مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الدفع بعدم الاختصاص- من الأصول القضائية أن الاختصاصَ الولائي لأيَّةِ محكمةٍ يُعَدُّ من النظام العام
أكتوبر 5, 2020
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
المقصود بالمنازعة الإدارية – مفهومها
أكتوبر 5, 2020

القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة – تعد من النظام العام

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

القواعد القانونية التي تتعلق بالنظام القضائي في الدولة، وتقرر توزيع ولاية القضاء والفصل في الخصومات، وتبين جهاته المختلفة، تعد من النظام العام، فلا يجوز الخروج عليها، ولا يملك الخصوم الاتفاق أو التراضي على خلافها- كل قضاء في خصومة يصدر عن محكمة أو جهة معينة لا ولاية لها في إصداره لا يعتد به، ولا يكون له أي أثر، ولا يكتسب أية حجية؛ لما لحقه من مخالفة جسيمة من شأنها أن تهوي به إلى درك الانعدام

(حكم المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة)، دعوى بطلان حكم التحكيم المقيدة برقم 8204 لسنة 44 القضائية (عليا) ، جلسة 31 من يوليو سنة 2016، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا من أول أكتوبر سنة 2015 إلي آخر سبتمبر 2016، مكتب فني 61 ، المبدأ  107 / أ ، و كذا مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في ربع قرن (الفترة من 1/10/1991 إلي 30/9/2016) ، صفحة 152)

Comments are closed.

xnxxbf