مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 1327 ، ملف رقم 32/2/5431، بتاريخ جلسة 2021/8/25
ديسمبر 6, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الأصل و الاستثناء في أيلولة الوقف المنتهي بحكم المادة الثالثة من قانون إلغاء نظام الوقف على غير الخيرات
ديسمبر 9, 2021

توحيد المبادئ- الطعن رقم 79683 لسنة 65 ق. ع

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحـــيد المبــــادئ

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود حســــام الدين              رئيــــــــس مجلس الدولة

                                                                                                           ورئيـــــس المحكـمــــــــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد حسن السيد مبارك                                           نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسونة توفيق حسونة محجوب                                  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الحميد حسن عبود                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محـمد حامد محـمد حامد                                   نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد عبد ربه علوانى خليف                                     نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / منير محمد عبد الفتاح غطاس                                      نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل سيد عبد الرحيم حسن بريك                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ سمير عبد الملاك منصور                               نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / صلاح الدين عبد اللطيف حسن الجرواني                       نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سعيد سيد أحمد القصير                                           نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أشرف سيد إبراهيم                                                نائب رئيس مجلس الدولة

                                                                                                            ومــفــــوض الــــدولـــــة

وسكرتارية السيد                   / هدية سيد محمد                                                      أمـــــــــين الســـــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 79683 لسنة 65 ق. ع

المقــــام مـــن

………..

ضـــــــــــــد

…………

طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة)

في الدعوى رقم 21851 لسنة 71 ق بجلسة 30/4/2019.

الإجـــــراءات

في يوم الأحد الموافق 16/6/2019 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قُيد برقم 79683 لسنة 65ق.عُليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضـــاء الإداري بالقاهـــرة (الدائرة الثانية عشرة) في الدعوى رقم 21851 لسنة 71 ق بجلسة 30/4/2019 الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً، ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصاريف.

وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مُجدداً بأحقيته في رد أقدميته بالرفع إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 1/1/1999 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 218 لسنة 1998 ، وبأحقيته في رد أقدميته بالرفع إلي الدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/2006 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 211 لسنة 2006 ، وبأحقيته في رد أقدميته بالترقية بالرفع إلي درجة كبير اعتباراً من 1/7/2012 وفقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الطاعن المصروفات.

وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العُليا (الدائرة التاسعة) نظر الطعن حيث قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العُليا (الدائرة التاسعة – موضوع) وتحدد لنظره أمامها جلسة 18/3/2021 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، وبجلسة 28/8/2021 قررت المحكمة وقف الطعــن تعليقــاً وإحالتـــه إلــي الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54 مُكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المُضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 للترجيح بين أي من الاتجاهين الآتيين:

الأول : وهو الذي تتبناه الدائرة التاسعة عُليا في أحكامها من أنه يتعين لاستفادة العامل بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المُقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها، بأن يكون العامل موجوداً بالخدمة فعلياً لا افتراضياً في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه.

الثاني : وهو ما ذهبت إليه الدائرة السابعة عُليا في أحكامها من عدم اشتراط الوجود الفعلي بالخدمة كأساس لاكتمال المدة البينية اللازمة للترقية بموجب قرارات الترقية بالرفع، والقول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التسوية الوظيفية من كُل مضمون وهذه التسوية تكشف عن مركز قانوني قائم بالفعل للموظف طبقاً للقانون.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة لدى دائرة توحيد المبادئ تقريراً مُسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحُكم بترجيح الاتجاه المُقرر في أحكام المحكمة الإدارية العُليا والذي مُقتضاه “أنه يتعين لاستفادة العامل بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها” وإعادة الطعن الماثل إلي الدائرة المُختصة بالمحكمة الإدارية العُليا لنظره والفصل فيه على هدى ما تقدم.

وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 6/11/2021 وتداولت نظره بجلسة 4/12/2021 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المُشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به.

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن عناصر المُنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 9/1/2017 أقام المدعي (الطاعن) الدعوى رقم21851 لسنة 71ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية عشرة) طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بأحقيته  : أولاً: في الترقية بالرفع إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 1/1/1999 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 218 لسنة 1998 ، ثانياً: الترقية بالرفع إلي الدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/2006 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 211 لسنة 2006 ، ثالثاً: الترقية بالرفع إلي درجة كبير اعتباراً من 1/7/2012 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الإدارة المصروفات.

وقال شرحاً لدعواه : أنه يعمل بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي ، بوظيفة كيميائي ثان اعتباراً من 15/9/2014 وكان يعمل بعقد مؤقت في ذات الجهة وبذات الوظيفة في الفترة من 29/12/1998 وحتى 15/9/2014 وقد أصدرت الجهة الإدارية المدعى عليها قراراً بضم مدة خبرته بالعقد المؤقت، وتم إرجاع أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية إلي 6/4/1990 ، وقد تقدم بطلب لترقيته إلا أن جهة الإدارة رفضت دون مُبرر على الرغم من قضائه المُدد المُتطلبة قانوناً، وأنه طبقاً لأحكام قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يستحق الترقية بالرفع إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 1/1/1999 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 218 لسنة 1998، وترقيته بالرفع إلي الدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/2006 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 211 لسنة 2006، وترقيته بالرفع إلي درجة كبير اعتباراً من 1/7/2012 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012 ، وقد تقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المُختصة دون جدوى، واختتم صحيفة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان.

وبجلسة 30/4/2019 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمها في الدعوى المشار إليها بقبولها شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات.

وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعي عُين بالجهة الإدارية المدعى عليها على وظيفة كيميائي من الدرجة الثالثة التخصصية اعتباراً من 15/9/2014 ، ثم أرجعت أقدميته في هذه الدرجة إلي 6/4/1990 بعد ضم مدة خبرته العملية بالعقد المؤقت والتي قضاها في ذات الجهة، ثم قامت الجهة الإدارية بترقيته إلي الدرجة الثانية في 1/7/2016 طبقاً لقواعد الترقية بالرسوب والمقررة بالكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2016 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باعتباره أول قرار يصدُر بإجراء الترقية بالرسوب الوظيفي بعد تعيين المدعي على وظيفة دائمة، ولما كان المدعي يطلب إرجاع أقدميته في الدرجة الثانية إلي 1/1/1999 ، وترقيته إلي الدرجة الأولى في 1/7/2006 ، وكذا ترقيته إلي درجة كبير في 1/7/2012 طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي بعد ضم مدة خبرته السابقة والتي استطالت لمدة ست عشرة سنة، ولما كانت التواريخ التي يطالب المدعي بترقيته فيها سابقة على تاريخ تعيينه الفعلي بالجهة المدعى عليها والحاصل في 15/9/2014، من ثم لا يجوز ترقيته في تلك التواريخ مهما استطالت مدة الخبرة العملية التي تم ضمها إلي أقدميته في الدرجة الثالثة التخصصية، وإلا عُد ذلك تعييناً في غير أدنى الدرجات الوظيفية، وهو الأمر الذي لم يتم بشأن المدعي، وإذ قامت الجهة الإدارية بترقيته إلي الدرجة الثانية طبقاً لأول قرار يصدُر برفع الدرجات لاحق على تاريخ تعيينه الفعلي فإن ما أعملته بشأنه يكون متفقاً وحكم القانون، ويكون طلبه الماثل بترقيته إلي الدرجتين الثانية والأولى ودرجة كبير في تواريخ سابقة على تاريخ التعيين غير قائم على سند صحيح من الواقع أو القانون، وهو ما يتعين معه القضاء برفض الدعوى.

ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بحسبان أنه بعد إرجاع أقدمية الطاعن في الدرجة الثالثة إلي تاريخ 6/4/1990 أصبح مستوفياً لشروط تطبيق قرارات الترقية بالرسوب الوظيفي عليه، ومن ثم يحق له رد أقدميته بالرفع إلي الدرجة الثانية اعتباراً من 1/1/1999 طبقاً لقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 218 لسنة 1998 ، ورد أقدميته بالرفع إلي الدرجة الأولى اعتباراً من 1/7/2006 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 211 لسنة 2006، ورد أقدميته بالرفع إلي درجة كبير اعتباراً من 1/7/2012 طبقاً لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 95 لسنة 2012، واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلب الحكم له بالطلبات سالفة الذكر.

ومن حيث إن الطعن الماثل يثير مسألة قانونية تكمُن في مدى استفادة العامل بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى في الوقت الذي لم يكن العامل فيه موجوداً بالخدمة فعلياً في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه.

وحيث إن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المذكورة في أحكام المحكمة الإدارية العليا :-

أولهما : أخذت به الدائرة التاسعة بالمحكمة في حكمها الصادر في الطعن رقم 15605 لسنة 63ق.عليا بجلسة 26/12/2019 ، وفي الطعن رقم 15256 لسنة 61ق.عليا بجلسة 22/10/2020 ، وفي الطعن رقم 90527 لسنة 65ق.عليا بجلسة 25/3/2021 ومفاده أنه يتعين لاستفادة الموظف بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها، بأن يكون العامل موجوداً بالخدمة فعلياً لا افتراضياً في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه، ذلك أن العبرة بالتواجد الفعلي للموظف في التاريخ المُحدد بالترقية بالرفع وإلا انطبق قرار الترقية على غير ذي محل وهو ما لا يجوز قانوناً.

أما الاتجاه الآخر : فقد ذهبت إليه الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا في حُكمها الصادر في الطعن رقم 5233 لسنة 53ق.عليا بجلسة 26/1/2013 ، وفي الطعن رقم 19180 لسنة 59ق.عليا بجلسة 22/4/2018، وفي الطعن رقم 72644 لسنة 62ق.عليا بجلسة 30/8/2020 ومفاده عدم اشتراط الوجود الفعلي بالخدمة كأساس لاكتمال المدة البينية اللازمة للترقية بموجب قرارات الترقية بالرفع، وأن القول بغير ذلك من شأنه أن يفرغ التسوية الوظيفية من كُل مضمون ، فهذه التسوية تكشف عن مركز قانوني قائم بالفعل للموظف طبقاً للقانون، وأن الغاية من قرارات الترقية بطريق الرفع إلي الدرجات المالية الأعلى تتحصل في مُعالجة الرسوب الوظيفي في الدرجات المالية.

ومن حيث إن المادة (54 مُكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المُضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه: ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العُليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يُخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العُليا تعين عليها إحالة الطعن إلي هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كُل عام قضائي من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ….”.

ولما كان مناط إعمال هذا النص وجود تعارض في الأحكام أو طلب العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، وفي ضوء التعارض في الأحكام بين الدائرة السابعة والدائرة التاسعة على النحو المُشار إليه، فإن إحالة الطعن إلي هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون.

ومن حيث إن المادة (8) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 معدلة بالقانون رقم 115 لسنة 1983 (الملغي) تنص على أن : ” تضع كُل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السُلطة المُختصة بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ….. وتضع كُل وحدة جدولاً للوظائف مُرفقاً به بطاقات وصف كُل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها ….”.

وتنص المادة (11) من ذات القانون على أن : ” تقسم وظائف الوحدات التي تخضع لأحكام هذا القانون إلي مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة مُتميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب”.

وتنص المادة (12) من ذات القانون على أن : ” يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية….”.

وتنص المادة (15) من ذات القانون على أن : ” يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية الواردة في

جدول وظائف الوحدة.

ويجوز التعيين في غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها في حدود 10% من العدد المطلوب شغله من وظائف كُل درجة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية، …..”.

وتنص المادة (27) من ذات القانون والمُعدلة بالقانون 115 لسنة 1983 على أن “تُحسب مدة الخبرة المُكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.

كما تُحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تُضاف إلي بداية أجر التعيين عن كُل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المُعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة مُتفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المُعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المُعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر.

ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية “.

وتنص المادة (36) منه على أنه : ” مع مُراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المُرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها….”.

ومن حيث إن المشرع في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 اعتنق فلسفة تغاير الفلسفة التي قامت عليها قوانين العاملين السابقة عليه، إذ اعتنق معياراً موضوعياً في ترتيب وتقييم الوظائف، ترتيباً يقوم على الاعتداد بواجبات الوظيفة ومسئولياتها بحيث تكون الوظيفة وليست الدرجة هي الأساس القانوني في التعيين والترقية وكافة الأحكام المتعلقة بشئون الخدمة المدنية، وقسم الوظائف إلي مجموعات نوعية، مُعتبراً كل مجموعة نوعية وحدة مستقلة ومتميزة في مجالات التعيين والترقية والنقل والندب، واشترط أن تتم الترقية إلي وظيفة داخل المجموعة النوعية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة داخل ذات المجموعة، بما مؤداه عدم جواز الترقية إلي غير الوظيفة التي تعلو مباشرة الوظيفة التي يشغلها العامل مهما كان مستوفياً لشرائط الترقية الأخرى.

ولما كان الأصل في التعيين أن يكون في أدنى الدرجات الوظيفية، وأنه لا يجوز التعيين في غير أدنى الدرجات إلا على سبيل الاستثناء وفي حدود نسبة مُعينة من الوظائف الخالية في كل درجة، وطبقاً للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية في هذا الشأن، وعلى ذلك فإن تعيين العامل في بداية درجات السلم الوظيفي وإن كان يفتح له المجال للترقي إلي وظيفة من الدرجة الأعلى، إلا أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يرتد بهذه الترقية إلي تاريخ سابق على تاريخ تعيينه، فإذا لم يكن العامل شاغلاً للوظيفة لعدم صدور قرار بتعيينه فيها فإنه لا يكتسب صفة العامل ولا يحق له الاستفادة من المزايا المقررة للوظيفة ومنها الترقية بالرفع إلي الدرجات الأعلى حتى ولو استوفى المدة البينية اللازمة للترقية وذلك بإرجاع أقدميته في بداية التعيين إلي تاريخ سابق على تعيينه بسبب حساب مدة خدمة افتراضية جعلته مستوفياً للمدة المشار إليها، وإلا عُد ذلك تجاوزاً للقواعد المُقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر، وتعييناً في غير أدنى الدرجات في غير الأحوال المُقررة قانوناً.

ومن حيث إن قرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادرة في المجال الزمني للعمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المُشار إليه أرقام 218 لسنة 1998 ، 620 لسنة 2000 ، 430 لسنة 2003 ، 326 لسنة 2004 ، 211 لسنة 2006 ، 240 لسنة 2008 ، 221 لسنة 2010 ، 94 لسنة 2012 ، 59 لسنة 2012 ، قد وضعت شروطًا وضوابط للترقية اختصت بها العاملين المدنيين بالدولة حاصلها الترقية بالرفع إلي الدرجة المالية الأعلى لمن يتم منهم مُددًا مُعينة في تاريخ مُحدد وفقاً لكل قرار، وألا يقوم به مانع قانوني من موانع الترقية في ذات التاريخ وذلك بهدف كفالة المساواة بين جميع العاملين المتساوين في المراكز القانونية، وفي جميع الأحوال تجرى ترقية العاملين بناء على هذا القرار في تاريخ موحد، وحظر القرار الاستفادة من الرفع المُشار إليه على العاملين الذين يشغلون درجات نهاية مجموعاتهم الوظيفية طبقاً لمعايير ترتيب الوظائف وطبقاً للقانون وكذلك العاملين الذين يقوم بهم سبب قانوني يجعلهم غير صالحين للترقية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1978 أو اللوائح الخاصة المطبقة في شأنهم.

ومن حيث إنه يُستفاد مما تقدم أنه يتعين لإفادة العامل من أي من قرارات الترقية بالرفع تطبيقاً لقواعد الرسوب الوظيفي أن يكون العامل موجوداً بالخدمة – فعلياً لا افتراضياً – في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه ؛ أي أن يكون من المُخاطبين بأحكام هذا القرار ، ومن ثم فإن العامل الذي لم يكن مُعيناً على وظيفة دائمة في التاريخ الذي حدده قرار الترقية بالرسوب الوظيفي إنما يكون من غير المُخاطبين بأحكامه ولا ينطبق عليه ولو توافرت في شأنه المدة اللازمة للترقية بعد إرجاع أقدميته نتيجة تسوية حالته بحساب مدة أو مدد خدمة افتراضية، ذلك أن العبرة بالتواجد الفعلي للعامل في الخدمة في التاريخ المُحدد للترقية بالرفع، وإلا انطبق قرار الترقية على غير ذي محل وهو ما لا يجوز قانوناً.

وحيث إنه في مجال المُفاضلة والترجيح بين الاتجاهين المطروحين على هذه الدائرة فإن الاتجاه الأول يتفق وصحيح حكم الواقع والقانون، ذلك أن تعيين العامل في بداية درجات السلم الوظيفي وإن كان يفتح له المجال للترقي إلي وظيفة من الدرجة الأعلى، إلا أنه لا يجوز له بأي حال من الأحوال أن يرتد بهذه الترقية إلي تاريخ سابق على تاريخ تعيينه ، فالعبرة بالتواجد الفعلي للعامل في الخدمة في التاريخ المُحدد للترقية بالرفع، وإلا عُد ذلك تعييناً في غير أدنى الدرجات في غير الأحوال المقررة قانوناً، ومن ثم تقضي المحكمة بترجيح الاتجاه الأول.

فلهذه الأسبــــاب

حكمت المحكمة :- بترجيح الاتجاه الذي مقتضاه أنه يتعين لاستفادة العامل بقرارات الرسوب الوظيفي في الترقية بالرفع من الدرجة المالية المقررة لوظيفته إلي الدرجة المالية الأعلى أن يكون قد تم تعيينه على وظيفة دائمة قبل صدور هذه القرارات والعمل بها، بأن يكون العامل موجــوداً بالخدمة فعليًا لا افتراضيًا في تاريخ الترقية الذي عينه القرار الذي يطالب العامل بالإفادة من أحكامه، وإعادة الطعن إلي الدائرة المُختصة بالمحكمة الإدارية العُليا للفصل في موضوعه على ضوء ما تقدم.

صدر هذا الحكم وتلي علنًا بالجلسة المُنعقدة يوم السبت 29 من ربيع الآخر سنة 1442 هجرية، الموافق 4 من ديسمبر 2021 ميلادية وذلك بالهيئة المُبِينة بصدره.

Comments are closed.

xnxxbf