مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 14711 لسنة 62 القضائية (عليا)
أبريل 20, 2020
أسباب انقضاء الشركات
أبريل 21, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 17937 لسنة 58 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 11 من فبراير سنة 2017

الطعن رقم 17937 لسنة 58 القضائية عليا

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي- لا يشترط أن يتضمن الإخطار الذي ترسله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المخالف لتصحيح موقفه خلال المهلة المنصوص عليها فى المادة (17) من اللائحة العقارية قبل صدور قرار إلغاء التخصيص، الإفصاح الصريح عن نية الإدارة فى إلغائه إذا لم يلتزم المخالف بتصحيح موقفه خلال مهلة الثلاثين يوما الواردة بالنص المذكور- يكفي أن يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال تلك المهلة.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 11/2/2017

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود

                                                   رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة

وعضـوية الســـادة الأســاتذة المستشــــارين / حسن كمال محمد أبو زيد شلال ويحيى خضرى نوبى و محمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وحسن عبد الحميد محمد البرعى ومحمد حجازى حسن مرسى وأحمد محمد صالح الشاذلى وإبراهيم محمد إسماعيل عبد الله وإبراهيم محمد الطنطاوى نور

                                                                     نواب رئيس مجلس الدولة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / إبراهيم أحمد أبو العلا

                                                  نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                  سـكرتير المحكــمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن رقم 17937 لسنة 58 قضائية عليا

 

المقـــام من :

سعد السعيد حسان

 

ضــــد /

  • رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة “بصفته”
  • رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة “بصفته”

***************

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى “الدائرة الثانية”

فى الدعوى رقم 59516 لسنة 62ق بجلسة 18/3/2012

 

الإجراءات

**********

بتاريخ 14/5/2012 أودع وكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغائه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ ثم بإلغاء القرار الصادر بإلغاء تخصيص القطعة رقم 44 بالمنطقة 3أ حى الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما المصروفات .

وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقـــريراً بالرأى القانونى فـــى الطعن ارتـــأت فيه – للأسباب الواردة به – قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة السادسة فحص طعون بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 2/9/2014 قررت إحالته إلى الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة والتى قررت بجلسة 22/10/2014 إحالته إلى الدائرة الحادية عشرة للاختصاص .

وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها إلى أن قررت بجلسة 3/5/2015 إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54 مكرر) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 وذلك لترجيح أحد الاتجاهين المبينين بقرار الإحالة .

وعين لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 4/7/2015 ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه – للأسباب الواردة به – ضرورة صدور إنذار مكتوب واضح الدلالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باتجاه نيتها إلى إلغاء التخصيص ما لم يبادر من تم التخصيص له بإزالة سبب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإنذار إليه ، وإعادة الطعن إلى الدائرة الحادية عشرة موضوع بالمحكمة للفصل فيه .

وجرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 1/10/2016 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2016 وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 6/9/2008 أقام الطاعن الدعوى رقم 59516 لسنة 62ق أمام محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – طالباً الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ ثم بإلغاء قرار تخصيص القطعة رقم 44 بالمنطقة 3أ حى الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات . وذلك على سند من أنه بتاريخ 3/10/1998 قامت الهيئة المدعى عليها (المطعون ضدها) بتخصيص القطعة رقم 44 بالمنطقة 3أ حى الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مبنى سكنى عليها وأنه تسلم إخطار التخصيص مبين به الثمن وعدد الأقساط التى يتم سدادها وقام بسداد مبلغ 30541 جنيهاً جدية حجز فى 25/9/1995 كما سدد مبلغ 25000 جنيهاً فى 12/9/1999 وتقاعست جهة الإدارة عن توصيل المرافق ورفضت تسليم الأرض له وقامت بإخطاره شفوياً بإلغاء التخصيص دون إخطاره قبل ذلك مع إنه فى حالة التخلف عن السداد يحتسب عائد بالسعر المعلن من بنك الاستثمار القومى ، ونعى المدعى على مسلك الجهة الإدارية مخالفته للواقع والقانون مما حدا به إلى إقامة دعواه بطلب الحكم له بطلباته سالفة البيان .

وبجلسة 18/3/2012 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه والقاضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعى المصروفات .

