مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 537، ملف رقم 37/2/839 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 512 ، ملف رقم 58/1/595 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10
أكتوبر 23, 2021

الفتوى رقم 517 ، ملف رقم 32/2/5259 ، بتاريخ جلسة 2021/3/10

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                                   

                        ملف رقم: 32/2/5259

السيد الأستاذ/ رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الشرقية.

             

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (136) المؤرخ 15/3/2020، بشأن النزاع القائم بين الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الشرقية ومحافظة الشرقية، بخصوص إلغاء قرار محافظ الشرقية بإسناد إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق إلى مركز ومدينة الزقازيق، وإعادة إدارة السوق للغرفة التجارية بمحافظة الشرقية.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن الغرفة التجارية لمحافظة الشرقية أقامت الدعوى

رقم (8450) لسنة 21 ق. أمام محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بتاريخ 21/4/2016 بطلب القضاء بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار محافظ الشرقية الصادر بإسناد إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة بالزقازيق إلى رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وبجلسة 19/1/2020 قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى تأسيسًا على اختصاص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بنظر المنازعات التى تنشأ بين الوزارات

أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض إعمالا لنص المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972،

وفى ضوء ما تقدم فقد طلبتم عرض النزاع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة

في 10 من مارس عام 2021م الموافق 26 من رجب عام 1442ه؛ فتبين لها أن المادة (1) من القانون

رقم (68) لسنة 1949 بشأن تنظيم تجارة الجملة تنص على أنه: “لا يجوز إنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير ذلك للتعامل بالجملة في الأصناف المبينة بالجداول الملحقة بهذا القانون في غير الأماكن التي يعينها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض بقرار يصدره بعد أخذ رأي وزارتي الداخلية والصحة العمومية. ويجوز لوزير التجارة والصناعة بقرار منه إضافة جداول أخرى أو تعديل مشتملات الجداول.”، وتنص المادة (5) منه المعدلة بموجب القانون رقم (52) لسنة 1961 على أن: “تسري أحكام هذا القانون على محافظات القاهرة والإسكندرية والقنال وعلى أية مدينة أخرى يصدر بتعيينها قرار من وزير الاقتصاد وله أن يعهد بقرار منه إلى الغرف التجارية المصرية بإنشاء وإدارة المحال التي تخصص للتعامل بالجملة طبقا لأحكام القانون. وله أيضا أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف الصناعية المصرية بعد أخذ رأي الوزير المختص ووزير الصناعة ووزير التموين. وفي جميع الأحوال يخضع إنشاء هذه المحال وإدارتها لإشراف وزارة الاقتصاد ولوزير الاقتصاد أن يعهد بهذا الاختصاص بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الشئون البلدية والقروية بحسب الأحوال إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية. وفي هذه الحالة تصدر القرارات المشار إليها في المادة (2) من الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير الاقتصاد”.

كما تبين لها أن المادة (1) من القانون رقم (189) لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية التى تنص على أن: “تنشأ غرف تجارية وتكون هذه الغرف هي الهيئات التي تمثل في دوائر اختصاصها المصالح التجارية والصناعية الإقليمية لدى السلطات العامة وتعتبر هذه الغرف من المؤسسات العامة”، ونصّ فى المادة (17) منه على أن: “يجوز للغرف التجارية بإذن من الوزير المختص وفى حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجارية والصناعية وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية ويجوز أن توكل للغرفة بقرار من الوزير المختص إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التى تكون تابعة للحكومة أو للمجالس الشعبية المحلية”.

واستعرضت الجمعية العمومية قرار وزير التموين رقم (189) لسنة 1964 بشأن لائحة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق والذى نص فى المادة (1) منه على أن: “تسرى أحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة داخل كردون مدينة الزقازيق ويخصص للتعامل بالجملة فى الخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق. السوق الكائنة بشارع مصطفى كامل.”، ونص فى المادة (2) منه على أن: “يعهد إلى الغرفة التجارية المصرية لمحافظة الشرقية بإدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة الكائنة بشارع مصطفى كامل بمدينة الزقازيق طبقاً لأحكام القانون رقم 68 لسنة 1949 والقرارات التنفيذية التى تصدر فى هذا الشأن”.

واستبان للجمعية العمومية أن قرار وزير التموين رقم (63) لسنة 1972 بتفويض السادة المحافظين فى بعض الاختصاصات قد نص فى المادة (2) منه على أن: “يفوض السادة المحافظون فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير التموين والتجارة الداخلية بموجب أحكام القوانين المشار اليها الموضحة فيما يلى: أولا-… ثــانيًا-… ثالثًا– القانون رقم 68 لسنة 1949 بشأن أسواق الجملة:

تعيين الأماكن التى يسمح فيها بإنشاء أو استغلال حوانيت أو أسواق أو حلقات أو غير… 3- … 4- … 5- جواز إسناد إنشاء وإدارة الأسواق إلى الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية…”.

كما استبان للجمعية العمومية أن قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (43) لسنة 1979 ينص فى المادة (2) منه– المعدلة بموجب القانون رقم (145) لسنة 1988- على أن: “تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها.

كما تتولى هذه الوحدات كل في نطاق اختصاصها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح المعمول بها وذلك فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، وتحدد اللائحة التنفيذية المرافق التي تتولى المحافظات إنشاءها وإدارتها والمرافق التي تتولى إنشاءها وإدارتها الوحدات الأخرى للإدارة المحلية. كما تبين اللائحة ما تباشره كل من المحافظات وباقي الوحدات من الاختصاصات المنصوص عليها في هذه المادة. وتباشر المحافظات جميع الاختصاصات المتعلقة بالمرافق العامة التي لا تختص بها الوحدات المحلية الأخرى.”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فى القانون رقم (68) لسنة 1949 لم يجز إنشاء أو استغلال أسواق البيع بالجملة فى الأصناف الواردة بالجداول الملحقة بالقانون إلا فى الأماكن التى يحددها وزير التجارة والصناعة لهذا الغرض، على أن يصدر الوزير قراره بعد أخذ رأى وزارتى الداخلية والصحة، كما أجاز المشرع فى المادة (5) من القانون المذكور والمعدلة بموجب القانون رقم (52) لسنة 1961 لوزير الاقتصاد أن يعهد بقرار منه إلى الغرف التجارية المصرية بإنشاء وإدارة المحال التى يصرح لها بالتعامل بالجملة، كما أجاز المشرع لوزير الاقتصاد أن يعهد بذلك إلى الجمعيات التعاونية أو الغرف الصناعية المصرية بعد أخذ رأى الوزير المختصة ووزير الصناعة ووزير التموين، على أن يظل إنشاء هذه المحال وإدارتها تحت إشراف وزير الاقتصاد، وله أن يعهد بهذا الاختصاص إلى مجالس المديريات أو المجالس البلدية على أن يتم ذلك بالاتفاق مع وزير الداخلية أو وزير الشئون البلدية والقروية، وفى ضوء ذلك صدر قرار وزارة التموين رقم (189) لسنة 1964 بسريان أحكام القانون رقم (68) لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة داخل مدينة الزقازيق، وبتخصيص السوق الكائنة بشارع مصطفى كامل للتعامل بالجملة فى الخضر والفاكهة، كما تضمن القرار المذكور إسناد إدارة سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق إلى الغرفة التجارة المصرية لمحافظة الشرقية، ثم صدر قرار وزير التموين رقم (63) لسنة 1972 بتفويض المحافظين فى بعض اختصاصات وزير التموين، والذى تضمن فيما يخص القانون رقم (68) لسنة 1949 بتنظيم تجارة الجملة، تفويض المحافظين فى عدد من الاختصاصات المقررة لوزير التموين من بينها جواز إسناد وإدارة الأسواق إلى الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن الغرف التجارية طبقًا للقانون رقم (189) لسنة 1951 المشار إليه تُعدّ من المؤسسات العامة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، وقد ناط بها المشرع تمثيل المصالح التجارية والصناعية والإقليمية لدى السلطات العامة، وأجاز لها تملك أو إقامة المبانى التى تحتاج إليها لتكون مقرا لها أو للمنشآت أو المعاهد.

واستعرضت الجمعية العمومية ما جرى به إفتاؤها من أن المشرع في قانون نظام الإدارة المحلية ألزم وحدات الإدارة المحلية بإنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها، وناط بها في نطاق ولايتها جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات بمقتضى القوانين واللوائح، فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وفي معرض بيان الاختصاصات التي تتولاها الوحدات المحلية أوردت اللائحة التنفيذية للقانون المذكور من بين اختصاصات هذه الوحدات، تنفيذ القوانين الخاصة بإنشاء الأسواق العمومية وتطبيق القوانين واللوائح الخاصة بالباعة الجائلين.

وترتيبًا على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أنه بموجب قرار وزارة التموين رقم (189) لسنة 1964 قد أُنشئت سوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق بشارع مصطفى كامل– فاروق سابقًا- وأسندت إدارة السوق إلى الغرفة التجارية المصرية بالشرقية، وبتاريخ 27/ 12/ 1993 صدرت موافقة محافظ الشرقية على إنهاء إدارة واستغلال الغرفة التجارية المصرية بالشرقية لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالزقازيق، وإسناد إدارة السوق إلى رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ولما كان إسناد إدارة أسواق الجملة إلى الغرف التجارية أو وحدات الإدارة المحلية من بين الاختصاصات المقررة لوزير التموين، وإذ صدر قرار وزير التموين رقم (63) لسنة 1972 بتفويض بعض اختصاصاته للمحافظين، ومن بين هذه الاختصاصات إسناد إدارة أسواق الجملة إلى الغرف التجارية والصناعية والجمعيات التعاونية، بما مقتضاه أن إسناد إدارة أسواق الجملة إلى الغرف التجارية أضحت من الأمور التى تدخل فى نطاق السلطة الجوازية للمحافظ، ولا إلزام عليه فى إسناد هذه الإدارة إلى الغرف التجارية بالمحافظة. ولما كان محافظ الشرقية قد وافق بتاريخ 27/12/1993 على إنهاء إدارة واستغلال الغرفة التجارية المصرية بالشرقية لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالزقازيق، وإسناد إدارة السوق إلى رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، فمن ثم تغدو موافقة محافظ الشرقية المذكورة بمثابة قرار إداري صادر ممن يملك سلطة إصداره بموجب التفويض الممنوح للمحافظين من وزير التموين بموجب القرار رقم (63) لسنة 1972، ويضحى طلب إلغاء هذا القرار مفتقرًا إلى سند يرتكن إليه جديرًا بالالتفات عنه.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة قرار محافظ الشرقية المؤرخ 27/12/1993 بإنهاء إدارة الغرفة التجارية المصرية بالشرقية لسوق الجملة للخضر والفاكهة بمدينة الزقازيق، وإسناد إدارة السوق إلى رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس

              الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

           

                  المستشار/

         يسرى هاشم سليمان الشيخ

                         النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf