كتاب دوري رقم (2) لسنة 2019 بشأن الضوابط و الإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة
نوفمبر 4, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 999 ، ملف رقم 32/2/5121 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

القيمة القانونية لفتاوي مجلس الدولة ” مدي إلزام فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع”

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

مدي إلزام فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع

   أسند المشرع لمجلس الدولة إلي جانب اختصاصه القضائي ، اختصاص إصدار الفتاوي للجهة الإدارية بقصد إيضاح حكم القانون لها بشأن واقعة محددة بذاتها، و أضحي المختص بهذا الاختصاص ، و كذا الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية المختلفة و ذلك عن طريق الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع.

و هو ما إليه أشار المستشار / طارق البشري في مقدمته للمختار من فتاوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع في حمسين عاما – بأن مجلس الدولة ضم بين جناحيه من أول يوم وظيفتين متكاملتين ، أولاهما : وظيفة الإفتاء لجهات الإدارة في الدولة المصرية، و ثانيهما: وظيفة القضاء فيما يرفع ضد الإدارة من أنزعة الأفراد بشأن نشاطها العام ، ووجه التكامل أن هاتين الوظيفتين تحيطان بنشاط الإدارة العامة.

 و تتكون الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع من رئيس و هو النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، كما تضم في عضويتها نواب رئيس المجلس بقسمي الفتوي و التشريع ، و مستشاري قسم التشريع ، و رؤساء إدارت الفتوي.

 و هذه الجمعية العمومية بحكم تشكيلها تعد القائمة علي إرساء المبادئ العامة في مجال القانون الإداري و تأصيلها ، و ذلك من خلال مهمتها الأساسية في إبداء الرأي و الفصل في الأنزعة التي تعرض عليها.

  و بالتالي فإن الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع بموجب ما اسند إليها من اختصاص ليست محكمة ، كما أن المنازعات التي تختص بنظرها لا تتصف بالمنازعات القضائية “الخصومة القضائية”.

و هو ما أبانته الجمعية العمومية في إفتاء لها بأن :” لم يسبغ المشرع على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع السلطة التنفيذية وهيئاتها ، وإنما عهد إليها بمهمة الإفتاء فيها بإبداء الرأى مسبباً ولا يقدح من ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانين لأن هذا الرأى الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا ينزل منزل الأحكام ولا تتبع عند طرح المنازعة على الجمعية العمومية الإجراءات التى رسمها قانون المرافعات المدنية والتجارية أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها ثمة إجراءات التقاضى وعلاماته“.

  و بالتالي لا تعد المطالبات أو المنازعات بين الهيئات أو الجهات الإدارية المختلفة مطالبات قضائية بمفهوم تلك المطالبات أو المنازعات بالمعنى الوارد فى كل من قانون المرافعات والقانون المدنى ، إذ لا تعد الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع محكمة ولا يصدق على الإنزعة التى تختص بنظرها وصف الخصومة القضائية.

  و لذلك فإذا صدر عن الجمعية العمومية بحكم اختصاصها المقرر في قانون مجلس الدولة رأي في مسألة قانونية معينة ، فإن هذا الرأي يكون ملزماً للجهات الإدارية كافة باعتبار أنه الرأي الوحيد الموافق وجه المشروعية ، و هو أيضاً قد يكون في مجال المنازعة رأي نهائي حاسم للنزاع بين الجهات أو الهيئات الإدارية المنازعة.

 

المراجع:

لغة الفتوي القضائية تطبيقات دلالية للدكتور / سعيد أحمد بيومي.

قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.

 فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي و التشريع ، الفتوى رقم 198 ، ملف رقم 32/2/2082، جلسة 1/12/1993.

 

Comments are closed.

xnxxbf