مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 41768 لسنة 57 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 8256 لسنة 56 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 41354 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من فبراير سنة 2017

الطعن رقم 41354 لسنة 56 القضائية عليا

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

مساكن– تختص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية التى أقامتها أو تقيمها وحدات الإدارة المحلية، وتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 (فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر)- تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكامه، وقد ورد النص صراحة فيه على ما يخص المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون في9/9/1977، وهو ما يسوغ معه اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الخاصة بها، أما فيما يتعلق بالمساكن التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها بعد هذا التاريخ، فلم يرد النص عليها به، ومن ثم تندرج المنازعات الناشئة عن القواعد والإجراءات الإدارية التي تصدرها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم، ضمن المنازعات الإدارية التى تختص بها محاكم مجلس الدولة- تختص جهة القضاء العادي بنظر المنازعات التي تثار بعد إبرام العقد وتمليك هذه الوحدات طبقا لأحكام القانون المذكور([1]).

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولـــــــــــــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

———-

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 11 /2 /2017 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                   رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـــويــة الســــــادة الأســــاتــذة المستشـــــارين / حسن كمال محمد أبو زيد شلال ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وحسن عبد الحميد محمد البرعى ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى وأحمد محـــمد صالح الشــــــــاذلى وإبراهيم محمد إسماعيل عبد الله وإبراهيم محمد الطنطاوى نور .

                                                                 نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم أحمد أبو العلا

                                                 نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                              سكرتير المحكمة

***************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعـــن رقـــــــــم 41354 لسنـــــــــــــة 56 القضائية عليـا

المقـــــام مـــن :

                                    رأفت عباس محمد قنديل

 

ضــــــــــــــــد

محافظ القاهرة ” بصفته “

 

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية أفراد ب –

بجلسة 20/6/2010 فى الدعوى رقم 375 لسنة 63 ق .

 

  *************** 

الإجــــــــــراءات :

 ***************

بتاريخ 17/8/2010 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوجود أحكام متعارضة صادرة من الدائرة السادسة والدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا بشأن مدى اختصاص مجلس الدولة ولائياً بالمنازعات الناشئة عن تخصيص الوحدات السكنية التى تقيمها المحافظات وتملكها للمواطنين طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتنظيم تملك الوحدات .

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة فحص بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 28/9/2015 قررت إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة والتى تداولته بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 27/3/2016 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة لتحديد المحكمة المختصة ولائياً بنظر المنازعات الناشئة عن تخصيص الوحدات السكنية وفقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 وتعديلاته والصادر بشأنها أحكام تخالف بعضها البعض وذلك على النحو المبين بقرار الإحالة .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 4/6/2016 وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بترجيح الاتجاه السائد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر المنازعات المتعلقة بتخصيص الشقق السكنية تطبيقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ، وباختصاص المحاكم العادية بنظر تلك المنازعات .

وجرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/10/2016 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2016 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 8/10/2008 أقام الطاعن الدعوى رقم 375 لسنة 63 ق أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض تخصيص وحدة سكنية له بإسكان محافظة القاهرة من وحدات الزواج الحديث وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ، وذلك على سند من أنه تزوج فى عام 1992 وقد أعلنت الإدارة العامة للتسكين بمحافظة القاهرة عن فتح باب الحجز للحصول على وحدة سكنية من وحدات الزواج الحديث ، ولما كانت كافة الشروط متوافرة فى حقه فقد تقدم بطلب أرفق به كافة المستندات المطلوبة وقام بسداد الرسوم المقررة ، وقد قامت الإدارة بإجراء القرعة التى أسفرت عن عدم فوزه بوحدة سكنية ، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه ناعياً على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون ، واختتم عريضة الدعوى بطلب الحكم له بطلباته سالفة الذكر .

وبجلسة 20/6/2010 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعى المصروفات .

وشيدت المحكمة حكمها – بعد أن استعرضت نصى المادتين 68 و 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن .. والنصوص ذات الصلة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتنظيم تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات – على أسباب حاصلها أن الثابت من الأوراق أن المدعى لم يفز فى القرعة العلنية التى أجرتها الإدارة العامة للتسكين بمحافظة القاهرة ومن ثم فإن عدم التخصيص له ليس راجعاً إلى تدخل من جانب الجهة الإدارية المدعى عليها وإنما إلى القرعة العلنية التى جعلتها الإدارة أسلوباً فى الاختيار وهو أسلوب عادل وقد خلت الأوراق مما يفيد تعسف جهة الإدارة تجاه المدعى ، وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأسباب حاصلها أنه طلب تخصيص وتسليم وحدة سكنية له من وحدات الإسكان بمحافظة القاهرة ضمن النسبة المقررة للمتزوجين حديثاً أو للحالة القاسية لأنه من أول المتقدمين لشقق الحالة القاسية منذ عام 2000 إلى أن تقدم لشقق الزواج الحديث ورغم ذلك لم يتم تسليمه أية وحدة رغم إجراء البحث الاجتماعى كما أن الحكم المطعون فيه لم يشر إلى طلب الحالة القاسية واقتصر على طلب القرعة مما أثر على الحكم ، وانتهى الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تدور حول مدى الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات المتعلقة بتخصيص وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى تقيمها المحافظات وتملكها للمواطنين طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بشأن تنظيم تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات .

ويبين من استقراء أحكام المحكمة الإدارية العليا أن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المثارة ، ذهب أولهما إلى عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بالفصل فى المنازعات المشار إليها وإحالتها إلى المحكمة المختصة بالقضاء العادى ، تأسيساً على أنها من المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 السالف الإشارة إليه وما صدر نفاذاً له من أحكام تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 ، ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2492 لسنة 36 ق . عليا بجلسة 9/3/1997 ، وفى ذات المعنى حكمها فى الطعن رقم 3913 لسنة 41 ق . ع بجلسة 10/11/1996 ، وحكم الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة فى الطعن رقم 18978 لسنة 57 ق . عليا بجلسة 26/7/2015 فى موضوع مماثل لموضوع الطعن الماثل .

وذهب الاتجاه الثانى إلى اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى المنازعات المشار إليها وهو ما أخذت به الدائرة السادسة بالمحكمة فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 22916 لسنة 52 ق . عليا بجلسة 26/6/2013 والذى فصلت فى موضوعه المماثل للطعن الماثل أيضاً ، كما تضمن قضاء المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 6474 لسنة 45 ق . ع بجلسة 19/1/2002 أن المشرع بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه قد فوض رئيس مجلس الوزراء فى إصدار قرار بالقواعد والشروط التى تنظم تمليك المساكن التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 9/9/1977 وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 إلا أن هذا القرار صدر بالقواعد والشروط الخاصة بالمساكن التى تم شغلها قبل وبعد هذا التاريخ، وأنه وان كانت منازعات المساكن التى تم شغلها قبل ذلك التاريخ يختص بها القضاء العادى   إلا أن منازعات المساكن التى تم شغلها بعد التاريخ المذكور يختص بها القضاء الإدارى .

وحيث إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن توزيع ولاية القضاء بين جهتيه الإدارى والعادى من المسائل وثيقة الصلة بأسس النظام القضائى الذى بسطت قواعده وشرعت مواده ابتغاء تحقيق أغراض ومصالح عامة وهو ما أضحت معه قواعد الاختصاص المحددة لولاية جهتى القضاء من النظام العام .

وحيث إن المادة (5) من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تنص على أن ” تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون “

وتنص المادة (68) من هذا القانون على أنه ” يجوز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى ………. إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية … ” .

وتنص المادة (72) من القانون المذكور على أن ” تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجرة ……….. وذلك وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” .

وحيث إنه نفاذاً لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بتنظيم تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ونص فى المادة (1) منه– معدلة بالقرار رقم 574 لسنة 2003 – على أنه “…. يكون تمليك وحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها المحافظات بكافة وحدات الإدارة المحلية وفقاً لما يلى : أولا: بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/1977 وأجرت بأقل من الأجرة القانونية …… يتم تمليكها وفقاً لأحكام المادة (72) من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه وطبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار . ثانياً : بالنسبة لوحدات المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتهــــــا أو تقيمها المحافظات ويتم شغلها بعد 9/9/1977 يكون تمليكها طبقاً للقواعد والشروط والأوضاع الموضحة بالملحق رقم (2) المرافق لهذا القرار”

