مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 3192 لسنة 48 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قرارات هيئة المجتمعات العمرانية بفرض أي مبالغ مالية نظير إصدار التراخيص أو التعلية منعدمة
مايو 9, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 32155 لسنة 57 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من مايو سنة 2018

الطعن رقم 32155 لسنة 57 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة:

المنازعة في رفض التخصيص أو إلغائه: تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها، وتلتزم بالإجراءات الواردة بالنصوص المنظمة لاختيار من تنطبق عليهم القواعد والشروط، ثم تنتهي إلى عدم أو رفض التخصيص بالنسبة لمن ارتأت عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توفر شروطه في شأنهم، وإلى إخطار من ارتأت أحقيتهم فيه لتوفر شروطه بشأنهم بالتخصيص- قرارات رفض أو عدم التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها، ومن ثم تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية، وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوي الشأن به، فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل، ولا يعدو إجراء العقد المكتوب بعد ذلك أن يكون إفراغا لما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذي يحوى جميع ما تلاقت عليه إرادتهما، ومن ثم فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 5/5/2018 م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضــــرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد مبروك وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود. حسنى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                        نــواب رئيس مجلس الدولـة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                    

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                         سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

 

                  فى الطعن رقم 32155 لسنة 57 قضائية . عليا

 

المقــام من : رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفته

                 ضــــــــد : محمد طلعت عطا الدسوقى

                          

******************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى– الدائرة الثانية –

فى الدعوى رقم 41967 بجلسة 17/4/2011

 

الإجـــــراءات :

       بتاريخ 15/6/2011 أودع وكيل الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه القاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

       وطلب الطاعن بصفته – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً : أصلياً : بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد . واحتياطياً : برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات .

       وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا – بعد إحالته إليها من الدائرة السادسة بالمحكمة – وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .

       وبجلسة 24/5/2015 قررت الدائرة الحادية عشرة موضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المشكلة بموجب المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 للعدول عن المبدأ الذى قررته الأحكام السابق صدورها من المحكمة الإدارية العليا باعتبار قرارات التخصيص من قبيل المنازعات العقدية التى لا تتقيد بمواعيد وإجراءات الطعن بالإلغاء ، وذلك للأسباب المبينة بقرار الإحالة والتى سنبينها بالتفصيل فيما بعد .

       وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدى هذه الدائرة تقريراً بالرأى القانونى انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بترجيح الاتجاه الوارد فى أحكام المحكمة الإدارية العليا الذى يعتبر قرار التخصيص الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية برفض التخصيص أو قبوله أياً كان السبب الذى بنى عليه هو قرار إدارى منفصل عن عقد التخصيص نفسه مما يجوز الطعن عليه بالإلغاء استقلالاً وليس من قبيل المنازعات العقدية .

       وجرى تداول نظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ على النحو المبين بمحاضر جلساتها حيث قدم كل من طرفى النزاع أوجه دفاعه ومستنداته ، وطلب كل من : السيدة / مريم حسن أحمد ، والسيد / أحمد أبو النجا محمود ، التدخل فى الطعن انضمامياً للمطعون ضده .

       وبجلسة 3/2/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمــــــة “

******

        بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .

       وحيث إنه عن طلبى التدخل من السيدة / مريم حسن أحمد ، والسيد / أحمد أبو النجا محمود ، انضمامياً إلى جانب المطعون ضده ، فإنه بالنظر إلى طبيعة هذه الدائرة واختصاصها – حسبما تضمنه نص المادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 – بالبت فى المسائل القانونية التى كانت محلاً لتعارض وتناقض الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا ، أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة أو العدول عنه ، وبتشكيل خاص وصدور أحكامها بأغلبية تزيد على ضعف الأغلبية التى تصدر بها أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا ، بما يشكل ضمانة أساسية لتوحيد واستقرار المبادئ القانونية ، فتنزل كلمة الحق والعدل والقانون فى المسألة القانونية المطروحة عليها بعد تمحيص ودراسة متأنية للأسباب التى قامت عليها تلك الأحكام المتعارضة أو للأسباب الجديدة التى بناء عليها قد يتم العدول عن مبدأ قانونى معمول به ، فإن هذه الدائرة بهذه المثابة لا تفصل فى نزاع بين طرفين ، وإنما تحسم أمر أكثر من اتجاه لفهم وتفسير وتطبيق النصوص القانونية ، ومن ثم يغدو من غير المقبول التدخل أمامها ، وبناء على ذلك يتعين القضاء بعدم قبول طلبى التدخل المشار إليهما ، والاكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب دون المنطوق . ( فى هذا حكم دائرة توحيد المبادئ فى الطعن رقم 12361 لسنة 53 ق . عليا بجلسة 6/2/2010 ، وحكمها فى الطعن رقم 41768 لسنة 57 ق . عليا بجلسة 6/1/2018 ).

       وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 4167 لسنة 59 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 12/9/2005 بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المخصصة له بمشروع مبارك القومى لاسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وذكر شرحاً لدعواه أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية بمشروع مبارك القومي لإسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد وفقاً للشروط المعلن عنها ، ونظراً لتوافر الشروط في شأنه فقد تقدم بطلب لحجز وحدة سكنية بهذا المشروع غير أن الهيئة المدعى عليها انتهت إلى عدم منحه الوحدة السكنية استناداً إلى حيازته لوحدة سكنية بالعقار المملوك لوالده بناءً على التحريات التي تمت عن طريق الهيئة المشار إليها رغم أن هذه التحريات غير جدية وغير قائمة على دليل يؤكدها ، مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .

       وبجلسة 17/4/2011  أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه القاضي منطوقة بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرار المطعون  فيه مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وبإلزام جهة الإدارة المصروفات  .

       وشيدت المحكمة قضاءها – بعد استعراض نصوص المواد 2 ، 14، 38 ،40 ،41، 44 من القانـــــــون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة  ، والمواد 4، 5، 6 ،16 ،17 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 3لسنة2001 – على أن التحريات التي استندا إليها القرار المطعون فيه لم تكن قائمة على معلومات دقيقة وجاءت غير موثقة ولا يمكن الاستناد إليها كدليل علي حيازة الحاجز لوحدة سكنية مستقلة ومن ثم يكون السبب الذي استندت إليه جهة الإدارة بلا أساس من الواقع ، بالإضافة إلى أن القرار الطعين قد صدر من اللجنة العقارية الفرعية دون وجود ما يفيد مراجعة واعتماد توصيتها من اللجنة الرئيسية واعتماد رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه لما انتهت إليه اللجنة الرئيسية.

وبناءً على ذلك خلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فيه .

       وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الهيئة الطاعنة فقد أقامت طعنها الماثل تأسيساً على مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد لأن المطعون ضده علم يقيناً بالقرار المطعون فيه بتاريخ تقدمه بتظلم منه في 11/2/2004  وعلم برفض تظلمه ثم أقام دعواه بتاريخ 12/9/2005 أي بعد الميعاد القانوني ، وبالنسبة للموضوع فإن الهيئة الطاعنة أعلنت عن فتح باب الحجز بمشروع إسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد وتضمنت الشروط الواجب توافرها ألا يكون المتقدم حائزاً لوحدة سكنية باسمه أو باسم زوجته أو أولاده ، وقد تبين من الاستعلام عن المطعون ضده حيازته لوحدة سكنية بالعقار المملوك لوالده وبناءً على ذلك انتهت اللجنة المختصة إلى عدم أحقيته فى وحدة سكنية لعدم توافر شروط الحجز وعدم صحة البيانات المدونة باستمارة الحجز ، وفيما يتعلق بعدم اعتماد اللجنة الرئيسية للقرار المطعون فيه الصادر من اللجنة الفرعية فإنه بتاريخ 18/11/1998 صدر قرار اللجنة العقارية الرئيسية بتفويض رؤساء أجهزة المدن الجـــديدة في اعتماد قرارات اللجنة العقارية الفرعية في بعض الموضوعات طبقاً للمادة الخامسة من اللائحة العقارية ، كما أنه بتاريخ 7/12/1998 وافقت اللجنة الثلاثية المفوضة بسلطات رئيس مجلس إدارة الهيئة علي قرار اللجنة الرئيسية سالف الذكر ، وتم تجديد هذه التفويضات ومازالت سارية حتى الآن ، مما يكون معه القرار المطعون فيه قد صدر سليماً مطابقاً لأحكام القانون .

       وانتهى تقرير الطعن  إلى طلب الحكم بالطلبات سالفة البيان.

       وحيث إن الثابت أن قرار الإحالة إلى هذه الدائرة تضمن أن المسألة المثارة تنحصر في الترجيح بين اتجاهين في أحكام المحكمة الإدارية العليا : الأول : ذهب إلى اعتبار القرار  الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بالتخصيص أو برفض التخصيص – أياً ما كان السبب الذي استند إليه – هو من قبيل القرارات العقدية التي لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وهو الاتجاه الغالب في أحكام الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة ومنها الحكم الصادر في الطعن رقم 36082 سنة 55 ق . عليا بجلسة 3/9/2014 ، وقد صدر عكس ذلك من ذات الدائرة كما في حكمها في الطعن رقم 27938  لسنة 56 ق . عليا بجلسة 22/10/2014 .

الاتجاه الثاني : وهو الذي تراه الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة ، ويتمثل في التفرقة بين العقد الذي تبرمه هيئة المجتمعات العمرانية وبين الإجراءات التي تمهد لإبرام هذا العقد أو تهيئ لمولده ، إذ أنها تلتزم بإجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح لاختيار أفضل الأشخاص للتعاقد معهم وهذه الإجراءات وإن كانت تستهدف إبرام العقد فإنها تنفرد في طبيعتها عن العقد وتنفصل عنه ، ومؤدى ذلك أن العملية الإدارية التعاقدية تمر بمرحلتين : الأولى سابقة على التعاقد وتشمل ما تتخذه الإدارة من قرارات تتعلق بالأعمال التمهيدية للتعاقد مثل وضع الشروط الخاصة بتخصيص الشقق والأراضي والإعلان عنها وتطبيق تلك الشروط على المتقدمين لاختيار الذين يتم التعاقد معهم ، وهذه الأعمال التي تتخذ في هذه المرحلة تتم بقرارات تنفرد بها جهة الإدارة وتجتمع فيها كل خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتنفصل عن العقد وبالتالي يجوز الطعن عليها استقلالاً وتخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء ، أما المرحلة الثانية : فهي تتمثل في التعاقد وتكون المنازعات الناشئة عنها منازعات عقدية لا تتقيد بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً في أسباب قرار إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة .

       وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن ” يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ،وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون وتكون – دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها في هذا القانون ( بالهيئة ) “.

   وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أن ” يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن،وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغـــــاء تراخيص الانتفــــــاع أو حقوق الامتياز……………..”.

 وتنص المادة (39) من القانون المشار إليه على أن ” يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة………….”

    وتنص المادة (4) من اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها على أن ” يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقاً لأحكام هذه اللائحة “.

    وتنص المادة (5) من ذات اللائحة على أن ” تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية …. وتختص اللجنة بما يأتى : (1) ………… (5) فحص ودراسة طلبات الحجز التى ترد للجهاز . (6) مراجعة البيانات والمستندات المرفقة بطلبات الحجز . ………………. (10) إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها لاعتمادها من اللجنة العقارية الرئيسية بالهيئة . ……”

    وتنص المادة (7) من اللائحة المذكورة على أن ” تقدم طلبات الحجز إلى جهاز المجتمع العمرانى المختص على النموذج المعد لهذا الغرض …”

   وتنص المادة (10) من اللائحة المشار إليها على أنه ” تتلقى الإدارة العقارية بجهاز المجتمع العمرانى الجديد طلبات الحجز وعليها القيام بالآتى : أ…………….ب- ……….ج-………..د-…………..”

    وتنص المادة (11) من اللائحة المذكورة على أن ” تعرض طلبات الحجز على اللجنـــــة الفرعيــــة بجهاز المجتمع العمرانى لإصدار توصياتها بشأنها … وتعرض طلبات حجز أراضى الإسكان والوحدات السكنية على اللجنة لجنة الإسكان بالهيئة “.

   وتنص المادة (12) من اللائحة المشار إليها على أن ” يخطر رئيس جهاز المجتمع العمرانى المختص الشئون العقارية بالهيئة بتوصيات اللجنة الفرعية في شأن طلبات الحجز لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة أو اللجنة المختصة حسب الأحوال للنظر في اعتماد هذه التوصيات .

  وتتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمرانى المختص الذى يتولى بدوره إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المبين بالطلب المقدم …………”.

وتنص المادة (24) من اللائحة المذكور على أن ” يكون تخصيص الوحــــــدات السكنيـــــة أو الأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها طبقاً للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشـــــروط التى تعــــد لهذا الغـــرض والتى تتيح للــــراغب في التخصيص الاطلاع عليها ….”.

    وحيث إنه يستفاد مما تقدم – حسبما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا – أن الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها – ضمن ذلك – توفير مساكن للشباب المقبل على الحياة والذى يحتاج إلى سكن يتناسب ودخله ورصدت لذلك دعماً من ميزانية الدولة منحته لكل وحدة سكنية وحددت شروطاً للحصول على هذه الوحدات وأسباباً لإلغاء تخصيصها تهدف كلها إلى تحقيق غاية الدولة وهدفها من تيسير سبل الحصول على هذه الوحدات وجعلت من هذه الشروط أساساً لتخصيص الوحدات السكنية ابتداء ومن ثبوت تخلف أى منها أو عدم صحتها بعد التخصيص سبباً لإلغاء التخصيص .

     وحيث إنه إلتزاماً بذلك فقد أورد المشرع فى قانون المجتمعات العمرانية الجديدة سالف الذكر  ما يحقق الأهداف المشار إليها على النحو الذى تضمنته النصوص السالف ذكرها ومن ذلك ما تضمنه نص المادة (14) من أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى هذه المجتمعات طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وتضمنت النصوص الواردة باللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لحجز وتخصيص العقارات الداخلة فى تلك المجتمعات وذلك على النحو المبين بالنصوص السالف ذكرها من اللائحة المنوه عنها آنفاً ومنها أن يكون تخصيص الوحدات السكنية والأراضى المعدة لإقامة وحدات سكنية عليها طبقاً للشروط التى تقررها الهيئة وتخطر بها الأجهزة التابعة لها وتتضمنها كراسات الشــــروط التى تعــــد لهذا الغــــــرض والتى تتيح للراغب فى التخصيص الاطلاع عليها ، وأن تتولى الشئون العقارية بالهيئة إبلاغ قرارات اللجنة الرئيسية إلى جهاز المجتمع العمرانى المختص الذى يتولى بدوره إخطار ذوى الشأن بقرارات اللجنة الرئيسية بشأن التخصيص وذلك بخطاب مصحوب بعلم الوصول على محل إقامته المبين بطلب التخصيص المقدم منه .

وحيث إن الثابت من كافة أوراق النزاع الماثل أنه ولئن كان المطعون ضده قد حدد طلباته فى عريضة دعواه الصادر فيها الحكم المطعون فيه بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المخصصة له بمشروع مبارك القومى بمدينة الشيخ زايد مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ، وأن الحكم المطعون فيه  قد ساير المدعي (المطعون ضده) في طلباته المذكورة وقضى بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أحقية المدعي في استمرار تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها كما أن كلاً من تقرير مفوض الدولة لدى الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا وتقرير مفوض الدولة لدى دائرة توحيد المبادئ تضمنا ذات الشأن بالنسبة لطلبات المطعون ضده بأنها طلب إلغاء تخصيص الوحدة السكنية المشار إليها المخصصة له، إلا أن الثابت من الأوراق المقدمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أمام محكمة القضاء الإداري وأيضا ما أوردته بتقرير طعنها الماثل، أن المطعون ضده تقدم لحجز وحدة سكنية بمشروع إسكان الشباب بمدينة الشيخ زايد، وأنه تبين من الاستعلام عنه حيازته لوحدة سكنية بالعقار المملوك لوالده ولذلك  انتهت اللجنة إلي عدم أحقيته في وحدة سكنية لعدم توافر شروط الحجز وعدم صحة البيانات المدونة باستمارة الحجز، أي أنه لم يتم تخصيص وحدة سكنية بالفعل للمطعون ضده وقد خلت الأوراق مما يثبت هذا التخصيص، ومن ثم فإن حقيقة طلبات المطعون ضده في عريضة دعواه – طبقاً للتكييف الصحيح – هي طلب الحكم بإلغاء قرار عدم – أو رفض – منحه وحدة سكنية بالمشروع المشار إليه وليس طلب إلغاء التخصيص الذي لم يثبت من الأوراق حسبما سبق ذكره.

ولما كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم بإعداد الشروط اللازم توافرها فيمن يتقدم لحجز وتخصيص إحدى الوحدات السكنية أو قطع الأراضي المشار إليها ثم  الإعلان عن هذا الحجز طبقاً لتلك الشروط ويتقدم ذو الشأن بطلب الحجز بالاستمارة المعدة لهذا الغرض، وتنتهي الإجراءات – بعد الفحص والدراسة والاستعلام عن مدى صحة البيانات المدونة باستمارة الحجز – إما بعدم التخصيص أو رفضه صراحة وإما بإخطار ذوي الشأن بتخصيص إحدى الوحدات السكنيـــــة أو قطعة الأرض بالشروط التي تضمنها الإعلان المشار إليه، ومن ثم فإنه إذا انتهت الإجراءات المشار إليها بإخطار ذوي الشأن بتخصيص الوحدة السكنية أو قطعة الأرض – حسب الأحوال – المحددة بياناتها وشروط سداد ثمنها وغير ذلك مما يتضمنه الإخطار بالتخصيص، فإن معنى ذلك الاتفاق على تخصيص الوحدة السكنيــــــة أو قطعة الأرض للمخصص له. وأن ما يجري بعد ذلك من تحرير عقد مكتوب ما هو إلا إفراغ لما تم الاتفاق عليه في صــورة عقد كتابي يتضمن كافة ما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا الشأن ، وهو ما يتفق مع ما سبق أن جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا في موضوع مشابه يتعلق بتطبيق بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، ومؤدى ذلك كله ولازمه أن المنازعة الخاصة بإلغاء التخصيص الذى تم بالفعل بموجب إخطار التخصيص المشار إليه هي منازعة ذات طبيعة عقدية ولا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء حتى لو لم يكن قد تم تحرير عقد مكتوب بما تم الاتفاق عليه ، وهذا ما جرى – ويجرى عليه – قضاء الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة حالياً، والدائرة السادسة بالمحكمة قبل ذلك ، وأما المنازعات الخاصة بعدم – أو رفض – التخصيص قبل تمامه بالإخطار المشار إليه فيجري بشأنها ما إذا كانت ذات طبيعة عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء أم أنها منازعات تتعلق بقرارات إدارية بعدم – أو رفض – هذا التخصيص وتتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

       وحيث إنه في ضوء ما سبق ذكره فإنه ولئن قرار الإحالة إلى هذه الدائرة قد تضمن أن المسالة المثارة تنحصر في الترجيح بين اتجاهين أحدهما هو اعتبار قرار التخصيص أو رفضه من قبيل القرارات العقدية التي لا تخضع لإجراءات مواعيد دعوى الإلغاء ، وثانيهما أن المنازعات الناشئة عن العقد بعد إبرامه هي وحدها المنازعات العقدية التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء أما المنازعات المتعلقة بالقرارات السابقة على إبرام العقد – ومنها قرارات التخصيص أو رفضه – فهى منازعات متعلقة بقرارات إدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، إلا أن حقيقة المسألة المعروضة على هذه الدائرة تنحصر فيما إذا كانت المنازعات المتعلقة بالقرارات السابقة على التخصيص وهى قرارات عدم أو رفض التخصيص لعدم توافر شروطه هي منازعات تتعلق بقرارات إدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وهو الاتجاه الذى ذهبت إليه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة أم أنها قرارات عقدية لا تخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وهو الاتجاه الذى سبق أن قضت به الدائرة السادسة بالمحكمة .

وحيث إنه طبقاً للنصوص السالف ذكرها الواردة بقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية السالف الإشارة إليهما فإن الهيئة المذكورة تقوم بوضع قواعد وشروط لتطبيقها على المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي التابعة لها، كما تلتزم الهيئة بالإجراءات الواردة بالنصوص المشار إليها وذلك لاختيار الأشخاص الذين تنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها آنفاً، وبالتالي فقد ينتهى ذلك كله بعدم – أو برفض – التخصيص بالنسبة للذين ارتأت الهيئة عدم أحقيتهم في التخصيص لعدم توافر شروطه في شأنهم أو بالإخطار بالتخصيص بالنسبة للذين ارتأت أحقيتهم فيه لتوافر شروطه بشأنهم، وبناءً على ذلك فإن قرارات رفض – أو عدم – التخصيص هي قرارات سابقة على التخصيص وتنفرد الهيئة بها فى ضوء القواعد والشروط التي وضعتها وتقوم بتطبيقها وبالتالي تتوفر فيها خصائص ومقومات القرارات الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، أما بعد تمام التخصيص بموجب إخطار ذوى الشأن به فإن العقد يكون قد انعقد بالفعل وإجراء العقد المكتوب بعد ذلك ما هو إلا إفراغ ما تلاقت عليه إرادة الطرفين في هذا العقد المكتوب الذى يحوى كافة ما تلاقت عليه إرادتهما، وبالتالي فإن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص هي منازعات عقدية وذلك حسبما سبق ذكره.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة المذكورة تتفق مع ما سبق أن قضت به هذه الدائرة في الطعن رقم 41354 لسنة 56 ق.عليا بجلسة 11/2/2017 باختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التي وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التي أقامتهــا أو تقيمها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى ويتم شغلها طبقاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون – وذلك على الرغم من أن المادة (5) من ذات القانون نصت على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون – واستندت هذه الدائرة في ذلك إلى أنه لما كانت الجهة الإدارية قد أصدرت قواعد وإجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه القواعد والإجراءات الإدارية تندرج ضمن المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وحيث إن مقتضى ما تقدم جميعه هو ترجيح الاتجاه الذى مفاده أن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض – أو عدم – تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات إدارية تسرى في شأنها مواعيد وإجراءات دعــــوى الإلغـــــاء، أما بعد التخصيص بإخطار ذوى الشـــــأن به فإن المنازعــات

التي تنشأ بعد هذا التخصيص هي منازعات عقدية لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء .

” فلهـــذه الأســــباب “

      —————

حكمت المحكمة:

أولاً: بأن قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برفض – أو عدم – تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها هي قرارات إدارية تسرى في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

ثانياً: أن المنازعات التي تنشأ بعد التخصيص بإخطار ذوى الشأن به هي منازعات عقديـــــة لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة للفصل فيه على هدى  ما تقدم .

Comments are closed.

xnxxbf