وشيدت المحكمة حكمها – بعد أن استعرضت المواد 2 و 14 و 38 و 40 و 41 و 44 من القانون رقم 59 لسنة 1979 بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والمواد 4 و 5 و 6 و 16 من اللائحة العقارية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق … رقم 3 لسنة 2001 – على أساس أن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها قامت بتاريخ 3/10/1998 بتخصيص القطعة رقم 44 بالمنطقة 3 أ حى الياسمين بمدينة القاهرة الجديدة للمدعى لإقامة مبنى سكنى عليها وحددت بإخطار التخصيص التزامات المدعى وفى مقدمتها استكمال 50% من قيمة الأرض واستلام الأرض وأنه من هذا التاريخ تبدأ مدد سداد الأقساط وعدد الأقساط وقيمة كل منها ، وبتاريخ 4/10/2001 قامت بإخطاره على عنوانه المسجل لديها بخط يده للحضور إلى الإدارة العقارية وإحضار أصول إيصالات السداد واستكمال 50% من ثمن الأرض مع اعتبار أن تاريخ الاستلام ستترتب عليه الأقساط المستحقة وفى حالة تأخره يتم سداد الأقساط محملة بفوائد بنك الاستثمار القومى مع نصف فى المائة مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد بيد أنه لم يقم بسداد المبالغ المطلوب سدادها وقدمت جهة الإدارة ما يفيد أنها قامت بإخطار المدعى بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوانه بمصر وكذلك عنوانه بالمملكة العربية السعودية ومنحته مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه ومن ثم فقد نهضت الجهة الإدارية المدعى عليها لاتخاذ الإجراء المقرر قانوناً والسابق على إصدارها قرار إلغاء التخصيص باعتباره ضمانة جوهرية مقررة لصالح المدعى ولم يقم المدعى دليلاً ينفى تسلمه الإخطارات التى أرسلتها له جهة الإدارة ومن ثم يكون القرار قد صدر مطابقاً للقانون وتغدو دعوى المدعى جديرة بالرفض وذلك لأن المدعى لم يقم باستكمال الدفعة المقدمة كما أنه كان فى تاريخ التخصيص يعلم بعدد الأقساط المستحقة عليه وتواريخ سدادها وقيمة كل منها ولم يقم بسدادها فى المواعيد المحددة وهو ما يتوافر به أسباب إلغاء التخصيص .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فقد أقام الطعن الماثل ناعياً على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك لأسباب حاصلها أن الجهة الإدارية لم تقم بإخطار الطاعن بعلم الوصول قبل إصدار قرار إلغاء التخصيص ، كما لم يتم اعتماد قرار اللجنة العقارية الفرعية من اللجنة العقارية الرئيسية فى حينه ولم يتم الاعتماد من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، كما سبق للطاعن سداد مبلغ تأمين جدية الحجز عند تقديم الطلب وسداد مبلغ آخر بعد ذلك بإجمالى مبلغ 55541 جنيهاً فضلاً عن أن قرار التخصيص لم يحدد ميعاد الاستلام بالإضافة إلى أن الطاعن مقيم فى الخارج (السعودية) منذ قيامه بسداد القسط الأول الوارد بقرار التخصيص حتى تاريخ إقامة الدعوى ولا توجد إخطارات بالبريد المصحوب بعلم الوصول .

وانتهى الطاعن فى تقرير طعنه إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان .

ومن حيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تدور حول مضمون الإخطار الذى ترسله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى المخالف لتصحيح موقفه خلال المهلة المنصوص عليها فى اللائحة العقارية قبل صدور قرار إلغاء التخصيص .

وحيث إن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المذكورة فى أحكام المحكمة الإدارية العليا أحدهما أخذت به الدائرة السادسة بالمحكمة فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 27940 لسنة 56ق.عليا بجلسة 3/9/2014 وفى الطعن رقم 18575 لسنة 56ق.عليا بجلسة 26/11/2014 ومفاده أنه فى حالة توافر حالة أو أكثر من حالات إلغاء التخصيص فإنه يلزم أن تصدر جهة الإدارة – قبل صدور قرار إلغاء التخصيص – إنذاراً مكتوباً وصريحاً فى الدلالة وواضحاً لا غموض ولا لبس فيه باتجاه نيتها إلى إلغاء التخصيص ما لم يبادر المخالف بتصحيح موقفه وإزالة سبب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإنذار إليه ، فإذا صدر قرار إلغاء التخصيص دون تضمين الإنذار ذلك بالتحديد فإن القرار يلحقه البطلان لعدم مراعاة هذا الإجراء الجوهرى الذى يحقق ضمانة جوهرية لذوى الشأن .

أما الاتجاه الآخر فقد ذهبت إليه الدائرة الحادية عشرة فى أسباب قرارها بإحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة ومفاده أنه طبقاً لنصى المادتين 14 من قانون هيئة المجتمعات … رقم 59 لسنة 1979 و17 من اللائحة العقارية يتم إنذار أو إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول لتصحيح موقفه وتدارك سبب المخالفة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وصول الإنذار إليه وذلك دون اشتراط صيغة محددة أو عبارات بعينها تدل على اتجاه نية الإدارة إلى إلغاء التخصيص فى حالة عدم تدارك المخالفة ، وبالتالى فإن القول بغير ذلك – على النحو الذى ذهبت إليه الدائرة السادسة – يعد تزيداً على ما نص عليه المشرع فى المادتين المشار إليهما.

ومن حيث إن المادة (14) من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أنه ” يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض والأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ……”

وتنص المادة (39) من القانون المذكور على أن ” يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة …”.

وتنص المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها ، الصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 معدلة بالقرار رقم 3 لسنة 2001 ، على أن ” تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى الحالات الآتية :

  • …………….. 2- ………….. 3-عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالقسط ……..” .

    وتنص المادة (17) من اللائحة العقارية المذكورة على أنه ” فى حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع ويمنح مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ، ويتم رفع توصيتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها ” .

            وحيث إن مفاد النصوص السالف ذكرها أن الانتفاع بالأراضى الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة يكون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ، وأن مجلس إدارة الهيئة هو المختص بوضع اللوائح الداخلية للهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح و النظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة ، وقد نصت المادة (16) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة على تحديد الحالات التى تتخذ فيها إجراءات إلغاء التخصيص ومنها عدم سداد قسطين متتاليين فى المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالقسط ، وحددت المادة (17) من ذات اللائحة إجراءات إلغاء التخصيص بأنه فى حالة توافر حالة أو أكثر من حالات إلغاء التخصيص يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع ويمنح مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه ، وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ، ويتم رفع توصيتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها .

           وحيث إنه لما كان نص المادة (17) سالف الذكر قد خلا من اشتراط أن يكون الإخطار المذكور فى هذا النص متضمناً إفصاح جهة الإدارة صراحة عن نيتها فى إلغاء التخصيص ما لم يبادر المخالف بتصحيح موقفه المخالف خلال مهلة الثلاثين يوماً ، ومن ثم فإن قيام جهة الإدارة بإخطار صاحب الشأن على النحو الوارد بالنص المذكور دون إفصاح فى هذا الإخطار صراحة عن نيتها فى إلغاء التخصيص حال عدم الاستجابة لتصحيح المخالفة خلال المهلة المشار إليها ، يحقق التزام جهة الإدارة بتنفيذ الإخطار على الوجه الصحيح طبقاً لما ورد بالنص المذكور وليس ثمة ما يؤخذ عليها فى هذا الشأن ، لأن الإخطار على النحو الوارد بالنص هو الإجراء الجوهرى المنصوص عليه لتحقيق ضمانة لذوى الشأن قبل إجراء إلغاء التخصيص ، وهو الأمر الذى التزمت به جهة الإدارة ، ولو كان المشرع يريد أن يكون الإخطار متضمناً الإفصاح المنوه عنه آنفاً لما أعوزه النص على ذلك ، كما أن اشتراط أن يكون الإخطار متضمناً هذا الإفصاح يعد تزيداً على ما ورد بالنص المنظم لهذا الشأن وإلزام جهــــة الإدارة بما لم يوجبه هذا النص ، وإذا كان تدخــــل القضــاء الإدارى – وعلى قمته المحكمة الإدارية العليا – لتصحيح مسلك الجهة الإدارية بما يتفق وصحيح ما ورد بالنصوص الحاكمة للموضوع فى حالة مخالفتها لما توجبه تلك النصوص ، له ما يبرره ويجد سنده فيما يثبت من وجود هذا المسلك المخالف ، فإنه لا يسوغ التدخل فى حالة ثبوت التزام الجهة الإدارية بتنفيذ ما ورد فى النصوص ، إذ ليس ثمة ما يؤخذ عليها أو يعيب مسلكها فى هذه الحالة كما هو الشأن فى الموضوع الماثل .

        وحيث إنه لا ينال مما تقدم ما قد يثار فى هذا الشأن من أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية بالنسبة لإنذار العامل المنقطع عن العمل قبل إنهاء خدمته للاستقالة الضمنية هو أنه يجب على جهة الإدارة أن تفصح صراحة فى هذا الإنذار عن نيتها فى إنهاء الخدمة وإلا كان قرار إنهاء الخدمة مشوباً بالبطلان رغم أن النص المنظم لذلك وهو نص المادة 98 من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة لم ينص على هذا الإفصاح كما هو الشأن فى الموضوع الماثل ، إذ أن ذلك مردود عليه بأن المشرع بموجب نص المادة المذكورة أتاح للجهة الإدارية فى حالة انقطاع العامل عن العمل اتخاذ أحد إجرائين أحدهما : إنهاء الخدمة للانقطاع، والآخر هو إجراء المساءلة التأديبية عن الانقطاع وعدم إنهاء الخدمة ، مما اقتضى استقرار قضاء المحكمة الإدارية العليا على ضرورة أن يكون الإنذار صريحاً فى الدلالة على اختيار الإدارة أياً من الإجرائين حتى يكون العامل على بينة من الإجراء الذى تنوى الإدارة اتخاذه فى مواجهته ، وهو الأمر غير المتوافر فى النص الخاص بالموضوع الماثل وهو نص المادة (17) سالف الذكر من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، وبالتالى فلا وجه للقياس لاختلاف الأحكام الواردة فى كل من النصين المشار إليهما .

” فلهــــــــــذه الأســـــــــباب “

حكمت المحكمة : بأن الإخطار المنصوص عليه فى المادة (17) من اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لا يشترط فيه الإفصاح الصريح عن نية الإدارة فى إلغاء التخصيص إذا لم يلتزم المخالف بتصحيح موقفه خلال مهلة الثلاثين يوماً الواردة بالنص المذكور، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم.

Comments are closed.

xnxxbf