مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
وحدات الإدارة المحلية تتولى، في حدود السياسة العامة للدولة، إنشاء وإدارة المرافق العامة الواقعة في دائرتها
أبريل 24, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات
أبريل 24, 2021

الفتوي رقم (434) ، ملف رقم: 32/2/5033 ، جلسة 10/2/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5033

السيد الأستاذ/ وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي           

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (674) المؤرخ 17/3/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ومجلس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية، بخصوص إلزام الأخير بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض ملك الهيئة عن مساحة (7 قراريط و19سهمًا) والكائنة بحوض داير الناحية نمرة 7 بناحية المحمودية المقام عليها مبنى الوحدة المحلية بالمحمودية، وذلك عن الفترة من عام 1988 حتى عام 2018 طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن المساحة المشار إليها ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وهى من الأراضى المستولى عليها قِبَل الخاضع/ محمود حمدي، طبقًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952، وتم تسجيلها باسم الهيئة بموجب المشهر رقم (1974) في 25/8/1987، وقام مجلس مدينة ههيا بمحافظة الشرقية بالانتفاع بها منذ عام 1988م ببناء الوحدة المحلية بالمحمودية عليها، وقامت الهيئة بربط المساحة على مجلس مدينة ههيا اعتبارًا من عام 1988، وطلبت من مجلس مدينة ههيا سداد مقابل الانتفاع بهذه المساحة، بعد أن قامت اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة بتحديد مقابل الانتفاع للمساحة المشار إليها من تاريخ وضع اليد الحاصل في عام 1988، وإزاء امتناع مجلس مدينة ههيا عن السداد وفقًا لما قدّرته اللجنة العليا المشار إليها، فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بإبداء الرأى مسببًا فى المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التى تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع فى هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”. وأن المادة (8) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017 تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (9) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقًا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. وأن المادة (3) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم (218) لسنة 2017 تنص على أنه: “فيما عدا الهيئات الشبابية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية والمُوفّقة لأوضاعها وفقًا لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2017، تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون…”، وأن المادة (8) منه تنص على أن: “تثبت الشخصية الاعتبارية للهيئة الشبابية بمجرد شهر نظامها طبقًا لهذا القانون…”، وأن المادة (27) منه تنص على أن: “تعتبر الهيئات الشبابية من الهيئات الخاصة ذات النفع العام…”. واستعرضت الجمعية العمومية تبعا لذلك قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 بإنشاء شركة قابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة (وتحويل الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات ومنها الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية إلى شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي).

كما تبين لها أن المادة (87) من القانون المدنى تنص على أن: “1- تعتبر أموالا عامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص. 2- وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيهــا أو الحجز عليهــا أو تملكها بالتقادم”. وأن المادة (10 مكررًا) من المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي- المعدلة بموجب القانون رقم (245) لسنة 1955- تنص على أن: “يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو لإقامة منشآت ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة…”، وأن المادة (12) منه- المعدلة بموجب القانون رقم (82) لسنة 1963- تنص على أن: “تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي تكون لها الشخصية الاعتبارية… وتتولى الهيئة عمليات الاستيلاء والتوزيع وإدارة الأراضي المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقًا للقانون…”، وأن المادة (12 مكررًا) منه- المضافة بموجب القانون رقم (264) لسنة 1952- تنص على أن: “لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى تفسير أحكام هذا القانون، وتعتبر قراراته في هذا الشأن تفسيرًا تشريعيًّا ملزمًا…”. كما تبين لها أن التفسير التشريعي رقم (1) لسنة 1961 في شأن تفسير بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي ينص على أنه: “لا يجوز للمصالح الحكومية والهيئات العامة تنفيذ مشروعات أو إقامة منشآت ذات منفعة عامة على أي جزء من الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي إلا بعد اتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي”. وأن البند “ثانيًا” من قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي رقم (12) بتاريخ 7/4/1962 ينص على: “إيقاف العمل بمبدأ التبرع بمساحات من الأراضي لأية جهة من الجهات، وأن يكون التصرف في المساحات التى تطلب لغرض إقامة منشآت ذات نفع عام أو خاص بالقيمة التي يراها المجلس لكل حالة على حدة، ويشترط أداء الثمن الذي يقرره المجلس وبما يراه كفيلا بتحقيق العدالة بين الطرفين”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ناط بالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الفصل برأى مُلزم فى المنازعات التى تنشأ بين الهيئات المبينة حصرًا فى المادة (66/ د) من القانون المشار إليه، وهذه الجهات جميعًا من أشخاص القانون العام، ومن ثم فإن ولاية الجمعية العمومية تنحسر عن المنازعات التى يكون أحد أطرافها شخصًا من أشخاص القانون الخاص ولو كان الطرف الآخر فى المنازعة من أشخاص القانون العام.

كما استظهرت الجمعية العمومية أن المشرع بموجب المرسوم بقانون المشار إليه أجاز لمجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقرر الاحتفاظ بجزء من الأراضى المستولى عليها طبقًا لهذا المرسوم بقانون بغرض تنفيذ مشروعات، أو إقامة مشروعات ذات منفعة عامة، وذلك بناء على طلب المصالح الحكومية، أو غيرها من الهيئات العامة بالثمن، أو الإيجار، وألزم المشرع هذه المصالح والهيئات، إن رأت تنفيذ هذه المشروعات على جزء من هذه الأراضي، باتباع الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (10) مكررًا من هذا المرسوم بقانون، وأداء ثمن ما تتسلمه، أو مقابل الانتفاع به، أو قيمته الإيجارية للهيئة المذكورة، وذلك طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، بالنظر إلى أن الهيئة تؤدي عن هذه الأراضى تعويضًا لملاكها المستولى على أراضيهم.

ولما كان الثابت من محضر المعاينة المحرر من قسم الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي بههيا على قطعة الأرض المشار إليها والتي تبلغ مساحتها (7 قراريط و19سهمًا) والكائنة بحوض داير الناحية نمرة 7 بناحية المحمودية، أن منها مساحة (758) م2 مقامة عليها محطة مياه الشرب لقرية المحمودية التابعة لشركة مياه الشرب بالشرقية، ومساحة (234) م2 مقام عليها مركز شباب المحمودية، وحيث إن مركز شباب المحمودية يتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة ويُعدُّ من الهيئات الخاصة ذات النفع العام، سواء كان يندرج ضمن الهيئات الرياضية، أو الهيئات الشبابية، كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم (135) لسنة 2004 المشار إليه قد قام بتحويل الهيئات العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى فى بعض المحافظات، ومنها الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الشرقية إلى شركات تابعة للشركة القابضة المنصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القرار، وهى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وعليه فإن محطة مياه الشرب لقرية المحمودية التابعة لشركة مياه الشرب بالشرقية، ومركز شباب المحمودية يكونان قد خرجا- والحال هذه- من عداد الجهات التى تختص الجمعية العمومية بحسم المنازعات التى تكون طرفًا فيها طبقاً لنص المادة (66/ د) من قانون مجلس الدولة المشار إليه، بما ينحسر معه اختصاص الجمعية عن نظر ذلك الشق من النزاع المعروض؛ بحسبان أحد طرفيه من أشخاص القانون الخاص.

وحيث إنه عن باقي المساحة وهي (314) م2 فإن الوحدة المحلية بالمحمودية (التابعة لمجلس مدينة ههيا) تقوم بالانتفاع بها، فمن ثم يلتزم مجلس مدينة ههيا بأداء مقابل الانتفاع بالمساحة محل وضع يده المشار إليها فقط- دون باقي المساحة محل المنازعة- خلال الفترة من عام 1988 حتى عام 2018 حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

ولا ينال من ذلك، ما قد يحاجّ به في مواجهة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي من أن الأصل المقرر في نقل الانتفاع بالأموال المملوكة للدولة بين أشخاص القانون العام يكون بنقل الإشراف الإدارى على هذه الأموال دون مقابل، ودون أن يُعدَّ ذلك نزولا عن أموال الدولة، أو تصرفًا فيها، حسبما جرى به إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذا الشأن؛ ذلك أن المشرع استثنى من هذا الأصل الأراضي المستولى عليها تنفيذًا للمرسوم بقانون رقم (178) لسنة 1952 المشار إليه، والذي ألزم بمقتضاه الجهات الحكومية والهيئات العامة أداء ثمن ما تتسلمه من هذه الأراضي لإقامة مشروعات ذات منفعة عامة عليها، أو مقابل الانتفاع بها، بحسب الأحوال، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بحسبانها ملتزمة بتعويض مُلاك هذه الأراضي المُستولَى عليها.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى:

 أولا: عدم اختصاصها بنظر النزاع عن المساحة المقامة عليها محطة مياه الشرب لقرية المحمودية التابعة لشركة مياه الشرب بالشرقية، والمساحة المقام عليها مركز شباب المحمودية.

 ثانيًا: إلزام مجلس مدينة ههيا بأداء مقابل الانتفاع بقطعة الأرض عن مساحة (314) م2- آنفة الذكر- عن سنوات انتفاعه بها من عام 1988 حتى عام 2018، حسبما قدرته اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

               الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf