مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 683، ملف رقم 32/2/5318 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7
نوفمبر 22, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 962 ، ملف رقم 5330/2/32 ، بتاريخ جلسة 2021/4/28
نوفمبر 22, 2021

الفتوى رقم 681 ، ملف رقم 86/4/2106 ، بتاريخ جلسة 2021/4/7

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 86/4/2106

السيدة الأستاذة/ وزير التجارة والصناعة

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (9106) المؤرخ 22/7/2020، بشأن طلب إبداء الرأي القانوني بخصوص مدى أحقية مدير معهد التبين للدراسات المعدنية في الحصول على نسبة (3%) من إيرادات مركز دراسات التصنيع والتنمية التكنولوجية ومركز بحوث الطاقة والبيئة التابعين للمعهد، وفقًا للمادة (17) من اللائحة المالية والإدارية لهذين المركزين ومدى قانونية تلك النسبة، وكذا مدى خضوعها للقانون الخاص بالحد الأقصى لدخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه صدر قرار رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات بالموافقة على إعارة الأستاذ الدكتور/ طه محمد طه مطر، للعمل بمعهد التبين للدراسات المعدنية لمدة عام اعتبارًا من 1/4/2020، ثم صدر قراركم رقم (202) لسنة 2020 بتكليفه بتسيير أعمال مدير المعهد لمدة عام اعتبارًا من 1/4/2020، وأن المعهد المذكور تتبعه عدة مراكز منها مركز دراسات التصنيع والتنمية التكنولوجية ومركز بحوث الطاقة والبيئة، وقد نصت المادة (17) من اللائحة المالية والإدارية لكل منهما على أن تحدد مكافأة رئيس مجلس إدارة المركز بنسبة (3%) من إيرادات المركز، وأنه تم تحرير خطاب من الأستاذ الدكتور المذكور إليكم تضمن طلب تحديد مرتبه والبدلات وأشار فيه إلى أن مكافأة تحقيق إيرادات ذاتية للمعهد من المراكز هي (3%) حسب اللوائح المالية والإدارية. وأنه بعرض الموضوع على المستشار القانوني للوزارة انتهى إلى مخاطبة إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لاستطلاع رأيها في مدة أحقية مدير معهد التبين في الصرف من هذه الوحدات تحت أي مسمى، ومدى خضوع ذلك للحد الأقصى للدخول في الجهاز الإدارى من عدمه. وبناء عليه طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لإبداء الرأي القانوني فيه.

ونفيد أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 7 من إبريل عام 2021م الموافق 25 من شعبان عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (69) لسنة 1973 في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية تنص على أن: “تسري أحكام القانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات على المؤسسات العلمية المحددة بالجدول المرفق وذلك في حدود وطبقًا للقواعد الواردة في المواد التالية ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد العرض على مجلس الوزراء إضافة جهات أخرى إلى هذه المؤسسات العلمية …”. وأن المادة (2) من القانون ذاته تنص على أن: “تصدر بقرار من رئيس الجهورية بناء على ما يعرضه الوزير المختص وعلى ما يقترحه المجلس الخاص بالمؤسسة العلمية الخاضعة لأحكام هذا القانون اللائحة التنفيذية لها، وتشتمل هذه اللائحة على القواعد المنظمة لما يلى: (أ) الهيكل التنظيمى العام وتحديد المجالس والقيادات المسئولة بما يتناسب مع طبيعة النشاط الذى تختص به المؤسسة. (ب) القواعد التي تسري على المؤسسة من بين الأحكام الواردة بنصوص القانون رقم (49) لسنة 1972 المشار إليه وتحديد السلطات والاختصاصات الواردة بهذه النصوص والمخولة للمجالس والقيادات المسئولة بالمؤسسة العلمية وتوزيعها طبقًا للهيكل التنظيمي لها…”.

كما تبين للجمعية العمومية أن المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم (1320) لسنة 1975 تنص على أن: “ينشأ معهد للدراسات والأبحاث المعدنية يسمى “معهد التبين للدراسات المعدنية تكون له الشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة الثانية منه تنص على أن: “يعتبر المعهد من المؤسسات العلمية في تطبيق القانون رقم (69) لسنة 1973 المشار إليه ويضاف إلى المؤسسات العلمية الواردة بالجدول المرفق به”، وأن المادة الخامسة منه تنص على أن: “يتولى إدارة المعهد: (أ) مجلس إدارة المعهد. (ب) مدير المعهد…”،وأن المادة السادسة منه تنص على أن: يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو الآتي: (1)… رئيسًا. (2) مدير المعهد…”، وأن المادة الثامنة منه تنص على أن: “يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه وفى حالة غيابه يتولى الرئاسة مدير المعهد…”، وأن المادة التاسعة منه تنص على أن: “يتولى رئيس مجلس إدارة المعهد الإشراف على سير البحوث بالمعهد وعلى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة… وله أن يفوض مدير المعهد في بعض اختصاصاته”، وأن المادة العاشرة منه تنص على أن: “يعين مدير المعهد بقرار من رئيس الجمهورية… ويحدد القرار الصادر بتعيينه المرتب والبدل الذي يمنح له”، وأن المادة الحادية عشرة منه تنص على أن: “يختص مدير المعهد بما يلي: (1) إدارة المعهد وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التي يضعها مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالمعهد. (2) الإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي الذي يقوم به المعهد. (3) إعداد التقارير عن نشاط المعهد”. وأن المادة (1) من اللائحة التنفيذية لمعهد التبين للدراسات المعدنية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم (189) لسنة 2003 تنص على أن: “معهد التبين للدراسات المعدنية المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم (1320) لسنة 1975 هيئة عامة تمارس نشاطا علميا طبقًا لأحكام القانون رقم (69) لسنة 1973 وله الشخصية الاعتبارية…”، وأن المادة (3) منها تنص على أن: “يتولى إدارة المعهد: (أ) مجلس إدارة المعهد وتكون له السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء المعهد وتلك المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات لمجلس الجامعة بالنسبة إلى الكليات. ويكون لرئيس مجلس إدارة المعهد السلطات والاختصاصات الواردة في قرار إنشاء المعهد وتلك المقررة في قانون تنظيم الجامعات لرئيس الجامعة بالنسبة للكلية. (ب) مدير المعهد وتكون له السلطات والاختصاصات المنصوص عليها في قرار إنشاء المعهد وتلك المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات المقررة لعميد الكلية”، وأن المادة (7) منها تنص على أن: “يعاون مدير المعهد في تصريف شئونه البحثية والعلمية مجلس علمي يشكل برئاسته… ويتولى المجلس العلمي الاختصاصات والسلطات المقررة لمجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا ومجلس الكلية في قانون تنظيم الجامعات…”، وأن المادة (19) منها تنص على أن: “يجوز بقرار من مجلس إدارة المعهد إنشاء وحدات أو مراكز ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري تتولى في إطار أغراض المعهد تقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال الإنتاجية والفنية للغير ويصدر بلوائح تنظيم العمل بهذه الوحدات قرار من مجلس إدارة المعهد”.

وتبين للجمعية العمومية أيضًا أن المادة (1) من لائحة النظام الأساسي لمركز دراسات التصنيع والتنمية التكنولوجية بمعهد التبين للدراسات المعدنية تنص على أن: “ينشأ بمعهد التبين للدارسات المعدنية مركز دراسات التصنيع والتنمية التكنولوجية يكون له استقلال فني وإداري ومالي على ضوء ما ورد بالمواد من 307 إلى 314 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي تنظم العمل بالوحدات ذات الطابع الخاص…”، وأن المادة (4) منها تنص على أن: “يشكل مجلس إدارة المركز برئاسة مدير المعهد…”، وأن المادة (12) منها تنص على أن: “تعتبر اللائحة المالية والإدارية الملحقة بمشروع لائحة النظام الأساسي جزءًا مكملا له”. وأن المادة (17) من اللائحة المالية والإدارية للمركز المذكور تنص على أن: “تحدد مكافآت العاملين بالمركز والمدير التنفيذي للمركز ومن يستعان بهم من الخارج بقرار من رئيس مجلس إدارة المركز وفي الإطار الذي يقرره مجلس إدارة المركز وتحدد مكافأة رئيس مجلس إدارة المركز بنسبة 3% من إيرادات المركز”. وعلى ذات النسق جرت نصوص المواد (1) و(4) و(12) من لائحة النظام الأساسي لمركز بحوث الطاقة والبيئة بمعهد التبين للدراسات المعدنية والمادة (17) من اللائحة المالية والإدارية لهذا المركز الأخير.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم (1320) لسنة 1975 المشار إليه تم إنشاء معهد التبين للدراسات المعدنية ومنحه الشخصية الاعتبارية واعتباره من المؤسسات العلمية فى تطبيق القانون رقم (69) لسنة 1973 المشار إليه، ونِيطت إدارة هذا المعهد بمجلس إدارته ومديره والذى يعين بقرار من رئيس الجمهورية يحدد المرتب والبدل الذى يمنح له، وقد حدد قرار إنشاء المعهد المشار إليه اختصاصات مدير المعهد، فنص على أن يختص بإدارة المعهد وتنفيذ القرارات والسياسة العامة التى يضعها مجلس الإدارة، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم سير العمل بالمعهد، والإشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمى الذى يقوم به المعهد، وإعداد التقارير عن نشاط المعهد، كما نص على توليه رئاسة مجلس إدارة المعهد فى حالة غياب رئيس مجلس الإدارة وجواز تفويضه فى بعض اختصاصات هذا الأخير. كما أن له السلطات والاختصاصات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات المقررة لعميد الكلية وذلك بموجب اللائحة التنفيذية لهذا المعهد السالفة الإشارة إليها، فضلا عن أن تلك اللائحة قد ناطت به رئاسة المجلس العلمى للمعهد والذى يتولى الاختصاصات والسلطات المقررة لمجلس شئون التعليم والطلاب ومجلس الدراسات العليا فى قانون تنظيم الجامعات، الأمر الذى يتضح منه بجلاء أن السلطات والاختصاصات المنوطة بمدير المعهد إنما تفوق بكثير ما هو مقرر لعميد الكلية بقانون تنظيم الجامعات وأنها سلطات واختصاصات تستلزم بطبيعتها وتعددها تفرغًا لوظيفة مدير المعهد مما يتعارض معه تقلد شاغل تلك الوظيفة رئاسة مجلس إدارة الوحدات أو المراكز ذات الطابع الخاص التابعة للمعهد، هذا فضلا عن أن اختصاص مدير المعهد بإدارة المعهد والإشراف على النشاط العلمى الذى يقوم به وإعداد التقارير عن نشاط المعهد على النحو المتقدم ذكره إنما ينطوى ضمنًا على نوع من الإشراف على الوحدات أو المراكز ذات الطابع الخاص التابعة للمعهد باعتبار أنها وإن كانت تتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإداري، فإنها تعد جزءًا من بنيان وكيان المعهد، إذ لم يمنحها قرار إنشاء المعهد أو لائحته التنفيذية شخصية مستقلة عن المعهد، ومن ثم فإن تقلد مدير المعهد رئاسة مجلس إدارة تلك الوحدات أو المراكز المشار إليها ينطوى على إخلال بحظر الجمع بين وظائف الإدارة والوظائف الإشرافية أو الرقابية، الأمر الذى يتضح معه عدم جواز ما تضمنته لائحة النظام الأساسى واللائحة المالية والإدارية للمركزين محل طلب الرأي من تقلد مدير المعهد رئاسة مجلس إدارة هذين المركزين، ومن تحديد مكافأة له نظير ذلك بواقع (3%) من إيراداتهما، ومن ثم عدم وجود محل لبحث مسألة مدى خضوع تلك المكافأة لأحكام القرار بقانون رقم (63) لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم جواز تقلد مدير معهد التبين للدراسات المعدنية رئاسة مجلس إدارة المركزين محل طلب الرأي، وعدم جواز تحديد مكافأة له نظير ذلك،

وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf