مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 3001 لسنة 56 القضائية (عليا)
أبريل 20, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 14711 لسنة 62 القضائية (عليا)
أبريل 20, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 15357 لسنة 58 القضائية(عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من مايو سنة 2017

الطعن رقم 15357 لسنة 58 القضائية عليا

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

(أ) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي والعقارات- قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث– لا تختص اللجنة الفرعية بإصدار قرارات بإلغاء التخصيص، بل يقتصر دورها على إصدار توصية بالإلغاء، يتم رفعها إلى اللجنة الرئيسة التي تختص بمراجعة واعتماد توصيات اللجـــان الفرعية، ولا تعد قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه- لكون إلغاء التخصيص تترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية؛ فإنه يتعين استيفاء هذه المراحل الثلاث لإصدار قرار إداري واجب النفاذ بإلغاء التخصيص- إلغاؤه بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسة واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه، فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة، ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهري، وغصبا للسلطة، بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهــــــرية المقررة لمصلحة ذوي الشأن في هذا الخصوص.

(ب) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة– تخصيص الأراضي والعقارات- إذا قامت جهة الإدارة بتنفيذ توصية اللجنة العقارية الفرعية بإلغاء التخصيص قبل أن تعتمد من اللجنة الرئيسة ثم من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه، فإنه لا يقبل منها الدفع بانتفاء القرار الإداري في الدعوى المقامة طعنا فيما اتخذته الهيئة من إجراءات تنفيذا لتلك التوصية- يترتب على هذا القول واقع شاذ ونتائج خطيرة منها أن جهة الإدارة تكون بذلك قد استفادت من خطئها المتمثل فى إلغاء التخصيص بناء على تلك التوصية، واستغلاق الطريق القضائى أمام ذي الشأن بعدم قبول دعواه لانتفاء القرار الإدارى رغم إلغاء التخصيص بالفعل.

 (ج) قرار إداري– عيب عدم الاختصاص- لا يسوغ القول بجواز تصحيح ما شاب القرار الإداري من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم النهائي فى النزاع إلا فى حالة عيب عدم الاختصاص البسيط، أما في حالة عيب عدم الاختصاص الجوهري فإن تصحيحه أثناء نظر الطعن في القرار لا يرفع هذا العيب.

(د) دعوى– الطعن في الأحكام- رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم المطعون فيه تكون بحسب الوقائع الثابتة وقت صدور الحكم، فإذا كان الحكم قد صدر صحيحا على وفق الوقائع التي كانت معروضة على المحكمة وقت صدوره، فلا يسوغ لمحكمة الطعن أن تقضي بإلغائه- تطبيق: إذا صدر حكم محكمة أول درجة بإلغاء القرار لكونه معيبا بعدم الاختصاص الجوهري، ثم قامت جهة الإدارة بتصحيح هذا العيب أثناء تداول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لم يسُغْ لهذه المحكمة أن تقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه.

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولـة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

———-

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 6 /5 /2017 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود

                                                              رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـــويــة الســــــادة الأســــاتــذة المستشـــــارين / حسن كمال محمد أبو زيد شلال ويحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وحسن عبد الحميد محمد البرعى ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى وأحمد محـــمد صالح الشــــــــاذلى وإبراهيم محمد إسماعيل عبد الله .

                                                                         نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان

                                                            نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                             سكرتير المحكمة

***************

 

أصدرت الحكم الآتي

                      في  الطعـــن رقـم 15357 لسنــة 58 قضائية عليـا                              

                            المقام من : 1- العربى على أحمد

                                       2- إيمان جمعة السيد

 

                       ضــــــــد : 1- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة ” بصفته “

                                     2- رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ” بصفته “

                                     3- رئيس جهاز مدينة العبور ” بصفته “

                      فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى ( الدائرة الثانية )

                      فى الدعوى رقم 38318 لسنة 64 ق بجلسة 19/2/2012

 

  *************** 

الإجــراءات

        بتاريخ 18/4/2012 أودع وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضى فى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات .

        وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 15 بلوك 25007 بالمنطقة الترفيهية بمدينة العبور ، وإلزام جهة الإدارة بتسليم الأرض موضوع الطعن مع وقف حساب أية فوائد أو مصروفات أو غرامات لصالح الجهة المدعى عليها منذ بدء التعاقد وحتى تسليم الأرض وإلزامها بالمصروفات .

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن خلصت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه لصدوره من غير مختص ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات .

        وجرى تداول نظر الطعن أمام الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/2/2016 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة .

        وعين لنظر الطعن أمام دائرة توحيد المبادئ جلسة 7/5/2016 ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه – للأسباب الواردة به – إلى أنها ترى الحكم بالعدول عن المبدأ الذى قررته الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا والذى يجيز قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتصحيح عيب الشكل فى القرار الصادر من السلطة غير المختصة قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى أو الطعن ، وبإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه .

        وجرى تداول نظر الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها .

        وبجلسة 1/10/2016 قررت الدائرة إصدار الحكم بجلسة 3/12/2016 وتقرر مد أجل النطق بالحكم لاستمرار المداولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن صدر بجلسة اليوم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

وحيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 23/6/2010 أقام الطاعنان الدعوى رقم 38318 لسنة 64 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الثانية – طلبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء تخصيص قطعة الأرض رقم 15 بلوك 25007 بالمنطقة الترفيهية بمدينة العبور وما يترتب على ذلك من آثار . وذلك على سند من القول أن الجهة الإدارية قامت بتاريخ 19/12/2004 بتخصيص قطعة الأرض المذكورة لهما بناء على طلبهما وقاما بسداد رسم التعديل بتاريخ 21/2/2005 ولم يتم عقب ذلك إخطارهما باستكمال المرافق والبنية التحتية ليستكملا السداد ، وبتاريخ 25/3/2007 طلبا السير فى الإجراءات وتسليمهما الأرض ، ولم تقم الجهة الإدارية باتخاذ أى إجراء حتى نما إلى علمهما صدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للقانون ودون إخطارهما مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما بطلباتهما السالف ذكرها .

وبجلسة 19/2/2012 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها المطعون فيه والقاضى منطوقه بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعيين المصروفات .

وشيدت المحكمة قضاءها على أسباب توجز فى أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية بعد أن قامت بتخصيص قطعة الأرض للمدعيين قامت بإخطارهما على العنوان المدون بالأوراق الخاصة بالتخصيص لاستكمال قيمة الـ 50% بموجب الكتاب رقم 2542 المؤرخ 12/3/2005 والكتاب رقم 2319 المؤرخ 4/4/2006 ، وبتاريخ 15/5/2007 صدر القرار المطعون فيه بإلغاء تخصيص قطعة الأرض تأسيساً على عدم قيامهما  باستكمال إجراءات التخصيص خلال المهلة المحددة لذلك الأمر الذى يضحى معه القرار المطعون فيه قائماً على سنده القانونى السليم ويتعين تبعاً لذلك القضاء برفض الدعوى .

وإذ لم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الطاعنين فأقاما الطعن الماثل على أسباب توجز فى أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وذلك لأن الطاعنين قاما بسؤال الجهة الإدارية أكثر من مرة عن ميعاد الاستلام وتقدما بطلب فى 25/3/2007 للسداد ولم تلتفت الجهة لهذا الطلب وقامت بإصدار قرار بإلغاء التخصيص فى 15/5/2007 ، كما أن قرار الإلغاء صدر من اللجنة الفرعية ولم يتم العرض على اللجنة الرئيسية وأيضاً لم يتم الاعتماد من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه ، ورغم إثارة ذلك أمام محكمة أول درجة إلا أنها لم تلتفت له ولم ترد عليه .

          واختتم الطاعنان تقرير طعنهما بطلب الحكم لهما بطلباتهما سالفة البيان .

          وحيث إنه بادئ ذى بدء أنه فى ضوء أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، ولائحته التنفيذية فإن قرار إلغاء التخصيص هو قرار مركب يمر بمراحل ثلاث أولاها : عرض المخالفة على اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى لإصدار توصيتها ، وثانيها : رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية المشكلة من شاغلى الوظائف القيادية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للبت فيها ، وثالثها : اعتماد القرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه ، والحاصل أنه فى حالات إلغاء التخصيص بقرار من اللجنة الفرعية فقط وصدور أحكام من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار لصدوره من غير مختص بإصداره ، تقوم هيئة المجتمعات العمرانية – فى أثناء تداول نظر الطعن فى هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا – بتصحيح عيب عدم الاختصاص وذلك بعرض الأمر على اللجنة الرئيسية واعتماد قرار اللجنة الرئيسية من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه .

          وحيث إن المسألة المعروضة على هذه الدائرة تدور حول مدى جواز اعتداد المحكمة الإدارية العليا بما تقوم به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد صدور حكم محكمة أول درجة وفى أثناء تداول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا من تصحيح عيب عدم الاختصاص فى قرار إلغاء التخصيص المقضى بإلغائه لصدوره من اللجنة الفرعية فقط وذلك بعرض الأمر على اللجنة الرئيسية واعتماد قرار اللجنة الأخيرة من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه .

          ويبين من استقراء أوراق الطعن الماثل أن هناك اتجاهين يتنازعان المسألة المعروضة ، أحدهما أخذت به الدائرة السادسة بالمحكمة فى حكمها الصادر فى الطعن رقم 16827 لسنة 57ق.عليا بجلسة 28/3/2012 ومفاده أنه وإن كان قرار إلغاء التخصيص المطعون فيه قد صدر من اللجنة الفرعية وهى غير مختصة بإصداره إلا أنه متى ثبت أنه قد تم تصحيح عيب عدم الاختصاص الذى شاب هذا القرار وذلك باعتماده من اللجنة الرئيسية بالهيئة ومن رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فإن القرار يضحى سليماً ومتفقاً مع حكم القانون وأحكام اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة بحسبان أن المستقر عليه أن تصحيح جهة الإدارة لما شاب القرار الإدارى من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم النهائى فى الدعوى أو الطعن هو أمر جائز طالما أن هذا التصحيح لم يتضمن تغييراً فى مضمون القرار أو ملائمة إصداره ، وهو ما يتفق والتصحيح الذى تم بخصوص القرار المطعون فيه .

          والاتجاه الثانى هو الذى تراه الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة ومفاده عدم الاعتداد بتصحيح عيب عدم الاختصاص فى القرار المطعون فيه قبل الحكم النهائى فى الطعن وذلك لأن الحالة الماثلة من حالات عيب الاختصاص الجوهرى لأنه وفقاً لأحكام قانون المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979 واللائحة العقارية يتعين أن يصدر قرار إلغاء التخصيص بعد العرض على كل من اللجنة العقارية الفرعية والرئيسية ثم اعتماده من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه ، وهى إجراءات جوهرية يتعين الالتزام بها وتنفيذها ومن ثم فلا يجوز للهيئة بعد صدور الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار إلغاء التخصيص المعيب بهذا العيب الجوهرى لصدوره من اللجنة الفرعية فقط تصحيحه أثناء تداول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، إذ أنه يجوز التصحيح إذا كان العيب بسيطاً فقط وليس جوهرياً ، كما أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم المطعون فيه تكون وقت صدوره فإذا كان قد صدر صحيحاً فلا يحق لجهة الإدارة أن تقدم مستندات جديدة لاحقة لصدور الحكم المطعون فيه تصحح العيب المتعلق بعدم الاختصاص الجوهرى أثناء نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ، وبالإضافة إلى ما تقدم فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار المطعون فيه المعيب بعيب عدم الاختصاص تكون قد ترتبت حقوق لمن صدر الحكم لصالحه وفقاً لأوضاع صحيحة ومطابقة لأحكام القانون وينبغى الحفاظ عليها وعلى استقرار المراكز القانونية التى أكتسبها ، وذلك كله على النحو المبين تفصيلاً فى أسباب قرار إحالة الطعن الماثل إلى هذه الدائرة .

          وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن ” يكون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له ، وتنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام الباب الثانى من هذا القانون ، وتكون – دون غيرها – جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية ويعبر عنها فى هذا القانون (بالهيئة)  ” .

          وتنص المادة (14) من القانون المذكور على أن ” يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغراض و الأوضاع ووفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشأن ، وفى حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة إلغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول وينفذ قرار الإلغاء بالطريق الإدارى ” .

وتنص المادة (39) من القانون المشار إليه على أن ” يضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية للهيئة وذلك دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة ………. ” .

وحيث إن اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها , الصادر بها قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 14 لسنة 1994 وتعديلاته , تنص فى المادة (4) منها على أن ” يكون حجز وتخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق اللجان المشكلة والمحددة اختصاصاتها طبقا لأحكام هذه اللائحة ” .

وتنص المادة (5) من ذات اللائحة على أن ” تشكل لجنة فرعية بكل جهاز مجتمع عمرانى برئاسة رئيس الجهاز وعضوية رؤساء الشئون المالية والمشروعات والعقارية والقانونية والتنمية , وتختص اللجنة بما يأتى :- (1) ……….. (7) التوصية بتخصيص الأراضى الملائمة بحسب نوع الاستخدام والمناطق المحددة له فى ضوء المخطط العام للمجتمع . (8) متابعة تنفيذ المشروعات الصناعية والسياحية والخدمية والسكنية للتأكد من التزامها بالشروط ………… واتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن . (9) ………… (10) إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها ……… ” .

        وتنص المادة (6) من اللائحة المذكورة على أن ” تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة لجنة رئيسية بالهيئة من شاغلى الوظائف القيادية بها , وتختص هذه اللجنة بما يأتى :

(1) مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة ….. ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه ” .

        وتنص المادة (16) من اللائحة المشار إليها على أن ” تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة فى الحالات الآتية : (1) ………… (2) …………. (3) ………… (4) …………. (5) ………….. (6) …………. (7) …………………”  .

وتنص المادة (17) من اللائحة السالف ذكرها على أنه ” فى حالة توافر حالة أو أكثر من الحالات المنصوص عليها فى المادة السابقة يتم إخطار صاحب الشأن بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع ويمنح مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز , ويتم رفع توصيتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها ” .

وحيث إن المستفاد من النصوص السالف ذكرها أن المشرع – بموجب الأحكام التى أوردها فى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة – اختص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بأنها جهاز الدولة المسئول عن إنشاء هذه المجتمعات العمرانية , ونص على أن يكون الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى هذه المجتمعات طبقا للأغراض والأوضاع ووفقا للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة وفى حالة المخالفة يكون لمجلس الإدارة إلغاء تراخيص الانتفاع إذا لم يقم المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التى تحددها له الهيئة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ،ويضع مجلس إدارة الهيئة اللوائح الداخلية لها دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة ،ونفاذاً لذلك صدرت اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة والأجهزة التابعة لها ونصت على تشكيل لجنة فرعية بكل جهاز عمرانى برئاسة رئيس الجهاز لمباشرة الاختصاصات التى من ضمنها إصدار التوصيات اللازمة للحالات المعروضة عليها تمهيداً لعرضها على اللجنة الرئيسية بالهيئة لاعتمادها ،كما نصت على تشكيل اللجنة الرئيسية لمباشرة الاختصاصات التى منها مراجعة واعتماد توصيات اللجان الفرعية المشكلة بأجهزة المجتمعات الجديدة ،ولا تعتبر قرارات هذه اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه ،كما حددت اللائحة المشار إليها الحالات التى إذا توافرت حالة أو أكثر منها تتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة وتتمثل هذه الإجراءات فى إخطار صاحب الشأن ـــــ بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول على عنوانه المبين بملف الموضوع ويمنح مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من تاريخ استلام الإخطار لتصحيح موقفه وفى حالة عدم الاستجابة يعرض الأمر على اللجنة الفرعية بالجهاز ويتم رفع توصيتها بإلغاء التخصيص إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها مع الالتزام بأن قرارات اللجنة الرئيسية لا تعتبر نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه حسبما سبق ذكره ويستخلص مما سبق ذكره وينبنى عليه الآتى :-

  • أن الانتفاع بالأراضى والمنشآت الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة يكون وفقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالقوانين واللوائح والنظم المطبقة فى الجهاز الإدارى للدولة.
  • أن اللجنة الفرعية المشكلة بكل جهاز مجتمع عمرانى لا تختص بإصدار قرارات بإلغاء تخصيص الأراضى والعقارات بالمجتمعات العمرانية الجديدة ،وأن دورها – فى هذا الخصوص – يقتصر على إصدار توصية بالإلغاء ويتم رفع هذه التوصية إلى اللجنة الرئيسية لاعتمادها .
  • أن اللجنة الرئيسية المشكلة بالهيئة والمختصة بمراجعة واعتماد توصيات اللجـــان الفرعيــــــة لا تعتبر قراراتها نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه .
  • أنه نظرا لأن إلغاء التخصيص يترتب عليه آثار ونتائج بالغة الأهمية فإنه يتعين استيفاء كافة المراحل الثلاث السالف ذكرها لإصدار قرار إدارى واجب النفاذ وذلك قبل إلغاء التخصيص .

    5- أن إلغاء التخصيص بناء على توصية اللجنة الفرعية فقط دون استكمال الإجراءات المقررة برفع الأمر إلى اللجنة الرئيسية واعتماد قرارها من رئيس الهيئة أو من يفوضه فيه إخلال جسيم بالقواعد المقررة ويمثل حالة صارخة لعيب عدم الاختصاص الجوهرى ،وغصبا للسلطة بالإضافة إلى إهدار الضمانات الجوهرية المقررة لصالح ذوى الشأن فى هذا الخصوص ،وبالتالى فإنه لا يسوغ القول بتطبيق ما سبق أن قضت به المحكمة الإدارية العليا وهو جواز تصحيح ما شاب القرار الإدارى من عيب عدم الاختصاص قبل صدور الحكم النهائى فى النزاع ،إذ أن ذلك وإن كان سائغاً فى حالة عيب عدم الاختصاص البسيط إلا أنه لا يسوغ فى الحالة الماثلة .

   6- أنه لما كانت رقابة المحكمة الإدارية العليا على الحكم المطعون فيه تكون بحسب الوقائع الثابتة وقت صدور الحكم فإذا كان الحكم قد صدر صحيحاً فى حينه وفقاً للوقائع التى كانت معروضة على المحكمة وقت صدوره بأن كان القرار المطعون فيه معيباً بعدم الاختصاص الجوهرى سالف الذكر فلا يسوغ لمحكمة الطعن أن تقضى بإلغائه ،وبالتالى فإن قيام جهة الإدارة بتصحيح عيب عدم الاختصاص سالف الذكر فى أثناء تداول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا – التى لا يعدو دورها أن يكون محاكمة الحكم المطعون فيه فى ضوء الوقائع الثابتة وقت صدوره – لا يكون له ثمة أثر على الحكــــم ولا يعتد به .

  7- أنه نظرا لأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى واجبة النفاذ على النحو المنصوص عليه بقانون مجلس الدولة فإنه بصدور الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه المعيب بعيب عدم الاختصاص الجوهرى السالف بيانه تترتب حقوق وتحدث وقائع وأمور لصالح من صدر الحكم لصالحه والذى يسارع – بطبيعة الحال – إلى تنفيذ الحكم واستلام العين محل النزاع وممارسة حقوقه عليها وفقاً لأوضاع صحيحة ومطابقة لأحكام القانون وبالتالى فأنه يتعين الحفاظ على هذه الحقوق وعلى استقرار المراكز القانونية الصحيحة التى اكتسبها الذى صدر الحكم الصحيح لصالحه .

     8- أن ما قد يثار القول بأن ما تصدره اللجنة العقارية الفرعية مجرد توصية وليس قراراً مما يستتبع القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى – هذا القول – مردود عليه بأنه لما كان الثابت أن الجهة الإدارية قامت بإلغاء التخصيص بالفعل تنفيذاً للتوصية الصادرة من اللجنة الفرعية فإنه لا يسوغ الأخذ بالقول سالف الذكر لأنه يترتب عليه واقع شاذ ونتائج خطيرة منها أن جهة الإدارة تكون بذلك قد استفادت من خطئها المتمثل فى إلغاء التخصيص بناء على تلك التوصية ،كما أن الجهة لا تكون فى حاجة إلى الالتزام بالقواعد المقررة فى هذا الشأن بعد أن قامت بإلغاء التخصيص بالفعل واستغلق الطريق القضائى أمام المدعى بعدم قبول دعواه لانتفاء القرار الإدارى رغم إلغاء التخصيص بالفعل ويضحى المدعى بذلك لا يمكنه منازعة جهة الإدارة بخصوص الأرض الملغى تخصيصها بناء على تلك التوصية بالمخالفة للقواعد المقررة كما أنه لا يمكنه الحصول على حكم بإلغاء الإجراء الذى أصدرته ونفذته الجهة الإدارية بإلغاء التخصيص رغم مخالفته للقواعد المقررة ،وبناء على ذلك فإنه لا مناص من القضاء بإلغاء الإجراء الذى أصدرته الجهة واستندت إليه فى إلغاء التخصيص رغم مخالفته للقواعد المقررة فى هذا الشأن .

  وحيث إن مقتضى ما تقدم جميعه هو ترجيح الاتجاه الذى مفاده عدم الاعتداد بالإجراء الذى قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وفى أثناء تداول نظر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا من تصحيح عيب عدم الاختصاص الجوهرى السالف بيانه وذلك للأسباب السالف ذكرها .

” فلهذه الأســــــــباب “

حكمت المحكمة : بعدم الاعتداد بما قامت به هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تصحيح عيب عدم الاختصاص الجوهرى فى قرار إلغاء التخصيص الصادر من اللجنة العقارية الفرعية وذلك بعد صدور حكم محكمة القضاء الإدارى وفى أثناء تداول نظر الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا ،وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هدى ما تقدم .

Comments are closed.

xnxxbf