مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 18234 لسنة 51 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 41768 لسنة 57 القضائية (عليا)
مايو 6, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 29117 لسنة 56 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 2 من يونيه سنة 2018

الطعن رقم 29117 لسنة 56 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

موظف:

علاوات خاصة- إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى- من أعيد تعيينه إعمالا لنص المادة (25 مكررا) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والملغى لاحقا)، واحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها، لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التي حصل عليها بالقوانين المقررة للعلاوات الخاصة قبل إعادة تعيينه، حتى لو حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين- أساس ذلك أن إعادة تعيين العامل على وفق المادة (25 مكررا) المشار إليها لا تعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه، بل هي امتداد له، لكنها تدفعه في طور جديد، وتنشئ مركزا قانونيا جديدا للعامل، وتخرج عن المقصود بالتعيين في مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة، ومن ثم فإنه لا تسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه؛ حيث سبق حسابها له على أساس أجره المستحق في تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح تلك العلاوات الخاصة، وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسي للعامل قبل إعادة تعيينه، أم أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

  مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/6/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                       رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد مبروك وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود.محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود.حسنى درويش عبد الحميد درويش.

                                                                     نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان  

                                                     نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                    

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                               سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

فى الطعن رقم 29117 لسنة 56 ق.عليا

 

المقــــــــــام من /

حورية إبراهيم حسن على حلقة

 

ضـــــــــــــد /

رئيس جامعة بنها (بصفته)

 

*************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية ( الدائرة 21 تسويات )

بجلسة 24/4/2010 فى الدعوى رقم 2983 لسنة 7 ق.

 

****************** 

” الإجـــــــــــــــراءات “

**********

بتاريخ 23/6/2010 أودع الأستاذ / صبرى جاد عزب المحامى بمحكمة النقض              وبالمحكمة الإدارية العليا – بصفته وكيلاً عن الطاعنة – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل قيد بجدولها بالرقم المسطر أعلاه , فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات .

        وتم إعلان المطعون ضده (بصفته) بتقرير الطعن على الوجه المقرر قانوناً وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعنة المصروفات .

        ونظر الطعن أمام الدائرة التاسعة ( فحص طعون) بالمحكمة الإدارية العليا التى أحالته إلى الدائرة التاسعة (موضوع) ونظرته بجلسة 9/2/2017 والجلسات التالية , وبجلسة 30/9/2017 قررت إحالته إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54 مكرراً ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وذلك للأسباب التى تضمنها قرار الإحالة والتى تتمثل فى أنه قد صدرت بعض الأحكام التى تقضى بعدم أحقية العامل الذى يعاد تعيينه وفقاً لنص المادة (25 مكرراً ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 فى إعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام , وذلك استناداً إلى أن العامل الذى يعاد تعيينه وفقاً للمادة (25مكرراً ) إذا تم منحه أجره السابق باعتباره الأكبر بالمقارنة بأول مربوط درجة الوظيفة التى يعاد تعيينه عليها فإنه لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة له قانوناً . ( فى هذا الاتجاه : الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة التاسعة ) فى الطعن رقم 6352 لسنة 53 ق. عليا بجلسة 1/7/2012 , وحكمها الصادر فى الطعن رقم 1143 لسنة 58ق. عليا بجلسة 20/4/2017 ) , فى حين أخذت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا بعكس هذا الاتجاه فى حكمها الصـــادر فى الطعن رقم 37309 لسنة 56 ق. عليا بجلسة 24/1/2016 .

وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بتأييد المبدأ المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا بعدم أحقية العامل الذى يعاد تعيينه وفقاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون المشار إليه فى إعادة حساب العلاوات الخاصة المقررة وفقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قوانين بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام والسابقة على إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى فى حالة الاحتفاظ له بالأجر السابق باعتباره الأكبر , وبإعادة الطعن الماثل إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم .

وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 6/1/2018 حيث حضر وكيل الطاعنة ولم تحضر الجامعة المطعون ضدها فتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 3/3/2018 لإخطار الجامعة المطعون ضدها , وبهذه الجلسة قدم وكيل الطاعنة مذكرة صمم فيها على الطلبات , وتم تأجيل نظر الطعن لجلسة 7/4/2018 لإعادة إخطار الجامعة المطعون ضدها , وبالجلسة الأخيرة تم حجز الطعن للحكم بجلسة اليوم , حيث صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه لدى النطق به .

” المحكمـــــــــــة “ 

*********

بعد الاطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .

من حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يتضح من الأوراق – فى أن الطاعنة كانت قد أقامت الدعوى رقم 2983 لسنة 7 ق . أمام محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية بتاريخ 13/3/2006 طالبة الحكم بإلغاء القرار الصادر من الجامعة المطعون ضدها رقم 558 لسنة 1998 فيما تضمنه من الامتناع عن حساب العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تبعه من قوانين على أساس المرتب المحتفظ به عند إعادة التعيين وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .

وذكرت – شرحاً لدعواها- أنه تم تعيينها بتاريخ 30/11/1981 على الدرجة الرابعة المكتبية , ثم أعيد تعيينها فى 31/12/1993 بعد حصولها على بكالريوس الكفاية الإنتاجية سنة 1992 , وتم الاحتفاظ لها بالأجر السابق , وصرفت لها كافة المزايا المالية ومن ضمنها العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تبعه من قوانين على أساس هذا الأجر المحتفظ به , إلا أنها فوجئت بصدور قرار الجامعة المطعون ضدها رقم 558 لسنة 1998 بسحب العلاوات الخاصة التى تم حسابها على أساس الأجر المحتفظ به , فلجأت إلى اللجنة المشار  إليها بالقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات ثم أقامت دعواها للحكم لها بطلباتها سالفة البيان .

وبجلسة 24/10/2010 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً واستندت فى ذلك إلى أن الجامعة المطعون ضدها كانت قد قامت بإعادة حساب العلاوات الخاصة للطاعنة بعد إعادة تعيينها وفقاً للمادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه , ثم تداركت الجامعة هذا الخطأ وأصدرت قرارها رقم 558 لسنة 1998 بسحب قرار إعادة حساب تلك العلاوات لعدم جواز ازدواجية حسابها , وتكون الجامعة بذلك قد أعملت صحيح حكم القانون .

إلا أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى الطاعنة فبادرت بإقامة طعنها الماثل استناداً إلى أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وجاء مشوباً بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب استناداً إلى أن إعادة التعيين وفقاً للمادة (25مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه ليس تسوية وإنما يتعلق الأمر بتعيين جديد تنفتح به علاقة وظيفية جديدة ويكون بقرار إدارى يصدر بناء على السلطة التقديرية للجهة الإدارية , ومن ثم فإنه يتعين حساب العلاوات الخاصة المقررة عند إعادة تعيينها على أساس الأجر الأساسى المحتفظ به عند إعادة التعيين فى الوظيفة الجديدة .

ومن حيث إنه يتعين لتحديد المسألة القانونية المثارة استعراض الوقائع على نحو دقيق , وبيان ذلك أن الجامعة المطعون ضدها سبق وأن قامت بإعادة تعيين بعض العاملين فيها ممن حصلوا على مؤهلات أعلى وفقاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الذكر , وكان هؤلاء قد سبق منحهم علاوات خاصة – وفقاً للقانون رقم 101 لسنة 1987 وما تلاه من قـــوانين بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام – وذلك قبل إعادة تعيينهم بالمؤهلات الأعلى التى حصلوا عليها , فقامت الجامعة عند إعادة تعيينهم بالتفرقة بين نوعين من هذه العلاوات الخاصة التى سبق منحها لهؤلاء العاملين ؛ النوع الأول : العلاوات الخاصة التى تم ضمها فعلاً إلى الأجر الأساسى للعامل قبل إعادة التعيين وفقاً لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 , فهذا النوع من العلاوات الخاصة قد احتفظ به العامل المعاد تعيينه ضمن أجره الذى كان يتقاضاه قبل إعادة تعيينه بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها وفقاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه , ومن ثم فإن الجامعة الطاعنة لم تقترب على أى نحو من هذا النوع من العلاوات الخاصة , والنوع الثانى : يتمثل فى العلاوات الخاصة التى حصل عليها العامل قبل إعادة تعيينه بيد أنه لم يحن وقت ضمها إلى الأجر الأساسى إلا بعد إعادة تعيين العامل بالمؤهل الأعلى , فقد قامت الجامعة فى بداية الأمر، عندما حان وقت الضم , بحسابها على أساس الأجر المحتفظ به للعامل عند إعادة تعيينه , ثم أصدرت قرارها رقم 558 بتاريخ 29/4/1998 بناء على ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ومناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات , وذلك بتعديل التسوية السابق إجراؤها للعاملين المعاد تعيينهم بالجامعة بعد حصولهم على مؤهلات أعلى , وأرفقت بهذا القرار بياناً بحالة هؤلاء العاملين بعد التسوية بالقرار رقم 558 لسنة 1998 , والبين من مطالعة هذا القرار أنه لم يقترب من العلاوات الخاصة السابق ضمها فعلاً إلى الأجر الأساسى للعامل قبل إعادة التعيين , وإنما أعاد تسوية العلاوات الخاصة التى حصل عليها العامل قبل إعادة التعيين ولم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى إلا بعد إعادة التعيين , أى أنه عندما حان وقت ضم هذه العلاوات الخاصة كان قد صدر قرار بإعادة تعيين العامل , وقد عالج القرار المشار إليه هذه الحالات , فقام بضم هذه العلاوات بذات مقدار منحها للعامل قبل إعادة تعيينه بحسب القانون المقرر لها , بمعنى أنه امتنع عن إعادة حسابها وفقاً للأجر الذى احتفظ به العامل , أى أن قرار الجامعة رقم 558 لسنة 1998 عَدَلَ عن اتجاهها السابق , فرفض إعادة حساب هذه العلاوات على أساس الأجر الذى احتفظ به العامل .

ومن حيث إن المسألة القانونية المعروضة تنحصر فى كيفية حساب العلاوات الخاصة الممنوحة للعامل طبقاً لأحكام القانون المقرر لها فى حينه والتى لم يتم ضمها إلى أجره الأساسى قبل إعادة تعيينه إعمالاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 , وبمعنى آخر مدى جواز إعادة حسابها – عندما يحين وقت ضمها بعد إعادة تعيين العامل – على أساس الأجر الذى احتفظ به العامل عند إعادة تعيينه .

ومن حيث إن المادة (25 مكرراً ) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 والقانون رقم 34 لسنة 1992 تنص على أنه ” مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من القانون يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقاً لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف. ويمنح العامل الذى يعين وفقاً لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافاً إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها ………..” .

وتنص المادة الأولى من القانون رقم 101 لسنة 1987 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة والقطاع العام على أن ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20% )  من الأجر الأساسى لكل منهم فى تاريخ العمل بهذا القانون أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ , ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ” .

كما تنص المادة الأولى من القانون رقم 149 لسنة 1988 على أن ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (15%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1988 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ , ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ” .

        وعلى هذا جرى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 123 لسنة 1989 , 13 لسنة 1990 و 13 لسنة 1991 , إلى أن صدر القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلى الأجور الأساسية والذى نص فى مادته الأولى على أن ” يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية بنسبة (20%) من الأجر الأساسى لكل منهم فى 30/6/1992 أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ , ولا تعتبر هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسى للعامل ……..  ” , ونصت المادة الرابعة من هذا القانون على أن ” تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العامل بها نهاية ربط الدرجة أو المربوط الثابت المقرر لوظيفته أو منصبه :

العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتباراً من أول يوليو سنة 1992.

العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتباراً من أول يوليو سنة 1993 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 123 لسنة 1989 اعتباراً من أول يوليو سنة 1994 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 13   لسنة 1990 اعتباراً من أول يوليو سنة 1995 .

العلاوة المقررة بالقانون رقم 13   لسنة 1991 اعتباراً من أول يوليو سنة 1996 .

العلاوة المقررة بهذا القانون اعتباراً من أول يوليو سنة 1997 …………..” .

        ومن حيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد استحدث بمقتضى المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه تنظيماً متكاملاً مؤداه تعيين العامل الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة بالجهة ذاتها التى  يعمل بها متى توافرت فيه الشروط اللازمة لشغل هذه الوظيفة عدا شرطي الإعلان والامتحان , كما قرر المشرع فى القانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية منح علاوة شهرية خاصة للعاملين بالدولة بالنسب المحددة فى هذه القوانين وقت العمل بأحكامها , ومنحت هذه العلاوة لمن يعين بعد تاريخ العمل بالقوانين المشار إليها , ومن ناحية أخرى فقد نصت المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه على أن تضم إلى الأجور الأساسية للخاضعين لأحكام هذا القانون العلاوات الخاصة التى سبق منحها للعاملين بالدولة بدءً من العلاوة الخاصة التى تقررت بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وانتهاء بالعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 على أن يتم ضم هذه العلاوة فى التاريخ الذى حدده نص المادة الرابعة المشار إليه قرين كل منها , وبمثل هذا جرى النص فى قوانين منح العلاوة الخاصة التى صدرت بعد القانون رقم 29 لسنة 1992 المشار إليه.

        ومن حيث إن التعيين الذى يعتد به عند منح العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين سالفة الذكر هو التعيين المبتدأ الذى تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله , أما إعادة تعيين العامل طبقاً لحكم المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه فإنه لا يعد تعييناً مبتدأ يُدخل العامل فى سياق وظيفى جديد ,إذ الأمر لا يعدو أن يكون تعييناً ناتجاً عن تسوية وذلك بعد حصول العامل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة , ومن ثم فإن إعادة التعيين طبقاً لهذه المادة لا يعد تعييناً مبتدأ تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله ؛ إذ أن هذه العلاقة قائمة من قبل إعادة تعيين العامل وإن كان يدفعها فى طور جديد أو ينشئ لها مركزاً قانونياً جديداً , ومن ثم فإن ذلك كله يعد امتداداً للوضع الوظيفى السابق مما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين فى مفهوم قوانين منح العلاوات الخاصة مما لا يجوز معه إعادة حساب هذه العلاوات بعد إعادة تعيين  العامل وفقاً لحكم المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه .

        ومن حيث إنه فضلاً عما تقدم فإن النطاق الزمنى لتطبيق قوانين العلاوات الخاصة سالفة الذكر إنما ينحصر فى الوقت المحدد لمنح العلاوة فى كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسى للعامل فى تاريخ العمل بكل قانون , ومتى جرى منح العلاوة الخاصة على هذا النحو ينقضى كل أثر لقانون منح هذه العلاوة الخاصة بالنسبة لذات العامل طوال حياته الوظيفية , وبيان ذلك أن قوانين منح العلاوات الخاصة المشار إليها خلت من الإشارة إلى إمكانية إعادة حساب هذه العلاوات الخاصة بحسب الحالة الوظيفية التى قد تطرأ على حالة العامل مستقبلاً .

        ومن حيث إنه , وبناء على ما تقــــدم , فإن العامل الذى يعاد تعيينه وفقاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه بعد حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة ويحتفظ بأجره السابق بحسبانه أكبر من أول مربوط درجة الوظيفة المعاد تعيينه عليها , هذا العامل لا يجوز إعادة حساب العلاوات الخاصة التى حصل عليها بالقوانين سالفة الذكر قبل إعادة تعيينه حتى وإن حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين , لأن إعادة تعيين العامل وفقاً للمادة (25 مكرراً ) سالفة الذكر لا يعد منبت الصلة بالوضع الوظيفى السابق عليه , ومن ثم فإنه لا يسوغ إعادة حساب العلاوات الخاصة السابق منحها له بنسبة من الأجر المحتفظ به بعد إعادة تعيينه نظراً لسبق حسابها له على أساس أجره المستحق فى تاريخ العمل بالقوانين التى قررت منح هذه العلاوات الخاصة , وذلك سواء سبق ضمها إلى الأجر الأساسى للعامل قبل إعادة تعيينه , أو أنه قد حان وقت ضمها بعد إعادة التعيين .

” فلهـــــــــــــذه الأســــــــــباب “

***********

حكمت المحكمة : بعدم جواز إعادة حساب العلاوات الخاصة التى حصل عليها العامل وفقاً للقانون رقم 101 لسنة 1987 والقوانين التالية المشار إليها بعد إعادة تعيينه إعمالاً لنص المادة (25 مكرراً ) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه على النحو المبين بالأسباب .

Comments are closed.

xnxxbf