما ورد بها من أحكام بحيث تتقيد اللوائح المختلفة ولاسيما اللوائح الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات فى نطاق اختصاصه  الوارد بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه بتنظيم عملية القبول بالجامعات المصرية بإحكام تلك الاتفاقية جنباً إلى جنب مع التزامه بما ورد بأحكام قانون تنظيم الجامعات من مبادئ حاكمة لعملية التنسيق يتعلق بعضها بترتيب الدرجات والتوزيع الجغرافى لتحقيق مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون لجميع الطلاب , وفى هذا الإطار تتقيد اللوائح بما ورد بتلك الاتفاقية من اعتبار شهادات إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها الدول المتعاقدة الأخرى شرط أن تزود حاملها بالمؤهلات المطلوبة للقبول فى مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة فى أراضى هذه الدول , وذلك بنفس الشروط العلمية المطبقة على مواطنيها بالنسبة لمتابعة الدراسات أو القبول المباشر فى مراحل التعليم التالية بمؤسسات التعليم العالى الكائنة فى أراضيها كما تتقيد أيضاً بما ورد بالاتفاقية ذاتها من أجازة للدول الأعضاء فى وضع شروط إضافية للقبول بمرحلة التعليم العالى حيث نصت على أجازة أن يخضع للقبول بإحدى مؤسسات التعليم العالى لشرط توافر أماكن خالية بها واتفاقه مع متطلبات التخطيط والتنمية فى الدولة المضيفة وجاء نص المادة الأولى / أ صريحاً فى ضرورة الوفاء بالشروط الأخرى التى تستند إلى القانون وتنطوى عليها اللوائح الخاصة بالقبول رغما عن الاعتراف بالشهادة , كما منحت المادة الأولى /ب الدول الأطراف الحق فى تنظيم الالتحاق بالتعليم الجامعى بها وشروطه وهو ما لا يمس الاعتراف بالشهادة فى ذاتها فالالتحاق بالتعليم العالى يتطلب إضافة للحصول على الشهادة المؤهلة استيفاء شروط أخرى تضعها الدولة المعنية كالحال المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقرارات التى تصدر لتنظيم عملية القبول للالتحاق بالجامعات ومن ثم فإن وضع شروط تنظم عملية القبول بالجامعات ومن ضمنها شرط الإقامة الشرعية إنما هو فضلا عن كونه صادر فى إطار السلطة الممنوحة لوزير التعليم العالى تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات لتنظيم عملية القبول وفقاً لما يصدر عنها من ضوابط سنويا لتنظيم عملية القبول فإنه تطبيق أصيل لما ورد بالاتفاقية ذاتها والتى منحت الدول الأعضاء الحق فى تنظيم عملية القبول بمرحلة التعليم العالى وفقاً لمتطلبات التخطيط والتنمية فى الدول المضيفة ووفاءً وألتزاماً من حامل الشهادة بالشروط الأخرى التى تستند إلى القانون وتنطوى عليها اللوائح الخاصة بالقبول  حسبما ورد بالاتفاقية ذاتها بما يجعل هذا الاختصاص لصيق الصلة بتطبيق الاتفاقية وليس منبت الصلة عنها .

        ومن حيث إنه فى هذا الإطار المحدد لوزير التعليم تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات فقد صدر القرار رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 بشأن قواعد قبول طلاب الشهادة الثانوية المعادلة ( العربية أو الأجنبية ) بالجامعات المصرية , وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 2/9/2007 , ونصت المادة الأولى منه على أنه ” أكد المجلس على قراراته السابقة والخاصة بقبول الشهادات المعادلة ( العربية / الأجنبية ) , وذلك على النحو التالى :

( أولاً) : بالنسبة للشهادات الثانوية العربية المعادلة :

يتم قبول حملة الشهادات الثانوية العربية المعادلة فى ضوء القواعد التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات باعتبار أن شهادة الثانوية العامة التى تمنحها وزارة التربية والتعليم فى كل البلاد العربية مؤهلا للالتحاق بالجامعات المصرية بشرط استيفاء المواد المؤهلة للقبول فى كل كلية وفى حدود الاعداد المقررة للقبول – ويتم تحديد أعداد طلاب هذه الشـــــهادات بالجامعات المصرية وفقاً لقاعدة النسبة المرنة ( على أساس نسبة عدد الطلاب المتقدمين من حملة كل شهادة معادلة إلى إجمالى أعداد الطلاب النظاميين المقرر قبولهم بالجامعات فى نفس العام ) .

(ثانياً ) : بالنسبة لحملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة :

…………………………………………………………………

(ثالثاً ) : الإقامة الشرعية فى الدولة التى حصل منها الطالب على الشهادة الثانوية شرط ضرورى لصلاحية معادلة الشهادة والقبول بالجامعات المصرية , على أن تكون موثقة من السفارة أو القنصلية المصرية فى تلك الدولة ” .

