مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لا تلتزم المحكمة بتنفيذ إجراء رأت أنه لم تعد له ضرورة في تكونين عقيدتها في شأن تزوير المستند من عدمه
ديسمبر 17, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
حرية القاضي الإداري في تكوين اقتناعه بأدلة الإثبات المطروحة في الدعوي
ديسمبر 17, 2020

تملك المحكمة بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجتها علي أن تبين أسباب هذا العدول

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

للمحكمة العدول عن إجراءات الإثبات التي أمرت بها ، كما تملك بعد مباشرة إجراءات الإثبات ألا تأخذ بنتيجتها علي أن تبين أسباب هذا العدول.

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 419 لسنة 18  قضائية (عليا)، جلسة 27/7/2007، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 51/2 ، المبدأ 151 ، صفحة 1069، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 59)

Comments are closed.

xnxxbf