مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدائرة الثانية – الطعن رقم 2902 لسنة 56 القضائية (عليا)
يونيو 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
التفرقة بين دعوي الإلغاء ودعوي القضاء الكامل
يونيو 6, 2020

المركز القانوني للموظف العام- علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في شأنها

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

موظف– المركز القانوني للموظف العام- علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في شأنها- هذه الصفة الحكومية للوظيفة العامة تخص الموظف بمركز قانوني عام يجوز تغييره وتعديله في أي وقت، ويخضع لما تفرضه تلك القوانين من أحكام، دون أن يتذرع بالادعاء بالحق المكتسب الذي يستند إلى قوانين سابقة.

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية)، الطعن رقم 2902 لسنة 56 القضائية (عليا)، جلسة 20 /6/ 2015 ، مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 60/2 ، المبدأ 99/ج ، صفحة 1050، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 3064)

1 Comment

  1. […] (ج) موظف– المركز القانوني للموظف العام- علاقة الموظف بالجهة الإدارية هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح التي تصدر في شأنها- هذه الصفة الحكومية للوظيفة العامة تخص الموظف بمركز قانوني عام يجوز تغييره وتعديله في أي وقت، ويخضع لما تفرضه تلك القوانين من أحكام، دون أن يتذرع بالادعاء بالحق المكتسب الذي يستند إلى قوانين سابقة. […]

xnxxbf