        كما صدر بتاريخ 5/4/2009 قرار وزير التعليم العالى رقم 689 لسنة 2009 بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/3/2009 متضمناً فى مادته الأولى على عدم قبول شهادة الثانوية السودانية إلا إذا كانت صادرة من دولة السودان مباشرة وذلك اعتباراُ من العام الجامعى 2010/2011 .

كما أنه بتاريخ 2/7/2013 صدر قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 , بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية , وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) والشهادات الفنية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 للإلتحاق بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 , وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 11/5/2003 – ونصت المادة الأولى منه على أنه ” …………………

(رابعاً ) : بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة : يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة من الدول العربية عام 2013 والمتقدمين لتنسيق 2013 بالجامعات المصرية فى العام الجامعى 2013/2014 وفقاً للضوابط التالية : (1) التأكيد على قرارات المجلس الأعلى للجامعات السابقة الصادرة فى هذا الشأن والمتضمنة أنه يشترط لقبول أوراق الطلاب تقديم المستند الذى يفيد الإقامة الشرعية للطالب , وولى أمره فى البلد الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية أثناء فترة الدراسة فى المدة التى تمنح الشهادة على أساسها , وذلك من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة أو جواز سفر موضحاً به تواريخ الدخول والخـــــروج خـــــلال فترة الدراســــة أو شهادة تحركات موضحاً بها تواريخ الدخول والخروج ……….. ” .

        كما صدر بتاريخ 16/6/2014 , قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 1937 لسنـــة 2014 بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العامة المصرية , وما يعادلها من الشهادات الثانوية المعادلة ( العربية والأجنبية ) , وذلك بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة فى 7/6/2014 – حيث تضمنت المادة الأولى منه ( رابعاً ) بشأن الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة , وقرر ذات القواعد التى جرت بها أحكام قرار وزير التعليم العالى رقم 1836 لسنة 2013 – المشار إليه .

        ومن حيث إن قرارات وزير التعليم العالى والصادرة تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات على النحو السالف البيان تضمنت شروطاً لتنظيم القبول بالتنسيق للجامعات المصرية ولم تمس الاعتراف بشهادة الثانوية العامة العربية المعادلة في ذاتها فمتى تحققت الشروط الواردة بقرارات وزير التعليم العالي تم التنسيق وفق القواعد الواردة بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أما مسألة معادلة شهادة الثانوية العامة فتبقى خاضعة للاختصاص الأصيل لوزير التربية والتعليم بناء على اقتراح لجنة تشكل للمعادلة عملاً بالمادة 21 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والقرارات الصادرة من وزير التربية والتعليم بإجراء المعادلة لبعض الشهادات العربية والأجنبية بشهادة الثانوية العامة المصرية .

        ومن حيث انه وبناء على ما تقدم فإن الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة المعادلة أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها كشرط صلاحية القبول بالجامعات المصرية قد صدر من المختص بإصداره وفي نطاق اختصاصه المقرر قانونا وبما لا يمس معادلة الشهادة أو الاتفاقية الصادر بالاعتراف بها قرار رئيس الجمهورية رقم 56 لسنة 1981 ومن ثم فإنه يتعين الحكم في نطاق الطعن الماثل بأن الإقامة الشرعية في الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الثانوية العامة المعادلة أثناء فترة الدراسة في المدة التي تمنح الشهادة على أساسها وفقاً لقرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 وما تلاه من قرارات والصادرة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات تضمنت هذا الشرط تعد شرطا ضروريا لصلاحية  القبول بالجامعات المصرية ، باعتباره تنظيما لشروط تنسيق الطلاب بالتعليم الجامعي وتحديداً لشروطه وبما لا يمس الاعتراف بالشهادة في ذاتها أو معادلتها والعدول عن المبدأ السابق للمحكمة الإدارية العليا وأخرها الحكم الصادر بجلسة 18/1/2017 في الطعن رقم 9937 لسنة 62 ق.عليا .

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم القول بوجوب اعتماد معادلة الشهادة الحاصل عليها الطالب بدون تقدير من الجهات المعنية ثم يأتي بعد ذلك دور وزير التعليم العالي التقديرية في وضع شروط موضوعية للتنسيق ، ذلك أن هذا القول يخرج طلبات الطاعن عن مضمونها من إلغاء القرار السلبى بعدم قبول أوراق التنسيق إلى طلب اعتماد معادلة شهادة الثانوية العامة العربية الحاصل عليها الطالب من السودان أو ليبيا وهو مالم يطلبه الطاعن كما أن المشرع قد رسم إجراءات محددة لاعتماد الشهادات في مرحلة ما قبل التعليم الجامعي وناط بها وزير التربية والتعليم بعد اقتراح  لجنة المعادلات ومن ضمنها الثانوية العامة العربية وقد خلا النزاع من ثمة قرار صادر من مكتب التنسيق بعدم اعتماد شهادة الطاعن ، علاوة على أن سن الشرط الخاص بالإقامة الشرعية لم يكن في مجال وضع شروط لاعتماد معادلة الشهادة وإنما في نطاق الضوابط الموضوعية للتنسيق على نحو ما تقدم ابتغاء تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة وأخيرا فإن ما يصدر عن وزير التعليم العالي من قرارات في مجال وضع قواعد للقبول بالجامعات المصرية إنما يصدر عنه في نطاق تنفيذ قرارات المجلس الأعلي للجامعات.

