مجلس الشعب
القانون رقم 11 لسنة 2012 – بتعديل قانون الضريبة علي الدخل
أبريل 24, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 10960 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 28, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 13885 لسنة 60 ق(عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 (حكم دائرة توحيد المبادئ بجلسة 2/3/2019 في الطعن رقم 13885 لسنة 60 ق.ع)

المبادئ المستخلصة:

المصلحة هي الفائدة العملية التى تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته، وهى الغاية المقصودة من رفع الدعوى أو الطعن، ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويقرها القانون.

يقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة: أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته.

يقصد بالمصلحة القائمة: أن يكون ثمة ضرر وقع بالفعل على الحق أو المركز القانوني، ويستثنى من ذلك: قبول المصلحة المحتملة فى حالات معينة لدرء اعتداء محتمل الوقوع على الحق أو المركز القانوني، أو للتحفظ على الدليل اللازم لإثبات أي منهما.

اتجه قضاء مجلس الدولة وهو يؤسس مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى المطروحة على ساحته، سواء كانت من دعاوى الإلغاء أم دعاوى القضاء الكامل إلى تفسير نصوص المصلحة تفسيرا ينأى بالمنازعة الإدارية بوجه عام عن أن تكون من دعاوى الحسبة، ويتوافق فى نفس الوقت مع طبيعة المنازعة الإدارية والدور الذى يقوم به مجلس الدولة فى حماية الشرعية وسيادة القانون.

يتعين توفر شرط المصلحة منذ رفع الدعوى ولحين صدور حكم نهائي فيها، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يتقصى شروط قبولها واستمرارها، دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم، وعليه أن يتحقق من توفر شرط المصلحة ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها؛ حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى منها.

تطبيق: إذا أقام الطاعن طعنا على قرار تخطيه فى التعيين فى وظيفة قضائية، وقضت المحكمة بإلغاء هذا القرار، وتم تنفيذ الحكم، فإنه يكون قد اكتسب مركزاً قانونياً تحميه الضمانات المقررة فى الدستور والقانون، ولم تعد له مصلحة فى الطعن على أية تسجيلات جنائية لدى وزارة الداخلية تخص أياً من أقاربه، ولم تعد لوالده مصلحة فى الاستمرار فى الطعن بعد أن اطمأن إلى تعيين نجله وشغله ذلك المنصب القضائى الرفيع.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد مبادئ

********************

بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 2/3 /2019م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة

وعضـويـة السـادة الأسـاتذة المــسـتـشـاريـن/ محــمـد محــمود فــرج حــســام الــديــن وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود. حسنى درويش عبد الحميد درويش وأحمد سعيد مصطفى الفقى          ود. سمير عبد الملاك منصور.  

                                                                         نــواب رئيس مجلس الدولـة

بحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة                                                                                  

وسكرتارية السيد /  كمال نجيب مرسيس                                       سكرتير المحكمة    

 

******************                          

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعن رقم 13885 لسنة 60 ق.ع

 

  المقـــام مــن :

  • على إبراهيم محليس
  • أحمد على إبراهيم محليس

 

ضـــــــــــــــــد :

1- وزيـــر الداخلية

                                      2- مدير أمن المنوفية

  • رئيس فرع الأمن العام لمحافظة المنوفية

*****************

طعناً فى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

بجلسة 3/12/2013 فى الدعوى رقم 61745 لسنة 66 ق.

****************

” الإجــــــــــراءات “

***********

        فى يوم الأحد الموافق 19/1/2014 ، أودع الأستاذ / على إبراهيم محليس المحامى المقبول للمرافعة أمام هذه المحكمة ، عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن الثانى ، قلم كتاب المحكمة ، تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 13885 لسنة 60 ق.ع ، طعناً فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى – المشار إليه ، والقاضي منطوقة : بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعيين بالمصروفات .

        وطلب الطاعنان للأسباب الواردة فى تقرير الطعن ، الحكم بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء بإلغاء القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن محو وشطب وعدم الاعتداد بالسجلات الجنائية المثبتة لدى جهة الإدارة – فى القضايا المنوه عنها فى حكم أول درجة وعريضة الطعن ، وعدم الاعتداد بها حالاً ومستقبلاً لكلا الطاعنين أو أصولهما أو فروعهما ، والقضاء لكلا الطاعنين مجتمعين أو منفردين بالتعويض المناسب عن الأضرار المادية والمعنوية ، وبصفة احتياطية : بقبول الطعن شكلاً وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى ، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن درجتى التقاضى .

        وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهم على النحو الثابت بالأوراق وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه : قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن محو وشطب التسجيل الجنائى فى القضايا أرقام : 18749 لسنة 2003 ، و4893 لسنة 2004 ، و9708 لسنة 1998 ، وما يترتب على ذلك من آثار، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، وإلزام الطاعنين والمطعون ضدهم بالمصروفات مناصفة فيما بينهما .

        وتدوول الطعن أمام دائرة فحص الطعون ، ومن بعدها دائرة الموضوع ، على النحو الثابت بمحاضر جلساتهما ، وبجلسة 23/12/2017 قررت دائرة الموضوع إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ عملاً بحكم المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، وذلك للأسباب الواردة تفصيلاً بقرار الإحالة .

        وقد تحدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 7/4/2018 ، وتدوول على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه : عدم العدول عن الاتجاه المستقر على أنه يكفى لتوافر شرط المصلحة أن يكون الطاعن فى حالة قانونية خاصة من شأنها أن تجعل القرار المطعون فيه مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة شخصية له سواء كانت عاجلة أو آجلة مادية أو أدبية ، وإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة للفصل فى موضوعه .

        وبجلسة 7/4/2018 قدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات طويت على صورة ضوئية من الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية فى شأن ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية .

        وبجلسة 5/5/2018 حضر الطاعن الأول ، وطلب حجز الطعن للحكم ، وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة بالدفاع طلب فى ختامها رفض ما انتهى إليه تقرير هيئة مفوضى الدولة .

        وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 1/7/2018 ، وإذ صادف ذلك اليوم عطلة رسمية فقد تقرر تأجيل نظر الطعن لجلسة 3/11/2018 ، وفيها قررت المحكمة إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 1/12/2018 لتغيير التشكيل ، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 5/1/2019 ، وفيها قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وقد صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

“المحكمــــة “

******

        بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .

        من حيث إن عناصر المنازعة – تخلص حسبما يبين من الأوراق – في أن الطاعنين كانا قد أقاما الدعوى رقم 61745 لسنة 66 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بتاريخ 22/9/2012، وطلبا فى ختامها : الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع جهة الإدارة عن محو وشطب وعدم الاعتداد بالتسجيلات الجنائية المثبتة فى السجلات الموجودة لديها فى القضايا الآتية أرقامها :

  • 18749 لسنة 2003 ، جنح بركة السبع والمقيدة ضد / فتح الله محمود بدوى ، والتى وردت خطأ فى التحريات باسم / فاتن فتح الله محمود بدوى .
  • 4893 لسنة 2004 ، جنح بركة السبع ، والمقيدة باسم وائل حسين عبد الله الشيشينى ، وهو اسم لا يمت بصلة لأى من الطاعنين .
  • 9708 لسنة 1998 ، جنح بركة السبع ، والمقيدة باسم على محمود عصر .
  • 3013 لسنة 2011، إدارى بركة الســــــبع ، والمقيـــــدة باسم / أحمد عمارة أحمد عبد الوهاب .

وطلب الطاعنان عدم الاعتداد بأية تحريات يتم إجراؤها حالاً ومستقبلاً لكلا الطاعنين     أو أصولهما أو فروعهما، كما طلبا القضاء بالتعويض المناسب لكليهما منفردين أو مجتمعين عن كافة الأضرار المادية والأدبية التى حاقت بهما نتيجة تلك التحريات غير الصحيحة ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .

وذكرا شرحاً لدعواهما : أن المدعى الأول هو والد المدعى الثانى ، وأن الأخير حصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر فرع طنطا سنة 2004 ، بدرجة جيد جداً ، وعلى درجة الماجستير من كلية الحقوق بجامعة طنطا ، وقيد للحصول على درجة الدكتوراه ، بالإضافة إلى حصوله على دورات فى اللغة الإنجليزية والكمبيوتر ، وعندما أعلنت الهيئات القضائية عن حاجتها إلى أعضاء جدد من خريجي عام 2004 ، قدم أوراقه لتلك الجهات ، فطلبت من الجهات المعنية إجراء التحريات عنه ، والتي أسفرت عن وجود معلومات جنائية تخص بعض أقاربهم على النحو المبين تفصيلاً بصحيفة الدعوى ، وأضاف الطاعنان أن هذه المعلومات غير صحيحة وأنه ليس لهما ثمة أقارب بالأسماء الواردة بتلك التحريات ، وعندما سنحت الفرصة للقبول بالنيابة الإدارية للمرة الثانية ، وردت التحريات مخالفة للحقيقة .

        واختتم الطاعنان دعواهما بالطلبات سالفة البيان ، وبجلسة 3/12/2013 صدر الحكم المطعون فيه ، وقضى منطوقه : بعدم قبول طلب الإلغاء لانتفاء القرار الإدارى ، وبقبول طلب التعويض شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام المدعيين بالمصروفات .

        وشيدت المحكمة قضاءها المطعون فيه ، على أسباب تخلص فيما يلى :

أولاً :- أن التحريات التى أجريت لبعض أقارب المدعيين ليست قرارات إدارية مما يجوز الطعن فيه بالإلغاء .

ثانياً :– أن انتفاء القرار الإدارى يجعل طلب التعويض غير قائم على سند من القانون لانتفاء ركن الخطأ فى جانب جهة الإدارة .

        ومن حيث إن الحكم المطعون فيه لم يلق قبولاً لدى الطاعنين ، فأقاما الطعن الماثل تأسيساً على أن الحكم المشار إليه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ، وخالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن ، فالطلبات الواردة فى صحيفة الدعوى تنصب على قرار إدارى يصلح محلاً للطعن فيه إلغاءً وتعويضاً .

        ومن حيث إن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، تبين لها عنـــد نظر الطعن الماثل ، أن ثمة اتجاهين يتنازعان الموضوع المعروض ، يمثل أحدهما ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا فى شأن المصلحة ، بينما يرى الاتجاه الآخر العدول عنه .

ومن حيث إنه عن الاتجاه الأول :

        فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا ، قد جرى على أنه لا يشترط لتوافر شرط المصلحة أن يمس القرار المطعون فيه حقاً ثابتاً للطاعن ، ويكفى أن يكون فى حالة قانونية خاصة – من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً تأثيراً مباشراً فى مصلحة تخصه بصفة شخصية ولا يشترط أن تكون هذه المصلحة عاجلة بل يكفى أن تكون آجلة .

” الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 1/6/1989 فى الطعنين رقمي 1316     و1905 لسنة 34 ق.ع ، وحكمها بجلسة 25/1/1992 فى الطعن رقم 2125 لسنة 36 ق.ع، وحكمها بجلسة 7/3/1992 فى الطعن رقم 2159 لسنة 35 ق.ع ” .

        ويرى أنصار هذا الاتجاه أن التسجيلات الجنائية المقيدة لدى وزارة الداخلية لا تقتصر آثارها على من صدر فى شأنهم بل تمتد تلك الآثار إلى أقاربهم سواء من رشح منهم لشغل منصب قضائي، أو من شغل هذا المنصب بالفعل ، وعندئذ يكون لهؤلاء الأقارب مصلحة قائمة وأخرى محتملة فى طلب محو البيانات المسجلة على ذويهم ، لأن بقاءها يسئ إليهم ، وينال من سمعتهم فى الحال والمستقبل .

ومن حيث إنه عن الاتجاه الثانى :- 

ويرى العدول عن الاتجاه السابق – فى الحالة المعروضة وذلك لظهور وقــائع جديدة تقتضى ذلك ، فالطاعن الثانى كان قد أقام الطعن رقم 11382 لسنة 53 ق.ع بإلغاء قرار تخطيه فى وظيفة معاون نيابة إدارية وبجلسة 19/11/2011 قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء ذلك القرار ، وأقام طعناً ثانياً برقم 14387 لسنة 52 ق.ع بإلغاء قرار تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وبجلسة 28/9/2014 قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء ذلك القرار ، وصار الطاعن الثانى عضواً من أعضاء مجلس الدولة ، ومن ثم فقد زالت مصلحته فى الطعن الماثل وذلك لتحقق المنفعة القانونية التى تغياها برفع الدعوى ، أخذاً فى الاعتبار أن التسجيلات الجنائية المشار إليها لا تتعلق بالطاعنين ، وليس لهما المطالبة بمحوها إلا حال مساسها بمركز قانونى لاحق لأى منهما .

        ومن حيث إنه طبقاً لنص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون ، أنه صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ ، وقد جرى قضاؤها على أن الاختصاص المنوط بها بموجب هذا النص يجيز لها أن تقتصر فى حكمها على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا ، أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ثم تحيل النزاع بعد ذلك إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيام دائرة توحيد المبادئ بالفصل فى النزاع متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه وذلك إعمالاً لمبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة وتحقيقاً للعدالة الناجزة .

        ومن حيث إن المادة (3) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 تنص على أن ” لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون .

        ومع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ….. ” .

        وتنص المادة (12) من قانون مجلس الدولة المشار إليه على أنه ” لا تقبل الطلبات الآتية :

( أ ) الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية .

(ب) ………….”

        ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة هي الفائدة العملية التى تعود على المدعى أو الطاعن من الحكم له بطلباته ، وهى الغاية المقصودة من رفع الدعوى أو الطعن ، ويجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة ويقرها القانون ، ويقصد بالمصلحة الشخصية والمباشرة : أن يكون رافع الدعوى هو صاحب الحق أو المركز القانونى المطلوب حمايته .

ويقصد بالمصلحة القائمة : أن يكون ثمة ضرر وقع بالفعل على الحق أو المركز القانونى ، ويستثنى من ذلك ، قبول المصلحة المحتملة فى حالات معينة لدرء اعتداء محتمل الوقوع على الحق أو المركز القانونى ، أو للتحفظ على الدليل اللازم لإثبات أى منهما .

        ومن حيث إن قضاء مجلس الدولة وهو يؤسس مفهوم المصلحة بالنسبة للدعاوى المطروحة على ساحته ، سواء كانت من دعاوى الإلغاء أو دعاوى القضاء الكامل ، إتجه إلى تفسير نصوص المصلحة تفسيراً ينأى بالمنازعة الإدارية بوجه عام عن أن تكون من دعاوى الحسبة ، ويتوافق فى نفس الوقت مع طبيعة المنازعة الإدارية والدور الذى يقوم به مجلس الدولة فى حماية الشرعية وسيادة القانون .

        ومن حيث إن المستقر عليه أن شرط المصلحة يتعين توافره منذ رفع الدعوى ولحين صدور حكم نهائي فيها ، وللقاضي الإداري بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة أن يتقصى شروط قبولها واستمرارها ، دون أن يترك ذلك لمحض إرادة الخصوم، وعليه أن يتحقق من توافر شرط المصلحة ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها ، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا جدوى منها .

        ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الثانى كان قد أقام طعناً على قرار تخطيه فى التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية ، وبجلسة 19/11/2011 قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 11382 لسنة 53 ق. ع بإلغاء ذلك القرار ، كما أقام طعناً ثانياً برقم 14387 لسنة 52 ق.ع بطلب إلغاء قرار تخطيه فى التعيين فى وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة ، وبجلسة 28/9/2014 قضت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء ذلك القرار ، وأختار محراب مجلس الدولة وصار عضواً من أعضائه ، واكتسب مركزاً قانونياً تحميه الضمانات المقررة فى الدستور والقانون ، ولم تعد له ثمة مصلحة فى الطعن على أية تسجيلات جنائية لدى وزارة الداخلية تخص أياً من أقاربه ، ولم تعــــــد لوالده ( الطاعن الأول ) ثمة مصلحة فى الاستمرار فى الطعن بعد أن أطمأن إلى تعيين نجله وشغله ذلك المنصب القضائى الرفيع .

        ومن حيث إنه بناء على ما تقدم يكون الطعن المثل قد أفرغ من مضمونه لزوال المصلحة فى الاستمرار فيه ، ومن ثم تقضى المحكمة بزوال المصلحة فى الطعن .

        ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم مصروفاته عملاً بنص المادة (184) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

 

” فلهـــــــــذه الأســــباب “

********

حكمت المحكمة : بزوال المصلحة فى الطعن ، وألزمت الطاعنين المصروفات .

Comments are closed.

xnxxbf