مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 17304 لسنة 58 القضائية (عليا)
أبريل 29, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الإشكال المقيد برقم 64557 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 29, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 7 من إبريل سنة 2018

الطعن رقم 11154 لسنة 59 القضائية (عليا)

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى:

الإحالة لعدم الاختصاص: في ضوء وضوح ألفاظ وعبارات نص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا (كمحكمة موضوع) إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة- لا تجوز الإحالة إليها بموجب قرار من رئيس محكمة القضاء الإداري.

(ب) أحزاب سياسية:

حدود اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية : اختصاص هذه المحكمة يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية، منذ تكوينها وحتى انقضائها- أساس ذلك أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع، ولعدم تقطيع أواصر المنازعة، وأخذا في الاعتبار أن منازعات الأحزاب السياسية تدور في فلك واحد، وأن الفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانة لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية، وتحقيقها لأهدافها المنوطة بها.

 (ج) أحزاب سياسية

القاعدة القانونية واجبة التطبيق (زمانيا) بشأن مدى مشروعية قرار الاعتراض على تأسيس الحزب:

الإخطار بتأسيس حزب سياسى يخضع للقانون النافذ وقت تقديم الإخطار، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك- أساس ذلك أنه ولئن كان الأصل أن القانون يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، وأنه يطبق من تاريخ العمل به، ولا يطبق بأثر رجعي على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، فإن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانوني قد اكتملت عناصره واستوفى شروطه في ظل القاعدة القانونية السابقة، فإن لم يتحقق ذلك، وظلت الواقعة أو المركز القانوني في طور التكوين، ولم يكتمل أي منهما إلى أن لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عنصرا أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز، وجب تطبيق القاعدة الجديدة- من المستقر عليه أنه يجب تطبيق النص القانوني الذي يحدد ميعادا لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد، وهذه القاعدة أوجب تطبيقا متى كان الميعاد مضروبا لاتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية؛ حتى لا يكون هذا الحق عرضة للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل في مواعيد اتخاذ هذا الإجراء.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

*************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 7/4/2018م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم

                                                          رئيس مجلس الدولة و رئيس المحكمـــــة 

وعضـوية الســـادة الأســاتذة المستشــــارين / يحيي خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأسامة محمود عبد العزيز محرم وأنور أحمد إبراهيم خليل وناجى سعد محمد محمود الزفتاوى وتوفيق الشحات السيد محجوب وعبد الرحمن سعد محمود عثمان ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى ود. حسنــــى درويش عبد الحميد درويش .

                                                                           نواب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ رجب عبد الهادى محمد تغيان

                                                         نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                         سـكرتير المحكــمة

*********************

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى رقم 11154 لسنة 59 ق . عليا

المقـــامة من :

فتحى محمود سعد

ضــــد /

رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية   

***************

” الإجــــــــــــــــراءات”

**********

          أقام المدعى الدعوى رقم 32092 لسنة 65ق بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 9/5/2011 ، وطلب فى ختامها : الحكم بقبولها شكلاً ، وفى الموضوع باعتبار “الحزب المصرى الديمقراطى” قد اكتسب الشخصية الاعتبارية بقوة القانون .

          وذكر المدعى شرحاً لدعواه أنه بصفته وكيلاً لمؤسسى الحزب ، قدم إخطاراً للجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 26/1/2011 ، لتأسيس حزب جديد باسم “الحزب المصرى الديمقراطى” ، واستوفى كافة الأوراق المطلوبة ، وتسلمتها اللجنة المذكورة ، ولم تعترض عليها ، ولم يتم النشر فى الجريدة الرسمية بسبب أحداث ثورة 25 يناير سنة 2011 ، وأضاف المدعى أنه بمضى مدة التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977- دون صدور قرار من اللجنة المذكورة يكون الحزب قد اكتسب الشخصية الاعتبارية بقوة القانون ، وأختتم المدعى دعواه بطلباته سالفة البيان.

          بتاريخ 19/2/2013 أشر السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى – على ملف الدعوى – بإحالتها إلى الدائرة الأولى – أحزاب – بالمحكمة الإدارية العليا – للاختصاص ، وقيدت الدعوى برقم 11154 لسنة 59ق.ع ، وتدوولت أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا (أحزاب سياسية) ، على النحـــو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 18/2/2017 قررت إحالتها إلى دائرة توحيد المبادئ ، المشكلة بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، وذلك لترجيح أحد الاتجاهين المنوه عنهما فى قـــرار الإحالة – فى مسألتين :

الأولى :- مدى إلتزام المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى النزاع المحال إليها من محكمة القضاء الإدارى بموجب تأشيرة من رئيسها دون صدور حكم بالإحالة .

والثانية :-  مدى اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بنظر المنازعات المتعلقة بشئون الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها .

          وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ، ارتأت فيه : الحكم بصفة أصلية بعدم جواز إحالة الدعوى رقم 32092 لسنة 65ق إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم بالإحالة ، وإعادة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ، وإرجاء الفصل فى المصروفات ، واحتياطياً بترجيح الاتجاه الذى يحدد نطاق اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا فى نوعين من المنازعات هما : رفض تأسيس الحزب ، وحله لزوال أو تخلف شرط من الشروط المنصوص عليها فى القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له ، وبعدم اختصاص تلك الدائرة كمحكمة موضوع بنظر الدعوى المشار إليها وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى للاختصاص ، مع إرجاء الفصل فى المصروفات .

          وتدوول الطعن أمام هذه الدائرة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 1/4/2017 كلفت المحكمة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بتقديم ما يفيد بأن المدعى قدم طلباً جديداً لتأسيس الحزب من عدمه ، فى ظل تعديل قانون الأحزاب السياسية ، ولم يرد البيان المطلوب ، وتم حجز الدعوى للحكم لجلسة 26/8/2017 ، وأعيدت للمرافعة لجلسة 4/11/2017 بناءً على طلب المدعى لتقديم المستندات المطلوبة ، ولم تقدم ثمة مستندات ، وبجلسة 6/1/2018 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة 3/3/2018 ، وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة ، وقد صدر هذا الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .        

” المحكمة “

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، و بعد المداولة .

من حيث إن المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 ، تنص على أن ” إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر أحد الطعون ، أنه صدرت منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها البعض ، أو رأت العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من المحكمة الإدارية العليا ، تعين عليها إحالة الطعن إلى هيئة تشكلها الجمعية العامة لتلك المحكمة فى كل عام قضائى من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس المحكمة أو الأقدم فالأقدم من نوابه ……” .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الاختصاص المنوط بها بموجب نص المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة المشار إليه ، يجيز لها أن تقتصر فى حكمها على البت فى المسألة القانونية التى كانت محلاً لتناقض الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ، ثم تحيل النزاع بعد ذلك إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فى موضوعه وفقاً للمبدأ الذى أرسته ، إلا أن ذلك لا يحول دون قيام دائرة توحيد المبادئ بالفصل فى النزاع متى كان الموضوع صالحاً للفصل فيه ، وذلك إعمالاً لمبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة وتحقيقاً للعدالة الناجزة .

ومن حيث إن حقيقة المعروض على هذه المحكمة ثـــلاث مسائل وليس مسألتين :

المسألة الأولى :- مدى جواز العدول عن الاتجاه السابق للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وهو عدم جواز الإحالة من محكمة القضــــاء الإدارى إلى المحكمة الإداريــــة العليـــــا ( كمحكمة موضوع ) بغير حكم يتضمن ذلك طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .

المسألة الثانية : حدود اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية ، والقوانين المعدلة له .

المسألة الثالثة :- تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع الماثل ، لأن الإخطار بتأسيس الحزب قدم فى ظل قانون تم تعديله بقانون آخر قبل الفصل فى طلب التأسيس .

ومن حيث إنه عن المسألة الأولى

فإن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، قضت بجلسة 18/4/2015 فى الطعن رقم 39734 لسنة 59 ق .ع ، بعدم جواز إحالة الدعوى من القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا بغير حكم ، وشيدت قضاءها على أسباب تخلص فى أنه ولئن كان جائزاً إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية العليا – بوصفها محكمة موضوع – وفقاً لما خلصت إليه دائرة توحيد المبادئ فى حكمها الصادر بجلسة 2/10/2010 فى الطعن رقم 1831 لسنة 48 ق.ع ، إلا أنه لامناص من أن تكون هذه الإحالة بموجب حكم يتضمن ذلك طبقاً لنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، الذى يقضى بأنه ” على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة ………. ” ، فالأمر بالإحالة رهين بصدور حكم بها .

ومن حيث إن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، أثناء نظرها للطعن الماثل ، إرتأت العدول عن هذا المبدأ ، واستندت فى ذلك إلى أن مبدأ الاقتصاد فى إجراءات الخصومة ، الذى اعتنقته دائرة توحيد المبادئ فى أحكام عديدة ، أصبح دعامة أساسية سواء فى قانون المرافعات المدنية والتجارية أو قانون مجلس الدولة المشار إليه ، وصار هدفاً يتفق وحاجة المجتمع الملحة إلى سرعة الفصل فى المنازعات المطروحة على المحاكم تحقيقاً للعدالة الناجزة ، مما يبرر العدول عن الاتجاه السابق للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا .

ومن حيث إنه فى ضوء الحكم الصادر من هذه الدائرة بجلسة 2/10/2010 فى الطعن رقم 1831 لسنة 48 ق.ع ، ووضوح الألفاظ والعبارات الواردة بنص المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ، لا تكون الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع – إلا بحكم يتناول أسباب عدم الاختصاص والإحالة .

وبناء على ما تقدم فإنه لا وجه للعدول عن الاتجاه الذى سبق لهذه الدائرة أن أرسته فى شأن وجوب أن تكون الإحالة من محكمـــــة القضـــــاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليــــا ( كمحكمة موضوع ) – بحكم ، وليس بمجرد تأشيرة من رئيس محكمة القضاء الإدارى .

ومن حيث إنه عن المسألة الثانية

 

        وتتعلق بحدود إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا – بالمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية ، والقوانين المعدلة له .

        فإن المادة (8) من القانون المشار إليه – معدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 كانت تنص على أن ” تشكل لجنة شـــئون الأحزاب السياسية على النحو الآتى :-

(1) رئيس مجلس الشــــــــورى      ..      ..      ..                              رئيساً

(2) وزيـــر الداخليـــــــــــــــــة       ..      ..      ..

(3) وزير شئون مجلس الشعب       ..      ..      ..

(4) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم من غير المنتمين

     إلى أى حزب سياسى .

(5) ثلاثة من الشخصيات العامة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى ..        ..

        وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القــــانون ، وذلك فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .

        وعلى اللجنة أن تصدر قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس , ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسبباً ، بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوى الشأن , ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون صدور قرار من اللجنة فى شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .

        ويخطر رئيس اللجنة ممثلى طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .

        وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .

        ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر قرارات الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا فى هذا القرار أمام الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة الذين يتمتعون بالكفاءة وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاماً ومن غير أعضاء السلطة التشريعية وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته ” .

        ثم عدلت المادة (8) المشار إليها ، بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ، وصار نصها على النحو التالى : ” تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيساً ، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، ورئيسين بمحاكم الاستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، ونائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص ، وتكون محكمة النقض مقراً للجنة . وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقاً لأحكام هذا القانون .

        ويعد الحزب مقبولاً بمرور ثلاثين يوماً على تقديم إخطار التأسيس  دون اعتراض اللجنة .

وفى حالة إعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر – على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ، ويعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .

وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ، أو الحكم القضائى برفض الاعتراض على تأسيسه – فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار او الحكم ” .

وكانت المادة (9) من القانون المشار إليه – المعدلة بالقانون رقم 177 لسنة 2005 تنص على أن ” يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ، أو من اليوم التالى لمضى التسعين يوماً المنصوص عليها فى المادة (8) من هذا القانون ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغــــــــاء القرار الصادر بالاعتراض على تأسيس الحزب ..    .. ” .

ثم عدلت المادة (9) المشار إليها بالقانون رقم 12 لسنة 2011 وصار نصها كما يلى ” يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسى اعتباراً من اليوم التالى لمرور ثلاثين يوماً على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب ، أو لمضى مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ” .

وكانت المادة (17) من القانون المشار إليه تنص على أن ” يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن تطلب من المحكمة الإدارية العليا ، بتشكيلها المنصوص عليه فى المادة (8) من هذا القانون ، الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تـــؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذى يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية – تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون … “.

        ثم عدلت المادة (17) المشار إليها ، بالقانون رقم 12 لسنة 2011 ، وصار نصها على النحو التالى ” يجوز لرئيس لجنة الأحزاب السياسية ، بعد موافقتها ، أن يطلب من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الحكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها ، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام ، بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال أى شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون .

        وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى ، وتفصل المحكمة فى الطلب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة ” .

        وتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 بشأن نظام الأحزاب السياسية ، صدر فى 28/3/2011 ، ونشر فى الجريدة الرسمية العدد رقم (12) مكرر (أ) بذات التاريخ ، وعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره طبقاً لنص المادة الثالثة منه .

        ومن حيث إن مفاد النصوص المشار إليها ، أن المشرع فى ظل العمل بالقانون رقم 40 لسنة 1977 أو بعد تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليهما ، ناط بالدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا إختصاص الفصل فى أمرين : أولهما : الاعتراض على تأسيس الأحزاب السياسية ، وثانيهما : طلب حل الحزب السياسى ، وينحصر الفرق بين قانون الأحزاب السياسية قبل تعديله وبعد تعديله ، فى تحديد صاحب الصفة فى الطعن على قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب ، فقبل العمل بالقانون رقم 12 لسنة 2011 كان صاحب الصفة فى الطعن هم ذوى الشأن ( طالبى تأسيس الحزب ) ، أما بعد العمل به صار صاحب الصفة هو لجنة الأحزاب السياسية ، بينما ظل طلب حل الحزب السياسى – فى القانونين منوطاً برئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية .

        ومن حيث إن الأحكام الصادرة من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ، قد تباينت فى شأن مدى اختصاصها برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب السياسية بدءاً من تكوينها وحتى انقضائها ، فثمة اتجاه اعتنقته المحكمة يرى أن اختصاصها يمتد إلى جميع شئون الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى انقضائها ، خاصة بعد استبعاد الشخصيات العامة من تشكيلها بموجب القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه ، ومن الأحكام التى تبنت هذا الاتجاه :

  • الحكم الصادر بجلسة 16/4/2011 فى الطعن رقم 20279 لسنة 57 ق . ع ، والذى قضى فيه بحل الحزب الوطنى الديمقراطى ، تأسيساً على أن رقابة المشروعية التى تسلطها المحكمة على طلب حل الحزب الذى يقدمه رئيس لجنة الأحـــــزاب السياسية – بعد موافقتها – إذا ثبت لها من تقرير النائب العام بعد تحقيق يجريه ، تخلف أو زوال شرط من الشروط المنصوص عليها فى المادة (4) من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه – هذا الوجه من أوجه رقابة المشروعية يفترض بحكم اللزوم وجود حزب قائم قانوناً وواقعاً ،أما إذا كان الحزب قد زال من الوجود القانونى والواقع المادى ، فإن ولاية المحكمة تنصرف إلى الكشف عن حقيقة هذا الزوال ، وترتيب الآثار القانونية عليه والتى تتمثل فى تصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال.
  • الحكم الصادر بجلسة 13/6/1993 فى الطعنين رقمـــى 2408 و 3166 لسنة 38 ق . ع والذى قضى فيه باختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن فى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتداد برئيس الحزب ، إذ لا يتصور أن تتولى هذه المحكمة الفصل فى الطعن بالإلغاء على قرار اللجنة بشأن الاعتراض على نشوء الحزب السياسى لعدم تميزه عن غيره ، ولا يكون لها الاختصاص بشأن استحالة قيام الحزب السياسى ذاته بممارسة نشاطه لعدم وجود ممثل شرعى له أو لعدم اعتداد اللجنة بالممثل الذى تم اختياره من أعضاء الحزب رئيساً له ، فالاعتراض على قيام الحزب لا يختلف فى طبيعته ولا فى آثاره عن عدم الاعتداد بوجود ممثل لهذا الحزب .

ويستند هذا الاتجاه إلى أنه من غير المستساغ عقلاً ومنطقاً وعدالة تقطيع أواصر المنازعة الواحدة وإسناد الاختصاص بالفصل فيها لعدة محاكم رغم إتحاد جنسها وطبيعتها مما يؤدى إلى تضارب الأحكام بشأنها ، فالمنازعات الخاصة بالأحزاب السياسية هى فى الأصل منازعة واحدة وإن تباينت القرارات الصادرة من لجنة الأحزاب السياسية بشأنها ، وبديهى أن يسند الاختصاص بنظرها لمحكمة واحدة حتى لا ينفرط عقدها .

الاتجاه الثانى :- يرى أن اختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ينحصر فى نوعين من المنازعات حددها المشرع تحديداً قاطعاً على النحو التالى :-

  • الطعون بالإلغاء المقدمة من طالبى تأسيس الحزب – فى القرارات الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب .
  • الطلبات المقدمة من رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية – بعد موافقتها – بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التى تؤول إليها هذه الأموال .

ويستند هذا الاتجاه إلى حجة مؤداها أنه رغم تعدد وتنوع المنازعات التى يمكن أن تنشأ عن تطبيق قانون الأحزاب السياسية المشار إليه ، فإن المشرع لم يشأ أن يعهد إلى المحكمة الإدارية العليا سوى اختصاص محدد بنوعين من المنازعات ، ولم ير فى المنازعات الأخرى ما يبرر الخروج بها عن نطاق ذلك الاختصاص ، ولو أراد ذلك ما أعوزه إيراد نص يقضى باختصاص المحكمة الإدارية العليا بالفصل فى كافة المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المشار إليه ، والقول بغير ذلك يتعارض مع ما هو مقرر من أن الاختصاص القضائى لا يكون إلا بقانون .

” الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 6/5/1998 فى الطعنين رقمى 2858 و 3646 لسنة 41 ق . ع ، والحكم الصادر بجلسة 6/3/1999 فى الطعن رقم 2406 لسنة 44 ق . ع ” .

        ومن حيث إنه فى مجال المفاضلة والترجيح بين الاتجاهين سالفى البيان ، فإن الاتجاه الأول هو الأرجح ، لأنه يتفق والمبدأ المستقر عليه من أن قاضى الأصل هو قاضى الفرع ولعدم تقطع أواصر المنازعة ، وأخذاً فى الاعتبار أن منازعات الأحزاب السياسية تدور فى فلك واحد ، وأن الفصل فيها من خلال محكمة واحدة يعد ضمانه لاستقرار الأوضاع والمراكز القانونية للأحزاب السياسية ، وتفعيل الدور المنوط بها فى تحقيق التقدم السياسى والاقتصادى والاجتماعى للوطن باعتبارها تنظيمات وطنية وشعبية وديمقراطية تعمل على تجميع المواطنين وتمثيلهم سياسياً طبقاً لنص المادة الثالثة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المشار إليه.

ومن حيث إنه عن المسألة الثالثة

وتتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق على الحالة المعروضة، لأن الطاعن بصفته وكيلاً لمؤسسى الحزب المصرى الديمقراطى، أخطر لجنة شئون الأحزاب السياسية بتاريخ 26/1/2011 ، فى ظل قاعدة تلزم اللجنة بإصدار قرارها فى شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار من اللجنة يعد ذلك بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب ، وأثناء نظر الطلب صدر القانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977، وصار الميعاد ثلاثين يوماً، ويترتب على إنقضائه دون صدور قرار بالاعتراض – صيرورة الحزب مقبولاً ومتمتعاً بالشخصية الإعتبارية ومؤهلاً لممارسة نشاطه السياسى .

          ومن حيث إن المسألة المعروضة يتنازعها إتجاهان :

الإتجاه الأول   يرى تطبيق القانون القديم على الحالة المعروضة، ويستند فى ذلك إلى الحكم الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بجلسة 25/9/2011 فى الطعن رقم 21899 لسنة 57 ق.ع، والذى قضى فيه بأن الأصل أن القانون الواجب التطبيق يحكم الوقائع والمراكز القانونية التى تتم تحت سلطانه ، ويسرى من تاريخ العمل به ، ولا يطبق بأثر رجعى على الوقائع أو المراكز القانونية السابقة على هذا التاريخ إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعى ، وأن إعمال ذلك منوط بأن تكون الواقعة أو المركز القانونى قد اكتملت عناصره واستوفى شروطه فى ظل القاعدة القانونية السابقة ، فإن لم يتحقق ذلك وظلت الواقعة أو المركز القانونى فى طور التكوين، ولم يكتمل أى منهما إلى أن لحق القاعدة القانونية تعديل يمس عنصراً أو أكثر من عناصر هذه الواقعة أو المركز، وجب تطبيق القاعدة الجديدة، كما قضى الحكم بأن المستقر عليه بشأن التقاضى أولاً ، ومن ثم بشأن الإجراءات التى تتخذ لدى لجنة إدارية، أو تلك التى يجب أن تتخذها هذه اللجنة ، أنه يجب تطبيق النص القانونى المحدد ميعاداً لاتخاذ إجراء معين متى كان الميعاد قد بدأ قبل أن يلحقه تعديل بالزيادة أو النقصان بقانون جديد ، وهذه القاعدة هى الأوجب تطبيقاً متى كان الميعاد مضروباً لإتخاذ إجراء يتعلق بحق من الحقوق الدستورية، حتى لا يكون هذا الحق عرضة للنيل منه بطريق غير مباشر بإجراء تعديل فى مواعيد اتخاذ هذا الإجراء .

          وبتطبيق هذا الاتجاه على الحالة المعروضة ، فإن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بإخطار تأسيس الحزب بتاريخ 26/1/2011، ومن ثم فإن قانون نظام الأحزاب السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 12 لسنة 2011 الذى عمل به اعتباراً من 29/3/2011 – يكون هو الواجب التطبيق على النزاع الماثل .

  الاتجاه الثانى : – يرى تطبيق القانون الجديد على الحالة المعروضة، ويستند فى ذلك إلى حجة مؤداها أن الطاعن قدم إخطار تأسيس الحزب فى 26/1/2011 ، ولم تكتمل عناصر الواقعــــة أو المركز القانونى حتى صدور القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه، ومن ثم يكون القانون الأخير هو الواجب التطبيق.

ومن حيث إنه فى مجال الموازنة والترجيح بين الاتجاهين، فإن الاتجاه الأول هو الأرجح ، لأنه يتفق وما هو مستقر عليه فى شأن تطبيق القانون من حيث الزمان – من أن القانون يسرى على الوقائع والمراكز القانونية التى نشأت تحت سلطانه – من تاريخ العمل به ، ولا يسرى بأثر رجعى إلا بنص خاص يقرر هذا الأثر.

ومن حيث إنه بناء على ما تقدم فإن المحكمة ترسى المبادئ الآتية:-

أولاً:-   أن الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا لا تكون إلا بحكم .

ثانياً:-  أن إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمنازعات الأحزاب السياسية       هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية بدءا من تكوينها وحتى انقضائها.

ثالثاً :-   أن الإخطار بتأسيس حزب سياسى ما – يخضع للقانون السارى وقت تقديم الإخطار ،   ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن البت فى المسائل القانوينة المطروحة عليها لإقرار المبادئ اللازمة بشأنها، لايحول بينها وبين الفصل فى موضوع النزاع متى كان الطعن صالحاً للفصل فيه، وذلك إعمالاً لمبدأ الإقتصاد فى إجراءات الخصومة, لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد كلفت الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بجلسة 1/4/2017 بتقديم ما يفيد قيام الطاعن بتقديم طلب جديد لتأسيس الحزب المذكور من عدمه، كما أعيدت الدعوى للمرافعة لجلسة 4/11/2017 بناء على طلب المدعى لتقديم المستندات المطلوبة، ولم ترد ثمـــة مستندات ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة غير صالحة للفصل فيها.

فلهــــــذه الأســـباب

   حكمــــت المحكمــــة:

أولاً:-   بأن الإحالة من محكمة القضاء الإدارى إلى المحكمة الإدارية العليا – كمحكمة موضوع ، لا تكون إلا بحكم .

ثانياً:-   بأن إختصاص الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا هو اختصاص شامل لجميع منازعات الأحزاب السياسية منذ تكوينها وحتى إنقضائها.

ثالثاً :-  بأن الإخطار بتأسيس حزب سياسى ما – يخضع للقانون السارى وقت تقديم الإخطار ، ما لم ينص القانون الجديد على غير ذلك، وأمرت بإعادة الدعوى رقم 32092 لسنة 65 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى.

Comments are closed.

xnxxbf