مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021
مايو 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
قصّر الإعفاء من الرسوم القضائية على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون تلك المرفوعة ضدها
مايو 7, 2021

المصاريف القضائية أعم وأشمل من الرسوم

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أوجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها، أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها، ويدخل في حساب هذه المصاريف مقابل أتعاب المحاماة، وأن المصاريف القضائية أعم وأشمل من الرسوم، إذ تشمل بالإضافة إلى الرسوم التي استلزمها المشرع في الدعوى، جميع المصاريف اللازمة لسيرها والحكم فيها، فضلا عن مقابل أتعاب المحاماة.

الفتوي رقم 371 ، ملف رقم 32/2/5131 ، جلسة 10/2/2021

Comments are closed.

xnxxshahwa
Tamil pengal sex - தமிழ் பெண்கள் sex india sex video com Xnxx arab