مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 804 ، ملف رقم 32/2/4867 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 803 ، ملف رقم 86/6/731 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 805 ، ملف رقم 58/1/627 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/627

السيد اللواء/ محافظ سوهاج. 

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (791) المؤرخ 10/12/2020م الموجه إلى السيد الأستاذ المستشار/ رئيس مجلس الدولة، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى بسوهاج (الدائرة الأولى) فى الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق، بجلسة 29/8/2019م، لصالح السيد/ هشام محمد عبد اللاه عثمان وآخرين.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ هشام محمد عبد اللاه عثمان وآخرين، أقاموا الدعوى رقم (7897) لسنة 4 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بسوهاج– الدائرة الأولى- بطلب الحكم بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم (503) لسنة 2007م المؤرخ 31/5/2007م فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بالقطعة رقم (1) بحوض خارج الزمام/26 الكائنة بزمام قرية الكوامل بحري– مركز سوهاج– بمساحة سبعة أفدنة، لجامعة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها كف منازعة المدعى عليهم بصفاتهم في ملكيتهم الخاصة من أطيان محل التداعي، وبجلسة 29/8/2019م قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم (503) لسنة 2007، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على ما انتهى إليه تقرير خبراء وزارة العدل المنتدب في الدعوى، والذي خلص إلى أن مساحة الأطيان محل التداعي هي أملاك أهالي بالمسجل رقم (3630) لسنة 1939، والمسجل رقم (455) لسنة 1932، وأنها آلت إلى المدعيين الثالث والرابع في الدعوى بموجب عقد الشراء المؤرخ 6/2/1980م من البائع/ محمود أحمد مهران، والتي آلت إليه بموجب العقد المؤرخ 8/10/1958م بالشراء من والده/ أحمد مهران، والتي آلت إليه ضمن مساحة (12) فدانًا بالمشترى من/ شاكر فهمي بباوى بالعقد المؤرخ 20/12/1936م، والتي آلت إلى البائع الأخير بالمسجل رقم (737) لسنة 1915م، والمسجل رقم (267) لسنة 1915م، وبمحضر رسو المزاد المؤرخ 10/9/1934م بالشراء من الحكومة المصرية، وأنه صدر لهم الحكم في الدعوى رقم (2275) لسنة 1998 مدني كلي سوهاج بتثبيت ملكيتهم لمساحة (7) أفدنة و(16) قيراطًا، والمشهرة عريضة الدعوى تحت رقم (11182) بتاريخ 25/12/1998م شهر عقاري سوهاج ضد/ أمين شاكر فهمي، ومن ثم تكون كامل مساحة الأرض محل التداعي- (121) فدانًا و(4) قراريط و(22) سهمًا- والتي من ضمنها المساحة محل قرار التخصيص المطعون فيه، هي أملاك أهالي وليس للدولة أية ملكية عليها، وقد أقامت هيئة قضايا الدولة إشكالا في تنفيذ ذلك الحكم تحت رقم (5977) لسنة 9 ق. أمام محكمة القضاء الإداري بسوهاج، والذي قضي فيه بجلسة 17/12/2020م بقبوله شكلا، ورفضه موضوعا، غير أنه أثير التساؤل عن كيفية تنفيذ هذا الحكم في ضوء تسلم جامعة سوهاج لقطعة الأرض محل قرار التخصيص وتنفيذ الطريق الرئيسي للجامعة، والذي يمر من خلاله كافة المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى مرور طريق مدينة سوهاج الجديدة والطريق الصحراوي الغربي في جزء منها، وأنه تم طرح عملية إنشاء مباني إسكان طلابي بتكلفة إجمالية مقدارها (48,322) مليون جنيه، وفي ضوء الطعن على الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442ه، فتبين لها أن المادة (100) من الدستور تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام

التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك.

كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.

وترتيبًا على ما تقدم ، ولما كان الثابت أنه بتاريخ 29/8/2019م قضت محكمة القضاء الإداري بسوهاج– الدائرة الأولى- في الدعوى رقم ( 7897 ) لسنة 4 ق. المقامة من/ هشام محمد عبد اللاه عثمان وآخرين، بإلغاء قرار محافظ سوهاج رقم (503) لسنة 2007م المؤرخ 31/5/2007م، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض بالقطعة رقم (1) بحوض خارج الزمام/26 الكائنة بزمام قرية الكوامل بحري– مركز سوهاج– بمساحة سبعة أفدنة، لجامعة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار، وشيدت المحكمة قضاءها على أن مساحة الأطيان محل التداعي هي أملاك أهالي بالمسجل رقم (3630) لسنة 1939، والمسجل رقم (455) لسنة 1932، وأنها آلت إلى المدعيين الثالث والرابع في الدعوي بموجب عقد الشراء المؤرخ 6/2/1980م من البائع/ محمود أحمد مهران، والتي آلت إليه بموجب العقد المؤرخ 8/10/1958م بالشراء من والده/ أحمد مهران، والتي آلت إليه ضمن مساحة (12) فدانًا بالمشترى من/ شاكر فهمي بباوى، بالعقد المؤرخ 20/12/1936م، والتي آلت إلى البائع الأخير بالمسجل رقم (737) لسنة 1915م، والمسجل رقم (267) لسنة 1915م، وبمحضر رسو المزاد المؤرخ 10/9/1934م بالشراء من الحكومة المصرية، ومن ثم تكون كامل مساحة الأرض محل التداعي– (121) فدانًا و(4) قراريط و(22) سهمًا- والتي من ضمنها المساحة محل قرار التخصيص المطعون فيه، هي أملاك أهالي وليس للدولة أية ملكية عليها، ولما كان ما تقدم وكان هذا الحكم– محل طلب إبداء الرأي- من الأحكام واجبة النفاذ، ولم يُقْضَ بوقف تنفيذه أو إلغائه، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذه باعتباره حائزًا لقوة الأمر المقضي، ويكون مقتضى هذا التنفيذ هو إلغاء قرار محافظ سوهاج رقم (503) لسنة 2007م بتخصيص قطعة الأرض محل التداعي لجامعة سوهاج، وكف منازعة المدعى عليهم بصفاتهم في ملكية المدعين الخاصة لقطعة الأرض محل التداعي، ولا يجوز المجادلة فيما قضى به إلا باتباع طريق الطعن عليه خلال المواعيد المقررة قانونًا، فضلا عن أن الطعن على الحكم المشار إليه لا يُوقف تنفيذه، خاصة أن الأوراق قد خلت مما يفيد صدور حكم بوقف تنفيذه أو إلغائه.

ولا ينال مما تقدم قيام جامعة سوهاج بتسلم المساحة الصادر بشأنها الحكم، وتنفيذ طريق بها يتضمن كافة المرافق، وطرح عملية إنشاء مبانٍ سكنية للطلاب على جزء منها، ذلك أن تلك الأعمال لا تعدو أن تكون أعمالا مادية تحت الإنشاء على المساحة الصادر بشأنها الحكم المشار إليه، وليس من شأنها المساس بحجية هذا الحكم.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بسوهاج فى الدعوى رقم (7897) لسنة 4 قضائية بجلسة 29/8/2019م، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:     /    /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf