مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 33166 لسنة 59 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 7377 لسنة 46 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 29804 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 3 من مارس سنة 2018

الطعن رقم 29804 لسنة 55 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • جامعات:

معادلة الدرجات العلمية- يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة معادلة الدرجات العلمية، ويعتمد توصياتها-  تتمتع هذه اللجنة بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية، أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة، ومعادلتها بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- تنتهي تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية من عدمها، ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات؛ باعتباره السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص بتقرير معادلة الدرجة العلمية التي تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية- لا يحد سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا ثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها- تقييم المؤهلات العلمية التى تمنحها المعاهد والجامعات الأجنبية ومعادلتها بما تمنحه المعاهد والجامعات المصرية، هو من المسائل الفنية التي تمارسها هذه اللجنة بما لها من سلطة تقديرية، لا يحدها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات، وعدم انحرافها بسلطتها عن جادة الصواب.

  • جامعات:

معادلة الدرجات العلمية- شروط المعادلة- من البدهي أن يشترط لمعادلة الدرجات الجامعية والدبلومات التي تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية بالدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات المصرية: أن تكون الجهة مانحة الدرجة العلمية المطلوب مُعادلتها معتمدة من قبل حكومة الدولة الأجنبية التابعة لها هذه الجهة- بدون استيفاء هذا الشرط يكون الحديث عن المُعادلة والمُطالبة بها افتئاتا على منزلة العلم، ومناهضة لقواعد المنطق السليم وطبيعة الأشياء، كما أن ذلك الشرط أمر واجب؛ لتعلقه بشرعية هذه الدرجة لدى الدولة التي تتبعها الجهة المانحة ابتداءً، وعملاً بالقاعدة الأصولية التي تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ فإن هذا الاعتماد يكون واجبا لإجراء المعادلة- يتعين على طالب المعادلة إثبات تحقق هذا الشرط في شأن درجته العلمية المطلوب معادلتها. 

  • جامعات:

معادلة الدرجات العلمية- عدم جواز مُعادلة الشهادات الجامعية الصادرة عن جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات (الصادر بالقرار بقانون رقم 49 لسنة 1972)- أساس ذلك: أنه لم يسبق لهذه الجامعة الحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولندية، وأنه ليس لها أية وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية، كما أن الشهادات الممنوحة منها ليست من الحكومة الهولندية- مشاركة الجامعة المذكورة في اتحاد الجامعات العربية لا تُغير من هويتها الأجنبية، ولا تُضفى عليها بحال من الأحوال  الصبغة العربية نتيجة لهذه المشاركة، أخذاً فى الاعتبار أنه وفقاً للنظام الأساسي للاتحاد المذكور فإن المشاركة في المؤتمر لا تعني الانضمام للاتحاد- لا ينال من ذلك أن تكون القُنصلية المصرية العامة في لاهاي قد صدقت على الشهادة الحاصل عليها الطالب من الجامعة المذكورة؛ ذلك أن هذا لا يعدو أن يكون تصديقاً من القنصلية على توقيع وخاتم وزارة الخارجية الهولندية، وهذا لا يضفي في ذاته حجية أو تفضيلاً على محتوى المستند وما حواه، ولا يعدو عن كونه إقرارا بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند، وعلى وجـود كيان قائم بهذا بمُسمى الجامعة الحرة، أما الاعتراف بهذا الكيان كمؤسسة تعليمية جامعية مُعتمدة بالدولة، فهذا شأن آخر، لا يثبت إلا من خلال الجهة المسئولة عن النشاط العلمي والبحثي بالحكومة الهولندية.

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العُليا

دائرة توحيد المبادئ

**************

   

    بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/3/2018م

   برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ أحمد عبد العزيـــز إبــــراهيم أبو العــــزم

                                                                رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة

 وعضـويــة الســـادة الأساتـــذة المستشــــارين/ يحـــيى خضــرى نـــوبـــى و محمد محمود فــرج حسام الدين وأسامة محمــــــود عبد العزيز محـــــرم وأنور أحمـــد إبراهيــــم خليل و ناجى سعـــد محمـــد محمود الزفتاوى

وتوفيق الشحات السيد محجوب و عبد الرحمن سعد محمـــــود عثمــــان و د. محمــــــد ماهـــر أبـــو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى و د.حسنى درويش عبد الحميد درويش  .                               

                                                                                نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان 

                                                              نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                   وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                                           سكرتير المحكمة

 

  ***************

أصدرت الحكم الآتي : 

في الطعن رقم ( 29804) لسنة 55 القضائية عُليا .

المقام من /

مينا زكريا عبد الملاك

ضــــــــــــد :-

  • وزير التعليم العالى – بصفته
  • رئيس المجلس الأعلى للجامعات – بصفته

************

     في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الحادية عشرة )

بجلسة 17/5/2009 فى الدعوى رقم (5114) لسنة 62 القضائية .

 

****************** 

 ” الإجـــــــــراءات “

   *************

   فى يوم الأربعاء الموافق 15/7/2009 أودع الأستاذ / محمد على بيومى – المحامى المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العُليا – بصفته وكيلاً عن الطاعن, قلم كتاب المحكمة الإدارية العُليا تقريراً بالطعن قيد بسجلاتها تحت رقم (29804) لسنة 55 القضائية عُليا , في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الحادية عشرة ) بجلسة 17/5/2009 في الدعوي رقم (5114) لسنة 55 القضائية عُليا , القاضى في منطوقه بقبول الدعوي شكلاً , ورفضها موضوعاً , و ألزمت المدعى المصروفات .

      و طلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبوله شكلاً, و في الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , والقضاء مُجدداً بوقف تنفيذ و إلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن معادلة درجة البكالوريوس التى حصل عليها من جامعة هولندا الحرة بدرجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة مع ما يترتب على ذلك من آثار , و إلزام الجهة الإدارية المصروفات عن درجتى التقاضى .

     و قد تم إعلان تقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق , وأودعت هيئة مفوضى الدولة لدي الدائرة السادسة بالمحكمة تقريراً مسبباً بالرأي القانونى في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً , و رفضه موضوعاً , و إلزام الطاعن المصروفات .

       جري نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة بالمحكمة الإدارية العُليا بجلساتها – على النحو المبين بالمحاضر – وبجلسة 29/10/2013 قررت تلك الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة السادسة “موضوع ” بالمحكمة الإدارية العُليا لنظره بجلسة 13/11/2013 وبها وما تلاها نُظر – على النحو المبين بمحاضر جلساتها – وقدم خلالها نائب الدولة مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الطعن , و إلزام الطاعن مصروفاته , و بناءً على ما تبيّن للدائرة لدي مداولتها في الطعن من سبق صدور حكم من ذات الدائرة – بهيئة مُغايرة – بجلسة 28/11/2012 في موضوع طعن مماثل قضت فيه برفض الطعن رقم(854) لسنة 47 القضائية عُليا المقام طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الحادية عشرة – بجلسة 24/9/2007 في الدعوي رقم (38547) لسنة 61 القضائية القاضى في منطوقه بقبول الدعوي شكلاً, وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه (الامتناع عن معادلة المؤهل الجامعى الحاصل عليه المدعى من جامعة هولندا الحرة بالمؤهل الذي تمنحه الجامعات المصرية للتخصصات المناظرة مع ما يترتب على ذلك من آثار ), وإزاء ما اتجهت إليه من اعتناق وجهة تخالف الحكم المشار إليه , فقد قررت بجلسة 23/11/ 2016 وقف الطعن تعليقياً , وإحالته إلى الدائرة المشكلة طبقاً للمادة (54 مكرراً) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك للعدول عن المبدأ الذي أرسته بحكمها الصادر بجلسة 28/11/2012 في الطعن رقم 854 لسنة 47 ق ع آنف البيان , و ذلك فى ضوء الأسباب المُبينة بمُذكرة الإحالة والتى من أهمها ما ثبُت بالمستندات المقدمة للمحكمة من الجهة الإدارية في طعن مماثل منظور أمامها (الطعن رقم 3473 لسنة 58 القضائية عُليا) من أنه بتاريخ 19/3/2014 ورد أمانة المجلس الأعلى للجامعات كتاب السفير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية متضمناً أن سفارة جمهورية مصر العربية بلاهاي أفادت وزارة الخارجية المصرية أن جامعة هولندا الحرة لم يسبق لها التقدم للحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولنديــــة ((NVAO

المناظرة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة  ـ وأن الجامعة ليس لها أى وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية كما أن الشهادات الممنوحة منها ليست من الحكومة الهولندية .

    وإنفاذاً لقرار الإحالة المُشار إليه ، ورد الطعن إلى هذه الهيئة ، وعينت لنظره أمامها جلسة 4/3/2017، مع إحالته إلى هيئة مفوضى الدولة لدى الدائرة الأولى بالمحكمة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه ، والتى قدمت للمحكمة – بالجلسة سالفة الذكر – تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ، ورفضه موضوعاً ، وإلزام الطاعن المصروفات ، وتُدوول الطعن بالجلسات – على النحو المُبين تفصيلا بمحاضر الجلسات – حيث استمعت إلى المرافعات، وما رأت لزومه من إيضاحات ذوى الشأن ، كما قدم خلالها الطاعن حافظة مُستندات طويت على المُستندات المعلاة بالغلاف، ومُذكرتى دفاع صمم فيهما على طلباته الواردة بصحيفة افتتاح دعواه وتقرير طعنه الماثل ، وبجلسة 6/1/2018 قـــررت المحكمـــة إصدار الحكــــم بجلسة اليوم ، وفيها صـــدر، وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به .

” المحكمــــــــــــــــة “

**********

     بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .

   ومن حيث إنه عن موضوع الطعن ، فإن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أن المدعى (الطاعن) كان قد أقام الدعوى رقم (5114) لسنة 62 القضائية أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الحادية عشرة – بموجب صحيفة أودعها قـلم كُتابها بتاريـخ 15/7/2007 طالباً في ختامها الحكم بقبولها شكلاً ، وبــوقف تنفيذ وإلغـــاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن معادلة المؤهل الجامعى الحاصل عليه من الجامعة الحرة بهولندا بالمؤهل الجامعى الذى تمنحه الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .

       وذكر شرحاً لدعواه ،أنه بتاريخ 29/3/1975 صدر قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم (271) بمُعادلة الدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها الجامعات العربية بالدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها الجامعات المصرية ، وسبقه في ذلك قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المعقودة في 4/3/1974 ، واستطرد أن جامعة هولندا الحرة عضو بإتحاد الجامعات العربية وذلك بموجب القرار رقم 40/451 بتاريخ 2/5/2007 الصادر من الأمانة العامة لإتحاد الجامعات العربية في دورته الأربعين المنعقدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن في الفترة من 21/4/،22/4/2007، وأنه قد حصل على المؤهل الجامعى من جامعة هولندا الحرة وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات لمعادلته بالمؤهل الجامعى الذى تمنحه الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة ، ولكنه فوجئ برفض إجراء المُعادلة ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفة القانون لأن الجامعة الحرة في هولندا عضو باتحاد الجامعات العربية مما يتعين معه مُعادلة ما تمنحه من شهادات جامعية وفقاً لأحكام القرار رقم 271 لسنة 1975 سالف الذكر ، كما صدرت أحكام قضائية من محاكم مجلس الدولة بأحقية زملاء له في هذه المُعادلة ، فضلا عن أن المجلس الأعلى للجامعات عادل مؤهــــلات حصل عليها طلاب من الجامعات اليمنية ومنهم على سبيل المثال/خـــــالد محمــــد شحاتـة وياســـر عبد الجليل الوزير ،الأمر الذى ينطوى معه مسلك الجهة الإدارية على تمييز غير مُبرر بين الحالات المُتماثلة ، وخلص المدعى إلى طلباته السالف بيانها .

     وبجلسة 17/5/2009 حكمت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الحادية عشرة – بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت المدعى المصروفات .

        وشيدت المحكمة قضاءها – بأن أشارت في استهلال حكمها إلى أن الدعوى مهيأة للفصل في موضوعها بما يُغنى عن الفصل في الشق العاجل منها – ثم استعرضت نص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 والمعدلة بالقرار رقم 470 لسنة 1999 – وعلى أن البَين من الأوراق أن المدعى (الطاعن ) تقدم للمجلس الأعلى للجامعات الذى وسد إليه القانون معادلة الشهادات الأجنبية بنظائرها التى تمنحها الجامعات المصرية بطلب معادلة شهادة البكالوريوس الحاصل عليها من جامعة هولندا الحرة بدرجة بكالوريوس الإعلام قسم صحافة التى تمنحها الجامعات المصرية إلا أن هذه الجهة امتنعت عن إجراء المعادلة لعدم استيفاء المدعى للمستندات اللازمة لإجراء المعادلة أهمها ما يُفيد اعتمـاد هذه الجامعة سواءً في مصـــــر أوخارجها والمناهج التى تقوم على تدريسها وانتظام المدعى للدراسة بها ، وأنه لما كان الثابت أن الجهة المنوط بها معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بالدرجات التى تمنحها الجامعات المصرية قد أعملت سلطتها التقديرية في هذا الشأن ، وفقاً لأحكام القانون ، وقد خلت الأوراق مما يفيد أن الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها أو تعسف في استعمالها أو أنها قصدت تحقيق غاية أخرى غير الصالح العام ، خصوصاً وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أنها قامت بمعادلة الشهادات التى تمنحها هذه الجامعة لآخرين ونكلت عن ذلك الإجراء بالنسبة للمدعى ولا يغير من ذلك الاستشهاد ببعض الحالات (الطالب / خالد محمد شحاتة وآخرين )كونهم في مركز قانونى مُغاير لتخرجهم من الجامعة اليمنية بالجمهورية اليمنية عام 2002 وهى إحدى الجامعات التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى باليمن ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على أسباب صحيحة تبرره متفقاً وصحيح أحكام القانون وخلصت المحكمة لقضائها المطعون فيه .

    ومن حيث إن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدى الطاعن ، ونعى عليه مخالفته الثابت بالأوراق والإخلال بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص ، والخطأ في تطبيق القانون ،لأسباب حاصلها :

أولاً – أن الحكم المطعون شيّد قضاؤه بالرفض على أن الطاعن لم يستوف المستندات اللازمة لإجراء المعادلة رُغم إن الثابت من حوافظ المستندات المقدمة منه لمحكمة أول درجة ومنها الحافظة المقدمة منه بجلسة 16/12/2007 ثابت بها تقديم صـــورة من شهادة التخرج ومرفق بها ترجمة موثقة ومعتمدة من جامعة عين شمس وموثقة من الخارجية المصرية ، وكذا صورة من شهادة درجة البكالوريوس الحاصل عليها من مجلس أمناء الجامعة الحرة ، كما قدم شهادة عضوية أفادت فيها الأمانة العامة لاتحاد الجامعات العربية أن المؤتمر قرر قبول الجامعة الحرة بهولندا عضواً مشاركاً في اتحاد الجامعات العربية رقم /40/451 بتاريخ 2/5/2007 ،كما أنه تقدم بطلب للجهة الإدارية التى يمثلها المطعون ضده الثانى بصفته لمعادلة المؤهل الجامعى الحاصل عليه من جامعة هولندا بالمؤهل الجامعى الذى تمنحه الجامعات المصرية إلا أنها لم ترد عليه بالرغم من معادلة مؤهلات زملائه وبالمخالفة لقرار وزير التعليم العالى رقم (271) الصادر بتاريخ 29/3/1975 والذى نص على معادلة الدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها الجامعات العربية بالدرجة الأولى التى تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وبالتالى يكون الحكم الطعين التفت عن جميع هذه المستندات .

ثانياً – أن الحكم المطعون فيه أصابه العوار لإخلاله بمبدأ المساواة ، والخطأ في تطبيق القانـــون لأن جهـــة الإدارة مايزت دون مبرر بينه وبعض الأفراد الحاصلين على ذات المؤهل  المطلوب معادلته بأن قامت بمعادلة مؤهلاتهم دونه. وأنه لهذه الأسباب والأخرى التى سيبديها أثناء المرافعة فقد أقام طعنه الماثل .

   ومن حيث إن المادة 54 مكرراً من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة مضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العُليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العُليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدام فلأقدم من نوابه ….”

    ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الهيئة حددتها الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العُليا بجلستها المُنعقدة في 23/11/2016 بُمذكرة الإحالة التى أوردت بها أن ذات الدائرة قضت بجلسة 28/11/2012 برفض الطعن رقم (854) لسنة 47 القضائية عُليا المُقام طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الحادية عشرة – بجلسة 24/9/2007 في الدعوى رقم (38547) لسنة 61 القضائية والقاضى في منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ( الامتناع عن معادلة المؤهل الجامعى الحاصل عليه المدعى من جامعة هولندا الحرة بالمؤهل الذى تمنحه الجامعات المصرية للتخصصات المناظرة مع ما يترتب على ذلك من آثار ) وقد تأسس هذا الحكم على أسباب حاصلها أن المجلس الأعلى للجامعات قرر في 4/5/1974 الموافقة على اعتبار الدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها كل الجامعات العربية معادلة للدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية المناظرة ، ويجوز عند قيد الطالب للدراسات العُليا أن تفرض الكلية المعنية القرارات التى تراها لازمة للقيد في كل تخصص ، وهو ما تناولته بعض مواد النظام الأساسى لإتحاد الجامعات العربية المنظمة لشئون العضوية بالاتحاد بنوعيها (العاملة والمشاركة) ، وعلى أن البادى من ظاهرة الأوراق أن المطعون ضده قد حصل على بكالوريوس الهندسة من جامعة هولندا الحرة دور مايو 2007 ، وتقدم للمجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 20/6/2007 لمعادلة هذا المؤهل بالشهادة المماثلة بالجامعات المصرية إلا أن المجلس امتنع عن إجراء هذه المعادلة رغم أن الجامعة مانحة الشهادة عضو مشارك بإتحاد الجامعات العربية حسبما يبين من صورة كتاب الأمين العام للإتحاد رقم 404/484 بتاريخ 1/4/2007 الموجه إلى رئيس الجامعة الحرة بهولندا والذى يفيد قبول الجامعة عضواً مشاركاً في إتحاد الجامعات العربية بعد موافقة المؤتمر العام للإتحاد على ذلك بدورته الأربعين المنعقدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا خلال المدة من 21-22 /4/2007 ، كما حظيت الجامعة المذكورة باعتراف الجهات المسئولة عن تقييم المؤسسات التعليمية المدعومة في المملكة الهولندية حيث أقرت المنظمة بأن الجامعة الحرة بهولندا تم إدراجها كعضو في المنظمة بجلستها في 15/10/2008 ، بالإضافة إلى إن المجلس الأعلى للجامعات وافق على معادلة شهادات مماثلة من جامعات أعضاء في إتحاد الجامعات العربية واعتبر الدرجة الجامعية الأولى التى تمنحها تلك الجامعات معادلة للدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وكان ذلك بجلسة 30/11/2007 بمناسبة معادلة درجة الليسانس الحاصلة عليها الطالبــــة / شيرين رمضان عبد الوهاب من جامعة السابع من إبريل بدولة ليبيا ، وبالتالى كان يتعين على المجلس الأعلى للجامعات معادلة شهادة المطعون ضده بنظيرتها المصرية للأسباب المتقدمة وإكباراً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فإن هو لم يفعل ذلك كان قراره المطعون فيه بالامتناع عن معادلة تلك الدرجة العلمية بالنسبة للمذكور قد ورد مورد اللامشروعية مرجح الإلغاء للتمييز بلا مسوغ من الواقع أو القانون بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة وهو ما يتوافر معه رُكن الجدية في طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، فضلاً عن توافر رُكن الاستعجال لمساس القرار بالمركز العلمى والوظيفى للمطعون ضده ، وخلصت المحكمة لقضائها السالف إيراد منطوقه .

وقد أفصحت دائرة الإحالة عن وجهة نظر تُغاير تلك الوجهة ، رأت معها – للأسباب الواردة بالمُذكرة سالفـــة الذكر – أن الأمر يستدعى العدول عن المبدأ الذى قضى به الحكم سالف الذكر فمن ثم أحالت الطعن الماثل لهذه الهيئة .

وترتيباً على ذلك ، فإن مقطع النزاع في المسألة المعروضة – والحال هذه – ينحصر في بيان مدى جواز الاعتداد بالدرجات العلمية والشهادات الصادرة من الجامعة الحرة بهولندا كمؤهل جامعى يَسوغ للمجلس الأعلى للجامعات معادلتها بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنـــــة 1972 في ضوء الشهادة التى تقدم بها الطاعن في طعنه الماثل والذى يُطالب بمعادلتها بدرجة البكالوريوس في الإعلام شُعبة الصحافة التى تمنحها هذه الجامعات .

وتبياناً لهذا الشأن ، فإن المادة (1) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن ” تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى الذى تقوم به كلياتها ومعاهدها فى سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً، متوخية فى ذلك المساهمة فى رقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ،وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء فى جميع المجالات وإعداد الإنسان المزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة والقيم الرفيعة ليساهم فى بناء وتدعيم المجتمع الاشتراكى ، وصنع مستقبل الوطن وخدمة الإنسانية ،وتعتبر الجامعات بذلك معقلاً للفكر الإنسانى فى أرفع مستوياته ، ومصدر الاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهى الثروة البشرية ،وتهتم الجامعات كذلك ببعث الحضارة العربية والتراث التاريخى للشعب المصرى وتقاليده الأصيلة ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والخلفية الوطنية ، وتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بين التعليم الجامعى وحاجات المجتمع والإنتاج .

  وتنص المادة (2) من القانون ذاته مُعدلة بالقانونين رقمى 54 لسنة 1973 و142 لسنة 1994 على أن ” الجامعات التى يسرى عليهـــــا هــــذا القانـــــون هى : ……………………………..ويجوز إنشاء جامعـــــات جديدة بقـــــرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى، وموافقة المجلس الأعلى للجامعـــــــات . ويجوز إنشاء فروع لهذه الجامعات  ……………………..

     وتنص المادة (6) من القانون ذاته على أن ” يجوز أن تنشأ بقرار من وزير التعليم العالى، بناء على اقتراح مجلس الجامعة المختصة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات، معاهد تابعة للكليات أذا كانت الدراسة فيها تتصل بأكثر من قسم من الأقسام، وتسرى على هذه المعاهد الأحكام الخاصة بأقسام الكلية “.

   وتنص (7) من القانون سالف الذكر على أن ” الجامعات هيئات عامة ذات طابع علمى وثقافى ، ولكل منها شخصية اعتبارية، ولها أن تقبل ما يوجه إليها من تبرعات لا تتعارض مع الغرض الأصلى الذى أنشئت له الجامعة”.

   كما تنص المادة (12) من القانون ذاته على أن ” للجامعات مجلس أعلى يُسمى ” المجلس الأعلى للجامعـــات ” مقره القاهرة ، يتولى تخطيط السياسة العامة للتعليم الجامعى والتنسيق بين الجامعات فى أوجه نشاطها المختلفة “.

       وتنص المادة (18)من القانون المشار إليه مُعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1994 على أن ” يُشكل المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الوزير المُختص بالتعليم العالى، وعضوية (أ) رؤساء الجامعات وفى حالة غياب رئيس الجامعة يحل محله أقدم نوابه. (ب) خمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة فى شئون التعليم الجامعى والشئون العامة ، يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات. (ج) أمين المجلس الأعلى للجامعات ……………

       وتنص المادة (19) من القانون ذاته على أن ” يختص المجلس الأعلى للجامعات بالمسائل الآتية :

  • رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى فى الجامعات والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجات البلاد وتيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة .
  • التنسيق بين نُظم الدراسة والامتحان والدرجات العلمية فى الجامعات……………….” .

       وتنص المادة (172) من القانون سالف الذكر ” تمنح مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون بناء على طلب مجالس كلياتها ومعاهدها الدرجات العلمية والدبلومات المبينة فى اللائحة التنفيذية .

     وتتولى اللوائح الداخلية للكليات والمعاهد، كل فيما يخصها تفصيل الشروط اللازمة للحصول على هذه الدرجات والدبلومات.

    ولا يمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

   وتنص المادة (173) من القانون سالف الذكر على أن ” يُشترط لنجاح الطالب فى الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهمه وتحصيله وفق أحكام اللائحة التنفيذية وأحكام اللائحة الداخلية المختصة.

   وأخيراً نصت المــــــادة (196) من القانـــــون المُشار إليه على أن ” تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقــــــرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.

    وتتولى هذه اللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النُظم والأحكام العامة المُشتركة بين الجامعات وتلك المُشتركة بين بعض كلياتها ومعاهدها .

    وتنظم هذه اللائحة ، علاوة على المسائل المُحددة فى القانون، المسائل الآتية بصفة خاصة “

1-…………………………………………………………………………………………..

2-اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المنبثقة عنها ونُظم العمل بها.

6– بيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات والشروط العامة للحصول عليها.

     ومن حيث إن المُستفاد مما تقدم ، أن المشرع أناط بالجامعات المصرية الاختصاص بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى في البلاد ، فتقوم به كُلياتها ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضارياً ،ابتغاء المُساهمة في رُقى الفكر وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية ،وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مُختلف المجالات وإعداد الإنسان المُزود بأصول المعرفة وطرائق البحث المتقدمة ، وأنه ولئن بّين على سبيل الحصر الجامعات الخاضعة لأحكامه إلا أنه لم يوصد الباب نحو جواز التوسع فيها بإنشاء جامعات أخرى جديدة بقرار يصدر من رئيس الجمهوريــة بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى ،وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ،وكذا إنشاء فروع لهذه الجامعات ، كما أجاز إنشاء معاهد تابعة للكليات بالجامعات بموجب قرار يصدر من وزير التعليم العالى بناءً على اقتراح مجلس الجامعة المُختص وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وفضلاً عن ذلك فقد أنشأ مجلساً أعلى للجامعات المصرية وضعه على قمة مدارج المجالس الجامعية المنصوص عليها بالقانون رقم 49 لسنة 1972 المشار إليه ، مُشكلاً برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية رؤساء الجامعات أو من يحُل محل رئيس الجامعة من نوابه حال غيابه ، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة في شئون التعليم الجامعى والشئون العامة ،يُعينون لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالى بعد أخذ رأى المجلس ، وأمين المجلس الأعلى للجامعات ، وعلى أن يحُل محل الوزير في رئاسة المجلس حال غيابه أقدم رؤساء الجامعات ، ووسدّ هذا المجلس العديد من الاختصاصات العلمية والتنفيذية والإدارية المُبينة بالمادة (19) من القانون ، والتى من بينها رسم السياسة العامة للتعليم الجامعى والبحث العلمى في الجامعات ، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق وحاجات البلاد ، وكذا تيسير تحقيق الأهداف القومية والاجتماعية والاقتصادية والعلمية للدولة ، والتنسيق بين نظم الدراسة والامتحانات والدرجات العلمية في الجامعات ، وعهد بمجالس الجامعات الخاضعة لأحكامه منح الدرجات العلمية والدبلومات المُبينة في اللائحة التنفيذية وذلك بناءً على طلب من مجالس الكُليات والمعاهد على ألا تُمنح تلك الدرجات والدبلومات إلا من أدى بنجاح جميع الامتحانات المقررة للحصول عليها وفقاً لأحكام القانون واللائحة الداخلية المختصة ، واشترط لهذا النجاح أن ترضى لجنة الامتحانات عن فهم الطالب وتحصيله كما فوّض المُشرّع رئيس الجمهورية في إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض الوزير المختص بالتعليم العالى وأخذ رأى مجلس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات ، وأناط باللائحة بصفة عامة وضع الإطار العام لتنفيذ أحكام هذا القانون وبيان النُظم والأحكام المُشتركة بين الجامعات وتلك المشتركة بين بعض كُلياتها ومعاهدها ، وعلاوة على المسائل المُحددة بالقانون ، تُنظم اللائحة بعض المسائل الأخرى بصفة خاصة ، والتى منها تنظيم اختصاصات المجالس الجامعية واللجان المُنبثقة عنها ونظم العمل بها ، وبيان الدرجات والشهادات العلمية والدبلومات، والشروط العامة للحصول عليها .

   ومن حيث إنه إنفاذاً للتفويض التشريعى سالف الذكر ، فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ونصت المادة (6) من هذه اللائحة – والمُستبدلة بالقرار رقم 470 لسنة 1999 – على أن ” يُشكل المجلس الأعلى للجامعات لجنة لمعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون .”

  كما نصت المادة (75) من اللائحة سالفة الذكر على أن ” يشترط قيد الطالب في الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس :

  • أن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يُعادلها ……………

    ونصت المادة (203) من اللائحة ذاتها على أن ” يمنح مجلس جامعة القاهرة بناءً على طلب مجلس كلية الإعلام الدرجات العلمية والدبلومات الآتية :

أولاً – الدرجات العلمية :

  • درجة البكالوريوس في الإعلام في إحدى الشُعب المبينة في اللائحة الداخلية …………..

ثانياً :…………………………………………………….

كما نصت المادة (204) من اللائحة المشار إليها على أن ” مُدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الإعلام أربع سنوات “.

   وحيث إن مُفاد نصوص اللائحة سالفة البيان أن المشرع كلّف المجلس الأعلى للجامعات بتشكيل لجنة لمُعادلة الدرجات العلمية تتولى بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو غيرها في مُستويات الدراسة المُختلفة ، ومُعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لهذا القانون ، وأنه يُشترط لقيد الطالب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس شروط منها أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يُعادلها ، وبشأن بكالوريوس الإعلام الذى تمنحه جامعة القاهرة فإن مدة الدراسة المقررة لنيل هذه الدرجة أربع سنوات .

   ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العُليا قد جرى في شأن نص المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 سالفة البيان على أن لجنة معادلة الدرجات العلمية التى يُشكلها المجلس الأعلى للجامعات ويعتمد توصياتها تتمتع بسلطة تقديرية واسعة باعتبارها لجنة فنية وُكلَ إليها بحث الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد العلمية الأجنبية أو غيرها من مستويات الدراسة المختلفة ومعادلتها بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية وتنتهى تلك اللجنة من عملها بإصدار توصياتها بشأن معادلة الدرجات العلمية من عدمه  ولا تكون هذه التوصيات نافذة إلا بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات باعتبارها السلطة الإدارية الوحيدة ذات الاختصاص في تقرير معادلة الدرجة العلمية التى تمنحها الجامعات والمعاهد الأجنبية بالدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات المصرية ولا يحد من سلطة المجلس الأعلى للجامعات التقديرية في هذا الشأن إلا بثبوت إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها ، وأن تقييم المؤهلات العلمية التى تمنحها المعاهد والجامعات الأجنبية ومعادلتها بما تمنحه المعاهد والجامعات المصرية ،هو من المسائل الفنية التى تمارسها هذه اللجنة بما لها من سلطة تقديرية ، لا يحدها سوى التزامها بالقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات ،وبعدم انحرافها بسلطتها عن جادت الصواب ،    وإلا كان قرارها مشوباً بعيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة وهو ما يؤدى إلى إلغاء القرار .

(في هذا المعنى الحكم الصادر في الطعن رقم 14489 لسنة 50 القضائية عُليا بجلسة 21/3/2007 ، والطعن رقم 35205 لسنة 54 القضائية عُليا بجلسة 26/12/2012 ، والطعنين رقمى 16247 لسنة 53 القضائية عُليا و 34087 لسنة 56 القضائية عُليا بجلسة 27/3/2013 والطعن رقم 15922 لسنة 57 القضائيــة عُليا بجلســـــة 24/12/2014)

    ومن حيث إن المشرع في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية أخضع الدرجات الجامعية والدبلومات التى تمنحها الجامعات والمعاهد غير الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات للتقييم بمعرفة لجنة يشكلها المجلس الأعلى للجامعات ، بحيث إذا ما انتهت هذه اللجنة – بعد دراسة المحتوى العلمى والتأهيلى اللازم للحصول على هذه الدرجات الجامعية إلى التوصية بمعادلتها بالدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الكليات والمعاهد الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات وتم اعتماد تلد التوصية من المجلس الأعلى للجامعات ،صارت هذه الدرجات الجامعية مساوية لها في المرتبة ومحققه ذات الأثر القانونى المترتب على الحصول عليها في جميع المجالات .

    ومن حيث إنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن القرار الإدارى يجب أن يقوم على سبب يبرره حقاً وصدقاً أى في الواقع والقانون باعتباره ركنًا من أركان وجوده ونفاذه وباعتبار أن القرار تصرفاً قانونياً ، ولا يقوم أى تصرف قانونى بغير سببه وإذا ما ذكرت الإدارة لقرارها سبباً فإنه يكون خاضعاً لرقابة القضاء الإدارى للتحقق من مدى مطابقته للقانون أو عدم مطابقته ، وأثر ذلك في النتيجة التى انتهى إليها القرار ،كما جرى قضاؤها على أن الرقابة على القرارات الإدارية هى رقابة مشروعية تسلطها على القرارات المطعون فيها لتزنها بميزان القانون والشرعية والمصلحة العامة ، فتلغيها وتوقف تنفيذها لو تبين صدورها  مخالفة لأحكام القانون بصفة عامة ، أو انحرافها عن الغاية التى حددها الدستور والقانــــون لسلامة تصرفــــات الإدارة وهى تحقيق الصــــالح العـــام إلى استهداف غير ذلك من الأغراض غير المشروعية .

( الحكم الصادر من هذه الهيئة في الطعن رقم 3219 لسنة 48 القضائية عُليا بجلسة 9/6/2007 )

      ومن حيث إن البيّن من العرض المتقدم ، أنه ولئن كان المُشرّع اختص الجامعات والمعاهد المصرية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعى والبحث العلمى في البلاد بُغية تحقيق الأهداف المُبينة بالمادة (1) من هذا القانون ، والتى منها تزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مُختلف المجالات من خريجى هذه الجامعات والمعاهد اللذين يحصلون علومهم تحت بصر تلك الجهات وبصيرتها ، إلا إنه وحرصاً منه على استيعاب عناصر فاعلة مُزودة حقاً بشتى العلوم في مُختلف التخصصات والخبرات التى من شأنها أن تُثرى المجتمع وترتقى به حضارياً وفكرياً وعلمياً ، وتوثيقاً للروابط الثقافية والعلمية مع مختلف الجامعات الأخرى والهيئات العلميـــــة الأجنبية ، لم يوصد الباب أمام خريجى تلك الجامعات والمعاهد والهيئات الأجنبية نحو قبولهم قبولاً حسناً في المنظومة العلمية والاجتماعية للبلاد وسبكهم في نسيجها ، ليصيروا شأنهم شأن أقرانهم من خريجى الجامعات والمعاهد الخاضعة لأحكام القانون المُشار إليه متساوون في الحقوق ومُثقلون بذات الواجبات ،غاية الأمر عنى القانون بأن تقوم المساواة بين الطائفتين على أساس من الحق والعدل والجدارة العلمية ، وذلك بأن يتم إجراء مُعادلة ما حصل عليه خريجى الجامعات الأجنبية من درجات علمية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات الخاضعة للقانون سالف الذكر ، وعهد بهذه المُهمة الجليلة للجنة علمية مُتخصصة تابعة للمجلس الذى يتربع على قمة مدارج المجالس الجامعية المُقررة قانوناً وهو المجلس الأعلى للجامعات ، وتُجرى اللجنة هذه المُعادلة طبقاً لإجراءات وقواعد عامة ومُجردة , تُطالع فيها المقررات الدراسية الممنوحة بناءً عليها هذه الدرجات ، والمدى الزمنى الذى استغرقه الطالب في دراستها ، وغيرها من المعايير التى توصلها لتقييم هذه الدرجات تقييماً موضوعياً وتقدير مـــدى مناسبتها وتكافؤها ونظيرتها المصريــــة من عدمـــــه ، ومما لا ريب فيه أن اعتماد الجهة – مانحة الدرجة العلمية المطلوب مُعادلتها – من قبل حكومة الدولة الأجنبية التابعة لها هذه الجهة والاعتراف بها ، أمر بديهى ، وشرط ضرورى، وبدون استيفائه يكون الحديث عن المُعادلة والمُطالبة بها افتئاتاً على منزلة العلم الذى يُعد الركيزة الأساسية لتزويد المجتمع بالخبراء والمختصين والفنيين الأكفاء في مُختلف المجالات ، وعصفاً بالمصالح الاجتماعية المُعتبرة التى تُعد من أهم وظائف الدولة خطراً والتى ترعاها دوماً حرصاً على تعميم القيم التربوية والثقافية في المجتمع نظراً لما قد يؤدى إليه إهماله من تفلت من لا يستحق ، وتقلده أجل المواقع في مُختلف المجالات الوظيفية والمهنية وغيرها التى تتطلب الحصول على الدرجة العلمية المُعادلة كأثر مُباشر لهذه المعادلة التى تمنح صاحبها كافة الحقوق التى يتمتع بها الحاصل على ذات الدرجة العلمية من الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات سالف الذكر ، وفقاً لصحيح حكم القانون ، لذا فيتعين التثبت – من اعتماد الجهة مانحة الدرجة والشهادة المطلوب معادلتها والاعتراف بها كمؤسسة تعليمية جامعية لدى الجهات المختصة نيط بها منح هذه الدرجة وفقاً للنظم المُقررة بدولها ،فهذا أمر واجب لتعلقه بشرعية هذه الدرجة لدى الدولة التى تتبعها الجهة المانحة ابتداءً ، وعملاً بالقاعدة الأصولية التى تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فيكون هذا الاعتماد واجب لإجراء المعادلة ، فضلاً عن القول بغير ذلك يناهض قواعد المنطق السليم وطبيعة الأشياء فأنى يعترف بدرجة علمية داخل القطر المصرى فقدت هذا الشرط في الدولة التى تتبعها الجهة المانحة ، كما أنه يتعين على طالب المعادلة إثبات تحقق هذا الشرط في شأن درجته العلمية المطلوب معادلتها،وذلك بتقديمه المستند الدّال على ذلك للجنة المختصة بالمعادلة لإعمال شئونها في هذا الشأن ، باعتبار أنه – بطبيعة الحال – فهذا المستند هو المُسوغ الأول المطلوب استيفاؤه للنظر في المعادلة ، لا سيما وأن من حصل على درجة علمية من جهة أجنبية لن يعجزه إثبات شرعية هذه الجهة في بلادها ، وعلى اللجنة أن تجرى المعادلة المطلوبة وفقاً للضوابط والقواعد المقررة قانوناً وتخضع في كل ذلك لرقابة القضاء الإدارى عملاً بأحكام الدستور والقانون .

    ومن حيث إنه نزولاً على هدى ما تقدم ، وبشأن المسألة القانونية المعروضة على هذه الهيئة الخاصة المُشكلة وفق حكم المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مُضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، فلما كان الثابت من المستندات المقدمة من نائب هيئة قضايا الدولة للدائرة السادسة ” موضوع ” بالمحكمة الإدارية العُليـــــا في الطعن رقم (3473) لسنة 58 القضائية عُليا – طعن مُماثل – والمنظور أمامها بشأن طلب معادلة شهادة صــادرة من ذات الجامعة ما نحة الشهادة المطلوب معادلتها ( جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا ) بنظيرتها التى تمنحها الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 – والمُشار إليها بُمذكرة الإحالة سالفة الذكر – من أنه بتاريخ 19/3/2014 ورد أمانة المجلس الأعلى للجامعات كتاب السفير نائب مساعد وزير الخارجية المصرية متضمناً أن سفارة جمهورية مصر العربية بلاهاى أفادت وزارة الخارجية المصرية أن جامعة هولندا الحرة لم يسبق لها التقدم للحصول على اعتراف وزارة التعليم الهولندية أو وكالة الاعتماد الهولندية NVAO) )-  المناظرة للهيئة المصرية للمواصفات والجودة- وأنه الجامعة ليس لها أي وضعية كمؤسسة تعليمية هولندية، كما أن الشهادات الممنوحة منها ليست من الحكومة الهولندية ، فمن ثم فلا يجوز – والحال هذه – الإعتداد بالدرجات والشهادات الصادرة من هذه الجامعة كمؤهل جامعي يسوغ للمجلس الأعلى للجامعات معادلتها بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة1972 ، الأمر الذي يكون مُتعيناً معه العدول عن قضاء الدائرة السادسة (موضوع) بالمحكمة الإدارية العُليا الصادر في الطعن رقم (854) لسنة 47 القضائية عُليا بجلسة 28/11/2012، والقضاء بعدم جواز مُعادلة الدرجات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

        ولا ينال من هذا القضاء، صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 271 في 19/3/1975 – والذي تضمن الموافقة على معادلة الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها كل من الجامعات العربية معادلة للدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة المشار إليه ، إذ إن البيّن من صريح عبارات هذا القرار التي لا لبس فيها ولا غموض أنه صادر بشأن الدرجات التي تمنحها الجامعات العربية فحسب ويتعلق بمعادلة الدرجة الجامعية الأولي التي تمنحها هذه الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة، فأحكامه – والحال هذه – تتعلق بمعادلة الدرجة الجامعية الأولى التي تمنحها الجامعات العربية أي الجامعات التي تُنشئها الدول العربية بدولها ، فهي لا تتدثر بهذا الوصف إلا  بتحقق ذاك المعني ، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة المصرية في مختلف عصورها على تدعيم وترسيخ أواصر التعاون العلمي والبحثي بينها وتلك الدول العربية  الشقيقة ، بيد أن مُعادلة الشهادات الجامعية الصادرة منها بتلك التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام القانون 49 لسنة 1972 – سالف الذكر – تخضع – وفقاً لمبادئ المشروعية وإعلاءً لكلمة  القانون – لإجراءات وقواعد المُعادلة المقررة بأحكام هذا القانون ولائحته  التنفيذية والتي تطلع بها لجنة مُعادلة الدرجات العلمية التي يُشكلها المجلس الأعلى للجامعات المختصة بهذا الشأن ، وعلى سند من ذلك أصدر المجلس الأعلى للجامعات قرارات بمعادلة بعض  الشهادات الممنوحة من الجامعات العربية بنظيرتها التي تمنحها الجامعات  المصرية – كحالتي الطالبين اللذين استشهد بهما في الطعن الماثل وهما خالد محمد شحاته الحاصل على درجة الليسانس في العلوم الشرعية والقانونية من كلية العلوم الشرعية والقانونية من الجامعة اليمنية ، وعبد المجيد السيد أحمد الحاراتي – الحاصل على البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعـــــة ابن رشد للعلوم الإنسانية والتطبيقية بدولة ليبيا ، فالجامعتان المانحتان عربيتان ، ومقتضى ذلك ولازمه فساد القياس على حالة المذكورين .

        كما لا يُحاج في ذلك ، بقبول اتحاد الجامعات العربية مشاركة الجامعة المذكورة – جامعة هولندا الحرة – كجامعة خاصة في المؤتمر العام للاتحاد في دورته الأربعين  المنعقدة في جامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن في الفترة من 21-22/4/2007 عضواً مشاركاً ، إذ إن ذلك مردود بأنه ، ولئن  كان الثابت مما دُوّن بأسباب الحكم الصـــــــادر من الدائرة السادسة في الطعن رقم (854) لسنة 47 القضائية عُليا – سالف الذكر – أن ثمة بروتوكول أُطلق عليه مُسمى ” إتحاد الجامعات العربية ” تضمن نظامه الأساسي النص في المادة (1) منه على أن ” تؤلف الجامعات العربية فيما بينها إتحاداً يسمى “اتحاد الجامعات العربية ” تكون له شخصية اعتبارية مستقلة ، ومقره مدينة عمان في المملكة الأردنية الهاشمية ، وتحدد اتفاقية المقر حقوق والتزامات الطرفين ، وفي مادته (2) على أن ” يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثمـــــا وردت في هذا النظـــــام واللــــوائح المنبثقـــــة عنه ، المعـــــاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :

العضو : المؤسسة التعليمية المقبولة عضواً عاملاً أو مشاركاً في الاتحاد.

المؤسسة التعليمية: المؤسسة التعليمية التي تنشأ في البلدان العربية بإدارة عربية ورأسمال أغلبه عربي.

الجامعات: الجامعات العربية ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي التي لا تحمل مسمى جامعة وتتوفر فيها الشروط الخاصة بالجامعة العضو في الاتحاد”.

     وتنص المادة (17) من النظام ذاته على أن ” عضوية الاتحاد :

أولاً : العضوية  العاملة :

يشترط لقبول جامعة عضواً عاملاً بالاتحاد :

أ-أن يكون  الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية أو ما يعادلها شرطاً للالتحاق ببرامجها التي تؤدي إلي الدرجة الجامعية الأولى ، وأن يكون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى ( الليسانس أو البكالوريوس أو الإجازة) شرطاً للالتحاق ببرامج الدراسات  العُليا فيها.

ب – أن تكون متطلبات درجاتها الجامعية في حدود المعدلات الجامعية العالمية.

ج- أن يكون معترفاً بها وبالدرجات الجامعية التي تمنحها من الجهة المسئولة عن التعليم الجامعي والعالي في البلد الذي أنشئت فيه.

تقبل عضواً مشاركاً فى الاتحــــاد كل من الجامعات والمؤسسات التعليمية التالية التى حققت الشروط الواردة فى الفقرات ( أ ، ب ، ج ، و ) من المادة السابعة عشرة / أولاً وهى :

1-المؤسسات التعليمية من أكاديميات وكليات ومعاهد والتى تمنح درجات علمية في تخصصاتها .

 ب-المؤسسات التعليمية من أكاديميات وكليات ومعاهد التابعة لجامعة الدول العربية أو إحدى منظماتها .

ج – الجامعات العربية التى تنشأ فى بلد غير عربى .

د- أن يكون قد مضى ثلاث سنوات على بداية الدراسة فيها ” .

   كما نصت المادة (19) منه على أن ” تقدم الجامعة المعنية طلباً للأمين العام توضح فيه المعلومات اللازمة المطلوبة للانضمام إلى الاتحاد أو التحويل للعضوية العاملة ، وترفق معه استمارة العضوية معبأة حسب الأصول مع تسديد رسم فحص العضوية ……….. ويصدر قرار قبول الطلب أو رفضه من المؤتمر العام للاتحاد ” .

وأخيراً نصت المادة (20) منه على أن ” يشكل الأمين العام للاتحاد لجان فحص العضوية من ممثل للأمانة العامة للاتحــــــاد وممثل عن إحدى الجامعـــات الأعضاء وممثل عن إحدى الجامعات فى بلد الجامعة التى تقدمت بطلب العضوية وتقوم بزيارة الجامعة طالبة العضوية أو التحويل للعضوية العاملة ، للتحقق من مدى تحقيقها لشروط العضوية ومطابقة مضمون الاستمارة المعتمدة مع واقع الحــــــال بالجامعة ، وترفع اللجنة تقريراً بذلك إلى الأمين العام لعرضه على المجلس التنفيذى لدراسته والتوصية للمؤتمر العام لإصدار القرار المناسب ” .

فإنه مما يتعين الإشارة إليه بادئ ذى بدء إلى أن اتحاد الجامعات العربية مؤسسة عربية ذات شخصية اعتبارية مُستقلة مقره مدينة عُمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية تأسس بمبادرة من الإدارة الثقافية فى جامعة الدول العربية التى دعت لعقد ندوتين الأولى لعدد من المعنيين بالتعليم العالى فى الوطن العربى فى بنغازى عام 1961 والثانية فى بيروت عام 1964 للبحث فى مشكلات التعليم العالى فى الوطن العربى وتعزيز أطر التعاون بين الجامعات العربية وانتهت الندوات إلى التوصية بإنشاء اتحاد الجامعات العربية وإقرار صيغة المشروع المُقترح للنظام الأساسى تم إقراره من قبل مجلس جامعة الدول العربية بالقرار رقم 2056 فى دورته الثانية والأربعين المُنعقدة فى 30/9/1964 ، فمن ثم فإن مُشاركة الجامعة الحرة بهولندا فى عضوية هذا الاتحاد فى المؤتمر المُشار إليه خلال يومى 21-22/4/2007 لا تُغير من هويتها الأجنبية ، ولا تُضفى عليها بحال من الأحوال  الصبغة العربية نتيجة لهذه المشاركة ، أخذاً فى الاعتبار فإنه وفقاً للنظام الأساسى ذاته للإتحاد سالف الذكر فإن المشاركة فى المؤتمر لا تعنى الانضمام للاتحاد ، لأن العضوية به نوعان : العضوية العاملة والعضوية المشاركة وكى يُصبح العضو المشارك عضواً عاملاً بالإتحاد يجب أن تتوافر فيه الفقــرات  ( أ ، ب ، ج ، و ) من المادة السابعة عشر سالفة  الذكر والمتطلبة فى العضوية العاملة وأهمها أن تنشأ الجامعة المشاركة فى بلد عربى وأن تكون إدارتها عربية وهو ما لم يتوافر فى الجامعة الحرة بهولندا الأمر الذى يتعين معه طرح ما قيل في هذا الشأن .

   كما لا ينال من ذلك ما دفع به الطاعن بالمذكرة المُقدمة لهذه الهيئة بجلسة 2/12/2017 من إن شهادة مؤهله المطلوب مُعادلته مُصدق عليها بمعرفة القُنصلية المصرية العامة فى لاهاى مما يعنى الاعتراف بهذا المؤهل ، فهو مردود بأن التصديق سالف الذكر المؤرخ 1/8/2007 كان تصديقاً من القنصلية العامة المصرية فى لاهاى على توقيع وخاتم وزارة الخارجية الهولندية ليس إلا وذلك وفقاً لما دون صراحة بخاتم هذه الجهة ، وكـــل ذلك لا مــــــراء فيه ، ولا وزن له ، بحسبان أن هذا التصديق لا يضفى في ذاته على محتوى المستند وما حواه حجية أو تفضيلاً ، ولا يعدو عن كونه إقراراً بصحة توقيع الخارجية الهولندية على ظاهر المستند وعلى وجـــــود كيان قائم بهذا بمُسمى الجامعة الحرة ، أما الاعتراف بهذا الكيان كمؤسسة تعليمية جامعية مُعتمدة بالدولة ، فهذا شأن آخر لا يثبت إلا من خلال الجهة المسئولة عن النشاط العلمى والبحثى بالحكومة الهولندية وهو ما لم يُفلح الطاعن فى إثباته حتى إقفال باب المرافعة .

   وأخيراً فلا يقدح مما تقدم ما دفع به الطاعن بالمذكرة سالفة الذكر من قيام المجلس الأعلى للجامعات بمعادلة شهادات جامعية صادرة من جامعة هولندا الحرة ، وأورد مجموعة أسماء بجنسيات مُختلفة ، إذ أن قوله فى هذا الشأن قد جاء مُرسلاً دون دليل ، فى ضوء خلو الأوراق مما يفيد أن المجلس الأعلى للجامعات قد أجرى معادلة لأى شهادة ممنوحة من الجامعــــة الحرة بهــــــولندا ( سوى حالة الطالب / على عبد السلام محمد مغربى الصادر لصالحه حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم ( 38547 ) لسنة 61 القضائية المشار إليه والمؤيد بالحكم الصادر من الدائرة السادسة موضوع فى الطعن رقم (854) لسنة 47 القضائية عُليا سالف الذكر ، والذى انتهت هذه الهيئـــة للعــــدول عمــا قضى به ) فالجهــــــة أجرت المعادلة سالفة الذكر تنفيذاً للحكم القضائي الذي يتمتع بحُجية تحول دون مُعاودة الجـدل فيما قضي به أو الامتنـاع عن تنفيذه ما لم يتم نقض هذه الحُجيـــــة وفقاً للإجراءات المقـــــررة قــانوناً ، ويُعضـــــد ذلك ما ثبت للمحكمة من مُطالعة حافظـة المُستندات المقدمــــــة للدائرة السادســــة في طعـــــــــن مماثل منظـور أمامهـــــــا ( الطعن رقم3473 لسنة 58 القضائية عُليا سالف الذكر) من أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قراراً بمعادلة شهادة المذكور بناءً على الحكم سالف آنف البيان ودّون في المادة 2 من قرار المعادلة أنه ” لم يسبق معادلة هذه الدرجة من جامعة هولندا الحرة لعدم اعتراف دولة هولندا بالجامعة المانحة للشهادة وقد أعطيت له بناءً على حكم محكمة القضاء الإداري دون أدنى مسئولية على أمانة المجلس الأعلى للجامعات ” الأمر الذي يتعين معه الالتفات عما ساقه الطاعن في هذا الشأن .

” فلهــــــــــــذه الأسبـــــــــاب”

*******************

حكمت المحكمة : بعدم جواز مُعادلة الشهادات الجامعية الصادرة من جامعة هولندا الحرة بدولة هولندا بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، وأمرت بإعادة الطعن إلي الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العُليا للفصل فيه على هدي ما تقدم .

Comments are closed.

xnxxbf