مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – الطعن رقم 26387 لسنة 59 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
توحيد المبادئ – دعوى البطلان الأصلية رقـم 15280 لسنة 55 القضائية (عليا)
أبريل 17, 2020

توحيد المبادئ – الطعـن رقـم 10960 لسنـة 55 القضائية (عليا)

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

جلسـة 4 من إبريل سنة 2015

الطعـن رقـم 10960 لسنـة 55 القضائية (عليا)

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / جمال طه إسماعيل ندا

رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضـــويــة الســــادة الأسـاتــذة المستشـــــارين/ محمد عبد العظيم محمود سـليمان ود.هاني أحمد الدرديري عبــد الفتاح ود.عبد الفتـاح صبري أبو الليل ومحمد عبد الحميد عبد اللطيف إبراهيم وربيـع عبد المعطي أحمد الشبراوي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ولبيب حليم لبيب ومحمــود محمد صبحي العطـار وحسن كمال محمد أبو زيد شـلال وأحمد عبد الحميد حسن عبود.

نواب رئيس مجلس الدولة

……………………………………………………………….

المبادئ المستخلصة:

اختصاص – مدى اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة – حكمت المحكمة بوقف السير فى الطعن تعليقيا إلى أن يٌفصل فى الدعوى رقم 24 لسنة 36 القضائية (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا([1]).

الإجراءات

في يوم الإثنين الموافق 2/3/2009 أودع الأستاذ/… بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتـــــاب المحكمة الإدارية العليا تقـــريرا بالطعن، قيد بجدولها برقــم 10960 لســــنة 55 ق. عليــــا في الحكم الصــــادر عــن محكمـــة القضــــاء الإداري (الدائرة 14 تسويات فردي) بجلسة 26/1/2009 في الدعوى رقم 31585 لسنة 61 ق، القــــاضي بعـــــدم اختصـــاص المحكمـــــة ولائيــــا بنظر الدعــــوى وإحــــالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القـــــاهرة الابتدائية (الدائرة العمالية) للاختصاص, مع إبقــــاء الفصل في المصروفات.

وطلب الطاعن –للأسباب الواردة بتقرير الطعن– الحكم بقبــــول الطعن شـــــكلا، وفي الموضــــوع بإلغـــــاء الحكـــــم المطعـــــون فيــــــه، والقضـــــاء مجــــددا بأحقيتــه في صرف مكافأة نهـــاية الخدمة من صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعــــاملين بالهيئة المطعـــــون ضدها، المســـــتحقة له بواقع سبعين شــهرا، محســـــوبة على أســــــاس المرتب شـــــاملا الأجر الأســــــاسي وكل العـــــلاوات والإضــــافات الأخرى، مخصــــوما منها ما سبق صرفه إليه عند خـــروجه إلى المعـــــاش، مع إلزام المطعون ضدهما بصفتيهما المصروفات ومقـــابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقدمت هيئـــة مفوضي الدولة تقريرا مســــببا بالرأي القــــانونى ارتأت فيه الحكم –بعد إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو المقرر قانونا– بقبول الطعن شكلا، وفي الموضــــــوع بإلغــــاء الحكم المطعــــــون فيه، والقضـــــاء مجــــــددا باختصاص محكمـــــة القضــــــاء الإداري بالقــــــاهرة بنظر الدعــــوى، وبإعـــادة الدعـــــوى إليها للفصل فيها من هيئة مغايرة.

وقد حددت لنظر الطعن أمام الدائرة السابعة (فحص الطعون) بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 20/11/2013 وتدوول بالجلسات على النحــــو الثابت بمحاضرها حتى قــــررت إحـــــالة الطعن إلى دائرة تـــوحيد المبــــادئ المنصوص عليها في المادة 54 مكررا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقـــانون رقم 47 لسنة 1972 (المضافة بالقانون رقم 136 لسنة 1984)؛ لتحديد المبدأ القانونى الواجب العمل به في شأن الاختصاص الولائي لمنازعات ذوي الشـــأن مع صندوق خـــــدمة الأغراض الاجتماعية للعاملين بالهيئة القــــومية لسكك حـــديد مصر، على سند من أن أحكام المحكمة الإدارية العليا قد اختلفت اختلافا بينا في شأن الاختصاص الولائي بنظر هذه المنــــــازعات, إذ قضت المحكمــــة الإدارية العليــــا (الـــدائرة الســــــابعة موضـــــــوع) بجلســـــة 25/6/2006 في الطعن رقم 5929 لســـــنة 46 ق. عليا بعـــــدم اختصاص محـــاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر الدعوى وإحــالتها إلى المحكمة الابتـــــدائية المختصــــة, وفى حكــــــم آخـــر قضت الـــــدائرة نفسها بجلســـة 1/7/2012 في موضـــــوع الطعــــن رقم 4875 لســنة 50 ق. عليا بأحقيـــة الطـــــــاعن في صرف مكـــــافأة نهاية الخدمة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر, وإزاء هذا التعـــــــارض، وعملا بحكم المــــــادة 54 مكررا المشــــــار إليها؛ فقد قــررت الدائرة إحالة الطعن إلى دائرة توحيد المبادئ لوضع مبدأ في هذا الشأن.

وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم باختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا –دون غيرها– بنظر المنازعات المتعلقة بنظام حساب (صندوق) مكـــــافأة نهــــاية الخــــــدمة بالهيئة القـــــومية لسكك حـــــــديد مصر, مع إحــالة الطعن إلى الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه على هذا الأساس.

وقد حددت لنظر الطعن أمام هذه الدائرة جلسة 1/3/2014، وتدوول أمامها بالجلسات على النحو المبين بمحـــــاضرها، حيث قدم الحـــــاضر عن الهيئة المطعـــــون ضـــــدها بجلســــــة 6/12/2014 حــــــافظة طويت على صــــــورة رســـــمية من شـــــهادة صادرة عن إدارة الجـــدول بالمحكمة الدســــتورية العليا ثابت بها أن الهيئة قد أقــــامت الدعــــوى رقم 24 لســـنة 36 ق ( تنازع ) أمام المحكمــة الدســــتورية العليا لإعمـــــال اختصاصها على وفق حكم المــادة 25/ ثانيا من قـــــانونها رقم 48 لسنة 1979 بتحــــديد الجهة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القـــــومية لسكك حديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقـــــد إلى القضـــــــاء العـــــادي أم إلى مجلس الــــدولة, وجــــــاء بهذه الشـــهادة أيضا أن هذه الدعــــوى لم يفصل فيها بعــــــد, وبجلســــــة 7/2/2015 قــــــررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 4/4/2015 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أســــبوعين, وقد انقضى هذا الأجل دون تقديم أية مذكرات, وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مســــودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل يدور حول تحديد الجهة المختصة ولائيا بنظر الدعاوى المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة القومية لسكك حـــــديد مصر، التي تصرف من صندوق خدمة الأغراض الاجتماعية بالهيئة، وما إذا كان هذا الاختصاص ينعقد إلى القضاء العادي أم إلى مجلس الدولة.

ومن حيث إن المادة 129 من قانون المرافعات تنص على أنه: “في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا، يكون للمحكمـــة أن تأمر بــــوقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون للخصوم تعجيــــــل الدعـــوى”, وهذه المــــادة معمول بها بمحـــــاكم مجـــــلس الـــــدولة؛ وذلك عمــــلا بالإحــــالة الـــــــواردة بالمــــادة الثــالثـــــــة من مـــــواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

ومن حيث إنه لما كان الفصل في الطعن المــــاثل يتوقف على الفصل في الدعــــوى رقم 24 لســـنة 36 ق (تنازع) المقــــــامة من الهيئة المطعــــــون ضـــــدها أمـــــام المحكمة الدستورية العليا.

ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإنه يكون متعينا الحكم بوقف السير في الطعن الماثل تعليقيا إلى أن يفصل فى الدعوى رقم 24 لسنة 36 ق (تنازع) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بوقف السير فى الطعن تعليقيا إلى أن يفصل في الدعوى رقم 24 لسنة 36 ق (تنازع) المقامة أمام المحكمة الدستورية العليا.

([1]) لَمَّا تفصل المحكمة الدستورية العليا في هذا الطعن حتى مثول هذه المجموعة للطبع.

Comments are closed.

xnxxbf