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم التحجج بعدم شرعية اشتراط الإقامة لعدم شمولها شهادات الثانوية العامة من كافة البلاد العربية بما يخل بمبدأ المساواة فإن ذلك مردود عليه بأن الحاجة التشريعية إلى إصدار القوانين أو اللوائح باعتبارها القوالب المتعارف عليها للوجود المادي للقاعدة القانونية هو رهين بحاجات المجتمع وظروفه التي تستلزم التدخل بسن قاعدة آمرة تتمتع بالعمومية والتجريد ويتم تطبيقها على الكافة وقد أفرز التطبيق العملي للاتفاقية المعترف بها بموجب القرار الجمهوري رقم 56 لسنة 1981 عن خلل تمثل في التحايل على حظر لنظام التحسين مما دعا المجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم (637) المنعقدة بتاريخ 8/10/2015 وما تلاها إلى اتخاذ قراره بعدم جواز إعادة ترشيح الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية هذا العام وتأكد سبق ترشيحهم في أعوام 2013/2014 إلى كليات ومعاهد مصرية عن طريق مكتب التنسيق كما صدر لغلق باب التحايل قرار وزير التعليم العالي رقم 2802لسنة 2007 بتاريخ 16/10/2007 وما تلاه باشتراط الإقامة الشرعية مراعاة لظروف أبناء المقيمين بالخارج الذين فرضت عليهم تلك الظروف التحاق أبناؤهم بمراحل التعليم المختلفة بالدول التي يعملون أو يقيمون فيها وقد تفرض عليهم ظروفهم العودة أو عودة أبنائهم لدولة الوطن وهو ما يوجب منع التحايل على تطبيق تلك الاتفاقية باشتراط شرط بديهي هو الإقامة الشرعية لغلق باب التحايل فضلا على أن المنطق القضائي السليم لا يستقيم مع الاعتراف بسلطة وزير التعليم العالي بناء على ما يقرره المجلس الأعلى للجامعات من قواعد للقبول بالجامعات المصرية بشأن حظر التحسين ثم إنكار تلك السلطة عندما يتعلق الأمر بشرط الإقامة الشرعية رغم اتحاد العله بين الشرطين وهو تحقيق مبدأي تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون وغلق أي باب خلفي لإهدار هذه المبادئ .

وفضلاً عن ذلك فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون لا يعني أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوي بالتالي على مخالفة لنص المادة 40 من دستور 1971 (المادة 53 من الدستور الحالي ) بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ما يكـــون تحكمياً ، ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصوداً لذاته بل لتحقيق أغراض بعينها يعتبر هذا التنظيم ملبيا لها . وتعكس مشروعية هذه الأغراض إطاراً للمصلحة العامة التي يسعي المشرع لبلوغها متخذاً من القواعد القانونية التي يقوم عليها هذا التنظيم سبيلاً إليها .فإذا كان النص التشريعي – بما انطوى عليه من تمييز – مصادماً لهذه الأغراض مجافيا لها بما يحول دون ربطه بها أو اعتباره ، مدخلاً لها ؛ فإن هذا النص يكون مستنداً إلى أسس غير موضوعية ومتبنياً تمييزاً تحكمياً بالمخالفة لنص المادة 40 من الدستور .

ومن حيث إنه لا يغير مما تقدم انتشار نظام التعليم الالكتروني أو التدليل بحصول الطالب على شهادة الثانوية العامة العربية كدليل على صحة موقفه القانوني ذلك ان هذا الرأي افتقر إلى دليل عملي على أخذ كل من الثانوية السودانية أو الليبية بنظام التعليم الالكتروني بما يجعله قضاء بغير الثابت من الأوراق، ومن ناحية أخرى فإن حصول الطالب على الشهادة الورقية لا يمنع الجهة الإدارية ممثلة في وزير التعليم العالي تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات من وضع قواعد وشروط للتنسيق للشهادات العربية على نحو ما ورد بقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على النحو السالف بيانه .

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم، فإنه يتعين القضاء باعتبار الإقامة الشرعية للطالب في الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات شرطاً ضرورياً لقبول الطالب بالجامعات المصرية، دون الإخلال بمعادلة الشهادة محل الطعن بشهادة الثانوية العامة المصرية .

” فلهذه الأســـــباب “

**********

حكمت المحكمة : بترجيح الاتجاه باعتبار الإقامة للطالب في الدولة التي حصل منها على شهادة الثانوية العامة المعادلة طوال مدة الدراسة وفقاً لأحكام قرار وزير التعليم العالي رقم 2802 لسنة 2007 وما تلاه من قرارات في هذا الشأن ، شرطاً ضرورياً لقبول الطالب بالجامعات المصرية، وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل في موضوعه ، على هدى ما تقدم .

Comments are closed.

xnxxbf