وحيث إن مفاد النصوص سالفة الذكر أن المشرع بموجب القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه اختص المحاكم العادية بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون، وأجاز لأجهزة الدولة ووحدات الحكم المحلى إنشاء المبانى بقصد تمليك كل أو بعض وحداتها السكنية ، ونص فى المادة (72) على أن تملك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 9/9/1977 وفقاً للقواعد والشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ، وصدر تنفيذاً لذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 إلا أن هذا القرار صدر بالقواعد والشروط الخاصة بالمساكن التى تم شغلها قبل ذلك التاريخ والمساكن التى يتم شغلها بعد التاريخ المذكور وذلك على النحو السالف بيانه .

وحيث إنه ولئن كانت المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها المحافظات        وتم شغلها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فى 9/9/1977 قد ورد النص عليها صراحة فى المادة (72) من هذا القانون مما يسوغ معه اختصاص القضاء العادى بنظر المنازعات الخاصة بها طبقاً لمقتضى نصى المادتين (5 و 72 ) السالف ذكرهما من القانون المشار إليه ، ألا أنه لما كانت المساكن التى أقامتها أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون المذكور لم يرد النص عليها بالمادة (72) سالفة الإشارة وأن ثمة قواعد وإجراءات إدارية أصدرتها وتباشر تنفيذها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك ، ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، بحسبانه المختص بكافة هذه المنازعات منذ إنشائه وهو الأمر الذى أكدته المادة (190) من الدستور الحالى والتى نصت صراحة على اختصاص مجلس الدولة دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية .

أما بعد إبرام العقد وتمليك الوحدات السكنية المشار إليها طبقاً لأحكام قانون إيجار الأماكن سالف الذكر فإن المنازعات الناشئة عن هذا العقد يختص بها القضاء العادى وذلك إلى أن يتم تعديل القانون المشار إليه بما يتوافق مع نص المادة (190) من الدستور .

وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم ولما كان الثابت أن المنازعة الماثلة الخاصة بالطعن الماثل تتعلق بعدم تخصيص وحدة سكنية للطاعن من الوحدات السكنية التى أقامتها محافظة القاهرة ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه طبقاً للإجراءات والقواعد الإدارية الخاصة بالتخصيص والسابقة على التمليك ( التعاقد ) ومن ثم فإن هذه المنازعة لا تعدو أن تكون منازعة إدارية وتندرج ضمن المنازعات الإدارية التى يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى .

وحيث إنه لما كان مقتضى ما تقدم هو ترجيح الاتجاه الذى ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعة الماثلة وما يماثلها من منازعات تتعلق بتخصيص المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التى أقامتها أو تقيمها وحدات الإدارة المحلية ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بذلك .

فلهــــــذه الأسبــــــاب

حكمت المحكمة: باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر المنازعات المتعلقة بتخصيص الوحدات السكنية التى أقامتها أو تقيمها وحدات الإدارة المحلية ويتم شغلها بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه علي النحو المبين بالأسباب ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم .

([1]) يراجع ما سبق وقررته دائرة توحيد المبادئ في حكمها الصادر بجلسة 27 من سبتمبر سنة 2014 في الطعن رقم 1128 لسنة 57 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 106) من أن محاكم مجلس الدولة لا تختص ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، التي يكون أحد أطرافها شخصا اعتباريا عاما، ولو نشأت هذه المنازعات عن تدخلات من جهة الإدارة فى صورة قرارات اكتملت لها مقومات القرارات الإدارية؛ لأن العلاقة بين طرفي هذه المنازعات علاقة عقدية تحكمها قوانين إيجار الأماكن النافذة، وهي علاقة خاصة تخرج عن مظلة أحكام القانون العام وتندرج بحسب طبيعتها ضمن مسائل القانون الخاص، ولا يكون من شأن أي قرار أن يغير من حقيقتها، وتطبيقا لهذا: لا تختص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعة في امتناع الجهات الإدارية عن إخلاء الوحدات التي تشغلها الأجهزة الحكومية على وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في 2/4/1997 المتضمن إخلاءها خلال خمس سنوات.

Comments are closed.

xnxxbf