مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة و أمانة لا يتطلب عنصر العمد – أداء العمل باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة
سبتمبر 11, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
مناط اعتبار الأرض من أراضي الآثار – الفرق بين الأراضي المملوكة للدولة وتلك المملوكة للأفراد في شأن اعتبارها أرضًا أثرية
سبتمبر 13, 2020

المرض النفسي المزمن – أثره

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

 المرض النفسي المزمن يحول دون المسئولية التأديبية للعامل ؛ أسوة بالمسئولية الجنائية .

(حكم المحكمة الإدارية العليا ، الطعن رقم 1386 لسنة 37 ق عليا ، جلسة 22/6/1993 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا ، مكتب فني 38/2 ، المبدأ رقم 141 ، صفحة 1416 ، و كذا أيضاً منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (في الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016 ) الجزء الخامس ، صفحة 3306)

Comments are closed.

xnxxbf