مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 465 ، ملف رقم 32/2/5247 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
ديسمبر 31, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 872 ، ملف رقم 54/1/639 ، بتاريخ جلسة 2021/2/10
ديسمبر 31, 2021

الفتوى رقم 467 ، ملف رقم 86/4/1982 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:          

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 86/4/1982

السيدة الأستاذة الدكتورة/ وزير الثقافة    

تحية طيبة، وبعد،  

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (1812) المؤرخ 12/3/2017، بشأن طلب الرأى القانونى بخصوص كيفية تطبيق حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم (175) لسنة 26 ق. دستورية الصادر بتاريخ 14/1/2007، وكذا الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2007 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على من سبق تسوية حالاتهم وتعيينهم على وظائف دائمة بقطاع الفنون التشكيلية، وما إذا كان يترتب على ذلك استرداد ما صرف بغير وجه حق أم يتم التجاوز عن هذه المبالغ، وكذا ما يتم اتباعه بشأن من صدر لصالحهم أحكام سواء بالأحقية فى الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة أم بصرف الفروق المالية المترتبة على هذه التسويات.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ كارم محمود عبد الله، وهو أحد العاملين بقطاع الفنون التشكيلية، قد تقدم بشكوى إلى النيابة الإدارية بشأن زيادة مرتبات بعض العاملين بقطاع الفنون التشكيلية نتيجة تطبيق خاطئ للمادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم (47) لسنة 1978 مما ترتب عليه صرف مبالغ دون وجه حق لبعض العاملين بالقطاع، وقامت النيابة الإدارية بإجراء التحقيقات فى الشكوى المذكورة بقضية النيابة الإدارية رقم (396) لسنة 2012، وإزاء ما انتهت إليه النيابة الإدارية من توصيات فى القضية المشار إليها فقد طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة بتاريخ 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن المادة (100) من الدستور الحالى تنص على أن: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين، جريمة يعاقب عليها القانون…”. وأن المادة (101) من قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (25) لسنة 1968م تنص على أن: “الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية…”. وأن المادة (50) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1972 تنص على أنه: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك…”، وأن المادة (52) منه تنص على أن: “تسرى فى شأن جميع الأحكام، القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة”.

كما تبين لها أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– قبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كان ينص في المادة (25) على أن: “يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون… واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته، وأن تكون مدة خدمته متصلة، ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون. كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به؛ لأنه عنوان الحقيقة، حتى لو طُعن عليه، إذ لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، إلا إذا أمرت دائرة فحص الطعون، أو المحكمة- على حسب الأحوال- بغير ذلك، وأن هذا التنفيذ يجب أن يكون كاملا غير منقوص، وأن يكون موزونًا بميزان القانون من جميع النواحي والآثار، ملتزمًا الأساس الذى أقام عليه الحكم قضاءه، حتى تعاد الأمور إلى نصابها القانوني الصحيح، وصولا إلى تحقيق الترضية القضائية التي كشف عنها الحكم. والأصل أن تثبت هذه الحجية لمنطوق الحكم دون أسبابه، إلا أن هذه الأسباب تكون لها الحجية ذاتها إذا ارتبطت ارتباطًا وثيقًا بمنطوق الحكم، بحيث لا يقوم المنطوق بغير هذه الأسباب.

كما استظهرت الجمعية العمومية مما تقدم- حسبما جرى به إفتاؤها- أن المشرع وضع أصلا عامًّا بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة– الملغى- مؤداه استحقاق العامل عند التعيين في الوظيفة بداية الأجر المقرر لدرجتها وأنه استثناء من هذا الأصل، فإنه في حال إعادة تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى وفي نفس درجته أو في درجة أخرى، يتم الاحتفاظ للعامل بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، وذلك بشرط اتصال المدة بين الخدمة السابقة واللاحقة وبشرط عدم تجاوز أجر العامل نهاية مربوط الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها، وأن هذا الاستثناء يشمل العاملين السابقين بالوحدات الخاضعة لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه والعاملين المعينين بمكافآت شاملة عند التعيين في وظائف دائمة.

كما استبان للجمعية العمومية– حسبما استقر عليه إفتاؤها- أن القوانين المتعاقبة الصادرة بمنح علاوات خاصة للعاملين بالدولة، نصّت على منح هذه العلاوات للعاملين المؤقتين المعينين بمكافآت شاملة الموجودين بالخدمة فى التاريخ المحدد بكل قانون من هذه القوانين، وبالنسبة إلى من يعين منهم بعد هذا التاريخ يُمنح العلاوة الخاصة منسوبة إلى أجره فى تاريخ التعيين. وأنه بدءًا من تاريخ صدور القانون رقم (29) لسنة 1992 وما تلاه من قوانين بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة، قرر المشرع ضم العلاوات الخاصة إلى الأجر الأساسى فى التاريخ المحدد لذلك؛ لتضحى تلك العلاوات جزءًا لا يتجزأ من الأجر الذى يتقاضاه العامل الدائم، أو المؤقت، أو المعين بمكافأة شاملة، فإذا كان العامل المؤقت يتقاضى بالفعل العلاوات الخاصة المقررة قانونًا أثناء مدة عمله بالعقد المؤقت، وذلك بالإضافة إلى الأجر(المكافأة الشاملة) الذى يحق له الاحتفاظ به قانونًا، فإنه لا يجوز إعادة حساب هذه العلاوات بالنسبة إليه بعد تعيينه على وظيفة دائمة، وإنما يمنح فقط ما عساه أن يُستحق من علاوات خاصة بعد تمام هذا التعيين. يؤيد ذلك أن المقصود بالتعيين الذي تُستحق بموجبه العلاوات الخاصة ابتداءً هو التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية بين العامل وجهة عمله، إذ إنه في مجال التعيين كأداة لشغل الوظائف يتعين التفرقة بين التعيين المبتدأ الذي تنفتح به علاقة وظيفية لم تكن قائمة من قبل، أو تدخل به في سياق وظيفي جديد منبت الصلة بالوضع الوظيفي السابق، وبين التعيين الناتج عن تسوية؛ لأنه يقوم في نطاق علاقة وظيفية قائمة، فإنه وإن كان يدفعها في طور جديد، أو ينشئ لها مركزًا قانونيًّا جديدًا، فإن ذلك كله إنما يظل امتدادًا للوضع الوظيفي السابق بما يتعين معه إخراجه من المقصود بالتعيين المبتدأ وفقًا لأحكام قوانين منح العلاوات الخاصة، وأن المشرع إذ عبّر عن شغل الوظيفة بعبارة “التعيين” وشرط لشغلها شروطًا تَسَعُ شغل الوظيفة من الوظيفة السابقة مباشرة كما تَسَعُ الشغل من خارج السياق الوظيفي كله، إلا أن الرأي مستقر على أن شغل الوظيفة من خارج السياق الوظيفي هو وحده ما يصدق بشأنه مفهوم التعيين المبتدأ الذي تنفتح به العلاقة الوظيفية، وأن العاملين الذين كانوا في تاريخ العمل بأحكام القوانين المقررة للعلاوات الخاصة من المخاطبين بأحكامها، ومن ثم منحت لهم هذه العلاوات، وجرى ضمها للأجر الأساسي لهؤلاء العاملين، أو المكافأة الشاملة في السنة المعنية بكل علاوة، وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من الأجر لا يتسنى فصمها منه، وأن النطاق الزمني لتطبيق قوانين العلاوات الخاصة إنما ينحصر في الوقت المحدد لمنح العلاوة في كل سنة من سنوات المنح بنسبة من الأجر الأساسي للعامل في تاريخ تطبيق القانون، ومتى جرى منح العلاوة على هذا النحو ينقضي كل أثر لقانون منح العلاوة بالنسبة إلى العامل ذاته طوال حياته الوظيفية؛ لأنه يفيد من قانون منح كل علاوة مرة واحدة، حيث خلت قوانين منح العلاوات الخاصة من الإشارة إلى إمكانية ازدواج تطبيقها على العامل بحسب الحالة الوظيفية التي قد تطرأ عليه مستقبلا.

وطالعت الجمعية العمومية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى الدستورية رقم (175) لسنة 26 القضائية- دستورية بجلسة 14/1/2007– والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم (4 مكررًا) بتاريخ 28/1/2007- القاضى منطوقه بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 فيما نصت عليه من أنه: “كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة”، وأن المحكمة الدستورية إعمالا لحكم الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم (48) لسنة 1979، حدّدت تاريخ 29/1/2007، وهو اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم الصادر فى الدعوى الدستورية رقم (175) لسنة 26 القضائية- دستورية موعدًا لبدء سريانه، بغية الحد من الآثار الناتجة عن الأثر الرجعى لهذا الحكم؛ لأن إعماله بأثر رجعى، على نحو ما أشارت إليه المحكمة فى الفقرة الأخيرة من حكمها، سيؤدى إلى زعزعة كثير من المراكز القانونية التى استقرت للعاملين الذين أفادوا من حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها، ومقتضى ذلك انطباق آثار هذا الحكم على كل من لم يستقر مركزه القانونى بصورة نهائية بتطبيق حكم الفقرة المقضى بعدم دستوريتها عليه فعلا قبل اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية، فإذا لم يكن العامل قد استفاد على نحو ما تقدم من حكم هذه الفقرة قبل هذا التاريخ، سواء لأنه لم يكن قد جرى تطبيقها عليه والاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة، واستقر مركزه القانوني على هذا الأساس قبل العمل بحكم عدم الدستورية سالف الذكر، أو لأن واقعة تعيين العامل على وظيفة دائمة تمت بعد بدء سريان هذا الحكم، فلا يجوز قانونًا تطبيقها عليه بعد ذلك، وتبعًا لذلك لا يحق لمن لم يتم الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها، الاحتفاظ بالعلاوات الخاصة المحسوبة على أساسها، لكون العلاوات الخاصة المحسوبة على أساس المكافأة الشاملة تدور وجودًا وعدمًا مع الاحتفاظ بها باعتبارها فرعًا يتبع الأصل، فسقوط الحق فى الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة يُسقط تبعًا لذلك الحق فى الاحتفاظ بالعلاوات الخاصة المحسوبة على أساسها، ويضحى بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقًا لجدول الأجور رقم (1) المرافق للقانون رقم (47) لسنة 1978 المشار إليه هو الوعاء الذى يتم على أساسه حساب قيمة العلاوات الخاصة التى تم تقريرها بمقتضى القوانين المشار إليها، سواء أتم ضمها، أم لم يحن ميعاد ضمها، وذلك بالنسبة إلى العاملين المعينين بمكافآت شاملة حال تعيينهم فى وظائف دائمة، شأنهم فى ذلك شأن المعينين ابتداءً فى تلك الوظائف.

ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها الأولى السيدة/ راندة على حسن شكرى قد عُيّنت بموجب عقد مؤقت بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبتاريخ 14/3/2006 عينت على وظيفة دائمة دون الاحتفاظ لها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها قبل تعيينها بوظيفة دائمة، فتقدمت المعروضة حالتها بالطلب رقم (633) لسنة 2007 للجان التوفيق فى بعض المنازعات طالبة الاحتفاظ لها بالمكافأة الشاملة التى كانت تتقاضاها قبل التعيين بوظيفة دائمة وتعديل احتساب العلاوات الخاصة المستحقة لها لتكون على أساس الأجر المحتفظ به بدلا من بداية ربط الدرجة المعينة عليها، فصدرت توصية لجنة التوفيق فى المنازعات فى طلبها المذكور بتاريخ 25/12/2007 “بأحقيتها فى جعل أساسى تعيينها مقدار المكافأة المبينة بالعقد شريطة عدم تجاوز نهاية المربوط مع ضم العلاوات القانونية الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى”، ونفاذا لتلك التوصية التى وافقت عليها الجهة الإدارية ووقعها ممثلها بمحضر الاتفاق المؤرخ 14/1/2008 والمذيّل بالصيغة التنفيذية صدر القرار رقم (1458) لسنة 2008 بتعديل احتساب العلاوات الخاصة بالسيدة/ راندة على حسن شكرى ليكون على أساس الأجر المحتفظ به بدلا من بداية ربط الدرجة المعينة عليها، وقامت الجهة الإدارية بتطبيق القرار المذكور بأثر فورى دون صرف الفروق المالية، وبتاريخ 1/3/2017 تحصلت المعروضة حالتها على حكم المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن تنفيذ التوصية الصادرة بجلسة 31/12/2007 من لجنة التوفيق فى بعض المنازعات رقم (2) ومقرها قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة فى الطلب رقم (633) لسنة 2007 فيما تضمنته من أحقية المدعية فى صرف الفروق المالية المترتبة على جعل أساسى مرتبها هو مقدار المكافأة الشاملة التى كانت تتقاضها قبل التعيين فى وظيفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”، ونفاذًا لذلك الحكم أصدر رئيس قطاع الفنون التشكيلية قراره رقم (251) المؤرخ 17/5/2017 بتنفيذ الحكم الصادر للمعروضة حالتها السيدة/ راندة على حسن شكرى فى الدعوى رقم (9266) لسنة 60 ق.

ومن حيث إنه عن المعروضة حالتها الثانية السيدة/ شيرين إبراهيم محمد عقيلة، ولما كان الثابت من الأوراق أنها عُيّنت بموجب عقد مؤقت بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبتاريخ 25/5/2002 عينت على وظيفة دائمة بالقطاع دون الاحتفاظ لها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها قبل تعيينها بوظيفة دائمة فأقامت دعواها رقم (27973) لسنة 66 ق. بتاريخ 10/3/2011 أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) طالبةً أولا: أحقيتها فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى وظيفتها السابقة بمكافأة شاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: أحقيتها فى احتساب العلاوات الخاصة المقررة لها على أساس الأجر المحتفظ به بعد تعيينها على وظيفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار. وبجلسة 28/3/2016 قضت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع، أولا: بأحقية المدعية فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى وظيفتها السابقة بمكافأة شاملة. ثانيًا: بأحقيتها فى احتساب العلاوات الخاصة المقررة لها على أساس الأجر المحتفظ به بعد تعيينها على وظيفة دائمة- وذلك على النحو المبين بالأسباب– مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”، ونفاذًا لذلك الحكم أصدر رئيس قطاع الفنون التشكيلية قراره رقم (159) المؤرخ 29/3/2017 بتنفيذ الحكم الصادر للمعروضة حالتها السيدة/ شيرين إبراهيم محمد عقيلة من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم (27973) لسنة 66 ق.

ومن حيث إنه عن المعروضة حالتها الثالثة السيدة/ عبير مصطفى شمس الدين خفاجى، ولما كان الثابت من الأوراق أنها عُيّنت بموجب عقد مؤقت بمكافأة شاملة بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة اعتبارا من 15/8/2000، وبتاريخ 29/12/2003 عينت على وظيفة دائمة بالقطاع دون الاحتفاظ لها بالمكافأة الشاملة التي كانت تتقاضاها قبل تعيينها بوظيفة دائمة، فأقامت دعواها رقم (47996) لسنة 64 ق. بتاريخ 7/9/2010 أمام محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية عشرة) طالبةً أولا: أحقيتها فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى وظيفتها السابقة بمكافأة شاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيًا: أحقيتها فى احتساب العلاوات الخاصة المقررة لها على أساس الأجر المحتفظ به بعد تعيينها على وظيفة دائمة مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 23/1/2017 قضت المحكمة “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع، أولا: بأحقية المدعية فى الاحتفاظ بالأجر الذى كانت تتقاضاه فى وظيفتها السابقة بمكافأة شاملة. ثانيًا: بأحقيتها فى احتساب العلاوات الخاصة الصادرة بقوانين تالية على تاريخ تعيينها بوظيفة دائمة على أساس الأجر المحتفظ به- وذلك على النحو المبين بالأسباب– مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات”، ونفاذًا لذلك الحكم أصدر رئيس قطاع الفنون التشكيلية قراره رقم (114) المؤرخ 12/2/2018 بتنفيذ الحكم الصادر للمعروضة حالتها السيدة/ عبير مصطفى شمس الدين خفاجى من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم (47996) لسنة 64 ق.

ومن حيث إنه عن المعروضة حالته الرابع السيد/ جمال محمد محمد حميد، ولما كان الثابت من الأوراق أنه قد عُيّن بموجب عقد مؤقت بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، وبتاريخ 15/ 1 / 2003 تم تعيينه على وظيفة دائمة دون الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التي كان يتقاضاها قبل تعيينه بوظيفة دائمة، فتقدم المعروضة حالته بالطلب رقم (218) لسنة 2008 للجان التوفيق فى بعض المنازعات طالبًا الاحتفاظ له بالمكافأة الشاملة التى كان يتقاضاها قبل التعيين بوظيفة دائمة وتعديل احتساب العلاوات الخاصة المستحقة له لتكون على أساس الأجر المحتفظ به بدلا من بداية ربط الدرجة المعين عليها فصدرت توصية لجنة التوفيق فى المنازعات فى طلبه المذكور بتاريخ 3/3/2008 “بأحقيته فى ضم مدة العقد من 26/5/1996 ومنحه علاوات الخبرة بما لا يجاوز خمس سنوات، وجعل أساسى تعيينه مقدار المكافأة المبينة بالعقد شريطة عدم تجاوز نهاية المربوط مع ضم العلاوات القانونية الخاصة وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى”، ونفاذًا لتلك التوصية التى وافقت عليها الجهة الإدارية ووقعها ممثلها بمحضر الاتفاق المؤرخ 10/3/2008 والمذيل بالصيغة التنفيذية، صدر القرار رقم (1588) لسنة 2008 بتعديل احتساب العلاوات الخاصة بالسيد/ جمال محمد محمد حميد، ليكون على أساس الأجر المحتفظ به بدلا من بداية ربط الدرجة المعين عليها، وقامت الجهة الإدارية بتطبيق القرار المذكور بأثر فورى دون صرف الفروق المالية، فأقام المعروضة حالته دعواه رقم (9480) لسنة 61 ق. أمام المحكمة الإدارية لوزارة الدفاع وملحقاتها، وبجلسة 28/12/2016 قضى له “بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف الفروق المالية المترتبة على القرار رقم (1588) لسنة 2008 بشأن إعادة حساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ به مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصروفات”، ونفاذًا لذلك الحكم أصدر رئيس قطاع الفنون التشكيلية قراره رقم (593) المؤرخ 23/10/2017 بتنفيذ الحكم الصادر للمعروضة حالته السيد/ جمال محمد محمد حميد، فى الدعوى رقم (9480 ) لسنة 61 ق.

وفى ضوء ما تقدم، وإذ لم يثبت من الأوراق ما يفيد إلغاء أو تعديل الأحكام القضائية الصادرة للمعروضة حالاتهم، ومقتضاها الاحتفاظ لهم بالمكافأة الشاملة التى كانوا يتقاضونها قبل تعيينهم بوظائف دائمة وحساب العلاوات الخاصة على أساس الأجر المحتفظ لهم به، فلا مناص من تنفيذ هذه الأحكام القضائية نزولا على قوة الأمر المقضي الثابتة لها قانونًا، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبتها هذه الأحكام- وفقًا لما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يسوغ معه قانونًا إعادة مناقشتها، وإنما التسليم بما قضت به؛ لأنه عنوان الحقيقة، وإذ قام قطاع الفنون التشكيلية على النحو السالف بيانه بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لوضع الأحكام القضائية الصادرة للمعروضة حالاتهم موضع التنفيذ، فإن مسلكه يغدو متفقًا وصحيح حكم القانون.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى صحة ما قام به قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة بشأن المعروضة حالاتهم، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

            يسرى هاشم سليمان الشيخ

النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

Comments are closed.

xnxxbf