مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 921 ، ملف رقم 7/2/313 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 910 ، ملف رقم 32/2/5402 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26
أكتوبر 20, 2021

الفتوى رقم 909 ، ملف رقم 32/2/5168 ، بتاريخ جلسة 2021/5/26

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5168

السيد الدكتور/ وزير الموارد المائية والري.        

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (4082) المؤرخ 12/10/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بخصوص مدى أحقية الهيئة الأولى في الإعفاء من دفع رسوم المعاينة للأراضي المطلوب تخصيصها للمشروع القومي لإنشاء محطة المعالجة بنظام الأراضي الرطبة وعدد (6) مصارف قاطعة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه في غضون عام ۱۹۸۳ قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بدراسة وتخطيط وتصميم مسار ترعة الصف بطول (52) كيلو متر شرق النيل، وتم الانتهاء من تنفيذها عام ۱۹۸۷، وكان الغرض الأساسي منها هو استغلال مياه الصرف الصحي المعالج والناتج من محطات الصرف الصحي بجنوب القاهرة في زراعة زمام يقدر ب (42000) فدان يتم استصلاحها، وتم تخصيص زمام (۱۹۰۰۰) فدان من هذه المساحة لزراعتها كغابات شجرية شرق مسار الترعة. إلا أنه لم يتم زراعة الزمامات المخصصة للغابات الشجرية كما هو مخطط لها، وتم استخدام كل مياه ترعة الصف في ري وزراعة أراضي المنطقة بطرق غير محكمة؛ مما أدى إلى ظهور العديد من مشاكل الصرف بسبب رشح المياه واتجاهها إلى الأراضي القديمة المنخفضة المناسيب والتي أصبحت تعمل كمصرف طبيعي للأراضي الشرقية المرتفعة المناسيب المتاخمة للترعة.

وبتاريخ 23/3/2014 تم تكليف معهد بحوث الصرف بعمل دراسة لتخطيط وتصمیم المصارف المكشوفة لمنطقة الصف لملافاة آثار ترعة الصف على الأراضي المنخفضة عنها بالمنطقة، وتضمنت توصيات المعهد إنشاء (6) مصارف قاطعة مكشوفة، ومحطة معالجة بنظام الأراضي الرطبة عند مواقع محددة بمناطق الاستصلاح الجديدة. وفي إطار استصدار قرارات بتخصيص الأراضي اللازمة للمشروع طلب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة من الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التنسيق مع القوات المسلحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارات الآثار والبترول والثروة المعدنية والبيئة وهيئة التخطيط العمراني، وبتاريخ 7/4/2019 تواصلت الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وأمدتها بالخرائط المساحية اللازمة مع إحداثيات المصارف الستة المقترحة ومحطة المعالجة لمعاينة تلك الأراضي، بيد أن الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية طالبتها بتوريد مبلغ مقداره (28380) جنيهًا رسوم أعمال المعاينة والخبرة اللازمة، فأثير الخلاف حول مدى جواز إعفاء الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف من تلك الرسوم، الأمر الذي حدا بكم إلى طلب عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 26 من مايو عام 2021م الموافق 14 من شوال عام 1442هـ، فتبين لها أن المادة (1) من قانون الثروة المعدنية الصادر بقرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم (198) لسنة 2014 تنص على أن: “يقصد، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الثروة المعدنية. الهيئة: الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية. الجهة المختصة: الجهة الإدارية المختصة بتسيير وإدارة المحاجر والملاحات تحت الإشراف الفني للهيئة…”، وأن المادة (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 1986 فى شأن تنظيم الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية تنص على أن: “الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية هيئة عامة لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع وزير البترول والثروة المعدنية ويكون مقرها مدينة القاهرة”. وتنص المادة (3) من ذات القرار على أن: “تهدف الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية إلى تنمية الثروة المعدنية وحسن استغلالها، وتختص بما يأتي: (أ) أعمال المسح والكشف والبحث والتقييم والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية والنصف صناعية المتعلقة بها وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية وذلك للتعرف على الخامات التعدينية ومواد المحاجر والأملاح التبخرية سواء فوق السطح أو تحت السطح، ومصادر المياه الجوفية، ونشر وتبادل البحوث ومتابعة التطورات الحديثة في علوم الأرض، والتعاون مع المنظمات التي تقوم بنشاط مماثل للإفادة من تجاربها وخبراتها، وكذلك أعمال البحث العلمي والتطبيقي في المجالات السابقة. (ب)…”، وأن المادة (5) من ذات القرار تنص على أن: “تتكون موارد الهيئة مما يأتي: (أ) ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات. (ب) القروض التي تعقدها. (جـ) الإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها. (د) نصيبها في الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها. (هـ) أي حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها”، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم (336) لسنة 2004 بشأن نقل تبعية الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية، ونص فى المادة الأولى منه على أن: “تتبع الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية وزير البترول وتسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية”. وأن المادة (106) من اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1657) لسنة 2015 والمستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2292) لسنة 2017- قبل إلغائها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2020- كانت تنص على أنه: “لا يجوز تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم تحت أي مسمى في نطاق تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة بخلاف ما نصت عليه هذه اللائحة ما عدا رسوم الميزانية الشبكية وعقود الخبرة الجيولوجية الخاصة بالهيئة مع التقيد بالحد الأقصى المنصوص عليه بالمادة (17) من القانون”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” (الهيئة المصرية العامة للمساحة الجيولوجية والمشروعات التعدينية سابقًا) وعَهِد إليها بسلطة تسيير وإدارة نشاط الثروة المعدنية من أجل تنميتها وحسن استغلالها، وأورد من بين اختصاصاتها القيام بأعمال المسح والكشف والبحث والتقييم والتنقيب الجيولوجي والتعديني والدراسات المعملية والنصف صناعية المتعلقة بها وإعداد الخرائط الجيولوجية والتعدينية؛ وذلك للتعرف على الخامات التعدينية ومواد المحاجر والأملاح التبخرية سواء فوق السطح أو تحت السطح، ومصادر المياه الجوفية، وحدد موارد الهيئة بحيث تشمل ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات، والقروض التي تعقدها والإعانات والتبرعات والهبات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها ونصيبها في الأرباح التي تحصل عليها من الشركات التي تؤسسها أو تساهم فيها، فضلا عن أية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها، ولاحظت الجمعية العمومية أن المشرع لم يستثن ثمة جهات إدارية من أداء مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف طلبت من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية معاينة الأراضي المطلوب تخصيصها للمشروع القومي لإنشاء محطة المعالجة بنظام الأراضي الرطبة وعدد (6) مصارف قاطعة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، فطلبت الهيئة الأخيرة أداء مبلغ مقداره (28380) ثمانية وعشرون ألفًا وثلاثمائة وثمانون جنيهًا، مقابل معاينة الأراضي المشار إليها والاستعانة بالخبرة الجيولوجية للهيئة، وذلك كله محض خدمات تضطلع بها الهيئة المذكورة نتيجة نشاطها، ومن بينها الموارد المنصوص عليها بقرار رئيس الجمهورية رقم (45) لسنة 1986، الأمر الذي تستقيم معه المطالبة-محل النزاع– مع قرار رئيس الجمهورية المشار إليه، لا سيما مع غياب النص الذى يعفى الهيئة عارضة النزاع من أداء مقابل ما يؤدى لها من خدمات، ذلك أنه ليس من المحظور على الهيئات العامة أن تحقق بعض الموارد التي تعينها على الوفاء بالتزاماتها وأداء الأعمال والاختصاصات الموكولة لها ما دام هناك مسوغ قانوني صحيح يرخص لها فى ذلك.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض طلب الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف الإعفاء من رسوم معاينة الأراضي المطلوب تخصيصها للمشروع القومي لإنشاء محطة المعالجة بنظام الأراضي الرطبة وعدد (6) مصارف قاطعة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

 رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

          يسرى هاشم سليمان الشيخ

                        النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf