مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة ، الطعن رقم 15147 لسنة 55 القضائية (عليا)
يوليو 19, 2021
إعادة إعلان دعوي إبطال عقد بيع للغلط و مطالبة بتعويض
يوليو 22, 2021

توجيه وزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات و التدابير التي يتم إتباعها بنظام العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز صادر بتاريخ 17/3/2016

توجيه وزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن الإجراءات و التدابير التي يتم إتباعها بنظام العمل بالمنظومة الجديدة للمخابز صادر بتاريخ 17/3/2016

قرر:

 

المادة الأولي :

تتبع الإجراءات و التدابير التالية علي المخابز المخالفة لنظام العمل بالمنظومة الجديدة :

1) في حالة قيام صاحب المخبز بإختراق النظام و إثبات كميات مبيعات خبز وهمية النظام المعمول به من قبل الشركة.

– يتم تحصيل جميع المبالغ التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها علي ماكينة الصرف.

2) في حالة وجود أرصدة من الخبز علي ماكينة صرف الخبز و لا يوجد ما يعادلها من كميات الدقيق المنصرف للمخبز من المطحن خلال الثلاث أيام الأخيرة شاملة المرور.

– يتم إخطار الشركة المنفذة للنظام بإلغاء هذه الأرصدة مع تحصيل القيمة النقدية لما يقابل الدقيق بالسعر الحر و يراعي في هذه الحالة مراجعة المطحن قبل إتخاذ هذا الإجراء.

3) في حالة قيام صاحب المخبز بإنتاج خبز ناقص الوزن.

– يتم حساب مقدار النقص من إجمالي مبيعات كميات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة إلي دعم إنتاج الرغيف ، و في حالة تكرار هذه المخالفة يتم مضاعفة حساب مقدار النقص.

4) يلتزم المخبز ببيع الخبز للمواطن بالوزن المقرر بسعر 5 قروش بموجب البطاقة الذكية في غطار منظومة الخبز.

– و في حالة قيام صاحب المخبز ببيع خبز بأزيد من السعر المقرر أو صرف كمية خبز أقل من عدد الخبز الموجود ببون الصرف يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات الخبز خلال ذلك اليوم منسوبة لعدد الأرغفة.

– يسمح للمخبز بإنتاج و بيع الخبز بالسعر الحر خارج إطار المنظومة و بأي أوزان و ذلك بذات الدقيق المنصرف له من المطحن.

5) في حالة التوقف الكلي للمخبز:

أولاً: التوقف بدون إذن رسمي و بدون عذر قهري :

  • يتم تحصيل خمسمائة جنيه يومياً من المخبز و في حالة إستمرار التوقف لمدة عشرة أيام يتم سحب الماكينة و سداد كافة مستحقات الدولة.
  • يتم مراجعة ماكينة الصرف و تحصيل قيمة دعم إنتاج أي مبيعات تم تسويتها علي الصرف خلال فترة التوقف إن وجدت.

ثانياً: التوقف بموجب إذن رسمي:-

  • يتم مراجعة ماكينة الصرف و تحصيل قيمة دعم إنتاج أي مبيعات تم تسويتها علي الصرف خلال فترة التوقف إن وجدت.

6) يلتزم صاحب المخبز بوضع ماكينة صرف الخبز المخصصة لمخبزه و الماكينات التابعة له في الأماكن المخصصة لها و لا يسمح بنقلها خارجه إلا بموجب تصريح من مديرية التموين المختصة و في حالة وجود ماكينة صرف الخبز و الماكينات التابعة للمخبز في الأماكن غير المخصصة لها بدون تصريح و إثبات وجود مبيعات علي هذه الماكينات خلال مدة وجودها خارج المخبز.

– يتم استرداد قيمة أي مبالغ مالية عن دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها علي ماكينة الصرف الخاصة بالمخبز عن ذات اليوم.

7) في حالة قيام صاحب المخبز بإرتكاب المخالفات التالية:

المخالفةالمبلغ الواجب علي صاحب المخبز سداده. 

 

عدم إعطاء المواطن بون الصرف100 جنيه
عدم الإلتزام بإمساك سجل التفتيش100 جنيه
عدم إلتزام صاحب المخبز بوضع قائمة داخل المخبز و خارج المخبز تبين الآتي ((إسم صاحب المخبز – بداية مواعيد التشغيل – عنوانه – وزن رغيف الخبز – سعر الرغيف المنصرف ببطاقات و بدون بطاقات – نوع الرغيف – إسم المطحن)) 100 جنيه
عدم الإلتزام بوجود ميزان معتمد500 جنيه

 8) في حالة قيام المخبز بصرف سلع للمواطنين بدلاً من الخبز المنصرف علي ماكينة صرف الخبز بالمخبز أو أي ماكينات تابعة له.

– يتم تحصيل المبالغ المالية التي تعادل ضعف القيمة النقدية لدعم إنتاج مبيعات كميات الخبز التي تم إثباتها علي ماكينة صرف الخبز عن يوم المخالفة.

9) في جميع الحالات المذكورة بالبنود السابقة يتم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة.

10) في حالة وجود و إستخدام دقيق خلاف الدقيق المصرح بإستخادمه بالمخبز.

– يتم ضبط الدقيق موضوع المخالفة و تحرير المحضر اللازم و العرض علي النيابة العامة لإتخاذ شئونها و تحصيل قيمة ضعف دعم إنتاج كميات الخبز التي تم إثباتها عن ذلك اليوم.

المادة الثانية :

– يجوز لصاحب المخبز طلب تقسيط المبالغ المستحقة عليه نتيجة إرتكاب مخالفات سابقة علي صدور هذ التوجيه ، علي أن يكون التقسيط بحد أقصي ستة أقساط شهرية.

و بالنسبة للمخالفات الواردة في هذا التوجيه فإنه يجوز سداد المبالغ المالية المستحقة علي المخبز بشأنها بنظام التقسيط علي ثلاثة أقساط شهرية و ذلك لمرة واحدة فقط خلال كل سنة ميلادية.

المادة الثالثة:

علي الجهات المختصة تنفيذ هذا التوجيه و يعمل به من تاريخ صدوره.

وزير التموين و التجارة الداخلية

خالد حنفي

Comments are closed.

xnxxbf