مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 786 ، ملف رقم 32/2/4296، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 772 ، ملف رقم 32/2/5316 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
ديسمبر 5, 2021

الفتوى رقم 774 ، ملف رقم 32/2/5377 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021     

                        ملف رقم: 32/2/5377

السيد المهندس/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (672) المؤرخ 9/12/2020م، بشأن النزاع القائم بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وبعض الجهات الحكومية بمحافظات الشرقية والدقهلية وشمال سيناء، بخصوص إلزام هذه الجهات بإزالة التعديات الواقعة على أراضى الهيئة، وأداء مقابل الانتفاع بهذه الأراضى من تاريخ التعدى حتى تاريخ تسليمها إلى الهيئة.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 28 من إبريل عام 2021م الموافق 16 من رمضان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (٦٦) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٢ تنص على أن: “تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسببًا في المسائل والموضوعات الآتية: (أ)… (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزمًا للجانبين…”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن المشرع اختصّ الجمعية العمومية بإبداء الرأي مسببًا وملزما في الأنزعة التي تنشب بين الجهات الإدارية، وذلك بديلا عن استعمال الدعوى وسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام للجانبين حسمًا لأوجه النزاع وقطعًا له.

واستعرضت الجمعية العمومية المبدأ المستقر عليه قضاءً من أن الدول الحديثة قد أقامت المحاكم– بكل صورها وأشكالها– كي تفصل فيما يطرح في ساحاتها من منازعات وفقًا للمعمول به في تشريعات الدولة، فتقضى هذه المحاكم في شأن تلك المنازعات وفقًا لما تقرره هذه التشريعات، بناء على ما يقدمه الخصوم إليها من أوجه دفاع وأسانيد، والمحاكم– بوجه عام– وإن كانت مُفتحةً أبوابُها لا ترد من يطرق بابها، بيد أنه ينبغي على كل من يلوذ برحابها يشكو إليها من ضر مسّه، ألا يجمع في عريضة دعواه بين العديد من الطلبات التي يختلف الحكم بالنسبة إليها، فيعطل بسلوكه هذا سير الدعوى ويرهق المحكمة من أمرها عسرًا، الأمر الذي يعطل الفصل في الدعاوى على نحو تأباه قواعد العدالة.

ولاحظت الجمعية العمومية أنها في سبيل نظرها الأنزعة التي خصّها المشرع وحدها بالفصل فيها، إنما تتبع في سلوكها وإجراءاتها إجراءات وسلوك المحاكم عند نظر الدعاوى وبما يتفق مع طبيعة عملها، وذلك بتمكين كل خصم من إبداء دفاعه وتقديم مستنداته في النزاع الذي يعرض عليها، فإذا ما تعددت المطالبات أو الحقوق المطالب بها، وتعدّدت أشخاص المتنازعين دون وجود ارتباط بين الحقوق المدعى بها أو أشخاص المتنازعين، فإنها في هذه الحالة تنتهي إلى عدم قبول هذه الأنزعة لتعدد الجهات المدعى عليها، وعدم الارتباط بينها، واختلاف محل الحقوق المطالب بها.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عارضة النزاع تطالب بعض الجهات العامة بمحافظات الشرقية والدقهلية وشمال سيناء بإزالة التعدى الواقع من هذه الجهات على أملاك الهيئة، مع إلزامها بسداد مقابل الانتفاع بهذه الأراضى من تاريخ التعدى حتى تاريخ تسليمها إلى الهيئة، إلا أن هذه الأراضى والمديونيات لا تتعلق بمحل واحد، وإنما تتعدد محالها، كما تتعدد الجهات المطالبة بها، ويختلف مركز كل منها ودفاعه ودفوعه عن الجهات الأخرى، إذ إنها تطلب إلزام تلك الجهات بإزالة تعديها عن قطع أراضٍ في مناطق مختلفة، ومبالغ مختلفة تبعًا لاختلاف المساحة والمنطقة التي تقع بها هذه الأراضي، ومن ثم يكون المعروض في حقيقته ليس نزاعا واحدًا، وإنما عدة أنزعة لا يجمعها رابط واحد غير قابل للتجزئة، وإنما يتعلق بحقوق مختلفة، وفي مواجهة عدة جهات تختلف مراكزها القانونية، وأوجه دفاعها، ولا يمكن جمعها في بوتقة واحدة، أو صهرها في نزاع موحد، مما يتعذر معه عملا الانتهاء إلى رأي واحد ملزم في تلك الأنزعة، مما يتعين معه عدم قبول طلب عرض النزاع للتعدد والجماعية.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول طلب عرض النزاع، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                              النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf