مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 13885 لسنة 60 ق(عليا)
أبريل 28, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 16473 لسنة 60 القضائية (عليا)
أبريل 28, 2020

توحيد المبادئ – الطعن رقم 10960 لسنة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسة 6 من مايو سنة 2017

الطعن رقم 10960 لسنة 55 القضائية عليا

(دائرة توحيد المبادئ)

المبادئ المستخلصة:

(أ) دعوى– التدخل في الدعوى– عدم جواز التدخل أمام دائرة توحيد المبادئ([1])– نظرا إلى طبيعة هذه الدائرة واختصاصها بالبت في المسألة القانونية التي كانت محلا لتعارض وتناقض الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا، أو إقرار مبدأ قانوني على خلاف أحكام سابقة، أو العدول عنه، وتشكيلها تشكيلا خاصا، وصدور أحكامها بأغلبية تزيد على ضعفي الأغلبية التي تصدر بها أحكام دوائر المحكمة الإدارية العليا؛ فإنها بهذه المثابة لا تفصل في نزاع بين طرفين، بل تحسم أمر اتجاهات متعددة لفهم وتفسير وتطبيق النصوص القانونية؛ لذا يكون من غير المقبول التدخل أمامها.

(ب) الهيئة القومية لسكك حديد مصر– صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة- تختص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من هذا الصندوق- أكدت المحكمة الدستورية العليا أن هذا الصندوق ليست له طبيعة خاصة، ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وأنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة، وهى من الأشخاص الاعتبارية العامة، ويعد العاملون بها من الموظفين العموميين.

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

دائرة توحيد المبادئ

***************

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 6/5/2017م

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد عبد الحميد مسعود

                                                            رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمـــة  

وعضـويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـارين / حسن كمال محمد أبو زيد شلال ويحيى خضرى نوبى ومحمد محمود فرج حسام الدين وأنور أحمد إبراهيم خليل وحسن عبد الحميد محمد البرعى ود. محمد ماهر أبو العينين ومحمد حجازى حسن مرسى وأحمد محمد صالح الشاذلى وإبراهيم محمـــد إسماعيل عبد الله وإبراهيم محمد الطنطاوى نور .

                                                                         نــواب رئيس مجلس الدولـة 

بحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود إسماعيل رسلان              

                                                       نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

 

وحضور السيد / كمال نجيب مرسيس                                            سكرتير المحكمة

 

***********************

أصدرت الحكم الآتي

في  الطعن رقم 10960 لسنة 55 القضائية عليا 

المقـــام مــن

        سيد محمد حسن على

        ضــــــــــد

 رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر”بصفته”

  • رئيس مجلس إدارة صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية “بصفته”

 

******************

” الإجـــــــــــــراءات “

        فى يوم الأثنين الموافق 2/3/2009 أودع الأستاذ / محمد على بيومى المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 10960  لسنة 55 ق .عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة 14 تسويات فردى) بجلسة 26/1/2009 فى الدعوى رقم 31585 لسنة 61 ق والقاضى ” بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ( الدائرة العمالية) للاختصاص ، مع إبقاء الفصل فى المصروفات “.

        وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بأحقيته فى صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة المطعون ضدها المستحقة له بواقع سبعين شهراً محسوبة على أساس المرتب شامل الأجر الأساسى وكل العلاوات والإضافات الأخرى مخصوماً منها ما سبق صرفه إليه عند خروجه على المعاش، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم – بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانوناً – بقبول الطعن شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً باختصاص محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة بنظر الدعوى وبإعادة الدعوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة .

        وقد حدد لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 5/6/2013، وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت بجلسة 20/11/2013 إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ المنصوص عليها فى المادة 54 مكرراً من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 والمضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 لتحديد المبدأ القانونى الواجب العمل به فى شأن الاختصاص الولائى لمنازعات ذوى الشأن مع صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بيناً فى شأن الاختصاص الولائى بنظر هذه المنازعات ، إذ قضت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السابعة موضوع) بجلسة 25/6/2006 فى الطعن رقم 5929 لسنة 46 ق. عليا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الابتدائية المختصة ، وفى حكم آخر قضت ذات الدائرة بجلسة 1/7/2012 فى موضوع الطعن رقم 4875 لسنة 50 ق. عليا بأحقية الطاعن فى صرف مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وإزاء هذا التعارض وعملاً بحكم المادة 54 مكرراً المشار إليها فقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ فى هذا الشأن .

        وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائياً- دون غيرها – بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب (صندوق) مكافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ، مع إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.

        وقد حدد لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/3/2014 وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 6/12/2014 حافظة طويت على صورة رسمية من شهادة صادرة من إدارة الجدول بالمحكمة الدستورية العليا ثابت بها أن الهيئة أقامت الدعوى رقم 24 لسنة 36 ق (تنازع) أمام المحكمة الدستورية العليا لإعمال اختصاصها وفقاً لحكم المادة 25/ثانياً من قانونها رقم 48 لسنة 1979 بتحديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة    وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادى أم إلى مجلس الدولة ، وجاء بذات الشهادة أيضاً أن هذه الدعوى لم يفصل فيها بعد ، وبجلسة 4/4/2015 حكمت المحكمة        “بوقف السير فى الطعن تعليقاً إلى أن يفصل فى الدعوى رقم 24 لسنة 36 ق (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا” , وبجلسة 3/10/2015 حكمت المحكمة الدستورية العليا” بعدم قبول الدعوى ” , وعلى إثر ذلك عاودت المحكمة نظر الطعن على النحو المبين بمحاضرها حيث قدم الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها بجلسة 2/4/2016 حافظتين طويت إحداهما على شهادة رسمية صادرة من إدارة الجدول بالمحكمة الدستورية العليا ثابت بها أن الهيئة أقامت أمام تلك المحكمة دعوى تنازع جديدة برقم 7 لسنة 37 ق (تنازع) بذات مضمون دعواها السابقة رقم 24 لسنة 36 ق(تنازع) ، وجاء بذات الشــــهادة أيضاً أن الدعــــــوى رقم 7 لسنة 37 ق (تنازع) لازالت متداولة ولم يفصل فيها بعد، وبجلسة 4/3/2017 طلب كل من رضا إسماعيل النمر وعبد الفتاح سيد محمد التدخل إنضمامياً للطاعن ، كما قدم هذا الأخير صورة رسمية من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 14/1/2017 فى الدعوى رقم 7 لسنة 37 ق(تنازع) ، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 6/5/2017 وصرحت لمن يشاء بتقديم مذكرات خلال أسبوعين ، وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أى مذكرات ، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

        ومن حيث إنه عن طلب كل من رضا إسماعيل النمر وعبد الفتاح سيد محمد التدخل إنضمامياً للطاعن ، فإنه نظراً لطبيعة هذه الدائرة واختصاصها بالبت فى المسألة القانونية   التى كانت محلاً لتعارض وتناقض الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة الإدارية العليا،       أو إقرار مبدأ قانونى على خلاف أحكام سابقة ، أو العدول عنه ، وتشكيلها تشكيلاً خاصاً ، وصدور أحكامها بأغلبية تزيد عن ضعفى الأغلبية التى تصدر بها دوائر المحكمة الإدارية العليا، بما يشكل ضمانة أساسية لتوحيد واستقرار المبادئ القانونية، لتنزل كلمة الحق والعدل والقانون فى المسألة القانونية المطروحة عليها ، بعد تمحيص ودراسة متأنية للأسباب       التى قامت عليها تلك الأحكام المتعارضة ، أو للأسباب الجديدة التى قد يتم بناء عليها العدول عن مبدأ قانونى معمول به ؛ فإنها بهذه المثابة لا تفصل فى نزاع بين طرفين، وإنما تحسم   أمر اتجاهات متعددة لفهم وتفسير وتطبيق النصوص القانونية ، وبناء عليه فإنه يكون         من غير المقبول التدخل أمامها.

(راجع الحكم الصادر من دائرة توحيد المبادئ بجلسة6/2/2010 فى الطعن رقم 12361 لسنة 53 ق.عليا)

        ومن حيث إنه ترتيباً على ما تقدم ، فإن طلبى التدخل المشار إليهما يكونا غير مقبولين، وتكتفى المحكمة بإيراد ذلك فى الأسباب دون حاجة إلى ذكره فى المنطوق.

        ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أنه بتاريخ 30/6/2007 أقام سيد محمد حسن على الدعوى رقم 31585 لسنة 61 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ورئيس مجلس إدارة صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة بصفتهما أمام محكمة القضاء الإدارى وطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف مكافأة صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة المدعى عليها المستحقة له بواقع سبعين شهراً محسوبة على أساس المرتب الأساسى وكل العلاوات والإضافات الأخرى مخصوماً منها ما سبق صرفه إليه عند خروجه         على المعاش ، مع إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

        وقال شرحا لدعواه إنه يعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وانتهت خدمته بالإحالة إلى المعاش لبلوغه سن الستين ، وقد تقاضى عند خروجه على المعاش من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة مكافأة على أساس آخر مرتب تقاضاه دون أى علاوات مثل العلاوات الدورية والعلاوات التشجيعية وعلاوات الترقية وخلافه ، وإذ يعد ذلك مجحفاً بحقوقه ومخالفاً لقرارات الصندوق ولوائحه فقد أقام دعواه بطلب الحكم له بطلباته آنفة البيان.

        وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم :

أصلياً: بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها         إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص مع إبقاء الفصل            فى المصروفات.

وإحتياطياً : بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف مكافأة صندوق نهاية الخدمة بالهيئة المدعى عليها والمستحقة له محسوبة على أساس المرتب الذى كان مستحقاً له فى 15/5/2002 شاملاً الأجر الأساسى وكل العلاوات والإضافات الأخرى      على النحو المبين بالأسباب مخصوماً منها ما سبق صرفه من مكافأت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات.

        وبجلسة 26/1/2009 حكمت محكمة القضاء الإدارى (الدائرة 14 تسويات فردى) بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى ، وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص، مع إبقاء الفصل فى المصروفات.

        وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المدعى كان من العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر ويهدف من دعواه إلى الحكم بأحقيته فى صرف مستحقاته  من صندوق مكافأة نهاية الخدمة للأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة، ولما كان هذا الصندوق من الصناديق الخاصة الصادر لها لائحة نظام أساسى خاص بها ويعتمد فى إيراداته على اشتراكات الأعضاء الخاضعة لقواعد خاصة للاشتراكات ، ولا تعد المكافأة التى تصرف منه للعاملين بالهيئة من قبيل المرتبات أو المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم،  فمن ثم تخرج هذه المنازعة عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة، ويتعين من ثم إحالتها إلى المحكمة الإبتدائية المختصة وهى محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية (الدائرة العمالية) مع إرجاء البت فى المصروفات لهذه المحكمة الأخيرة .

        ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله لأسباب حاصلها أن محكمة القضاء الإدارى سبق أن أصدرت أحكاماً باختصاصها بنظر دعاوى مماثلة والقضاء فى موضوعها بالأحقية، كما أصدرت محكمة شمال القاهرة الابتدائية هى الأخرى أحكاماً بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعاوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص، ومن ناحية أخرى فإن الثابت أن مجلس إدارة الصندوق مشكل        من أعضاء مجلس إدارة الهيئة وبرئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة ،ومن ثم فهو صندوق حكومى وبالتالى تعتبر المنازعات المتعلقة به منازعات إدارية يختص بنظرها القضاء الإدارى وحده بل وتدخل المكافأة التى يمنحها لأعضائه فى مفهوم المعاشات المرتبة تنظيمياً، فلا يعد الصندوق جمعية خاصة من العاملين بالهيئة، ومن ثم تعد محكمة القضاء الإدارى مختصة ولائياً بنظر هذا النزاع بإعتباره منازعة إدارية بحتة .

        ومن حيث إن مقطع النزاع فى الطعن الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائياً بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادى أم إلى محاكم مجلس الدولة .

        ومن حيث إن المادة (116) من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 تنص على أن  “تقدم الهيئة الرعاية الصحية والاجتماعية من صندوق خاص لخدمة الأغراض الاجتماعية …. وتصدر لائحة الصندوق بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة متضمنة مصادر تمويله ووجوه الإنفاق وقواعد الصرف وإدارة أعماله” .

        ونفاذا لهذا النص أصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة لائحة نظام الرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بالهيئة وقواعد الصرف ومنح الإعانات من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية ، ويتولى الإشراف على الصندوق لجنة من بين العاملين بالهيئة برئاسة مدير الهيئة للشئون الإدارية، وتصرف أموال الصندوق فى مجال الخدمات الاجتماعية والخدمات الفردية ، وقد استمر الوضع على هذا الحال إلى أن أصدر مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 149 المنعقدة بتاريخ 26-7-1992 القرار رقم (3550/ بند3) بإنشاء حساب لمكافأة نهاية الخدمة ضمن أغراض الصندوق بغرض تقديم تأمين إضافى عند انتهاء خدمة أعضائه  – العاملين بالهيئة – بالإحالة إلى المعاش أو الوفاة بما يمكنهم من مواجهة جزء من أعباء المعيشة لهم ولأسرهم، وتشمل موارد حساب المكافأة 4% من أجور العاملين الأساسية شهرياً بالإضافة إلى نسب متفاوتة من بند المكافآت وبند الحوافز وموارد الصندوق وحصيلة اشتراك العاملين فى النقابة العامة للعاملين ، ويتولى الإشراف وإدارة موارد وإستخدامات مكافأة انتهاء الخدمة مجلس إدارة يرأسه رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

        ومن حيث إن المحكمة الدستورية العليا ذهبت بحكمها الصادر بجلسة 14/1/2017  فى الدعوى رقم 7 لسنة 37 ق (تنازع) إلى أن المكافأة التى تصرف من حساب داخل الصندوق المنصوص عليه بالمادة (116) السالفة الإشارة ، وهو الصندوق الذى يقدم الخدمات الاجتماعية للعاملين بالهيئة وليس له طبيعة خاصة ،وأنه يستمد وجوده ونشأته من نص المادة (116) من لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 17 لسنة 1982 ولا يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ،ومن ثم فإنه يُعد أحد الإدارات والأجهزة التى تتكون منها الهيئة ،وهى أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملون بها يعدَون موظفين عموميين، ومن ثم تكون محاكم مجلس الدولة هى المختصة قانوناً بنظر المنازعات التى تثور بين الهيئة ومختلف إداراتها ووحداتها ،والعاملين بها، طبقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون 47 لسنة 1972 .

        ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم جمعيه فإنه يكون متعيناً الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة .

” فلهــــــــذه الأســـــباب”

حكمت المحكمة : باختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة التى تصرف للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة ، وأمرت بإعادة الطعن إلى الدائرة المختصة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه .

([1]) سبق لدائرة توحيد المبادئ إرساء هذا المبدأ في حكمها الصادر بجلسة 6 من فبراير سنة 2010 في الطعن رقم 12361 لسنة 53 القضائية عليا (منشور بمجموعة المبادئ التي قررتها في ثلاثين عاما، مكتب فني، المبدأ رقم 82)، وراجع وقارن بالحكم الصادر عنها في الطعن رقم 4471 لسنة 46 القضائية (عليا) بجلسة 3/7/2003 (منشور بالمجموعة المذكورة برقم 56/أ)، والحكم الصادر عنها بجلسة 6/5/2004 في الطعن رقم 5850 لسنة 47 القضائية عليا (منشور بالمجموعة المذكورة برقم 60/أ)، حيث انتهت الدائرة إلى أن الفصل في طلبات التدخل المقدمة أمامها يكون منوطا بمحكمة الموضوع، وهو ما يستوجب إحالة تلك الطلبات إليها.

Comments are closed.

xnxxbf