مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 564 ، ملف رقم 47/1/360 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 561 ، ملف رقم 32/2/4765 ، بتاريخ جلسة2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 563 ، ملف رقم 58/1/616 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 58/1/616

السيد الأستاذ الدكتور/ وزير التعليم العالي والبحث العلمي.   

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ 4/11/2020، بشأن إبداء الرأي فى كيفية تنفيذ بعض الأحكام الصادرة في الدعاوى المقامة من بعض العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، بخصوص تفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، فى ضوء ما ورد بها من تعارض وتفاوت فى قيمة المبالغ التى قضت بالأحقية فى صرفها من حساب الصندوق المشار إليه، وكذا قيام محكمة القضاء الإداري بإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا بموجب الدعــوى رقم (37753) لسنـة 72 ق.

وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق- أن المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها أصدرت العديد من الأحكام تتعلق بتفعيل صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، قضت فيها بصرف مبالغ شهرية لبعض العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، وإذ تراءى لمجلس إدارة الصندوق وجود اختلاف في المبالغ المقضى بها. لذا طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن الدستور ينص في المادة (100) منه على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذى ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون…”، وأن المادة (190) منه تنص على أن: “مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968 تنص على أن: “الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببًا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها”. كما تبين لها أن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك. كما لا يترتب على الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما جرى به إفتاؤها– أن الدستور جعل إصدار الأحكام القضائية وتنفيذها باسم الشعب، وبالنظر إلى أهمية وضرورة احترامها عُدّ الامتناع عن تنفيذها، أو تعطيل تنفيذها، من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون، ومنح للمحكوم له في هذه الحالة الحق فى رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة، وأن المشرع بموجب قانون الإثبات المشار إليه أضفى على جميع الأحكام القضائية القطعية حجية الأمر المقضى، وحظر قبول دليل يناقض هذه الحجية، وأفرد بموجب المادة (52) من قانون مجلس الدولة جميع أحكام محاكم مجلس الدولة– القطعية– بحكم خاص، حيث جعلها بمختلف درجاتها تحوز قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام، وذلك بمجرد صدورها، وهذه القوة تشمل فى طياتها الحجية. وبذلك تفرض هذه الأحكام نفسها عنوانًا للحقيقة، مما يتعين معه احترامها، والمبادرة إلى تنفيذها تنفيذًا كاملا غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه؛ ولو تم الطعن عليها؛ لأن مثل هذا الطعن لا يعطل تنفيذها ما لم تأمر محكمة الطعن بإلغائها أو بوقف تنفيذها، إعمالا لحكم المادة (50) المشار إليها، وذلك حتى يُعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح، وصولا إلى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ إلى محاكم مجلس الدولة.

وترتيباً على ما تقدم، ولما كان الثابت من استعراض أحكام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها المستطلع الرأى بشأنها، أنها قضت بأحقية المدعين بصرف مبالغ شهرية من حساب صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات الحكومية من غير أعضاء هيئة التدريس، ولما كانت هذه الأحكام من الأحكام واجبة النفاذ؛ إذ إنه لم يقض بوقف تنفيذها أو إلغائها، ومن ثم فإنه يتعين تنفيذ هذه الأحكام باعتبارها حائزة لقوة الأمر المقضى، ولا ينال من ذلك القول بوجود تعارض بين هذه الأحكام بحسبان أن المبالغ المقضى بها تختلف فى مقدارها، لأنه لا يجوز المجادلة فيما قضى به الحكم إلا باتباع طريق الطعن عليه بالإجراءات وخلال المواعيد المقررة قانونًا، وقد خلت الأوراق مما يفيد صدور أحكام بوقف تنفيذ أو إلغاء الأحكام محل طلب الرأي.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب تنفيذ الأحكام المستطلع الرأى بشأنها، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

           يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf