مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 429، ملف رقم 58/1/621، بتاريخ جلسة 2021/02/24
مايو 16, 2021
مجلس الدولة المصري -القضاء الإداري
الفتوى رقم 407 ، ملف رقم 32/2/5281 ، بتاريخ جلسة 2021/2/24
مايو 16, 2021

الفتوى رقم 426 ، ملف رقم 32/2/5343 ، بتاريخ جلسة 2021/02/24

مجلس الدولة المصري - القضاء الإداري

بسم اللــــه الرحمـــن الرحيــــم

                        رقم التبليغ:

                        بتاريــخ:      /    /2021

                        ملف رقم: 32/2/5343

السيد اللواء أ. ح/ رئيس مجلس إدارة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

تحية طيبة، وبعد،

فقد اطلعنا على كتابكم رقم (117/M/2020) المؤرخ 7/9/2020، بشأن النزاع القائم بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية قسم الحمى القلاعية) بخصوص طلب إلزام المعهد بسداد مستحقات الجهاز عن الفاتورة رقم 16/30313/1 بمبلغ مقداره (609895) جنيهًا.

وحاصل الوقائع– حسبما يبين من الأوراق– أنه بتاريخ 9/5/2014 تعاقد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مع مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية قسم الحمى القلاعية) لتوريد خط التعبئة والتغطية والكبسلة، وتوريد جهاز تنقية وتركيز فيروس الحمى القلاعية بالأمر المباشر إعمالا لأحكام المادة (38) من القانون رقم (89) لسنة 1998 بتنظيم قانون المناقصات والمزايدات، وتم التعاقد على أساس عبوات حجمها (100) مل، و(300) مل، إلا أن المعهد طلب إدخال تعديل بإضافة عبوات حجم (50) مل، وقُدّم عرض أسعار لهذا الحجم الجديد، وتمت الموافقة عليه، وأُبرم عقد تكميلى لذلك، وبتاريخ 10/9/2015 تم تقديم عرض فنى ومالى يشمل إجراء تعديلات على بعض الأجزاء بمكينة التعبئة لتتماشى مع العبوات حجم (50 و100 و300) مل، وبلغت تكلفتها مبلغ مقداره (609895) جنيهًا، وبتاريخ 7/11/2017 تم تسليم المعهد العبوات المذكورة بموجب محضر موقع ومعتمد من المعهد، وأرسلت الفاتورة بالمبلغ المذكور إلا أن المعهد امتنع عن السداد، مما حدا بكم إلى طلب عرض النزاع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

ونفيد: أن النزاع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المعقودة فى 24 من فبراير عام 2021م الموافق 12 من رجب عام 1442هـ؛ فتبين لها أن القانون المدنى ينص في المادة (89) منه على أن: “يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد”، وفى المادة (91) منه على أن: “ينتج التعبير عن الإرادة أثره فى الوقت الذى يتصل به بعلم من وجه إليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم به ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك” وفى المادة (148) منه على أنه: “1- يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. 2- ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا

ما هو من مستلزماته وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام”.

واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم– وعلى ما استقر عليه إفتاؤها– أن المشرع استنّ أصلا عامًّا فى القانون المدنى مقتضاه أن العقد يتم بتعبير كل من المتعاقدين عن إرادته بقصد إحداث أثر قانونى معين هو إنشاء الالتزام شريطة توافق الإرادتين، وأن التعبير عن الإرادة وهو مظهرها الخارجى وعنصرها المادى المحسوس قد يكون باللفظ، أو بالكتابة، أو بالإشارة، أو باتخاذ أى موقف آخر لا تدع ظروف الحال شكًّا فى دلالته على حقيقة المقصود، والعبرة فى التعبير عن الإرادة بوجوده القانونى؛ لأن هذا الوجود وحده هو الذى تترتب عليه الآثار القانونية للتعبير ويتم ذلك باتصاله بعلم من وجه إليه.

كما استظهرت الجمعية العمومية أيضًا– وعلى نحو ما استقر عليه إفتاؤها- أن المشرع استنّ أصلًا عامًّا من أصول القانون ينطبق بالنسبة إلى العقود المدنية أو الإدارية على حد سواء، مقتضاه أن العقد شريعة المتعاقدين، وأنه لا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأنه في تفسير العقود لا يجوز الانحراف عن عباراتها الواضحة للتعرف على إرادة طرفيها، فإن كان للتفسير محل تعين البحث عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين من خلال الاستهداء بطبيعة التعامل محل العقد، وما ينبغي توافره من أمانة وثقة بينهما وفقا لما يجري عليه العرف في المعاملات.

وإعمالا لما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن معهد البحوث الزراعية (معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية) قد تعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع على توريد خط التعبئة والتغطية والكبسلة مقاس (100 و300) مل، وتوريد جهاز تنقية وتركيز فيروس الحمى القلاعية طبقًا لأحكام المادة (38) سالفة البيان، وبعد إبرام العقد طلب المعهد إجراء تعديل بإضافة عبوات حجم (50) مل، وبتاريخ 10/9/2015 تقدم الجهاز بعرض فنى ومالى لإجراء هذا التعديل بقيمة مالية مقدارها (609895) جنيهًا، وبتاريخ 30/9/2015 وافق المعهد المذكور على تلك التعديلات وكذلك مستلزمات التشغيل، وبتاريخ 17/1/2017 تم تسليم ماكينة التعبئة بالتعديلات المطلوبة بموجب محضر استلام وتشغيل في الفترة من 9/1/2017 حتى 16/1/2017، وتقدم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية إلى المعهد بالفاتورة رقم (16/30313/1) بمبلغ (609895) جنيهًا، وعليه يلتزم مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية) بأن يؤدى مبلغًا مقداره (609895) جنيهًا إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية قيمة التعديلات التى تم إجراؤها على الجهاز المتعاقد عليه.

ولا ينال مما تقدم ما ذكره المعهد من أنه لم يصدر أي أمر توريد أو عقد بشأن الأعمال الواردة بالفاتورة محل المطالبة، وأن الإدارة المالية للمعهد ليس لديها علم بهذه الفاتورة، فهذا مردود بأن العقد يتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقتين، وقد تم ذلك بموجب الخطابات المتبادلة بين الجهاز والمعهد، ومن ثم يكون العقد المبرم بين الطرفين قد اشتمل على هذه التعديلات وقام الجهاز بتنفيذها وتسليمها بموجب محضر استلام وتشغيل فى الفترة من 9/1/2017 حتى 16/1/2017.

لـــذلــــك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية) بأن يؤدى إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية مبلغًا مقداره (609895) جنيهًا، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تحريرًا في:           /           /2021

                          رئـيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع

                  المستشار/

               يسرى هاشم سليمان الشيخ

                          النــائـــب الأول لرئـيـس مـجـلـس الـدولــة

Comments are closed.

xnxxbf