مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
(الدائرة الثانية – الطعن رقم 4075 لسنة 53 القضائية (عليا
مارس 18, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الخامسة – الطعنان رقما 5879 و8580 لسنة 55 القضائية (عليا)
مارس 19, 2021

تكييف الدعوي … و أهميته

التكييف القانوني للدعوي … و أهميته

 إن تكييف الدعوي له أهمية كبيرة بشأن الدعاوي المقامة أمام المحكمة، و ذلك لما له من تأثير كبير علي صدور الحكم فيها نظراً لأن دعوي الإلغاء لها اشتراطات خاصة بها من حيث الإجراءات و نطاق سلطة القاضي ، علي خلاف ذلك تأتي دعاوي الاستحقاق و دعاوي القضاء الكامل حيث تختلف إجراءاتها عن إجراءات دعوي الإلغاء “فلا تتقيد بميعاد محدد لرفعها مثل دعوي الإلغاء” و يتمتع القاضي بسلطة واسعة في شأنها، و تظهر أهمية تكييف الدعوي حال وجود شق مستعجل “طلب وقف تنفيذ” ثم تقوم المحكمة بالفصل فيه و مرور ميعاد الطعن علي هذا الحكم الأمر الذي يترتب عليه صيرورة الحكم نهائياً ، و يترتب علي ذلك انصراف ذلك التكييف إلي الشق الموضوعي في الدعوي طالما بقيت الطالبات كما هي لم يتناولها المدعي بالتعديل أو التغيير في طبيعتها حتي تاريخ الفصل في الشق الموضوعي من تلك الدعوي.

حيث قضت المحكمة الإدارية العليا بأنه و لئن كان تكييف الطلبات في التداعي و تحديد حقيقتها هو من تصريف القضاء و تستقل به المحكمة المنظور أمامها النزاع و التي عليها تقصي النية الحقيقة للخصوم دون الوقوف عند ظاهر اللفظ و حرفيته لأن العبرة بالمقاصد و المعاني و ليس بالألفاظ و المباني إلا أنه إذا ما تعرضت المحكمة لدي افتتاحها الفصل في المنازعة لمسألة تكييف الطلبات بصورة عامة في الدعوي كمسألة أولية و بادئ ذي بدء سواء حال فصلها في شكل الدعوي أو لدي خوضها بقضاء في الشق العاجل منها “طلب وقف التنفيذ” و خاضت في ذلك بقضاء عام و قطعي و انصرمت المدة المقررة للطعن في الحكم دون أن يقدم عليه أية طعون من أحد أو من ذون الشأن صار حكمها نهائياً و حاز قوة الأمر المقضي به نزولاً علي حكم المادة (101) من قانون الإثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1986 و يحوز هذا القضاء حجية فيما خاض و فصل فيه من تكييف للطلبات بالدعوي ما خلعه عليها من وصف قانوني طالما بقيت الطلبات كما هي لم يتناولها الطالب بالتغيير أو التعديل موضوعاً في طبيعتها حتي تاريخ الفصل في الشق الموضوعي منها من الدعوي و لا مندوحة من أن تلتزم المحكمة تكييفها الذي سبق و بسطته علي الطلبات عامة في قضاؤها الذي سبقت إليه في الشق العاجل و صار نهائياً و أن تعمل مقتضاه و لازمه و ما يترتب عليه و أن تصرف قضاءها علي أساس من ذلك في الشق الموضوعي من الدعوي بما لا ينقض تكييفها السابق للطلبات بعد صيروته نهائياً حتي أمامها و علي ولايتها ذاتها و لا يسوغ لها تبعاً لذلك أن تخوض من جديد بصورة مغايرة في تكييف الطلبات حال فصلها في الشق الموضوعي علي نحو تخلع به عن الطلبات ثوب التكييف الذي سبق و ألبستها إياه بقضاء صار نهائياً و تلبسها ثوباً آخر مغايراً ، لا يجوز ذلك لأنه لا يخرج عن كونه تعد علي حرمة حجية الحكم بعد صيرورته نهائياً و نقض لهذه الحجية التي هي من النظام العام و ما تعنيه من أن الحكم فيما فصل فيه و تضمنه صار عنواناً للحقيق التي يمتنع المساس بها أو التعرض لها بعد صيرورة الحكم نهائياً حتي من المحكمة ذاتها حال فصلها فيما تبق و لم يفصل فيه من طلبات بالدعوي “الشق الموضوعي”.

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 607 لسنة 43 ق عليا ، جلسة 25/12/2004)

 كما قضت أنه من الأصول القانونية المسلمة أنه و لئن كان للخصوم تحديد طلباتهم و تحديد الألفاظ و العبارات التي يصوغون هذه الطلبات بواسظتها علي النحو الذي يرونه محققاً لمصالحهم فإن تكييف هذه الطلبات و تحديد حقيقتها أمر تستقل به المحكمة المنظورة أمامها الدعوي لما هو مسلم به من أن التكييف هو الذي يتوقف عليه تحديد ولاية المحكمة و اختصاصها و مدي قبول الدعوي شكلاً أمامها قبل الفصل في موضوعها و كلها من المسائل الأولية المتصلة بالنظام العام ، و من ثم فإن علي المحكمة و هي بصدد تكييف الدعوي و حقيقة الطلبات فيها أن تتقصي النية الحقيقة للخصوم من وراء إبدائهم طلباتهم فلا تقف عند ظاهر اللفظ ووجه العبارة بل عليها استكشاف حقيقة نية الخصوم و إرادتهم و أهدافهم و غاياتهم من وراء الدعوي و الطلبات فيها فالعبرة بالمقاصد و المعاني و ليست بالألفاظ و المباني و قد جري بذلك قضاء هذه المحكمة .

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 397 لسنة 36 ق . عليا ، جلسة 29/3/1992، و كذا الطعن رقم 70907 لسنة 44 ق . عليا ، جلسة 8/3/2003)

مثال من أحكام المحكمة الإدارية العليا

Comments are closed.

xnxxbf