مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 1128 لسنة 57 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعـن رقـم 10960 لسنـة 55 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 26387 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 7 من مارس سنة 2015

الطعن رقم 26387 لسنة 59 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـويــة الســـادة الأسـاتــذة المستشـارين/ محمــــد عبد العظيم محمـــــود سليمان وأحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العـزم ود.هاني أحمد الدرديري عبد الفتاح ود.عبد الفتـاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهـادي محروس جمعه ولبيب حليم لبيب ومحمود محمد صبحي العطار وحسن كمال محمد أبو زيد شلال.

نواب رئيس مجلس الدولة

………………………………………………………………

المبادئ المستخلصة:

(أ) مجلس الدولة– دائرة توحيد المبادئ- تجوز الإحالة إليها من دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا.

(ب) مجلس الدولة– دائرة توحيد المبادئ- مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة- تأبى هذه الدائرة، وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه، أن ترسيَ مبدأً يخالف أحكام القانون.

(ج) مجلس الدولة– هيئة مفوضي الدولة- دورها في الدعوى الإدارية- أناط المشرع بهذه الهيئة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها، باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعــــاون القضاء الإداري وترفع عن عـــــاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معـــــاونة فنية تساعده على تمحيص القضـــايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده.

  • المادة (27) من قانون مجلس الدولة، الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.

(د) مجلس الدولة– هيئة مفوضي الدولة- وجوب تحضير الطعن التأديبي المنظور أمام المحكمة الإدارية العليا- لا يسوغ لهذه المحكمة أن تحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقوم هيئة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القـــــانوني فيها- يترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن.

  • المواد (45) و (46) و (47) و (48) من قانون مجلس الدولة.

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 16/6/ 2013 أودع الأستاذ/… المحامي بالنقض نائبـــــا عن الأســــتاذ/… المحامي بصفته وكيـــلا عن السيد/… قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 26387 لسنة 59 ق. عليا، في الحكم الصادر عن المحكمة التأديبية بأســـــيوط بجلسة 23/4/2013 في الطعن رقم 48 لسنة 40 ق، القاضي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

وطلب الطاعن –للأسباب التي أوردها بتقرير طعنه – الحكم بقبول الطعن شكلا, وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء القرار رقم 26 لسنة 2012 الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

ونظر الطعن أمـــــام دائرة فحص الطعـــــون فقــــــررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/10/2013 إصــــدار الحكم فيه بجلسة 13/11/2013، وفيها قــررت إعــــادة الطعن إلى المرافعة وإحالته إلى هذه الدائرة لتقرير مبدأ جديد يقضي بعدم وجــــوب تحضير الطعون التأديبية المنظورة أمام المحكمة الإدارية العليا.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه عدم العدول عن المبدأ المستقر في جميع دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجـــوب تحضير الطعــــون التأديبية أمام هيئة مفوضي الدولة والالتزام بنص المادة 28 من قــــانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

وتحددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/2/2014، وتدوول أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات، وبجلسة 7/2/2015 قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وصرحت بمذكرات ومستندات لمن يشاء خلال أســـبوع، وقد انقضى الأجل المضروب دون أن يقدم أي من الخصوم أي مستندات أو مذكرات، وبجلسة اليــــوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات, وبعد المداولة قانونا.

من حيث إن الدائرة الرابعة (فحص) قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 13/11/2013 إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة للعدول عما قررته أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا من وجوب قيام هيئة مفوضي الدولة بتحضير الطعون التأديبية المنظورة أمامها وإيداع تقرير بالرأي القانونى فيها.

ومن حيث إن المشرع في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 أفرد الفصل الثالث/ أولا للإجـــــراءات أمام محكمة القضاء الإداري والمحــاكم الإدارية، وأوجب في المادة 26 على قلم كتاب المحكمة إرســـال ملف الأوراق إلى هيئة مفوضي الدولة، ونص في المادة 27 على أن: “تتولى هيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة…  ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التي يثيرها النزاع، ويبدي رأيه مسببا، ويجوز لذوي الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة، ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم”.

وتنص المادة 45 على أنه: “يجب على قلم كتاب المحكمة ضم ملف الدعوى المطعون في الحكم الصادر فيها قبل إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة”.

وتنص المادة 46 على أن: “تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع إيضاحات مفوض الـــــدولة وذوي الشـــــأن إن رأى رئيس الـــــدائرة وجها لذلك، وإذا رأت دائرة فحص الطعــــــون أن الطعن جــــــدير بالعرض على المحكمــــــة الإداريــــة العليا، إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل في الطعن يقتضي تقرير مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره أصــــــدرت قرارا بإحــــــالته إليها، أما إذا رأت بإجماع الآراء أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت برفضه…”.

وتنص المــــــادة 47 على أن: “تسري القــــواعد المقــــــررة لنظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الطعن أمام دائرة فحص الطعون…”.

وتنص المــــــادة 48 على أنه: “مع مــــــراعاة ما هــو منصــوص عليه بالنســــــبة إلى المحكمة الإدارية العليا يعمل أمامها بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في الفصل الثالث أولا من الباب الأول من هذا القانون”.

ومن حيث إن مفاد هذه النصــــوص أن المشرع في قــــــانون مجلس الدولة أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأي القانوني المحايد فيها باعتبارها أمينة على الدعوى الإدارية، وهي التي تعــــاون القضاء الإداري وترفع عن عـــــاتقه عبء تحضير القضايا أو تهيئتها للمرافعة حتى يتفرغ للفصل فيها، وهي التي تقدم له معـــــاونة فنية تساعده على تمحيص القضـــايا تمحيصا يضيء ما أظلم من جوانبها ويجلو ما غمض من واقعها برأي تمثل فيه الحيدة لمصلحة القانون وحده.

كما نص المشــرع صراحة على أن يعمل أمام المحكمــــة الإدارية العليا بذات القواعد المنصوص عليها في الفصل الثالث/ أولا من الباب الأول من قانون مجلس الدولة، ومن ثم فإنه لا يسوغ للمحكمة الإدارية العليا الحكم في الطعون التأديبية إلا بعد أن تقـــوم هيئــــــة مفوضي الدولة بتحضيرها وإبداء رأيها القـــــانوني فيها، ويترتب على الإخلال بهذا الإجراء الجوهري بطلان الحكم الصادر في الطعن.

ومن حيث إن المادة 54 مكررا من قـــــانون مجلس الـــدولة الصـــــادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أنه: “إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام ســـــابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا، تعين عليها إحـــالة الطعن إلى هيئة تشــــكلها الجمعية العامة لتلك المحكمـــــة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه”.

ومن حيث إن مناط اختصاص هذه الدائرة هو ترجيح أي من المبادئ القـــــانونية التي قررتها إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

ومن حيث إن القــــانون وحــــــده هو الذي أناط بهيئة مفوضي الدولة تحضير الطعون التأديبية وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقارير تحدد وقائعها والمســــــائل التي تثيرها وإبداء رأيها القانونى فيها وإلا كان الحكم باطلا.

ومن حيث إنه لم يصدر عن دوائر المحكمة الإدارية العليا أي أحكام تخالف ما قرره القانون رقم 47 لسنة 1972 في هذا الشأن، كما أن هذه الدائرة تأبى –وهي المنوط بها إنزال حكم القانون وإرساء مبادئه– أن ترسي مبدأ يخالف أحكام القانون، فالمــادة الثانية من القــــــانون المدني لا تجيز إلغاء نص تشــــــريعي إلا بتشــريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.

فلهذه الأسباب

قررت المحكمة إعادة الطعن إلى الدائــــرة الرابعة عليا فحص للفصل فيه على النحو المبين بالأسباب.

Comments are closed.

xnxxbf