مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوي رقم 372 ، ملف رقم 32/2/5336 ، جلسة 10/2/2021
مايو 7, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
العقد شريعة المتعاقدين
مايو 7, 2021

الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845 ، جلسة 10/2/2021

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 37/2/845

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأوقاف    

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (114) المؤرخ 8/11/2020، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانوني، بخصوص مدى جواز خصم ضريبة القيمة المضافة من المقاولين المتعاقدين مع مديرية أوقاف أسوان بشأن إنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها، من عدمه.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الجهاز المركزى للمحاسبات لدى فحصه للحساب الختامى لمديرية أوقاف أسوان عن الفترة من ديسمبر عام 2018 حتى إبريل عام 2019 أورد مناقضة بخصوص قيامها بإبرام بعض العقود مع المقاولين فى عمليات إنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها، ومنها العقد المؤرخ 10/4/2019 بينها وبين السيد/ فريد حسانين على، ونصَّ البند الثانى من هذا العقد على أن: “يلتزم الطرف الثانى بتنفيذ عملية إنشاء سور حول الأرض الفضاء ملك مسجد السبعين كوم أمبو طبقًا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجدول المرفق… وبقيمة إجمالية قدرها 111575 جنيها شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة تأدية الخدمة”. وقد أثير التساؤل عن مدى جواز خصم ضريبة القيمة المضافة من المتعاقد المذكور مع المديرية بحسبان أن إنشاء وصيانة دور العبادة معفاة من ضريبة القيمة المضافة، وإزاء ذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العموميـة لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من فبراير عام 2021م الموافق 28 من جمادى الآخرة عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (147) من القانون المدنى تنص على أن: “1- العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التى يقررها القانون…”، وأن المادة (148) منه تنص على أن: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية…”. كما تنص المادة (1) من قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016 على أن:” يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:… المكلف: الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري خاصًّا كان أو عامًّا المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجًا أو تاجرًا أو مؤديًا لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون، وكل مستورد أو مصدر أو وكيل توزيع، لسلعة أو لخدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته، وكذلك كل منتج أو مؤد أو مستورد لسلعة أو لخدمة منصوص عليها في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته… الضريبة: الضريبة على القيمة المضافة… الخدمة: كل ما ليس سلعة، سواء كان محليًّا أو مستوردًا. السلع والخدمات المعفاة: السلع والخدمات التي تتضمنها قائمة الإعفاءات المرافقة لهذا القانون…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة، فى كافة مراحل تداولها، إلا ما استثنى بنص خاص…”، وأن المادة (4) منه تنص على أن: “يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون”، وأن المادة (5) منه تنص على أن: “تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقًا لأحكام هذا القانون وأيًّا كانت وسيلة بيعها أو أدائها أو تداولها بما فى ذلك الوسائل الإلكترونية…”، وأن المادة (11) منه تنص على أن: “تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريًّا والمحددة الربح…”، وقد تضمنت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرافقة لهذا القانون قرين المسلسل (42) “الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة”.

واستعرضت الجمعية العمومية– ما استقر عليه إفتاؤها– من أن المشرع استنّ أصلا عامًّا من أصول القانون ينطبق على العقود المدنية والإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التى يقررها القانون، وأن تنفيذ العقد يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع مقتضيات حسن النية.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها- أن المشرع بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67) لسنة 2016، فرض ضريبة غير مباشرة على واقعة بيع السلع، أو أداء الخدمات، وجعل الأصل هو خضوع جميع السلع والخدمات لها خلافًا لما كانت عليه الحال بالنسبة إلى الضريبة العامة على المبيعات– إلا ما استثنى من ذلك بنص خاص (ومن ذلك الخدمات التى تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التى تؤديها دور العبادة)- ويتحمل عبأها مشترى السلعة، أو متلقى الخدمة، سواء أكان شخصًا طبيعيًّا، أم اعتباريًّا، وتستحق بمجرد تمام الواقعة المذكورة، ويلتزم المكلف بتحصيلها، وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة بمصلحة الضرائب المصرية خلال المواعيد المقررة، كما فرض المشرع بموجب القانون ذاته ضريبة أطلق عليها اسم ضريبة الجدول على بيع، أو أداء، أو استيراد، السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المشار إليه، وبالسعر المبين قرين كل منها، وتستحق هذه الضريبة لمرة واحدة عند تحقق واقعة بيع السلعة، أو استيرادها، أو تأدية الخدمة أول مرة علاوة على الضريبة على القيمة المضافة، وأن الضريبة المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون بهذا المفهوم تعد من الضرائب غير المباشرة التى يتحمل عبأها فى النهاية مستهلك السلعة أو متلقى الخدمة الخاضعة لها، وهو ما أكدته المادة (11) من القانون المشار إليه من إضافة قيمة الضريبة إلى سعر السلعة أو مقابل الخدمة. وإذا كان ذلك هو الأصل إلا أنه بالنسبة إلى الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة كالخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، فإنه لا يجوز للمكلف إضافة قيمتها إلى مقابل الخدمة بحسبانها معفاة من تلك الضريبة، فإن قام بإضافتها إلى مقابل الخدمة يكون لمتلقى الخدمة خصم قيمتها حتى لا يثرى على حساب متلقى الخدمة.

وترتيبا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان كانت قد تعاقدت مع بعض المقاولين لإنشاء وصيانة دور العبادة، وقد تضمنت بعض العقود بندًا مؤداه التزام المقاول بتنفيذ العملية طبقا للمواصفات والكميات والأسعار المبينة بالجداول المرفقة بهذه العقود وبقيمة إجمالية شاملة لكافة الضرائب والرسوم بما فيها ضريبة تأدية الخدمة، وبالنظر إلى أن الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة من الخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة المرفقة بالقانون رقم (67) لسنة 2016 المشار إليها سلفا؛ ومن ثم لا يجوز لمؤدي الخدمة إضافتها إلى مقابل الخدمة، فإن قام بإضافتها إلى مقابل الخدمة كما هو الحال في الحالة المعروضة، فإنه يتعين على المديرية المذكورة خصم الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات إنشاء وصيانة دور العبادة من مقابل الخدمة المتفق عليها؛ حتى لا يثرى المتعاقد على حساب متلقى الخدمة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب خصم ضريبة القيمة المضافة من المقاولين المتعاقدين مع مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان بشأن إنشاء وصيانة دور العبادة والخدمات المجانية التى تؤديها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

3 Comments

  1. […] الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845  ، جلسة 10/2/2021 […]

  2. […] الفتوي رقم 370 ، ملف رقم 37/2/845  ، جلسة 10/2/2021 […]

xnxxbf