مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 766 ، ملف رقم 32/2/5279 ، 32/2/5338 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 728 ، ملف رقم 86/3/1224 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 12, 2021

الفتوى رقم 760 ، ملف رقم 47/1/363 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 47/1/363

السيد الأستاذ المستشار/ الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (5671) المؤرخ 19/11/2019، المُوجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولى، بشأن طلب الإفادة بالرأى القانونى بخصوص: أولا: مدى جواز أن يتخذ السيد/ يوسف بن محمد بن عبد الله بن المبارك، بصفته مصفيًا وحارسًا ونائبًا ومفوضًا لإدارة وتصفية تركة عمر بن صالح الحامدى، إجراءات التقاعس فى مواجهة مجلس إدارة شركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية”. ثانيًا: مدى جواز ترشح السيد المذكور بصفته لعضوية مجلس إدارة الشركة على الرغم من عدم توافر شرط ملكية الأسهم بقيمة لا تقل عن مائة ألف جنيه المنصوص عليها فى المادة (21) من النظام الأساسي للشركة. ثالثًا: مدى جواز حضور السيد المذكور- بصفته ممثلا للورثة- الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ يوسف بن محمد بن عبد الله بن المبارك بصفته مصفيًا وحارسًا ونائبًا ومفوضًا لإدارة وتصفية تركة عمر بن صالح الحامدى الذى كان يمتلك قبل وفاته (80%) من أسهم شركة “نسكو مصر للاستثمارات السياحية” وشركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية” اللتين تم تأسيسهما بجمهورية مصر العربية، تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاستنهاض ولايتها فى مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها فى المادة (62) من قانون شركات المساهمة وغيرها الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، وكذلك الترشح لعضوية مجلس الإدارة فيهما، والتصويت فى الجمعيات العامة لهما حال انعقادها كممثل عن الورثة، فطلبت الهيئة العامة للاستثمار بكتابها سالف البيان من إدارة الفتوى المشار إليها الإفادة بالرأى القانونى حيال ما تقدم، فارتأت عرض الموضوع على اللجنة الأولى لقسم الفتوى بمجلس الدولة، والتى ارتأت عرضه على الجمعية العمومية؛ لأهميته وعموميته.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 7 من إبريل 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (52) من القانون المدنى تنص على أن: “الأشخاص الاعتبارية هى:… 6- كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون”، وأن المادة (53) منه تنص على أن: “1-الشخص الاعتباري يتمتع بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود التي قررها القانون2 .-فيكون له: (أ) ذمة مالية مستقلة. (ب) أهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون. (ج) حق التقاضي. (د) موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في مصر يعتبر مركز إدارتها، بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة المحلية. (3) ويكون له نائب يعبر عن إرادته”. وأن المادة (876) منه تنص على أنه: “إذا لم يعين المورث وصيًّا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصفٍّ لها، عينت المحكمة إذا رأت موجبا لذلك، مَن تُجمع الورثة على اختياره، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى اختيار المصفى على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء”. وأن المادة (880) منه تنص على أن: “1-يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة…”، وأن المادة (885) منه تنص على أنه: “على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من أعمال الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت.

 2-ويكون المصفى، ولو لم يكن مأجورا، مسئولا مسئولية الوكيل المأجور…”. وأن المادة 62 من قانون شركات المُساهمة وشركات التوصية بالأسهُم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 تنص على أن: “لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة– الهيئة العامة للاستثمار- أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، على الرغم من وجوب ذلك ومضى شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذى يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع، كما يكون للجهة الإدارية المختصة أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور، وفى جميع الأحوال تكون مصاريف الدعوة على نفقة الشركة”، وأن المادة (77) منه- المُعدّلة بموجب القانون رقم (94) لسنة 2005- تنص على أن: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتكوّن من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة تختارهم الجمعية العامة لمُدّة ثلاث سنوات وفقًا للطريقة المُبيّنة بنظام الشركة…”، وأن المادة (77) مكررًا منه تنص على أن: “يجوز أن ينص النظام الأساسى للشركة على ضمان تمثيل حد أدنى من نسبة رأس المال فى عضوية مجلس الإدارة، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط هذا التمثيل وحدوده وإجراءاته”، وأن المادة (91) منه- قبل إلغائها بموجب القانون رقم (94) لسنة 2005- كانت تنص على أن: “يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكًا لعدد من أسهُم الشركة لا تقل قيمتها عن الحدّ المُبيّن بنظام الشركة، وبشرط ألا يقلّ عن الحدّ الوارد باللائحة التنفيذية…”. وأن المادة (208) من اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم (159) لسنة 1981- الصادرة بقرار وزير شئون الاستثمار والتعاون الدولى رقم (96) لسنة 1982 والمستبدلة بموجب قرار وزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم (16) لسنة 2018- تنص على أن: “يكون حضور المساهمين للجمعية العامة بالأصالة أو بالنيابة، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة بموجب توكيل أو تفويض كتابى. ولا يجوز للمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أن يُنيب عنه أحد أعضاء مجلس الإدارة، ومع ذلك يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يُنيبوا بعضهم فى حضور الجمعية العامة مع مراعاة نصاب مجلس الإدارة المقرر حضوره لصحة اجتماع الجمعية العامة، ويعتبر حضور الولى الطبيعى أو الوصى وممثل الشخص الاعتبارى حضورًا للأصول.

ويجوز أن يكون التوكيل أو التفويض المشار إليهما فى الفقرة السابقة لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماع للجمعية العامة، ومع ذلك يكون التوكيل أو التفويض الصادر لحضور اجتماع معين صالحًا لحضور الاجتماع الذى يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب. كما يجوز أن يكون النائب أحد أمناء الحفظ أو الملاك المسجلين وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية. ويجوز أن ينص النظام على وضع حد أعلى لعدد الأصوات التى يمثلها المساهم فى اجتماع الجمعية العامة سواء بوصفه أصيلا أو نائبا عن الغير”، وأن المادة (215) منها تنص على: “حالات دعوة الجمعية العامة العادية: يكون لكل ممن يأتى حق دعوة الجمعية العامة العادية: أ) لرئيس مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين بحسب الأحوال أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، أو فى أية حالة أخرى ينص نظام الشركة فيها على وجوب دعوة الجمعية العامة .ب) لمجلس الإدارة فى شركات المساهمة، والشريك أو الشركاء المديرين أو مجلس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم، أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وعلى مجلس الإدارة أو الشريك أو الشركاء المديرين أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل بشرط أن يودعوا أسهمهم مركز الشركة أو أحد البنوك المعتمدة… و) للمصفين أن يطلبوا عقد الجمعية العامة خلال فترة التصفية، وتكون مصاريف دعوة الجمعية للانعقاد فى جميع الأحوال على نفقة الشركة…”. وأن المادة (21) من النظام الأساسى لشركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية” تنص على أن: “يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل ومن سبعة أعضاء على الأكثر تعينهم الجمعية العامة، ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه…”، وأن المادة (23) منه تنص على أن: “لمجلس الإدارة– إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلى– أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة، ويباشر الأعضاء المعينون على الوجه المبين فى الفقرة السابقة العمل فى الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم. وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة، لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانونا”، وأن المادة (26) منه تنص على أن: “… ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة…”، وأن المادة (40) منه تنص على أن: “لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحدًا فى حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى، ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع…).

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن القانون المدنى اعتبر كل مجموعة من الأموال أو الأشخاص تثبت لها الشخصية الاعتبارية بموجب نص فى القانون، ويتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازمًا لصفة الإنسان الطبيعية، فيكون له ذمة مالية مستقلة وأهلية في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون، وله حق التقاضي، وله موطن مستقل، ويكون له نائب يعبر عن إرادته، وللمورث الحق في تعيين من يمثل تركته، فإذا لم يعين المورث مصفيًا للتركة يكون التعيين بمعرفة الورثة، وفى حالة اختلافهم على شخص المصفى تعينه المحكمة، ويكون المصفى ممثلا للتركة تجاه الغير، وتثبت رسمية التعيين بقيد القرار في السجل العام المخصص لذلك، ويتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه، ويتولى تصفيتها تحت رقابة المحكمة، وعلى المصفى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الوسائل التحفظية، وأن يقوم بما يلزم من الإدارة، وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى، وأن يستوفى ما لها من ديون قد حلت، ويكون المصفى- ولو لم يكن مأجورا- مسئولا مسئولية الوكيل المأجور، وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب عن إدارته فى مواعيد دورية، كما أنه ولئن كان لم يرد فى القانون المدنى، ولا في قانون الأحوال الشخصية، ما يشير صراحة إلى اعتبار التركة شخصية اعتبارية، غير أن وضعه أحكامًا قانونية للميراث وقواعد تصفية التركة وتعيين أصحاب الحقوق والاستحقاق، يجعل من ذلك تحديدًا ضمنيًّا لطبيعتها الحقوقية من أنها شخصية اعتبارية، حيث أحال القانون المدني في المادة (875) منه إلى اتباع أحكام الشريعة الإسلامية في كل ما يتعلق بانتقال أموال التركة وتحديد الورثة وأنصبائهم في الإرث، وبذلك فإن التركة باعتبارها مجموعة من الأموال تعتبر شخصية اعتبارية أوجدها القانون بهدف حصر حقوق شخص المتوفى وإحصاء ما له من حقوق وما عليه من التزامات، بإحصائها وجمعها واستيفاء ما للمورث من حقوق ووفاء ما عليه من التزامات، ومن ثم توزيع ما تبقى على ورثته بحسب الأنصبة الشرعية، وبذلك تكون مهمة المصفى قانونًا هى إنهاء الوجود الاعتبارى لشخص التركة, وكل هذه الصلاحيات وإجراءات التمثيل مصدرها القانون حصرًا حتى للمصفى المعين بمعرفة المورث، فلا ينهض ممثلا تجاه الغير إلا بشهر قرار تعيينه.

 وهذا ما أكدته محكمة النقض، إذ ذهبت إلى أن التركة منفصلة عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة، وأن شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث، ومن ثم فإن ديون المورث تتعلق بتركته بمجرد الوفاة، ويكون للدائنين حق عينى، فيتقاضون منها ديونهم قبل أن يئول منها شىء إلى الورثة، ولا تنشغل بها ذمة ورثته، فلا تنتقل التزامات المورث إلى ذمة الوارث لمجرد كونه وارثًا إلا فى حدود ما آل إليه من أموال التركة. (الطعن رقم 3958 لسنة 80 ق، جلسة 14/1/2012، الدوائر المدنية).

كما مايز المشرع فى قانون شركات المساهمة وغيرها من الشركات سالف البيان بين الدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة العادية، والدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية، فجعل انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين بدعوة من رئيس مجلس الإدارة في الزمان والمكان اللذين يعينهما نظام الشركة، وأوجب أن تعقد الجمعية مرة على الأقل في السنة خلال الستة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة، وأجاز لمجلس الإدارة أن يقرر دعوة الجمعية العامة كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وأوجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى الانعقاد إذا طلب إليه ذلك مراقب الحسابات, أو عدد من المساهمين يمثل 5% من رأس مال الشركة على الأقل, ثم قرر المشرع لمراقب الحسابات أو الجهة الإدارية المختصة أن يدعو أيهما الجمعية العامة للانعقاد في الأحوال التي يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة, على الرغم من وجوب ذلك ومضي شهر على تحقق الواقعة أو بدء التاريخ الذي يجب فيه توجيه الدعوة إلى الاجتماع، ثم ناط بالجهة الإدارية المختصة

أن تدعو الجمعية العامة إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدنى الواجب توافره لصحة انعقاده، أو امتنع الأعضاء المكملون لذلك الحد عن الحضور، وحدد المشرع الموضوعات التي تختص الجمعية العامة العادية بنظرها، ومن بينها كل ما يرى مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية المختصة أو المساهمون الذين يملكون (5%) من رأس المال عرضه على الجمعية العامة، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وعزلهم وغيرها من الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن, كما بيّنت لائحة النظام الأساسى للشركة سالفة البيان عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء على الأقل، ومن سبعة أعضاء على الأكثر، تعينهم الجمعية العامة، ويشترط فى كل منهم أن يكون مالكا لعدد من الأسهم لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه، ولمجلس الإدارة– إذا لم يكن هناك أعضاء يحلون محل العضو الأصلى– أن يعين أعضاء فى المراكز التى تخلو أثناء السنة، ويباشر الأعضاء المعينون العمل فى الحال إلى أن تنعقد الجمعية العامة التى تقرر تعيينهم أو تعيين آخرين بدلا منهم، وفى جميع الأحوال يجب إخطار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إذا نقص عدد أعضاء المجلس من المساهمين عن ثلاثة، لتتولى الهيئة دعوة الجمعية العامة للشركة لاستكمال نصاب المجلس إلى الحد الأدنى المقرر قانونًا، ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة ثلاث مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، وجعل لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو الإنابة، ولا يجوز للمساهمين من أعضاء مجلس الإدارة أن ينيب عنه أحدًا فى حضور الجمعية العمومية، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى، ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم، وعن المسألة الأولى وهى مدى جواز أن يتخذ السيد/ يوسف بن محمد بن عبد الله بن المبارك، بصفته مصفيًا وحارسًا قضائيًّا ونائبًا ومفوضًا لإدارة وتصفية تركة عمر بن صالح الحامدى، إجراءات التقاعس فى مواجهة مجلس إدارة شركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية”، ولما كان المعروضة حالته قد تقدم بطلب إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته مصفيا وحارسا قضائيا ونائبا ومفوضا لإدارة وتصفية تركة عمر بن صالح الحامدى، وذلك لاستنهاض ولايتها فى مباشرة اختصاصها المنصوص عليه بالمادة (62) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد فى الأحوال التى يتراخى فيها مجلس الإدارة عن الدعوة، واستند فى طلبه إلى أن السيد/ عمر بن صالح الحامدى رحمه الله كان يمتلك (80%) من أسهم شركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية- شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 8 لسنة 1997 والقانون رقم 95 لسنة 1992)، وأنه بموجب الصك رقم 3450977 المؤرخ 30/2/1434هـ الصادر من المحكمة العامة بالرياض بالمملكة العربية السعودية والمذيل بالصيغة التنفيذية بموجب الحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 3305/2014 مدنى كلى شمال القاهرة، يجوز له أن يترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة حتى يتسنى له القيام بإدارة التركة لحين تصفيتها، إلا ان مجلس إدارة الشركة الحالى لم يستجب له، وبناء على ذلك لجأ الى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لكى تتولى هى دعوة الجمعية العامة للشركة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وقبوله ضمن المرشحين لمجلس الإدارة، ولما كان المذكور ممثلا لتركة عمر بن صالح الحامدى والتى تمثل (80%) من أسهم الشركة سالفة البيان، ومصفيا لتلك التركة ومن ضمن عناصرها هذه الشركة، فمن ثم يكون له فى حالة تقاعس مجلس الإدارة أن يتخذ الإجراءات وفقا لنص المادة (62) من القانون رقم (159) لسنة 1981 لتمارس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ولايتها فى اتخاذ الإجراءات القانونية لدعوة الجمعية العامة لشركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية” إلى الانعقاد لمناقشة انتخاب مجلس إدارة جديد وتعيين مراقب للحسابات.

أما المسألة الثانية المتعلقة بمدى جواز ترشح المعروضة حالته بصفته لعضوية مجلس إدارة الشركة على الرغم من عدم توافر شرط ملكية الأسهم بقيمة لا تقل عن مائة ألف جنيه المنصوص عليه فى المادة (21) من النظام الأساسي للشركة فى شأنه، فقد أوضحت المادة (21) المشار إليها شروط الترشح لمجلس إدارة الشركة، وهي أن يكون المرشح مالكًا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن مائة ألف جنيه، ولما كان المعروضة حالته مصفيًا وحارسا قضائيا ونائبا ومفوضا لإدارة وتصفية تركة عمر بن صالح الحامدى، وهذه التركة شخص اعتبارى مستقل عن الورثة، وكانت التركة تمتلك (80%) من قيمة أسهم الشركة، ومن ثم يتوافر فى حقه الشرط الذى نصت عليه المادة (21) سالفة البيان باعتباره ممثلا عن تلك التركة، وتمتلك التركة النصاب الذى تتطلبه المادة المذكورة باعتبار التركة كيانًا قانونيًّا مستقلا، فيكون له أن يترشح لعضوية مجلس إدارة “شركة نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية”.

وحيث إنه عن المسألة الثالثة المتعلقة بمدى جواز حضور المعروضة حالته بصفته ممثلا للورثة الجمعيات العامة للشركة والتصويت على قراراتها، فإنه إعمالا للمادة (40) من النظام الأساسى للشركة والمادة (208) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (159) لسنة 1981، يكون لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة او الإنابة، واشترطت لصحة الإنابة أن تكون ثابتة فى توكيل كتابى أو تفويض كتابى، ولا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة، وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، ومن ثم فإن المشرع قد اشترط شرطين مجتمعين صريحين لإمكانية حضور الجمعية العمومية لشركات المساهمة بطريق الإنابة، وهما: أولا أن تكون الإنابة ثابتة بتوكيل كتابى أو تفويض كتابى، وثانيًا أنه لا يجوز للمساهم أن يمثل فى اجتماع الجمعية العامة للشركة عن طريق الوكالة عددًا من الأصوات يجاوز (10%) من مجموع الأسهم الاسمية من رأس مال الشركة وبما لا يجاوز (20%) من الأسهم الممثلة فى الاجتماع، ولما كان المعروضة حالته يمثل التركة وليس الورثة، باعتبار أن الورثة لم يثبت لهم الحق فى التركة إلا بعد تمام حصرها ومعرفة حقوقها والتزاماتها ثم توزيع ما تبقى منها عليهم، وهو حق لم يثبت بعد، ومن ثم فإنه يكون من حق السيد المذكور حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين لشركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية” والتصويت فيها نيابة عن تركة عمر بن صالح الحامدى وليس نيابة عن ورثته.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى:

أولا: جواز أن يتخذ السيد يوسف بن محمد بن عبد الله بن المبارك، بصفته مصفيًا وحارسًا ونائبًا ومفوضًا لإدارة وتصفيه تركة عمر بن صالح الحامدى، إجراءات التقاعس فى مواجهة مجلس إدارة شركة “نسكو للسياحة والمشروعات الفندقية والإدارية”.

ثانيا: جواز ترشح السيد المذكور بصفته لعضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة.

ثالثا: جواز حضور السيد المذكور الجمعيات العامة للشركة المشار إليها والتصويت

على قراراتها، وذلك كله على النحو المُبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf