مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 794 ، ملف رقم 32/2/5305 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 793 ، ملف رقم 32/2/5197 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 796 ، ملف رقم 32/2/5161 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5161

السيد الدكتور/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي.         

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 1/9/2019، بشأن النزاع القائم بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومحافظة الدقهلية، بشأن مدى أحقية المحافظة في زيادة القيمة الإيجارية للدور الأرضي بمساحة (600) مترًا والدور الأول العلوي بمساحة (۷۲۰) مترًا بمبني مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين، المؤجرين للهيئة لإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين من إيجار اسمي بواقع جنيه واحد للمتر المربع إلى (10,33) جنيهات للمتر المربع.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أنه منذ 14/2/2018 والهيئة العامة للتأمين الصحي تشغل الدورين الأرضي والأول “علوي” بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين بناء على موافقة السيد محافظ الدقهلية المؤرخة 6/4/2016 على تأجير الدور الأرضي بالمبنى بمساحة (600) متر، وكذلك الدور الأول العلوي بمساحة (۷۲۰) مترًا بإيجار اسمي “جنيه واحد” للمتر شهریًّا؛ استنادا إلى قانون نظام الإدارة المحلية

رقم (43) لسنة ۱۹۷۹، إلا أن الهيئة فوجئت بكتاب السيد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين يطالبها بسداد القيمة الإيجارية للأماكن المشار إليها بواقع (۱۰,۳۳) جنيهات للمتر طبقا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم (644) لسنة ۲۰۱۸، لذا طلبتم عرض النزاع الماثل على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة 1979- والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- تنص على أن: “وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية…”، وتنص المادة (2) منه على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها…”، وأن المادة (14) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50) لسنة 1981– تنص على أن: “يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (50) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988– تنص على أن:

“يجوز للمجلس الشعبي المحلي للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرف بالمجان في مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام وذلك إذا كان التصرف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام…”، وأن المادة (51) منه– والمعدلة بموجب القانون رقم (50)

لسنة 1981– تنص على أن: “تشمل موارد المدينة ما يأتي:… (ثامنا) حصيلة الحكومة في نطاق المدينة

من إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وحسبما استقر عليه إفتاؤها- أن وحدات الإدارة المحلية تتكون من المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ولكل منها الشخصية الاعتبارية، وأن المشرع جعل لها الحق في إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، كما ناط بكل من المجلس الشعبي المحلي للمحافظة، والمجلس الشعبي المحلي للمدينة، سلطة التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، واشترط موافقة المحافظ على التصرف أو التأجير الذي يجريه المجلس الشعبي المحلي للمدينة، كما حدّد المشرع الجهات التي يجوز التصرف إليها، وهي: الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، وأن مناط إعمال وحدات الإدارة المحلية لاختصاصها في التصرف في أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيرها وفقا لنصي المادتين رقمي (14) و(15) من قانون نظام الإدارة المحلية المشار إليه توافر شرطين، أولهما: أن التصرف بالمجان في مال من أموالها الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل محله مال من أموالها الثابتة أو المنقولة. وثانيهما: (وهو حجر الزاوية في هذا التشريع) أن يكون الهدف المقصود من التصرف هو تحقيق غرض ذي نفع عام.

 كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى المدينة بوصفها من وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة فى نطاق المدينة.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد عدّد روافد الموارد المالية التى تئول إلى وحدات الإدارة المحلية، ومنها حصيلة إيجار المباني وأراضي البناء الفضاء الداخلة في أملاكها الخاصة.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أنه في غضون شهري مارس وإبريل من عام 2016م وافق السيد محافظ الدقهلية على تأجير الدور الأرضي والأول العلوي بمبنى مجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي بالسنبلاوين مقابل إيجار اسمي مقداره “جنيه واحد” فقط للمتر المربع شهریًّا استنادا إلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم (43) لسنة ۱۹۷۹، وكانت الوحدات المؤجرة من الأموال الخاصة المملوكة للمحافظة (ممثلة فى الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين)، وكان الثابت أن قرار المحافظ بالموافقة على الإيجار الاسمي سالف البيان قد صدر بدون العرض على المجلس الشعبي المحلى للمحافظة والحصول على موافقته بوصفه السلطة المختصة قانونًا بالتصرف بالمجان في مال من أموال المحافظة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، وهو ما يمثل تغوّلا على سلطة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة المقررة قانونا في هذا الشأن، وهو ما تداركته محافظة الدقهلية عقب بحث مدى قانونية تحرير عقد لإيجار المبنى على النحو سالف الذكر، حيث صدر قرار محافظ الدقهلية رقم (644) لسنة 2018 بتشكيل لجنة لتحديد القيمة الإيجارية للمتر بمجمع المصالح الحكومية بالسنبلاوين حفاظاً على أملاك الدولة والمال العام، وانتهت تلك اللجنة إلى أن القيمة الإيجارية لتلك الأماكن بواقع (10,33) جنيهات شهريا للمتر المربع، وبتاريخ 26/6/2019 أرسل السيد رئيس مركز ومدينة السنبلاوين كتابه إلى السيد مدير عام التأمين الصحي بفرع شمال شرق الدقهلية متضمنًا زيادة القيمة الإيجارية لتصبح (10,33) جنيهات للمتر المربع شهريًّا اعتبارًا من 1/7/2019، وذلك كله فى إطار من السلطة التقديرية الممنوحة للوحدات المحلية فى تأجير أموالها المملوكة لها ملكية خاصة بأجرة المثل بموجب أحكام قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 وتعديلاته، فمن ثم يكون مسلك الوحدة المحلية لمركز ومدينة السنبلاوين– فى هذا الشأن- قد وافق صحيح حكم قانون الإدارة المحليــة المشار إليه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أحقية مركز ومدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية في المطالبة بأجرة المثل للدور الأرضي والأول العلوي بمبني مجمع المصالح الحكومية المؤجرين لإدارة التأمين الصحي بالسنبلاوين، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                              المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf