مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الرابعة، الطعن رقم 629 لسنة 57 ق.عليا
أكتوبر 30, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التحميل – أساسه .
أكتوبر 30, 2021

انكار الموظف التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية و عدم استلامه النوباتجية لمرضه و جحده للصورة الضوئية لكشف النوباتجية دون إقامة الدليل علي ارتكابه للمخالفات المنسوبة، إليه أثره : عدم وجود ثمة دليل يقينى يقطع بصحة ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه

وحيث إن المستقر فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أن رقابتها على أحكام المحاكم التأديبية ومجالس التأديب رقابة قانونية لا تعنى استئناف النظر في الحكم بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة اثباتاً ونفياً فذلك تستقل به المحكمة التأديبية وحدها ولا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه إلا إذا كان الدليل الذى اعتمد عليه قضاء الحكم المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم حينئذ يكون غير قائم على سببه .

وهدياً بما تقدم ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وقوامها إهماله في حراسة مبنى الإدارة البيطرية بالبحيرة مما مكن مجهول من سرقة بعض محتويات المبنى على النحو الوارد تفصيلاً في الأوراق – فهى غير ثابتة فى حقه فى ضوء ما كشفت عنه الأوراق وتحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم 953 لسنة 2009 القسم الأول – نيابة دمنهور الإدارية وذلك لاعتصام المطعون ضده بالإنكار من أن التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية يوم الحادث (9/7/2009) لا يخصه وكذلك التمسك بعدم استلامه النوباتجية في هذا اليوم لمرضه وأخيراً تمسك جحد الصورة الضوئية لكشف النوباتجية ولما كان هذا الدفاع من الدفاع الجوهري الذى يتعين معه على النيابة الإدارية التحقق منه بكافة وسائل الإثبات منها إحالة التوقيع الموجود بدفتر النوباتجية لمصلحة الطب الشرعي حتى تتحقق عما إذا كان يخصه من عدمه ومتى كان ذلك كذلك فإنه إزاء تقاعس النيابة الإدارية على إقامة الدليل على ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه تكون النتيجة التي استخلصها الحكم المطعون فيه غير مستخلصة استخلاصاً سائغاً من عيون الأوراق والتحقيقات كما لا يوجد في الأوراق أو عريضة الطعن الماثل أو غيرها ما ينال من هذه النتيجة ولما كانت الأسباب التي استند إليها الحكم المطعون فيه تسوغ وبحق ما ثبت وجوده فى الأوراق والتحقيقات لتستقيم مع نتيجة مؤداها عدم وجود ثمة دليل يقينى يقطع بصحة ارتكاب المطعون ضده للمخالفات المنسوبة إليه وتبعاً لكل ذلك يكون القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة أيام من أجره وتحميله بمبلغ 8145,50 جنيه فاقداً لسنده القانوني وواجب الإلغاء وإذ نهج الحكم المطعون فيه ذات النهج فإنه يكون متفقاً مع صحيح حكم القانون ، ويضحى الطعن عليه خليقاً بالرفض .

 (حكم المحكمة الإدارية العليا ،(الدائرة الرابعة) ، الطعن رقم 629 لسنة 57 ق.عليا ، جلسة 27/10/2018)

Comments are closed.

xnxxbf