مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 8256 لسنة 56 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 32155 لسنة 57 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 3192 لسنة 48 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 3 من فبراير سنة 2018

الطعن رقم 3192 لسنة 48 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • نقابات:

نقابة التطبيقيين- شروط القيد بالنقابة- شرط المؤهل- اشترط المشرع في المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية (نقابة التطبيقيين فيما بعد)، معدلا بموجب القانون رقم 29 لسنة 1984، أن يكون طالب القيد حاصلا على أحد المؤهلات المنصوص عليها في هذه المادة، أو على مؤهل آخر صدر قرار عن وزير التعليم، بعد أخذ رأي مجلس النقابة، بمعادلته بأحد الشهادات المبينة نصا في المادة المذكورة([1])– لا وجه لاستلزام أن تكون هذه المعادلة قد تمت في تاريخ معاصر للعمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 (المشار إليه)، بل يستوي أن تكون المعادلة قد تمت قبل أو بعد العمل به- القول باشتراط أن تكون المعادلة قد تمت بعد العمل بالقانون المذكور من شأنه الإخلال بالمساواة بين المراكز القانونية المتماثلة، ومن المقرر أنه إذا قام التماثل في المراكز القانونية التي تنتظم بعض فئات المواطنين، وتساووا في العناصر التي تكونها، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التي ينبغي تطبيقها في شأنهم.

  • مجلس الدولة:

دائرة توحيد المبادئ- ليس هناك مانع من أن تفصل دائرة توحيد المبادئ في الطعن بجميع أشطاره متى كان صالحا للفصل فيه؛ إعمالا لمبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة([2]).

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

************* 

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/2/2018 م 

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود. حسنى درويش عبد الحميد درويش  .

                                                                        نــواب رئيس مجلس الدولـة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                    

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

  فى الطعن رقم 3192 لسنة 48 ق . عليا

 

المقــــــــــام من /

زكريا محمد أحمد حشاد ” بصفته نقيب عام نقابة التطبيقيين

 

ضـــــــــــــد /

سلامة أحمد مرسى

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية ( الدائرة الأولى )

بجلسة 27/12/2001 فى الدعوى رقم 3976 لسنة 55 ق

***************** 

” الإجـــــــــــــــراءات “

*********

فى يوم الأحد الموافق 27/1/2002 أودع وكيل الطاعن , قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا , تقريراً بالطعن الماثل , فى الحكم المشار إليه , والقاضى فى منطوقه , بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب ,وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات , وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الموضوع .

وطلب الطاعن , للأسباب الواردة بتقرير الطعن , قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مجدداً بما يلى أصلياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى .

احتياطياً : برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه , وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات وأتعاب المحاماة .

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالراى القانونى فى الطعن , ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – أولاً :- العدول عن الاتجاه الذى اعتنقته المحكمة الإدارية العليا فى الطعون أرقام : 8522 لسنة 47 ق.ع بجلسة 9/12/2006 , 9591 لسنة 48 ق.ع بجلسة 30/1/2010 , 13020 لسنة 48 ق.ع بجلسة 6/2/2010 , 13019 لسنة 48 ق.ع بجلسة 26/6/2010 , 3877 لسنة 54 ق.ع بجلسة 6/2/2016 , فيما يتعلق باشتراط أن يكون المؤهل الحاصل عليه طالب القيد بنقابة التطبيقيين – معادلاً بإحدى الشهادات الواردة بالبند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء تلك النقابة , المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1984 – وذلك بعد العمل بالقانون الأخير . ثانياً :- الاعتداد بالشهادات المعادلة بقرارات وزارية صادرة قبل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه .

ثالثاً :- قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات .

        وتدوول الطعن أمام الدائرة الســــادسة عليا فحص , على النحو الثابت بمحاضر جلساتها, وبجلسة 29/9/2009 أحيل إلى الدائرة الأولى عليا فحص – للاختصاص , وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 1/4/2013 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات , وبجلسة 17/3/2014 قدم الحاضر عن المطعون ضده مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها : رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى , ورفض الطعن , وإلزام الطاعن بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى , وبجلسة 1/12/2014 أحيل الطعن إلى الدائرة الأولى عليا موضوع , وتدوول أمامها على النحو الثابت بمحاضر جلساتها , وبجلسة 24/12/2016 قررت إحـالته إلى الدائرة المشـــــكلة بالمادة (54) مكرراً من قــــــانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 , وذلك لترجيح أحد الاتجاهين الواردين بقرار الإحالة .

        وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 6/5/2017 , وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات , وبجلسة 4/11/2017 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم, وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به . 

المحكمـــــــــــــــة

*********

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانوناً , واستوفى سائر إجراءاته الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً .

ومن حيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى أن المطعون ضده كان قد أقام الدعوى رقم 3976 لسنة 55 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بتاريخ 15/5/2001 , وطلب فى ختامها : وقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من النقابة العامة للتطبيقيين برفض قيده بالنقابة , وذكر شرحاً لدعواه أنه حصل على دبلوم التلمــــذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة, وقدم طلباً للقيد بالنقابة المذكورة , ورفض طلبه , ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون للأسباب الواردة تفصيلاً بصحيفة الدعوى .

وبجلسة 27/12/2001 صدر الحكم المطعون فيه , والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار , وشيدت المحكمة قضاءها, بعد استعراض المادتين الثالثة والرابعة من القانون رقم 67 لسنة 1974 فى شأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية , المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 , على أسباب تخلص فى أن المشرع قد حدد الشروط اللازمة للقيد بتلك النقابة , ومن بينها : الحصول على أحد المؤهلات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون المشار إليه , أو ما يعادلها طبقاً لما يقرره وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة , ويستوى فى ذلك أن يكون قرار المعادلة قد صدر فى ظل العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 أو كان سابقاً عليه , وأشارت المحكمة فى حكمها المطعون فيه إلى أن المدعى قد حصل على دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية فى ظل قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 بمعادلة ذلك المؤهل بدبلوم المدارس الثانوية الصناعية , ومن ثم يكون من حقه أن ينضم لتلك النقابة , وعليه خلصت محكمة القضاء الإدارى إلى حكمها المشار إليه .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى النقابة الطاعنة , فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب تخلص فيما يلى :-

أولاً :- عدم توافر السند القانونى للمطالبة بالقيد فى النقابة , فالقانون رقم 29 لسنة 1984 المعدل للقانون رقم 67 لسنة 1974 فى شأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية , اشترط فى المؤهلات المعادلة صدور قرار بالمعادلة من وزير التعليم بعد أخذ رأى مجلس النقابة , وبداهة يشترط أن يكون ذلك فى تاريخ معاصر للقانون رقم 29 لسنة 1984 .

ثانياً : أن نصوص القانون رقم 67 لســـنة 1974 المشـــــــار إليه وتعــــــديله بالقانون رقم 29 لسنة 1984 – جاءت صريحة فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها لقيد خريجى مراكز التدريب , ولا يجوز للنقابة مخالفة تلك الشروط .

ثالثاً :- أن الدعوى التى أقامها المطعون ضده غير مقبولة وذلك لإنتفاء القرار المطعون فيه , فليس ثمة قرار سلبى أو إيجابى صدر بشأنه .

        ومن حيث إنه عن المسألة المعروضة على هذه المحكمة بموجب قرار الإحالة الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 24/12/ 2016 , فتنحصر فى مدى جواز الاعتداد بالشهادات المعادلة بالمؤهلات الواردة بالمادة (3) من القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه – متى كانت المعادلة قد تمت قبل تاريخ العمل به, وذلك للقيد بنقابة التطبيقيين([3]).

        ومن حيث إن المسألة المعروضة يتنازعها اتجاهان :-

الاتجاه الأول :- يرى أنه ينبغى أن يكون قرار وزير التعليم بمعادلة المؤهلات ( التى تتيح لحامليها القيد بنقابة المهن الفنية التطبيقية ) صادراً فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه ( عمل به اعتباراً من 1/4/1984 طبقاً للمادة الثانية منه ) , وانتهى هذا الرأى إلى عدم الاعتداد بقرارات معادلة المؤهلات الصادرة قبل العمل بأحكام القانون سالف البيان .

        وقد تبنت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هذا الاتجاه فى أحكام عديدة ( طعن رقم 8522 لسنة 47 ق. ع جلسة 9/12/2006 . ورقم 9591 لسنة 48 ق.ع بجلسة 30/1/2010 , ورقم 13020 لسنة 48 ق.ع بجلســـــة 6/2/2010 , ورقم 13019 لسنة 48 ق.ع بجلسة 26/6/2010 , ورقم 2377 لسنة 54 ق.ع بجلسة 6/2/2016 ) , وكان سندها فى ذلك ما استقر عليه قضـــــاؤها من أن القـــــانون بوجه عام يحكم الوقــائع والمراكز القانونية التى تقع تحت سلطانه , أى الفترة من تاريخ العمل به وحتى إلغائه ، فهذا هو المجال الزمنى لتطبيقه , ويسرى القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تمت بعد نفاذه , ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص صريح , وعليه فإن مشروعية القرار الإدارى توزن بمجموع النصوص القانونية والظروف والأوضاع القائمة وقت صدوره .

الاتجاه الثانى :- ارتأت الدائرة الأولى  بالمحكمة الإدارية العليا العدول عن الاتجاه الأول , والاعتداد بالشهادات المعادلة بالمؤهلات الواردة بالمادة (3) من القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه , سواء كانت المعادلة قد تمت قبل تاريخ العمل به فى 1/4/1984 , أم بعده , وذلك للمبررات الآتية :-

أولاً :- أن القول بغير ذلك سيؤدى إلى نتيجة غير منطقية.

 تتمثل فى الاعتداد بالمعادلة التي تمت قبل العمل بالقانون المشار إليه عند تحديد الوظيفة التى يصلح حامل المؤهل المعادل لشغلها ، وعدم الاعتداد بها عند القيد بنقابة التطبيقيين – بغير مبرر أو سند من القانون .

ثانياً : – أن الأخذ بالاتجاه الأول يستوجب إعادة معادلة كافة المؤهلات التى سبق معادلتها قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون المشار إليه واستطلاع رأى مجلس النقابة بشأنها حتى يعتد بها للقيد بالنقابة ، رغم عدم وجود نص قانونى يقرر ذلك .

 ثالثاً : – أن الأخذ بالاتجاه الأول سيؤدى إلى إهدار المراكز القانونية التى استقرت قبل صدور القانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه .

      ومن حيث إن المساواة بين المراكز القانونية المتماثلة هو أحد المبادئ القانونية التى حرص قضاء مجلس الدولة على إرسائها منذ إنشائه ، وأكدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها بجلسة 6/3/1999فى القضية رقم 155 لسنة 18 ق الذى قضى فيه بأنه . إذا قام التماثل فى المراكز القانونية التى تنتظم بعض فئات المواطنين ، وتساووا فى العناصر التى تكونها ، استوجب ذلك وحدة القاعدة القانونية التى ينبغى تطبيقها فى شأنهم .

ومن حيث إن الأخذ بالاتجاه الأول يتعارض مع مبدأ المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثلة ، ويؤدى إلى نتائج غير منطقية على النحو السالف بيانه ، ومن ثم يتعين العدول عنه ، والقضاء بالاعتداد بالمؤهل المعادل كشرط للقيد بنقابة التطبيقيين سواء تمت المعادلة قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون  رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه ، أو بعد ذلك التاريخ .

     ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أكد على مبدأ الاقتصاد في إجراءات الخصومة بوصفه أحد أركان العدالة الناجزة ، وليس ثمة ما يمنع دائرة توحيد المبادئ من الفصل فى الموضوع ما دام صالحاً للفصل فيه ، وهو ما تحقق فى الطعن الماثل حيث حضر طرفا الخصـومة وقدما مذكرات بالدفاع أمام دائرة فحص الطعون ، وأبدى كل منهما دفوعه وأوجه دفاعه على النحو السالف بيانه، ومن ثم فإن المحكمة تفصل في الطعن الماثل دون  حاجة إلي إحالته لدائرة الموضوع مرة أخرى.

        ومن حيث إنه طبقاً للبند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 1984، يشترط في طالب  القيد بالنقابة أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الآتية:

  • دبلوم المدارس الثانوية الصناعية.
  • دبلوم المدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام السنوات الخمس.
  • دبلوم مدرسة الفنون التطبيقية.
  • دبلوم معاهد إعداد الفنيين الصناعيين بمختلف تخصصاته والمسبوقة بالثانوية العامة لمدة سنتين دراسيتين على الأقل.
  • حملة المـــــؤهلات المعادلة للشهـــادات المبينة في الفقرات السابقة طبقاً لما يقرره وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة.

ومفاد ما تقدم أن طالب القيد بنقابة التطبيقيين يجب أن يكون حاصلاً على أحد المؤهلات الدراسية  المشار إليها أو مؤهل معادل لها بقرار من وزير التعليم بعد أخذ رأي مجلس النقابة، ويستوي في ذلك أن  تكون المعادلة قد أجريت قبل 1/4/1984 تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه، أو بعد ذلك التاريخ.

        ومن حيث إن قرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 في شأن معادلة بعض الشهادات، نص في مادته الأولي على أن تعتبر شهادة مراكز التدريب التابعة  لمصلحة الكفاية الإنتاجية معادلة لدبلوم المدارس الثانوية الصناعية ومناظرة لها .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حاصل على شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى التابعة لوزارة الصناعة دور يونيه 1989 , وقدم طلباً للقيد بالنقابة بخطاب مسجل بعلم الوصول فى 20 /2/2001 ، وأرفق بحافظة مستنداته أمام القضاء الإداري صورة استلام النقابة لهذا الطلب ، إلا أن النقابة آثرت الصمت ، وهو ما يشكل قراراً سلبياً بالامتناع عن قيده بالنقابة رغم استيفائه كافة الاشتراطات وتقديمه المستندات اللازمة على النحو المبين تفصيلاً بحافظة المستندات المشار إليها والتى لم تجحدها النقابة الطاعنة ، مكتفية فى معرض دفاعها بعدم وجود قرار من وزير التربية والتعليم بمعادلة شهادته – فى تاريخ معاصر للقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه .

    ومن حيث إن السبب الذى أبدته النقابة الطاعنة لعدم قيد المطعون ضده لا يقوم على سند من القانون ، لأن الشهادة الدراسية التى حصل عليها عودلت بقرار وزير التربية والتعليم رقم 92 لسنة 1968 ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه مخالفاً للقـــــانون بحسب الظاهر من الأوراق ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى توافر ركنى الجدية والاستعجال فى طلب وقف التنفيذ ، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم الواقع والقانون ، ويكون الطعن الماثل غير قائم على سند من القانون مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفضه .

    ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة(184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 

” فلهــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

حكمت المحكمة : أولاً :- بالاعتداد بالشهادات الصادر بمعادلتها قرار من وزير التربية والتعليم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 29 لسنة 1984 المشار إليه – عند تطبيق البند ثانياً من المادة (3) من القانون رقم 67 لسنة 1974بشأن إنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية .

ثانياً : – بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً ، وألزمت الطاعن بصفته المصروفات .

([1]) كانت المادة الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية (نقابة التطبيقيين فيما بعد) تنص على أنه: ” يشترط في من يكون عضوا بالنقابة ما يأتي:

(أولاً)… (ثانيا) أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:

(1)… (7) حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير الصناعة، بالاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، بعد أخذ رأي مجلس النقابة. …”.

وبموجب التعديل الذي أجراه المشرع على النص المذكور بموجب القانون رقم (29) لسنة 1984، صار النص: “يشترط فيمن يكون عضوا بالنقابة ما يأتي: (أولا)…  )ثانيا( أن يكون ممارسا لمهنة فنية تطبيقية، ومن الحاصلين على أحد المؤهلات الآتية:

1-… 5- حملة المؤهلات المعادلة للشهادات المبينة في الفقرات السابقة طبقا لما يقرره وزير التعليم، بعد أخذ رأي مجلس النقابة. …”.

([2]) سبق لدائرة توحيد المبادئ أن أرست هذا المبدأ في العديد من أحكامها، ومنها الحكم الصادر بجلسة 6 من يونيه سنة 2015 في دعوى البطلان الأصلية المقيدة برقـم 25533 لسنة 60 القضائية (عليا).

([3])اسم النقابة في ظل قانون إنشائها هو نقابة المهن الفنية التطبيقية، وبموجب التعديل الذي طرأ على هذا القانون بالقانون رقم 29 لسنة 1984 صار اسمها: نقابة التطبيقيين.

Comments are closed.

xnxxbf