مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
اللائحة الداخلية لمجلس الدولة
مايو 2, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 43844 لسنة 57 القضائية (عليا)
مايو 5, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 12808 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 5 من مايو سنة 2018

الطعن رقم 12808 لسنة 55 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

  • موظف:

بدل العدوى- مناط استحقاقه مدى اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996: يُستحق صرف بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المسماة المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 (الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وإخصائيي التغذية، والطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995)، الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة (الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978- الملغى لاحقا)، أيا كانت الجهة التي يعملون بها، شريطة ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة، على النحو الذي صدرت بشأنه قرارات وزير الصحة التي حددت تلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر- أساس ذلك أن العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما، فالمعيار الذي يجب أن يمنح على أساسه ذلك البدل هو معيار موضوعي، مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته لخطر العدوى، أيا كان موقعه، والقول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف ما قرره الدستور- ما انتهت إليه بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة، هو في حقيقته فهم خطأ؛ فلم يكن المقصود أبدا من هذا القرار مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه، بل كان المقصود منه حقيقةً هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة، وعدم قصر منح هذا البدل عليهم فقط.

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولــة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 5/5/2018 م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة السادة الأسـاتـذة المستشـــارين / يحيى خضرى نوبى ومحمد محمـــود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد مبروك وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود. حسنى درويش عبد الحميد درويش . 

نواب رئيس مجلس الدولـة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / رجب عبد الهادى محمد تغيان

                                                        نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                     سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي:

في الطعن رقم  12808 لسنة 55 القضائية عليا

 

المقــــام من /

فاطمة عبد المنعم محمد

 

ضــــــــــــد /

  • وزير التضامن الاجتماعي ( التموين ) بصفته
  • مدير عام مديرية تموين القليوبية بصفته
  • محافظ القليوبية بصفته

 

****************

طعناً في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقليوبية ( الدائرة الثانية – تسويات )

في الدعوى رقم 3967 لسنة 5 ق بجلسة 26/1/2008

****************

 

“الإجـــــــــــراءات “

*********

في يوم الثلاثاء الموافق 25/3/2008 أودع الأستاذ/ أحمد فرحات أحمد المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد برقم 12808 لسنة 55 ق. عليا وذلك طعناً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقليوبية ( الدائرة الثانية – تسويات) في الدعوى رقم 3967 لسنة 5 ق. بجلسة 26/1/2008 الذي قضي بقبول الدعوى شكلا، وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعية المصروفات.

وطلبت الطاعنة في ختام تقرير الطعن – للأسباب الواردة به – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيتها في صرف بدل مخاطر الوظيفة اعتباراً من 4/7/1996 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت في ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقـــــرر للوظيفة – على النحو المبين بالأســـــباب – وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة المصروفات عن درجتي التقاضي.

وتداولت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثانية ) نظر الطعن وبجلسة 10/2/2013 قررت إحالته إلي المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثامنة – موضوع ) وحددت لنظره أمامها جلسة 19/3/2015 وتداولت المحكمة نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 10/11/2016 قررت إحالته إلي الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 للترجيح بين أي من الاتجاهين الآتيين:

الأول : استحقاق العامل الشاغل لوظيفة مهندس زراعي والقائم بواجباتها ومسئولياتها طبقاً لبطاقة وصف الوظيفة والخاضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وأيا كانت الجهة التي يعمل بها لبدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996، دون الحاجة لإثبات التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة.

الثاني: وهو ما تؤيده المحكمة – استحقاق المهندس الزراعي الخاضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وأيا كانت الجهة التي يعمل بها لبدل العدوى المقرر بــقرار رئيس مجــلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 مقيد بوجوب

ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي قرر هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى.

وقد نظرت هذه الدائرة الطعن بجلسة 1/7/2017 وتداولت نظره بالجلسات، وأثناء المرافعة أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه العدول عن الاتجاه الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 3872 لسنة 47 ق.ع بجلسة 26/9/2004، 13257 لسنة 48 ق.ع بجلسة 13/1/2005، 14085 لسنة 49 ق.ع بجلسة 7/12/2006، 588 لسنة 48 ق.ع بجلسة 2/7/2007 والذي من مقتضاه منح بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 لجميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995- وليس فقط المهندسين الزراعيين على النحو الوارد بقرار الإحالة – بمجرد الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة إلي الأخذ بالاتجاه الذي يقضي وجوب اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق البدل المذكور والذي صدر بتحديدها قرارات عديدة من وزير الصحة وآخرها القراران رقما 266 و 165 مكرر لسنة 1998 والتي حددت تلك الوظائف بالمجموعات النوعية. وذلك وعلى النحو سالف بيانه بالأسباب،  وبإحالة الطعن إلي الدائرة المختصة بالمحكمة للفصل فيه على هدى ما تقدم.

وبجلسة 6/1/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 3/3/2018 ولاتمام المداولة فقد تم مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .

المحكمـــــــــــــــة

**********

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 19/8/2004 أقامت الطاعنة الدعوى رقم 3967 لسنة 5 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالقليوبية ( الدائرة الثانية – تسويات) طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأساسي اعتباراً من 30/6/1983 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقالت شرحاً لدعواها أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة ومقيدة بنقابة الزراعيين وبتاريخ 30/6/1983 التحقت بالعمل بوزارة التموين بقسم مراقبة الأغذية بإدارة تموين حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتدرجت في الســـلم الوظيفي حتى الدرجة الأولى وحيث إنه كان قد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة بدل العدوى بأن يكون بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 بسريان أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقم 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 على جميع الطوائف المعرضة لخطرها من الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية، فمن ثم فإنها تستحق صرف هذا البدل، إلا أنها لم تحصل عليه، فلجأت إلي لجنة التوفيق في بعض المنازعات بطلب قيد برقم 798 لسنة 2004، ثم أقامت دعواها الماثلة بغية الحكم لها بالطلبات المشار إليها.

وبجلسة 26/1/2008 أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية حكمها في الدعوى المشار إليها بقبولها شكلاً، وبرفضها موضوعاً وألزمت المدعية المصروفات.

أقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعية تعمل بالجهة الإدارية المدعي عليها بوظيفة رئيس قسم شئون التموين بإدارة تموين شرق شبرا، فإنه ولئن كانت من العاملين الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978, إلا أنها لا تعد من الفئات المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ( الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية)، كما أنها لا تعد ضمن الفئات الوارد النص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 والتي أحال إليها قراره رقم 1726 لسنة 1996، كما أن وظيفتها لا تندرج ضمن الوظائف التي تتعرض لخطر العدوى وفقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 والمحددة بقرارات وزير الصحة أرقام 508 لسنة 1963، 506 لسنة 1964، 737 لسنة 1965، الأمر الذي يتخلف معه مناط استحقاق هذا البدل للمدعية وتضحي الدعوى غير قائمة على سند من القانون، مما يتعين القضاء برفضها.

ومن حيث إن مبنى طعن الطاعنة أن الحكم المطعون فيه شابه عوار الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ، فضلاً عن الفساد في الاستدلال لأسباب حاصلها أن الطاعنة مهندسة زراعية ومقيدة بنقابة الزراعيين وتعمل مفتشة بقسم مراقبة الأغذية بوزارة التموين وأن من مقتضيات عملها هو مراقبة تداول الأغذية ومدى سلامتها وصلاحيتها وكذلك الإشراف والرقابة على صناعة العجائن لجميع أنواع الخبز وأن ذلك يعرضها لمخاطر العدوى والأمراض ، إذ القاعدة هي أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً ، فإذا ما تحقق المناط تحقق المطلوب وهو استــحقاقها للبدل المطــالب به بغــض النــظر عن الجـــهــة التــي تــوجد بها هذه الوظــائـف .

ومن حيث إن مقطع النزاع الماثل يبين بجلاء مما جاء بقرار الإحالة الوارد من الدائرة الثامنة موضوع من أن الطعن الماثل يثير مسألة قانونية فيما يتعلق بمدى اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق المهندسين الزراعيين لبدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 – من عدمه .

وحيث دأبت المحكمة الإدارية العليا مؤخراً في العديد من أحكامها الصادرة في هذا الشأن من أن رئيس مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب المادة (42) من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751 و2577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995 سالف البيان المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة سالف البيان ولم يعد ذلك مقصوراً على العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها، كما كان عليه الحال في قراري رئيس مجلس الوزراء رقمى 1751 ، 2257 لسنة 1995، ومؤدى ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقيه جميع الطوائف سالفة الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 في الحصول على بدل العدوى طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد للحصول عليه ضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم ودون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة وإلا كان القول بغير ذلك فيه اشتراط لقيد جديد لم يرد صراحة في القرارات المشار إليها ويكون من شأنه تعطيل تطبيقه .

بينما تؤيد الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا بقرار الإحالة المشار إليه وجوب اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق المهندسين الزراعيين لبدل العدوى المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 باعتباره أكثر اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 والذي قرر صرف بدل العدوى أصلاً للطوائف المعرضة لخطرها دون سواهم ممن لا يتعرضون لخطرها وهي مناط وعلة استحقاق هذا البدل وإلا لما يصرف لهم ؟

ومن حيث إن المادة (54 مكررا ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقــــــانون رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984 تنص على أنه :

” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة في كل عام قضائي من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه …….”

وإذا كان مناط إعمال هذا النص وجود تعارض في الأحكام أو طلب العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وكانت المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الثامنة) قد دأبت مؤخراً في العديد من أحكامها الصادرة في هذا الشأن على أن رئيس مجلس الوزراء في قراره رقم 1726 لسنة 1996 مد نطاق تطــبيق أحكـام قراريه رقمي 1751، 2577 لسنة 1995 بشأن استحقاق بدل العدوى على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أياً كانت الجهة التي يعملون بها ورأت تلك الدائرة العدول عن هذا المبدأ للأسباب المذكورة سالفاً ، فإن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة يكون سليماً ومطابقاً للقانون .

ومن حيث إن الدستور المصري السابق الصادر في 11/9/1971 ينص في المادة (8) على أن :

” تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين “

وتنص المادة (9) من الدستور المصري الصادر في 18/1/2014 على أن :

” تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ بين جميع المواطنين دون تمييز “

وتنص المادة (12) من ذات الدستور على أن :

” العمل حق ، وواجب ، وشرف تكفله الدولة ، ……….”

ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل عدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها – تنص على أن :

” يمنح بدل عدوى للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالفئات الآتية …..

وتحدد الوظائف المعرضة لخطر العدوى ووحدات الأمراض بقرار من وزير الصحة التنفيذي بالإتفاق مع الوزير المختص بعد موافقة ديوان الموظفين ووزارة الخزانة “

ونفاذاً لذلك فقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ، ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963 ، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964 ، 737 لسنة 1965 ، 37 لسنة 1995 .

وإعمالاً لحكم المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 الملغى التي تنص على أن :

” ………………………….

ويجوز لرئيس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحدد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبـمراعاة ما يــلي :

  • – بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ……….

ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي “

وقد صدرت عدة قرارات لرئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن منها القرار رقم 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها ، كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بشأن زيادة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها ونصت المادة الأولى منه على أنه :

” تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة “

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أنه :

” تكون فئة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه من العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها الذين لم تشملهم قرارات رفع سابقة من غير الطوائف المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار كالآتي :

180 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الثالثة وما يعلوها .

120 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف الدرجة الرابعة .

96 جنيهاً سنوياً لشاغلي وظائف أقل من الدرجة الرابعة .

وذلك كله بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة “

وعقب ذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونصت المادة الأولى منه على أن :

” تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 ، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما على الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه “

ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن :

” ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”

وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية بالعدد رقم 147 في 3/7/1996 .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن مبدأ تكافؤ الفرص إنما يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها وإعماله يقع عند التزاحم عليها ، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض وفقاً لأسس موضوعية يقتضيها الصالح العام .

ومتى كان ذلك ، وكان مبدأ المساواة أمام القانون – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – لا يعني أن تعامل الفئات المختلفة – على تباين مراكزهم القانونية – معاملة قانونية متكافئة

( حكمها في القضية رقم 101 لسنة 28 ق – بجلسة 3/5/2009)

ومن حيث إن مفاد ما تقدم واستقراء لما هدف إليه المشرع في قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لشاغلي الوظائف المعرضة لخطرها مقسما إياها إلى عدة فئات وطوائف وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أياً كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظائف فقد أصدر وزير الصحة عدة قرارات بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى ومنها القرارات أرقام 508 لسنة 1963 ، 757 لسنة 1963، 506 لسنة 1964 ، 737 لسنة 1965، 165 مكرر لسنة 1999 ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل إنما هو معيار موضوعي مناطه الوظيفة التي يقوم بتحديدها وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص وليس مكان شغلها أو شاغلها ، بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته بخطر العدوى أيا كان موقعه على سبيل الحصر وفقاً لقرارات وزير الصحة المشار إليها ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ، فإنه من المقرر في ظل قرارات رئيس مجلس الوزراء سالفة البيان والصادرة تطبيقاً لأحكام المادة (42) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها اعتبر المشرع بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك لطبيعة وظروف العمل الذي يقوم به شاغل الوظيفة المقرر له هذا البدل من تعرضه أثناء تأديته لأعمال وظيفته لمخاطر وظيفية معينة ومن ثم يكون لازماً التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق بدل العدوى باعتبار أن العلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً وإلا كان القول بغير ذلك فيه مساواة بين غير المتماثلين على خلاف   ما ورد بالدستور ، فمبدأ المساواة أمام القانون لا يعنى أن تعامل الفئات المختلفة – على تباين مراكزها القانونية – معاملة قانونية واحدة وبالتالي فإن ما انتهت إليه الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا من أن مناط منح بدل العدوى للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ، دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة هو في حقيقته فهم خاطئ ، فلم يكن المقصود أبداً من هذا القرار مد نطاق تطبيقه على جميع العاملين المدنيين بالدولة بغض النظر عن تعرضهم لخطر العدوى من عدمه ، بل كان المقصود منه حقيقة هو مد نطاق تطبيقه على العاملين المدنيين بالدولة المعرضين لخطر العدوى من غير العاملين بوزارة الصحة وعدم قصر منح هذا البدل على المذكورين أخيراً فقط ذلك أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بتقرير بدل العدوى لجــميع الطـوائف المعرضة لخطرها قد وضع تنظيماً شاملاً لهذا البدل وأناط بوزير الصحة تحديد الوظائف المعرضة لخطر العدوى أيا كانت الجهة التي توجد بها هذه الوظيفة ومن ثم فإن المعيار الذي يمنح على أساسه هذا البدل معيار موضوعي مناطه الوظيفة وليس مكانها أو شاغلها بحيث يتقاضاه كل من يتعرض أثناء مباشرة أعمال وظيفته لخطر العدوى أيا كان موقعه ومن مجموع النصوص سالفة البيان يتبين أن نطاق سريان قرارات رئيس مجـلس الوزراء الصادرة

في شأن بدل العدوى انحصر بداية في زيادة فئة بدل العدوى للطوائف المحددة على سبيل الحصر في كل قرار ، ثم اتسع هذا النطاق بمقتضى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ليشمل جميع المنتمين لهذه الطوائف المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بينها الطوائف الأخرى المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 المشار إليه ، ولما كانت قرارات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها لم تتضمن تنظيماً شاملاً لهذا البدل بل أحالت في أحكامها لما ورد في قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر في شأن الطوائف الأخرى غير المسماة بمقتضاها وبالتالي يكون هذا القرار فيما يتعلق بالطوائف الأخرى المشار إليها قائماً ولم ينسخ بقرارات رئيس مجلس الوزراء آنفة البيان ويتعين اتباع الإجراءات التي نص عليها بشأن تحديد هذه الطوائف والتي تستلزم صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص، وبالتالي يكون هناك شرطان لاستحقاق تلك الطوائف لبدل العدوى ( أولهما) أن يكون العامل من المعاملين بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و ( ثانيهما) أن يكون شاغلاً إحدى الوظائف المعرضة لخطر العدوى والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة طبقاً للإجراءات السالف بيانها وفي ضوء وجود الوظيفة التي تتعرض مباشرة لخطر العدوى بالهيكل التنظيمي وأن يمارسها صاحبها في صلة مباشرة تؤدي إلى إصابته بالعدوى .

( تراجع فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ملف رقم 86/4/1575 – جلسة 15/11/2006 )

فضلاً عن أن قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى لجميع الطوائف المعرضة لخطرها أعمال وظائفهم وأن عهد إلى وزير الصحة تحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى إلا أن هذا التفويض لم يتضمن ما يجيز لوزير الصحة إجراء هذا التحديد على أساس مكاني بحيث يورد وظائف ثم يقصر الأمر في استحقاق البدل على بعض الجهات الإدارية دون البعض الآخر – ومن ثم فإنه إذا ما تضمن قرار وزير الصحة تحديد وظائف وقصرها على جهات معينة فإن ذلك يشكل خروجاً على مقتضى التفويض ومعارضة للحكم المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية آنف الذكر الذي جعل مناط استحقاق هذا البدل هو التعرض لخطر العدوى أثناء مباشرة أعمال الوظيفة أيا كان موقعها طالما أنها وظيفة يتعرض شاغلها لهذا الخطر طبقاً لتحديد الوظائف التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

( يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3877 لسنة 47ق – جلسة 7/7/2005)

وإعمالاً لما تقدم وهدياً بما سبق بيانه يضحى لازماً العدول عن الاتجاه الذي اتخذته المحكمة الإدارية العليا في الطعون على سبيل المثال أرقام 3872 لسنة 47ق.عليا بجلسة 26/9/2004، 13257 لسنة 48ق.عليا بجلسة 13/1/2005، 14085 لسنة 49ق.عليا بجلسة 7/12/2006 ، 588 لسنة 48ق.عليا بجلسة 2/7/2007 والذي من مقتضاه منح بدل العدوى – طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 – لجميع الصيادلة والمهندسيــن الزراعييــن والكيمــائيين وأخصــائي التغذية وكذلك الطــوائف الأخرى

المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577 لسنة 1995- وليس فقط المهندسين الزراعيين على النحو الوارد بقرار الإحالة بمجرد الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 دون حاجة لإثبات تعرضهم لمخاطر الوظيفة إلى الأخذ بالاتجاه الذي يقضي وجوب اشتراط التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة لاستحقاق البدل المذكور والتي صدر بتحديدها قرارات عديدة من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص تنفيذاً للقرارات الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وآخرها القرار رقم 165 مكرر لسنة 1999 والتي حددت تلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر .

ومن حيث إنه بناءً على ما تقدم ، فإنه يكون من المتعين العدول عن المبدأ الذي قضى به في الطعون أرقام 3872 لسنة 47 ق.عليا بجلسة 26/9/2004، 13257 لسنة 48 ق.عليا بجلسة 13/1/2005 ، 14085 لسنة 49 ق.عليا بجلسة 7/12/2006، 588 لسنة 48 ق.عليا بجلسة 2/7/2007 والقضاء بأن يكون استحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – وأياً كانت الجهة التي يعملون بها – لبدل العدوى – مقيد بوجوب ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة اتساقاً مع قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 الذي قرر هذا البدل لمن يتعرض لخطر العدوى دون سواهم والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة على سبيل الحصر .

” فلهــــــــــذه الأســــــــــباب “

************

حكمت المحكمة : باستحقاق الطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المسماة والخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 – أياً كانت الجهة التي يعملون بها – والصادرة بشأنهم قرارات من وزير الصحة محددة لتلك الوظائف بالمجموعات النوعية على سبيل الحصر لبدل العدوى شريطة ثبوت التعرض لخطر العدوى في مباشرة الوظيفة، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختــصة بالمــحكمة الإدارية العليا للفصــل فيه على هدى ما تقدم .

Comments are closed.

xnxxbf